تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(17) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية. الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. الوزير: وزير المالية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة. المدير العام: المدير العام للهيئة. المادة (5): 1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء المواطنين لا يقل عن تسعة من ذوي الخبرة والاختصاص يتم اختيارهم وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتكون العضوية في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2. يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له، نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه أو عند قيام مانع لديه. المادة (6): 1. مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها وله على الأخص ما يأتي: أ. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. ب. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ج. إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة. د. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. هـ. اقتراح مشروع لائحة شؤون الموظفين بالهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. و. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. ز. إقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. ح. وضع خطط لإدارة واستثمار أموال الهيئة. ط. تعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم. ي. تعيين كبار الموظفين بالهيئة. 2. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس. 3. يقوم المجلس برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازاته وسير العمل في الهيئة. المادة (7): 1. يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 3. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 4. للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من غير أعضائه لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود. المادة (8): يكون للهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء. المادة (9): يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء، ويتولى الاختصاصات الأتية: 1. تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس. 2. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3. اقتراح جدول أعمال المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس. 4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس. 5. إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على المجلس. 6. إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة. 7. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين، وجدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والموارد البشرية الصادرة عن المجلس. 8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة والتقرير السنوي وتقديمها إلى المجلس. 9. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس. المادة (17): يخضع العاملون في الهيئة للائحة شؤون الموظفين فيها، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد به نص خاص بها.
المادة (2) : تلغى المادتان (10) و(16) من القانون المشار إليه.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن