تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بالمواد أرقام (1) و(5) و(7) و(16) و(17) و(21) و(35) و(36) و(37) و(50) و(63) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه المواد الآتية: المادة (1): تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. الوزير: وزير المالية والصناعة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. صاحب العمل: أفي القطاع الحكومي: الجهات الحكومية الاتحادية, والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية, بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون. بفي القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء أجر أيا كان نوعه. المؤمن عليه: كل شخص مواطن تسري عليه أحكام هذا القانون. مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا أو مكافأة حسب الأحوال وفقا للقانون. صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب أحكام القانون. سن الإحالة إلى التقاعد: ستون سنة. المعاش: المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون. المستحق: كل من يستحق نصيبا في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لأحكام هذا القانون. إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية, وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م المشار إليه, وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيا إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل. المصاب: كل مؤمن عليه أصيب بإصابة عمل. المريض: من أصيب بمرض أو حادث لا يعتبر إصابة عمل. العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة, أو عمل يتكسب منه, ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة, ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا, أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية, أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. العجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة, وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها, وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل. اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. راتب حساب الاشتراك: أبالنسبة للقطاع الحكومي: راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافا إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي: علاوة غلاء المعيشة, والعلاوة الاجتماعية للأولاد, والعلاوة الاجتماعية للمواطن, وبدل السكن المقرر لدرجته, ويقدر بدل السكن شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة, بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير. ببالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم: الراتب الأساسي مضافا إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية. د- بالنسبة للقطاع الخاص: الأجر الذي يحدده عقد العمل وإذا قل الأجر عن (1000) ألف درهم شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون, فإذا زاد الأجر على (50.000) خمسين ألف درهم شهريا فلا يعتد إلا بهذا الحد. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة. راتب حساب المعاش: أ- في القطاع الحكومي: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم, راتب حساب الاشتراك. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك وبالنسبة للوزير. وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية. د- في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. المادة (5): يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة. 2- ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوبة ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش, أو المكافأة. 3- أن لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين. 4- أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم, على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب, على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين, وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة. ويسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (5%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه, فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه. المادة (7): إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة, على أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل من هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم. المادة (16): يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. 4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 7- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الأقل. 8- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة. 9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر. 10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك, ويصدر الرئيس قرارا بطريقة حساب هذه التكاليف. 11- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل. وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين, على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة, أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل. كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن عشرين سنة. وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل, فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب, وتطبق عليه بقية أحكام القانون. المادة (17): يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية: أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته. أن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل. ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها. وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها, حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط, على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين, وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة. وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه. المادة (21): دون إخلال بحكم المادة رقم (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يطبق عليه أي من البندين (6 و11) من المادة (16) من هذا القانون, وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته بلغت خمسا وعشرين سنة. المادة (35): لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة, وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدي له أكبرهما قيمة, كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أية جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب أكبر من المعاش, فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة, أما إذا كان الراتب أقل من المعاش, فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش, ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته. المادة (36): استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية: 1- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. 2- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم, فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 3- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاشا خمسا وعشرين سنة فأكثر, فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (6, 11) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص. إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها. المادة (37): 1- في حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان, يؤول ما قطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع. 2- يؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش, وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي. المادة (50): يجوز لرئيس أو لنائبي الرئيس أو لمراقبي أو لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لأحكام هذا القانون وأي معاش آخر يصرف له من أية جهة أخرى في الدولة غير الهيئة كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية أو أي راتب يصرف من أية جهة وبين المعاش المستحق له طبقا لأحكام هذا القانون. المادة (63): بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا. على أن يصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.
المادة (2) : تضاف إلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي: المادة (61) مكررا: يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (3) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن