تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م . في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974م . في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م . في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983م . في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984م . في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. الوزير: وزير المالية والصناعة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: المدير العام للهيئة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء مكاتب للهيئة داخل الدولة.
المادة (4) : تتولى الهيئة تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقأ لأحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وثمانية أعضاء من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم اختيارهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وتكون العضوية في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو عند قيام مانع لديه.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها وله على الأخص ما يأتي:- 1) وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية. 3) إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة. 4) وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 5) وضع نظام شئون العاملين بالهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 6) إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 7) إقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي ورفعهما لمجلس الوزراء لاعتمادهما. 8) وضع خطط إدارة واستثمار أموال الهيئة. 9) تعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم. 10) تعيين كبار الموظفين بالهيئة. ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته. ولهذا اللجان أن تستعين بمن تراه مناسبا من غير أعضاء المجلس. ويقوم مجلس الإدارة برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازاته وسير العمل في الهيئة.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام أو أثنين على الأقل من أعضاء المجلس أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس، أو نائبه، وأربعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منة رئيس المجلسة.
المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (9) : يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء، ويتولى الاختصاصات الآتية:- 1) تنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة. 2) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3) اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة. 4) إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة. 5) إعداد مشروع الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة وعرضهما على مجلس الإدارة. 6) إبلاغ الجهات المختصة بالحسابات الختامية للهيئة. 7) إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفقأ لما ينص عليه نظام شؤون العاملين بها. 8) إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى مجلس الإدارة. 9) أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من مجلس الإدارة.
المادة (10) : رأس مال الهيئة خمسمائة مليون درهم يؤدى بالكامل من الحكومة خلال السنة المالية الأولى للهيئة ، ويجـوز زيادة رأس مال الهيئة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة تؤدي الحكومة للهيئة الزيادة المقررة.
المادة (11) : تتكون إيرادات الهينة من الموارد الآتية:- 1- الاشتراكات الشهرية المحصلة عن المؤمن عليهم وتشمل: أ- حصة المؤمن عليهم. ب- حصة أصحاب العمل. خ- دعم الحكومة في حصة أصحاب العمل من القطاع الخاص. 2- تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة من المؤمن عليهم وأصحاب العمل طبقا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. 3- صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية وعلى الجهات المشمولة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 المشار إليه والمقدر في تاريخ ممارسة الهيئة لأعمالها الفعلية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين للقوانين الاتحادية أرقام: (13) لسنة 1974 و (14) لسنة 19741 و (2) لسنة 1983 و (1) لسنة 1984 المشار إليها. على أن تقوم الجهات المشار إليها بدفع تلك الالتزامات إلى الهيئة على مدى زمني يحدده الوزير. 4- حصيلة استثمار أموال الهيئة. 5 - الإعانة السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد. 6- الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 7 - أية موارد أخرى ناتجة عن نشاط الهيئة.
المادة (12) : يفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من أول سنة مالية لها وذلك بمعرفة خبير (إكتواري) أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القاتمة والإيرادات المتوقعة. فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الحكومة بسداده ويجب في هذه الحالة أن توضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود فائض في أموال الهيئة فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية: 1) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة. 2) تسديد كل أو بعض العجز الذي سبق أن أدته الحكومة للهيئة. 3) أية أغراض أخرى يراها مجلس الإدارة طبقا للوائح الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن .
المادة (13) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. كما تعفي من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (15) : يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقأ للأصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل أخر في الهيئة.
المادة (16) : ينقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم. على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام شئون العاملين بالهيئة. وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (17) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة إلى حين صدور نظام شئون العاملين في الهيئة، وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في نظام شئون العاملين بالهيئة.
المادة (18) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 20 ديسمبر 1998م .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن