تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : م المستحقون في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش أرملة أو أرامل أو زوج مستحق الأبناء الوالدان الأخوة 1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر. 3/ 8 3/ 8 1/ 8 1/ 8 2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما 3/ 8 4/ 8 1/ 8 - 3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر 3/ 8 4/ 8 - 1/ 8 4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر 1/ 2 - 1/ 4 1/ 4 5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر 3/ 8 5/ 8 - - 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما 1/ 2 - 1/ 2 - 7 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر 1/ 2 - - 1/ 2 8 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق 3/ 4 - - - 9 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - 6/ 8 1/ 8 1/ 8 10 ولد واحد أو أكثر و أب أو أم أو كلاهما - 3/ 4 1/ 4 - 11 ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر - 3/ 4 - 1/ 4 12 أكثر من ولد - كل المعاش - - 13 ولد واحد - 3/ 4 - - 14 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - - 1/ 2 1/ 2 15 أب أو أم أو كلاهما - - 3/ 4 - 16 أخ أو أكثر - - - 1/ 2
المادة () : م العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع اليمنى إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع اليمنى إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع اليمنى إلى تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع اليسرى إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع اليسرى إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع اليسرى إلى تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % أيسر أيمن 11 بتر الإبهام 25 % 30 % بتر السلامية الطرفية للإبهام 15 % 18 % بتر السبابة 10 % 12 % 12 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5 % 6 % بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10 % بتر الوسطى 8 % 10 % 13 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4 % 5 % بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6 % 8 % بتر اصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 5 % 6 %
المادة (1) : في تطبيـق أحكـام هـذا القانـون يقصــد بالكلمـات والعبـارات التاليـة المعانــي الموضحــة قريـن كل منهـا ما لم يقـض سيـاق النــص بغيـر ذلك: الدولة: دولـة الإمـارات العربيـــة المتحـــدة. الهيئـة: الهيئة العامه للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. الوزير: وزيـــــر الماليـــة والصناعـــة. مجلس الإدارة: مجــــــلس إدارة الهيئـــة. صاحب العمل: أ- في القطاع الحكومي: الجهـات الحكوميـة الاتحاديـة، والهيئات العامـة والمؤسسـات العامة والشركـات العامـة والمصـارف التي تسهـم فيهـا الحكومة الاتحاديـة، بالإضافـة إلى الجهـات الحكوميـة المحليـة التي تطلـب حكومـة الإمارة المعنيـة إخضاعهـا لهـذا الـقانون. ب- في القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنيـن لقاء أجر أياً كان نوعـه. المؤمن عليه: كــل شخـص مواطـن تسـري عليـه أحكـام هذا القانــون. مدة الاشتراك: مـدة الخدمــة الـتي يستحـق عنهـا المؤمـن عليـه معاشـاً أو مكافـأة حسـب الأحــوال وفـقـاً للقانـون. صاحب المعاش: كـل من انتهـت خدمته ويستحـق معاشاً بموجب أحكام القانـون. سن الإحالة إلى التقاعد: ستــــون سنــــة. المعــــــاش: المبلـغ الــذي يستحـق مـن الهيئــة بصفــة دوريـة كل شهـر لصاحـب المعـاش أو للمستحقيــن عنــه بمقتضـى أحكــام القانــون. المستحـــــق: كـل من يستحـق نصيبـاً فـي معـاش لوفــاة المؤمـن عليــه أو صاحـب المعـاش. مـدة الخدمـة: كـل مدة خدمـة قضاهـا المؤمن عليه بالعمل وخضـع خلالهـا لنظـام المعاشـات وكذلك المـدد التي يجـوز له ضمهـا وفقاً لأحكام هذا القانـون. إصابة العمل: الإصابة نتيجة حـادث وقع أثناء العمـل أو بسببـه أو الإصابـة بأحـد الأمراض المهنيـة، وتعتبـر الوفاة الناتجـة عن الإجهـاد أو الإرهـاق مـن العمـل إصابـة عمل متـى توافـرت فيها الشـروط والقواعـد التي يصـدر بها قـرار مـن الوزيـر بالاتفـاق مع وزيـر الصحـة يعتبر في حكم الإصابـة كل حادث يقـع للمؤمـن عليه خلال فتـرة ذهابـه لمباشـرة عمـله أو عودتـه منـه. المرض المهني: المـرض الذي تكثـر الإصابـة به بين المشتغليـن في مهنـة أو مجموعـة من المهن دون غيرهـم وذلك من واقـع الجـدول رقـم (1) الملحق بالقانـون الاتحادي رقم (8) لسنـة 1980م المشـار إليه، وتقدر نسبـة العجز الناشـئ عن المـرض المهني بمعرفـة اللجنة الطبيـة المختصـة ويعتبر المرض مهنـياً إذا ظهر على المؤمـن عليه خـلال مـزاولة المهنـة أو خـلال سنـة من تاريخ تركـه العمـل. المصـــــــاب: كـل مؤمـن عليــه أصيب بإصابــة عمـل. المريـــــــض: من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل. العجز الكلـي: كـل عجـز من شأنـه أن يحـول كليـة وبصفـة مستديمـة بين المؤمـن عليـه وبيـن مزاولة أية مهنـة، أو عمل يتكسـب منه، ويثـبت ذلك بقـرار من اللجنـة الطبيـة المختصـة بعد استقـرار الحالـة ويعتبـر في حكـم ذلك حالات فقـد البصـر فقـداً كليـاً، أو فقـد الذراعيـن، أو فقـد الساقين أو فقـد ذراع وسـاق وحـالات الأمراض العقليـة، أو الأمـراض المزمنـة والمستعصيـة التي يصدر بتحديدها قـرار من وزيـر الصحـة. العجز الجزئي: كـل عجز من شأنـه أن يؤثـر بصفـة مستديمة على قدرة المؤمن عليـه على العمـل في مهنتـه الأصليـة أو على الكسـب بوجـه عام ويكون ناشئـاً عن إصابـة عمل ويثبـت ذلك بقـرار من اللجنـة الطبيـة المختصة بعد استقـرار الحالـة، وذلك مـن واقـع الجـدول رقم (2) الملحـق بهـذا القانـون الذي يبيـن درجـات العجـز في حالات الفقد العضـوي فـإذا لم يكـن العجـز مما ورد بالجـدول المذكور فتقـدر نسبتـه بنسبة ما أصـاب المؤمـن عليـه من عجـز في قدرتـه على الكسـب علـى أن تبيـن تلك النسبـة في تقريـر اللجنـة الطبيـة المشـار إليهـا، وإذا كـان للعجـز الناتـج تأثير خـاص على قدرة المصـاب على الكسـب في مهنـته الأصليـة فيجـب توضيـح نوع العمـل الذي يؤديـه المصـاب تفصيلاً مع بـيان تأثـير ذلك في زيـادة درجة العجـز في تلك الحـالات عن النسـب المقـررة لهـا في الجـدول رقـم (2) الملحـق بهـذا القانـون. الوفاة الطبيعية: الوفــاة التي لا تعتبـر في حكـم إصابـة العمـل. اللجنة الطبية المختصة: اللجنـة الطبيـة التي يصـدر بها قـرار من وزيـر الصحة. راتـب حساب الاشتراك: ا- بالنسبة للقطاع الحكومـي: راتـب المؤمـن عليـه الأساسي الشهـري مضافـاً إليه العـلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي: عــلاوة غلاء المعيشـة، والـعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعـلاوة الاجتماعية للمواطـن، وبدل السكـن المقـرر لدرجتـه. ويقـدر بدل السكـن شهريـاً لمـن يصـرف لهـم هـذا البـدل سنويـاً بقسمتـه على عــدد شهـور السنـة. ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم : الراتـب الأساسـي مضافـاً إليـه بـدل السكـن وغيـره مـن البـدلات الأخـرى الشهريـة والسنويـة وتقـدر البـدلات السنويـة شهريـاً بقسمتهـا علـى عـدد شهـور السنـة. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتـب حسـاب الاشتــراك بالنسبـة للوزيـر. وبالنسبـة لأعضـاء المجلس الوطني الاتحادي مكافـأة العضويـة. د- بالنسبـــة للقطـــاع الخاص: الأجـر الذي يحـدده عقـد العمـل وإذا قـل الأجـر عـن (1000) ألف درهم شهريـاً أعتـد بهـذا الحـد الأخيـر في تطبيـق أحـكام هـذا القانـون، فإذا زاد الأجـر على (50.000) خمسيـن ألف درهـم شهريـاً فلا يعتـد إلا بهـذا الحـد. ويجـوز للوزيـر بعــد موافقـة مجلـس الإدارة تعديـل الحد الأدنى والحـد الأقصـى حسبما يسمـح به المركـز المالـي للهيئـة. راتب حساب المعاش: أ - في القطـاع الحكومــي: آخـر راتب حســاب الاشتراك. ب- بالنسبـة لرئيـس مجلـس الـوزراء ونائبـه والوزراء ومن في حكمهـم: راتـب حسـاب الاشتراك. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حسـاب الاشتراك بالنسبـة للوزير. وبالنسبـة لأعضــاء المجلس الوطنــي الاتحادي مكافــأة العضويـــة. د- فــي القطـــــاع الخـــــاص: متوســط راتـب حسـاب الإشتــراك عن الخمــس سنــوات الأخيرة مـن مـدة الاشتـراك في التأميـن أو مـدة الاشتراك بأكملهــا إن قلـت عـن ذلـك.
المادة (1) : يعمل باحكام هذا القانون المرافق فى شان المعاشات والتامينات الاجتماعية .
المادة (2) : يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام (13) لسنة 1974 و(14) لسنة 1974 و(2) لسنة 1983 و(1) لسنة 1984 المشار إليها. ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون, وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة.
المادة (2) : تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5%) من راتب حساب الاشتراك. 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه. 3- المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.
المادة (3) : يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار وكذلك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع بأحكام هذا القانون ومدد الإجازات بجميع أنواعها والمدد المضمومة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:- 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب، أو الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2- المدد السابقة التي حرم المؤمن عليه من معاشه، أو مكافآته عنها بقرار تأديبي، أو حكم قضائي. 3- المدد التي لا يجوز ضمها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون. ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (3) : تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام "نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى" وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة, ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا أو المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة في القانون المرافق أيهما أكبر.
المادة (4) : تضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش، أو المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها: 1. مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي. 2. مدة الخدمة السابقة لى الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد. 3. مدة الخدمة العسكرية. 4. مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون. ه. مدة الخدمة المشار إليها في الفقرات (1, 2, 3, 4) السابقة على اكتساب جنسية الدولة. 6. مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت. 7. مدد الخدمة السابقة في اية جهة يقرها مجلس الإدارة.
المادة (5) : يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه, وذلك لحين صدور القرارت واللوائح المنفذة له.
المادة (5) : يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي : - 1. ان يبدي المؤمن عليه رغبة كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على ان يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة. 2. ألا نكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش، او المكافأة. 3. ان لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة او بالمياومة او من مدد التدريب السابقة على التعيين. 4. ان يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهية لا تقل عن ربع الراتب، على الا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. ويسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50 %) من إجمالي المبلغ المستحق عليه، فإذا بلغت قيمة ما سدده اقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.
المادة (6) : تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستثمرين في الخدمة من المواطنون العاملون لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لأحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه، وعلى ان تتحمل تلك الجهات تسديد إجمالي حصة الاشتراكات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والغاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع بأحكامه وتنظم طريفة السداد بقرار من الوزير.
المادة (6) : يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : إذا اكتسب المؤمن عليه أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة دخلت مدة خدمته السابقة على حصوله الجنسية في حساب المعاش او المكافأة على ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ الحصول على الجنسية.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (8) : يتحمل أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام هذا القانون، وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان اكبر. وتحسب هذه الزيادة او الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة او اللاحقة لاشتراك في الهيئة وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم او المستحقين عند انتهاء الخدمة.
المادة (9) : تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: 1- مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة، يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الإعارة، أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة مدير عام الهيئة. 2- الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر: 1- إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. ب- وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. ج- وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل. ويؤدي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة. 3- مدد الإجازات الدراسية بدون راتب: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1). وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين. 4- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها. 5- مدد الإجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم لسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر.
المادة (10) : 1- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة. ب- العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقا للأساس المبين في الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. ج- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي، وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر.
المادة (11) : 1- على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهريا بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة، ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل. 2- إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. 3- وفي حالة عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.
المادة (12) : على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة.
المادة (13) : تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر. وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
المادة (14) : يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. ويحدد قرار من مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي.
المادة (15) : يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (10 %) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.
المادة (16) : يستحـق المعــاش في الحالات الآتية: 1- انتهـاء خدمـة المؤمـن عليـه بسبـب الوفـاة أو العجـز الكلي ويثبـت هذا العجـز بمعرفـة اللجنـة الطبيـة. 2- انتهـاء خدمـة المؤمـن عليـه في القطـاع الحكومـي بسبـب عدم اللياقـة للخدمـة صحيـاً ويثبـت ذلك بمعرفـة اللجنـة الطبيـة. 3- انتهـاء خدمـة المؤمـن عليه في القطـاع الخاص لأسبـاب صحية تهـدد حياتـه بالخطـر لو استمـر في عملـه وذلك بشـرط أن يكـون قرار اللجنـة الطبيـة سابقـاً على تاريـخ انتهـاء الخدمـة. 4- انتهـاء خدمـة المؤمـن عليـه بسبـب حـل الشركـة أو إفلاسهـا أو تصفيتهـا ولـه مـدة اشتـراك في هذا التأميـن عشر سنـوات على الأقل. 5- انتهـاء خدمـة المؤمـن عليه ببلوغ سن الإحالـة إلى المعـاش وذلك متـى بلغت مـدة اشتراكـه في هـذا التأميـن خمـس عشـرة سنـة علـى الأقل. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالـة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 7- انتهاء خدمـة المؤمن عليه بنـاء على طلبه متـى كانت مدة اشتراكه في التأميـن خمـس عشـرة سنـة وكان قـد بلغ سنـه الخامسـة والخمسـون على الأقـل. 8- انتهاء خدمـة المؤمـن عليها المتزوجـة أو المطلقـة أو الأرملـة بالاستقالـة إذا كان لأي منهـن أولاد لم يبلغـوا سن الرشد متـى كانت مدة اشتراكهـا في التأمين خمـس عشـرة سنـة. 9- انتهـاء خدمـة المؤمـن عليهـا بالاستقالة متى كانت مـدة اشتراكهـا في التأميـن خمـس عشـرة سنة وكانـت قد بلغـت سـن الخمسيـن فأكثـر. 10- انتهـاء خدمـة المؤمـن عليـه بمرسـوم اتحـادي. 11- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. ويحسـب معـاش التقاعـد في الأحوال المنصـوص عليهـا في البنود السابقة على أساس مـدة اشتراك خمـس عشـرة سنة، أو مدة الاشتراك الفعليـة أيهما أطـول ويضـاف إلى مدة الاشتراك المحسوبـة في التأمين في حالة انتهـاء الخدمة بسبب الوفـاة أو العجز الكلـي ثلاث سنوات اعتباريـة أو ما يكمل سـن الستين أيهمـا أقل.
المادة (17) : يجـوز للمؤمـن عليه طلـب شراء مدة خدمـة اعتباريـة تضم إلى مـدة الخدمة الفعليـة بالشـروط الآتيـة: 1- أن يبدي المؤمن عليـه رغبتـه كتابـة في شـراء تلك المـدة. 2- أن يكـون قد أمضى مـدة خمـس عشـرة سنـة علـى الأقل. 3- ألا تزيـد المدة المطلوب شراؤهـا على خمس سنـوات للمؤمـن عليه وعشر سنـوات للمؤمـن عليهـا. وفي جميـع الأحوال يتحمـل المؤمن عليه حصتـه وحصة صاحـب العمل عن المدة المطلـوب شراؤها على أن يتـم السـداد دفعـة واحدة أو على أقسـاط على ألا تزيـد مدة التقسيـط على مدة بلـوغ المؤمن عليـه سن الستيـن. وفي حالـة وفـاة المؤمـن عليه يستمـر تحصيل الأقسـاط من معاشـات المستحقيـن عنـه.
المادة (18) : اذا صدر حكـم بإعتبار المؤمن عليه مفقوداً يصرف الى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بإفتراض وفاته أثناء الخدمة فأذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقـات القضائية فإذا ثبـت عدم سلامـة موقفه يكون للهيئـة حق الرجوع عليه بما سـبق صرفه أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجري مقاصة بين استحقاقاتـه وبين ما صرف للمستحقيـن عنه فإذا جـاوزت مستحقاتـه قيمة ما صـرف لهم أدى إليه الفرق.
المادة (19) : إذا انتهـت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سـوي المعـاش بإفتراض أن مدة اشتراكه بلغت خمساً وثلاثـين سنة.
المادة (20) : يحسب المعاش شهرياً بواقع (60%) من راتب حسـاب المعاش عن مدد الاشتـراك المحسوبة في التأميـن التي تبلـغ خمس عشـرة سنه ويزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيـد على هذه المـدة بحـد أقصى (100%) من راتب حسـاب المعـاش. فإذا زادت مـدة الخدمـة على خمس وثلاثين سنـة يمنح المؤمن عليـه مكافأة عن المدة الزائـدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعـاش. ويراعـى بالنسبة للمؤمـن عليه في القطـاع الخاص ألا يزيـد أو يقل آخر راتـب حساب المعـاش عن (20%) من متوسـط راتب حساب الاشتـراك في الأربـع سـنوات السابقـة أو مدة الاشتـراك الفعليـة إذا كانت أقـل.
المادة (21) : دون إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي ينطبق عليه أي من البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته قد بلغت عشرين سنة.
المادة (22) : في حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (23) : في القطاع الحكومي لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق أو ما يعادلها عن (3750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين درهما شهريا ولا أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجات أو ما يعادلها عن (2500) ألفين وخمسمائة درهم شهريا.
المادة (24) : يكـون الحـد الأدنى لأنصبـة المستحقيـن عن المؤمـن عليـه: - 800 ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق. - 600 ستمائــة درهـم لكـل من الوالديــن. - 400 أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقيـن. فإذا قل نصيـب أحد المستحقيـن عن الحد الأدنـى يحسب نصيبـه على أسـاس راتب حـساب المعاش بشـرط ألا يجـاوز مجمـوع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معـاش أحد المستحقيـن لغيره يكون الرد على أساس نصيبه قبل الرفع للحـد الأدنى.
المادة (25) : يبدأ حق المؤمـن عليه في المعـاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانـون. ويبـدأ حق المستحقيـن عن المؤمن عليـه، أو صاحب المعـاش من أول الشهر التالي لتاريـخ الوفـاة.
المادة (26) : مع مراعـاة أحكام المـواد التالية ينتقـل الحق في المعـاش بعد وفاة المـؤمن عليه أو صاحب المعـاش إلى من ورد ذكرهم بالجـدول رقم (1) المرفق بهـذا القانون.
المادة (27) : إذا توفيـت الزوجـة عند وفـاة المؤمـن عليـه، أو صاحب المعـاش، أو بعد وفاته، أو تزوجـت انتقـل نصيبها إلى أبنائهـا وبناتهـا منه المستحقيـن للمعاش بالتسـاوي فيما بينهـم، فإن لم يوجـد أحد منهـم انتقل نصيبها إلي أرامل المؤمن عليه أو صاحـب المعـاش الموجـودات وقت وفاتهـا بالتساوي فيما بينهـن فـإذا لم توجـد واحده منهـن آل نصيبهـا إلى الهيئـة.
المادة (28) : إذا كـان أبنـاء الابن وبناتـه قد توفـي أبوهـم في حالة حيـاة أبيـه ولم يـكن لهم معاش عن أبيهـم انتقل إليهـم نصيـب أبيهم بافتراض حياتـه. وإذا كـان أبناء الابن وبناتـه قد توفـى أبوهـم بعـد استحقاقه المعـاش عن أبيه انتقـل إليهــم نصيـب أبيهـم في المعـاش. ويطبـق في الحالتيـن السابقتيـن الأحكام الخاصة بقطع المعـاش عن المستحقيـن من الأبنـاء والبنــات.
المادة (29) : ينقطـع معاش الابن ببلوغـه سـن الحادية والعشـرون ومع ذلك يستمـر صـرف المعـاش له بعد بلوغـه هذه السـن في الأحوال الآتية: 1- إذا كـان عاجـزاً عن الكسـب وحتـى زوال عجـزه. ويثبـت العجـز بتقريـر من اللجنـة الطبيـة المختصـة على أن يتـم التحقـق من ذلك مـرة كل سنتيـن ما لم تقـرر اللجنة المذكـورة عدم احتمـال شفائه. 2- إذا كـان طالبـاً وحتى تاريـخ التحاقه بعمـل، أو مزاولتـه لمهنـة أو بلوغـه سـن الثامنة والعشـرين أي التاريخيـن أقرب. ويكـون صرف المعـاش للطالـب الذي يبلـغ سن الثامنة والعشريـن خلال السنـة الدراسـية حتى نهايــة تلك السنـة.
المادة (30) : ينقطـع معاش الأرملـة بزواجهـا وينقطـع معاش البنـت أو الأخـت بزواجهـا أو التحاقهـا بعمـل أو مزاولتهـا لمهنـة ويعـود المعـاش إلى البنـت أو الأخـت إذا طلقـت أو ترملـت ولم يكـن لها راتـب أو معـاش آخر أو لم تعـد تعمـل.
المادة (31) : إذا ترملـت أو طلقـت البنت أو الأخـت أو الأم وكذلك إذا أصبـح الابن أو الأخ عاجـزاً عن الكسب بعـد وفـاة صاحب المعاش ولـم يكن لهم راتـب أو معاش آخر استحق كل منهـم ما كان يستحقه من مـعاش بافتـراض استحقاقـه في تاريخ وفاة صاحـب المعـاش على ألا يمـس ذلك بحقـوق باقي المستحقين في المعـاش وفي حالـة قطع المعـاش أو وقفه عن أحدهـم لا يـرد إلى غيـره.
المادة (32) : يستحـق الأب نصيبـاً في معـاش ابنـه المتوفي إذا كان يعتمـد في معيشتـه عليـه حال حياتـه ويثبـت ذلك وفقـاً للقواعـد التي تضعهـا الهيئـة.
المادة (33) : يستحـق الاخـوة والأخـوات نصيبـاً في معـاش المتوفى متى كانوا يعتمـدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشـروط وفي الحـدود المبينة في المادتيـن (29) و(30) من هذا القانـون.
المادة (34) : تستحـق الأم نصيبـاً في معاش ابنهـا المتوفى إذا كانـت أرملـة أو مطلقـة أو كان زوجهـا معالاً من ابنهـا المتوفى في حال حياتـه ولم يكـن لها راتـب أو معـاش.
المادة (35) : لا يجوز لصاحب المعاش او للمستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من الهيئة كما لا يجوز لأيهما الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من القطاع الحكومي أو الخاص ويؤدى له في هذه الأحوال أكبرهما قيمة. ويعاد صرف المعاش الموقوف بسبب الجمع عند انقطاع الراتب.
المادة (36) : إستثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:- 1- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. 2- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش أو المستحق عنه لا يزيد على سبعة آلاف درهم، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 3- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمسا وعشرين سنة فأكثر فيجوز له أو المستحق عنه الجمع بين هذا المعاش وأي راتب يتقاضاه من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص. 4- إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.
المادة (37) : 1- في حالـة قطـع المعـاش كلـه أو بعضـه عن أحـد أولاد صاحـب المعـاش لأي سـبب كـان يـؤول ما قطـع إلى باقـي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعهـا للحـد الأدنـى للمستحقيـن المنصـوص عليـه في المـادة (24) من هذا القانـون فـإذا زال سبـب القطع خفـض معـاش هـؤلاء بقيمـة ما آل إليهم بسبـب القطـع. 2- يـؤول ما لا يصـرف معـاش الأولاد في حالـة عـدم وجـود مستحقيـن آخريـن إلى أرملة أو أرامـل صاحب المعـاش بحيث لا يتعـدى النصيـب في هـذه الحالـة ثلاثـة أربـاع المـعاش ويـوزع بينهـن بالتسـاوي في حالـة تعددهـن.
المادة (38) : يمنـح المؤمـن عليـه الذي لا يستحـق عنـد إنتهـاء خدمته معاشـاً طبقـاً للأحكـام السابقـة مكافأة وفقـاً لأحكـام المـواد التاليـة:
المادة (39) : يستحـق المؤمـن عليـه مكافـأة بواقـع راتب شهر ونصف عن كل سنـة من سنـوات اشتراكه الخمـس الأولى بشـرط ألا تقـل مـدة اشتراكـه عـن سنـة ثم بواقـع راتب شهريـن عن كـل سنـة من سنـوات اشتراكـه الخمـس التاليـه ثم بواقـع راتـب ثلاث أشـهر عن كل سنـة مما زاد على ذلك.
المادة (40) : في حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (41) : يكـون حسـاب المكافـأة على أسـاس راتب حسـاب المـعاش. ويراعـى بالنسبـة للمؤمـن عليه في القطـاع الخاص ألا يزيـد أو يقـل آخر راتـب عن 20% مـن متوسـط راتب حسـاب الاشتـراك في الأربـع سنـوات السابقـة أو مـدة الاشتراك الفعلية إذا كانـت أقل.
المادة (42) : في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدي المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقاً للتوزيع الوارد بها فإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (43) : يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشاً شهرياً وفقاً لأحكام المواد التالية.
المادة (44) : إذا قضى رئيـس مجلـس الوزراء أو نائبـة أو الوزيـر في المنصـب الوزاري سنتيـن احتسـب معـاش التقاعـد الشهـري المستحـق بافتراض أن مـدة خدمته بلغت خمسـاً وثلاثيـن سنـة على أن تتحمـل خزينـة الحكومـة بالفـرق في الاشتراكات بيـن مدة الخدمـة الفعلية ومدة الخدمـة الافتراضية.
المادة (45) : إذا عيـن وزيـر سابق في إحـدى الوظائـف الخاضعـة لأحكام هذا القانون جاز له الجمـع بين راتبه عنها الذي يحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أحكام هذا القانون.
المادة (47) : يستحـق رئيـس ونائبا الرئيـس ومراقبـا وأعضاء المجلـس الوطني الإتحـادي عند انتهاء عضويتهـم في المجلس معاشـاً شهرياً وفقـاً لأحكام المواد التالية.
المادة (48) : اذا قضى رئيس او نائبا للرئيس او مراقبا او عضو المجلس الوطنى الاتحادى فى العضوية فصلا تشريعيا كاملا استحق المؤمن عليه معاشا محسوبا بافتراض ان مدة العضوية بلغت خمسا وثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق فى الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية .
المادة (49) : إذا انتهـت العضوية بسبب عـدم اللياقـة الصحيـة أو الوفـاة استحق المؤمن عليـه أو المستحقون عنه بحسـب الأحـوال معاشـاً يعادل مكافـأة العضويـة.
المادة (50) : يجـوز لرئيس أو لنائبـي الرئيـس أو لمواقبي أو لعضو المجلـس الوطني الاتحادي الجمع بين المعـاش المستحـق له طبقـاً لأحكام هذا القانـون وأي معاش آخر يصرف له من أية جهـه أخرى في الدولة ، كما يجوز الجمـع بين مكافأة العضويـة أو أي راتب يصـرف من أية جهة وبين المعاش المستحـق له طبقاً لأحكام هذا القانـون.
المادة (51) : يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبى الرئيس ومراقبى واعضاء المجلس الوظنى الاتحادى اساسا لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون .
المادة (52) : مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة فى هذا الباب تسرى فى شان رئيس ونائبى الرئيس ومراقبى واعضاء المجلس الوطنى الاتحادى احكام هذا القانون .
المادة (53) : تسرى احكام هذا الباب على رئيس واعضاء المجلس الوطنى الاتحادى السابقين .
المادة (54) : لا يجـوز حرمـان المؤمـن عليـه أو صاحـب المعـاش من المعـاش أو المكافأة إلا بقـرار تأديبـي وبمـا لا يجـوز ربع المعـاش أو المكافـأة. ولا يجـوز الحكـم بحرمـان صاحـب المعـاش طبقـاً للفـقرة السابقـة إلا عن الأعمـال التي وقعـت منه قبـل انتهـاء خدمتـة. ولا يجـوز إجـراء خصم أو توقيع حجز على المبالـغ الواجبـة الأداء بالتطبيـق لأحكـام هذا القانـون إلى صاحـب المعاش أو المكافـأة أو المستحقيـن عنه إلا وفاء لنفقـة محكـوم بها من القضـاء أو لسـداد ما يكـون مطلوباً للحكومـة من المؤمـن عليـه لسـبب يتعلـق بأداء عملـة أو لإستـرداد ما صـرف اليه بغـير وجـه حـق. ولا يجـوز أن يجـاوز ما يخصـم في هـذه الحـالات ربـع المعـاش وعند التزاحـم تكـون الأولويـة لديـن النفقـة.
المادة (55) : المؤمـن عليـة أو صاحـب المعـاش الذي يحكـم عليـه تأديبيـاً بحرمانـه من جـزء من معاشـه يؤدي للمستحقيـن عنه عند وفاتـه كامـل انصبتهـم من كامـل المعـاش المنصـوص عليه فـي هذا القانـون.
المادة (56) : المؤمـن عليـه أو صاحب المـعاش الذي تسقـط عنـه أو تسحـب منه جنسيـة الدولـة يحـرم من المعـاش المستحـق لـه وعنـد وفاتـه يؤدي للمستحقيـن عنه كامل انصبتهـم إذا كانـوا متمتعيـن بجنسـية الدولـة. أما إذا سحبـت من المسحقيـن جنسيـة الدولـة أو لم يكونـوا أصلاً متمتعيـن بهـا فيـؤدي لهـم نصـف أنصبتهـم.
المادة (57) : كل معاش او مكافاة لا يتقدم صاحبه او المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق او من تاريخ اخر صرف للمعاش . ولا يسرى الميعاد المشار اليه كلما وجد مانع يتعذر على المستحق ان يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة .
المادة (58) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها .
المادة (59) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، او في القرارات، او اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة. وفي جمع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق او استرداد المبالغ المستحقة للهيئة.
المادة (60) : يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يتم بالاشتراك عنه في الهيئة. ويعاقب بذات العقوية كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
المادة (61) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (61) : تؤول إلى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (62) : يجـوز لمجلـس الوزراء منـح معاشـات استثنائيـة أو زيادات فـي المعاشـات ، أو مكافـآت استثنائيـة للمؤمن عليهـم الذين تنتهـي خدمتهـم لأي سبـب من الأسـباب ، أو لأصحاب المعاشـات ، أو المستحقيـن عنهـم. كمـا يجـوز لمجلـس الوزراء منـح معاشات أو مكافآت استثنائيـة لغيـر من ذكـروا في الفقـرة السابقـة من المواطنيـن ممـن أدوا خدمـات جليلـة للبلاد ، أو لأسـر من يتوفـى في حـادث يعتـبر من قبيـل الكوارث العامة. وتجـري على هذه المعاشـات ، والمكافـآت الاستثنائيـة أحكام هـذا القانون مـع عدم الإخلال بما يقـرره مجلس الـوزراء من أحكام خاصة. وتتحمـــل الحكومـة قيمـة المعـاشات الاستثنائية.
المادة (63) : بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون إذا أعـيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضـع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلي خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً.
المادة (64) : يصرف عنـد وفاة صاحـب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثـة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقـت وفاته، ويعتبـر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليهـا وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة (65) : إذا انتهـت خدمة المؤمـن عليه بسبـب الوفاة الطبيعيـة يصرف لورثتـه علاوة على المعاش الشهـري المستحـق طبقاً لأحكام هـذا القانون تعويـض وفاة دفعة واحـدة قدره ستـون ألف درهـم تـوزع بينهـم طبقاً لأحكـام الميراث في الشريعـة الإسلاميـة.
المادة (66) : إذا توفى المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضاً قدرة خمس وسبعون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً في قيمة التعويض. ويحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات الآتية: 1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. 2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: أكل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات والمؤثرات العقلية. بكل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة.
المادة (67) : 1- لا تحـول أحكـام المادة (66) من هذا القانـون دون حـق المؤمـن عليه أو ورثتـه في المطالبـة بكامـل حقـه في التعويـض قبـل الغيـر. 2- وإذا كانـت الإصابة قـد نشـأت من خطـأ أو تقصيـر أو إصابـة عمل من جانـب صاحـب العمـل فإنه يحـق للمصـاب أو ورثتـه الرجـوع على صاحـب العمل بكامـل التعويـض.
المادة (68) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد معاش لمستحق، أو رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (69) : يخضع المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في حكم الوزراء لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
المادة (70) : على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (71) : على كل صاحب عمل أن ينشئ لكل مؤمن علبه ملفا خاصا بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إلهه في المادة (70) من هذا القانون.
المادة (72) : على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه إلى الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الإخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم.
المادة (73) : يشتـرط الا يقـل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشـر عاماً ولا يزيـد علـى الستيـن عاماً وان يكـون لائقـاً صحيـاً للعمل عند التعييـن بموجب تقريـر طبي من الجهـه الطبيـة المعتمـدة من قبـل الهيئـة ويقـدم صاحب العمـل هذا التقريـر عنـد الاشتـراك عنـه في الهيئـة.
المادة (74) : يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف او الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين. ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه.
المادة (75) : لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين أو تصفيتها او إغلاقها او إفلاسها او إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث او بالوصية او الهبة او البيع أو التنازل او بغير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة. على انه في حالة أيلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالإرث أو الوصية فتكون مسئولية الورثة او الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة.
المادة (76) : تعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (77) : للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جمع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقا لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها. ويجوز تقسيطها كلها او بعضها وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (78) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة، او المؤمن عليهم او المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها.
المادة (79) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن