تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, - وبناء على ما عُرض وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس الوطني: المجلس الوطني الاتحادي. الديوان: ديوان المحاسبة. رئيس الديوان: رئيس ديوان المحاسبة. الجهات الخاضعة للرقابة: الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الدائمة في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان, ويعد في حكمه في مجال المساءلة التأديبية كل من يعمل في تلك الجهات بأي صفة أخرى. الرقابة: كل الأعمال المتعلقة بالتدقيق والمراجعة والفحص والتقييم والتفتيش والتحقيق والتحليل في حسابات الجهات الخاضعة للرقابة. الموظفون الفنيون في ديوان المحاسبة: رئيس الديوان ونائبه وموظفو الديوان المناط بهم أعمال الرقابة. الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما. السنة: سنة ميلادية. اللائحة الداخلية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح المعمول بها في الديوان.
المادة (2) : ديوان المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة, تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري, ويلحق بالمجلس الوطني. يتولى الديوان الكشف عن الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة, ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال, وذلك كله على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته الداخلية. ويكون مقره الرئيسي في مدينة أبو ظبي, ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له في أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (3) : يُشكل الديوان من رئيس الديوان ونائب الرئيس وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين. وتحدد اللائحة الداخلية عدد الإدارات والأقسام التي يتكون منها الديوان وكيفية تنظيمها واختصاصاتها وكذلك تنظيم شؤونه المالية والإدارية, كما تبين القواعد والسياسات والأحكام المتعلقة بنظام شؤون موظفي الديوان وبمراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يمارس الديوان اختصاصاته الرقابية على الجهات الآتية: 1) الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. 2) المجلس الوطني. 3) المؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة. 4) الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25% أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية. 5) أية جهة يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادي إلى الديوان بمراقبتها.
المادة (5) : يمارس الديوان اختصاصاته الرقابية على الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة على الوجه الآتي: أولا: الرقابة المالية والقانونية: (Financial and compliance Audit) 1) الكشف عن الغش والفساد المالي من خلال الرقابة على أموال الجهات الخاضعة لرقابته. 2) التحقق من أن عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات صرف النفقات في جميع مراحلها قد تمت بصورة نظامية وأصولية وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية. 3) التحقق من أن النظم والعمليات المالية المعمول بها لدى الجهات الخاضعة للرقابة سواء اليدوي منها أو الالكتروني تقوم على أساس نظام مالي سليم من حيث التسجيل والقيد ومسك الدفاتر والسجلات والقوائم المالية وبما يتوافق مع السياسات المالية ومعايير التدقيق والمحاسبة لكل منها. 4) فحص ومراجعة قرارات شؤون الموظفين للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 5) فحص العقود والاتفاقات التي تبرمها الجهات الخاضعة للرقابة, وذلك للتحقق من أنها قد تمت في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية, وأن الإجراءات السابقة أو المعاصرة لإبرام تلك العقود والاتفاقيات أو التالية على ذلك أو المتعلقة بتنفيذها قد جاءت مطابقة للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة وبما يحقق المصلحة المالية للدولة. 6) التدقيق في حسابات خارج الميزانية من أمانات وسلف وحسابات جارية للتحقق من أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية. 7) مراقبة استثمارات الدولة والقروض التي تبرمها الأشخاص المعنوية العامة وذلك للتأكد من: أ- سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض. ب- التحقق من أصل القرض وفوائده وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. أما القروض التي تبرمها الدولة فتكون رقابة الديوان مقصورة بالنسبة إليها على ما ورد في الفقرة (ب) سالفة الذكر. 8) مراقبة أموال الجهات الخاضعة للرقابة سواء كانت تلك الأموال مملوكة لها أو مخصصة لمباشرة نشاطها أو آلت إليها من أي جهة أخرى. 9) التفتيش على المستودعات والمخازن والممتلكات التابعة للجهات الخاضعة للرقابة والتدقيق وعلى دفاترها وسجلاتها والمستندات المتعلقة بها اليدوية أو الإلكترونية وكذلك التحقق من سلامة عمليات الجرد السنوي. 10) مراقبة الممتلكات الاتحادية من حيث صحة تسجيلها وسلامة استغلالها وصيانتها والانتفاع بها وفق الأغراض المخصصة لها وعلى الوجه الذي يحقق المصلحة العامة. 11) فحص عمليات حل أو إدماج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وذلك للتحقق من صحة وسلامة المراكز المالية والقانونية في تاريخ إجراء تلك العمليات. 12) تدقيق الحساب الختامي العام للدولة وكذلك الحسابات والقوائم المالية الختامية للجهات الخاضعة للرقابة, وللديوان في سبيل ذلك فحص أي من تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين والاطلاع على كافة المستندات المؤيدة لتقاريرهم بما في ذلك عقود استخدامهم وإبداء ملاحظاته بشأنها. 13) جرد النقود أيا كانت أداة تحصيلها وكذلك الطوابع والأوراق ذات القيمة. ثانيا: رقابة الأداء: (Performance Audit) يمارس الديوان رقابة أداء على الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من أن تلك الجهات قد استخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد. ثالثا: الرقابة الالكترونية: (IT Audit) يمارس الديوان رقابة إلكترونية على الجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مستوى الأمن المعلوماتي للبنية الإلكترونية ومدى الكفاءة التشغيلية للنظم في تحقيق الأهداف المعدة من أجلها ويشمل ذلك: 1) فحص الأنظمة والبرامج والتطبيقات الالكترونية. 2) فحص قاعدة البيانات والوسائط والملفات الالكترونية. 3) تقويم درجة الحماية والسرية للبيانات للتأكد من أنها محفوظة بطريقة صحيحة وكاملة وقابلة للاستخدام الالكتروني. 4) تقويم خطة الطوارئ. ويكون للديوان في سبيل ممارسته لاختصاصاته على النحو المشار إليه في هذه المادة الحق في فحص أنظمة وأعمال وتقارير وحدات الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابته والاطلاع على تقاريرها وأساليب عملها وتقويمها واقتراح الوسائل المناسبة لتطويرها من حيث بناء القدرات الفنية فيها أو اقتراح الأدوات الفنية والمهنية والقانونية الناظمة لعملها وبما يضمن حسن إدارة واستخدام الأموال العامة.
المادة (6) : يمارس الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة دون أن يخضع في ذلك للتوجيه من أية جهة, وله أن يقوم بالتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابته من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية ذاتها, معتمدا في مباشرته لتلك الاختصاصات على القواعد والمعايير الرقابية الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها الديوان والتي لا يجوز إطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها.
المادة (7) : يقوم الديوان بفحص ودراسة مختلف القوانين واللوائح والأنظمة المالية والحسابية وأسلوب سير العمليات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح ما يراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها بما في ذلك وضع المعايير المحاسبية وأفضل الممارسات للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أقصى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة.
المادة (8) : للديوان الاطلاع على الوثائق والمعلومات اللازمة بما في ذلك نظم المعلومات والبرامج وقواعد البيانات وطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بمهامه الرقابية على الوجه الأكمل, وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق إذا تطلبت عمليات التدقيق ذلك ولحين الانتهاء منها.
المادة (9) : تجرى عمليات التدقيق في مقر الجهة التي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لها أو في مقر الديوان وفقا لما يقرره رئيس الديوان, وعلى هذه الجهات تأمين مكاتب مناسبة لمدقق الديوان من أجل مباشرة عمله. للديوان الحق في تقاضي تكاليف الرقابة التي يحددها من الجهات الخاضعة لرقابته أو غيرها من الجهات وفقا لما يقرره رئيس الديوان في هذا الشأن وبما لا يخالف القانون.
المادة (10) : يضع الديوان نتائج رقابته على الجهات الخاضعة للرقابة في شكل تقارير تتضمن ملاحظاته وطلباته بشأنها ويبلغها إلى الجهات المعنية وذلك على النحو التالي: 1) تقارير مبدئية بالنتائج التي أسفرت عنها عمليات الرقابة ويبلغها إلى الوزراء المختصين ورؤساء الجهات الخاضعة لرقابته, وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على ملاحظاته, وأن تلبي طلبات الديوان, وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور ومعالجة الأخطاء وتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت أو أهمل في تحصيلها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها. 2) تقرير نهائي بنتائج مراجعة مشروع الحساب الختامي العام للدولة ومشروع قانون اعتماده تعرض فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهة المعنية, ويتضمن رأي الديوان في المركز المالي الحقيقي للدولة ونتائج تقويم أداء الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة للدولة, ويرسل هذا التقرير إلى وزارة المالية وذلك في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للديوان وترفع نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني. 3) تقارير نهائية بنتائج تدقيق الميزانيات ومشروعات القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الديوان, وتبلغ هذه التقارير إلى تلك الجهات لتكون تحت نظر السلطة المختصة باعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية قبل الموعد المحدد لذلك بثلاثين يوما, كما تبلغ إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي. 4) تقرير سنوي عام عن النتائج الهامة والملاحظات الجوهرية التي أسفرت عنها رقابة الديوان يرفع إلى رئيس الدولة ويبلغ إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني. 5) تقارير خاصة عن الموضوعات والقضايا ذات الأهمية التي يرى رئيس الديوان ضرورة إطلاع السلطات المسؤولة عليها على وجه السرعة. 6) أية تقارير أو دراسات تطلبها السلطات العليا بالدولة من الديوان. ويجوز بقرار من رئيس الديوان نشر بعض هذه التقارير من خلال الشبكة الالكترونية للديوان.
المادة (11) : يكتفى من أجل إثبات صرف النفقات السرية أن يقدم الوزير المختص في نهاية كل سنة إقرارا موقعا منه يتضمن بيان المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات.
المادة (12) : للديوان في ممارسة اختصاصاته الواردة بهذا القانون, أن يستعين بمن يرى من الخبراء والفنيين والاستشاريين, ويصدر بتحديد مكافآتهم وأجورهم قرار من رئيس الديوان وذلك بالنسبة إلى كل حالة على حدة.
المادة (13) : إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الجهات الخاضعة لرقابته بشأن الرقابة التي يمارسها, يعرض الديوان الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره, وذلك دون الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة للديوان بموجب هذا القانون.
المادة (14) : على كل جهة من الجهات الخاضعة للرقابة موافاة الديوان ببياناتها المالية ومشروع حسابها الختامي السنوي مرفقا به تقاريرها بشأنه, وعلى وزارة المالية موافاة الديوان بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملا ومشمولا ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستوريا وقانونيا لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للديوان بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.
المادة (15) : يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته الداخلية ويخضعون بسبب ذلك لرقابة الديوان, على أنه بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بسماع أقوالهم فيما ينسب إليهم من مخالفات مالية ويقوم برفع تقرير بنتائج ما يجريه بشأنها من تحقيقات إلى الجهات المختصة بإحالتهم إلى المحاكمة, ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير إلى رئيس الدولة كما يبلغ إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني.
المادة (16) : يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان, إبلاغه بجميع الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية وأدلة إثباتها والإجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك بمجرد وقوعها, ويجوز للديوان أن يتلقى بلاغات حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية عبر شبكته الالكترونية وفق ما يقرره هذا القانون واللائحة الداخلية.
المادة (17) : تعتبر مخالفة مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:- 1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح. 2) مخالفة أحكام الميزانية العامة للدولة وكذلك الميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. 3) كل تصرف أو إهمال أو تفسير يترتب عليه أن تصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة, أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان, أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو إلحاق ضرر بالأموال أو الممتلكات التي تشملها الرقابة أو يكون من شأنه أو يؤدي إلى ذلك مباشرة. 4) الاختلاس والاستيلاء على الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان عليها. 5) الجرائم الالكترونية أو تلك التي تنطوي على الغش أو الاحتيال, ويكون من شأنها الإضرار بالأموال التي تشملها الرقابة. 6) الارتباط بنفقات غير ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة. 7) عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته. 8) التأخر دون مبرر, في إبلاغ الديوان خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بما تتخذه جهة الإدارة المختصة من عقوبات في شأن المخالفات المالية التي يبلغها الديوان إليها أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذها, وبوجه عام كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه الأكمل.
المادة (18) : يُحال إلى التحقيق الموظف الذي يتأخر أو لم يرد على مكاتبات الديوان خلال المواعيد القانونية أو كان رده يتضمن تسويف ومماطلة على أن يُخطر الديوان بقرار الجزاء الصادر بشأنه.
المادة (19) : الجزاءات يجازى الموظف الذي يرتكب أثناء الخدمة إحدى المخالفات المالية المنصوص عليها في المادتين (17), (18) بأحد الجزاءات التأديبية الآتية:- 1. لفت النظر. 2. الإنذار. 3. خصم نصف الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على ثلاثون يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة. 4. الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 5. الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. 6. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة. 7. الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة (20) : يتولى الديوان التحقيق في المخالفة المالية؛ فإذا انطوت المخالفة على جريمة جزائية أحالها إلى النيابة العامة الاتحادية وتختص المحاكم الجزائية الاتحادية في العاصمة بالفصل فيها دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. ويكون التصرف فيما يجريه الديوان من تحقيقات بشأن المخالفة المالية بقرار من رئيس الديوان وفق ما يلي: 1) حفظ الموضوع لعدم كفاية الأدلة أو غيرها من الأسباب التي يقدرها رئيس الديوان. 2) التوصية بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3, 2, 1, 4, 5) من المادة (19) من هذا القانون, وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية تنفيذ توصيات رئيس الديوان وإبلاغه بالقرار الصادر بشأن الموظف وبالقرارات التنفيذية التي اتخذتها الجهة في شأن المخالفة المالية في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة بالتوصية. 3) في حال رأى الديوان عدم تناسب الجزاء الموقع على الموظف مع المخالفة المالية الثابتة في حقه يطلب الديوان سحب القرار ويحيل الموظف إلى مجلس تأديب. 4) يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر, بحقه وفقا للفقرات (1), (2) من هذه المادة في خلال ستين يوم من تاريخ علمه بهذا القرار على أن يُخطر الديوان بالقرار الصادر في التظلم. 5) يرفع الديوان دعوى أمام مجلس تأديب في الحالات الآتية: أ. المخالفات المالية الجسيمة. ب. عدم ملائمة الجزاء الصادر بشأن موظف للواقعة الثابتة بحقه. ويعتبر مجلس التأديب المشكل طبقا لأحكام هذا القانون هو المختص وحده بالنسبة إلى المخالفات المحالة إليه من الديوان وذلك أياً كانت الجهة التي يتبعها مرتكب المخالفة.
المادة (21) : يتولى محاكمة الموظفين أيا كانت درجاتهم أو رواتبهم مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان المحاسبة برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من الموظفين الفنيين بالديوان يحدده رئيس الديوان وعضو من الجهة التي وقعت فيها المخالفة يرشحه الوزير المختص أو رئيس تلك الجهة. ولمجلس التأديب أن يطبق على المخالفين أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22) : يصدر رئيس الديوان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية (مجلس التأديب) مقترنا ببيان بالوقائع المسندة إلى الموظف ووجه المخالفة فيها, ويخطر الموظف بهذا القرار كتابة على أن يتضمن هذا الإخطار موعد الجلسة ومكان انعقادها. ويعتبر الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة, وعلى مجلس التأديب أن يبلغ قراره الصادر في شأنها إلى رئيس الديوان والجهة التي يتبعها المخالف وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية تنفيذ قرار مجلس التأديب الصادر بتوقيع العقوبة التأديبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة (23) : يجوز التظلم أمام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب الصادر بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون راتب إجمالي, أو الفصل من الوظيفة, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة. ويكون الحكم الصادر في التظلم باتاً.
المادة (24) : تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوعها. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة, وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المخالفون, فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة وتنقضي الدعوى في جميع الأحوال بوفاة المتهم.
المادة (25) : لا يحول انقطاع الموظف عن العمل دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا فيما نسب إليه من مخالفات مالية, ويحظر قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى التحقيق إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنه.
المادة (26) : يبقى الموظف مسئولا عن المخالفات المالية ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب وتجوز إقامة الدعوى التأديبية عليه أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في هذا القانون بشرط ألا تكون قد انقضت الدعوى أو سقطت بمضي المدة وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز بقرار من مجلس التأديب إيقاف صرف معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته.
المادة (27) : الجزاءات التي يجوز توقيعها من مجلس التأديب على الموظف الذي ترك الخدمة هي: 1) غرامة لا تقل عن ربع الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف في تاريخ انتهاء خدمته ولا تتجاوز قيمته, وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاش الموظف أو مكافأته إن وجدت في الحدود القانونية, أو بالطرق والإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال والمستحقات العامة. 2) الحرمان من معاش التقاعد بما لا يجاوز الربع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3) تخفيض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع من تاريخ الحكم.
المادة (28) : يكون للديوان, في سبيل القيام بالتحقيق في المخالفات المالية, الحق في الاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوعات محل التحقيق وللديوان حق الاطلاع على أية ثبوتيات أو مستندات أو سجلات سواء اليدوية منها أو الالكترونية والتي يراها لازمة للتحقيق, وله كذلك اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المالية والاستماع إلى الموظفين والمستخدمين والتحقيق معهم وإبلاغ النيابة العامة الاتحادية لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال العام.
المادة (29) : يجوز بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على اقتراح رئيس الديوان تكليف خبراء متخصصين من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في منظمة دولية متخصصة في أعمال الرقابة وذلك لتقييم أعمال الديوان وكفاءة وفعالية وظائفه الرقابية بما في ذلك تقييم خطته الإستراتيجية ونظرياته الرقابية. وتحدد اللائحة الداخلية طريقة اختيار الخبراء وتحديد مهامهم وواجباتهم ومكافآتهم.
المادة (30) : تشكل لجنة تدقيق في الديوان تعنى بالإشراف والمراقبة المالية فيما يتعلق ببيئة التحكم المؤسسي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات والقوائم المالية بالديوان, كما يتم تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق القوائم المالية والحساب الختامي للديوان وذلك كله وفق ما تحدده اللائحة الداخلية.
المادة (31) : يكون إقرار الحساب الختامي للديوان من رئيس الديوان ويعتمد من مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.
المادة (32) : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بمرسوم اتحادي, ويتقاضى فضلا عن الراتب المقرر لدرجة الوزير ومخصصاتها, البدلات والمزايا المقررة في هذا القانون ولائحته الداخلية والتي ترتبط بطبيعة وأداء الأعمال الفنية الرقابية أو التفرغ لها, كما يعامل معاملة الوزراء من حيث المعاش ونظام الاتهام والمحاكمة.
المادة (33) : يؤدي رئيس ديوان المحاسبة أمام رئيس الدولة وقبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها, وأن أعمل على حماية الأموال العامة, وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق, وأن أحافظ على سرية الأعمال)).
المادة (34) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه بما في ذلك وضع الخطط الإستراتيجية لكافة جوانب أنشطة الديوان, كما يتولى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الديوان وتنمية علاقاته مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية وذلك وفق ما تقرره أحكام هذا القانون ولائحته الداخلية دون أن يخضع في ذلك لرقابة أية جهة.
المادة (35) : لا يجوز للرئيس تولي أية وظيفة عامة أخرى, كما لا يجوز له - ولو بطريق غير مباشر - أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز له أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة, ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة أو هيئة.
المادة (36) : تنهى خدمة رئيس الديوان لأحد الأسباب الآتية: 1) الاستقالة. 2) ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية. 3) إسناد منصب آخر إليه بموافقته. 4) الوفاة. 5) الإعفاء من منصبه بمرسوم اتحادي.
المادة (37) : يعين نائب الرئيس بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الديوان, ويحل محله أثناء غيابه أو خلو منصبه. وفي حالة خلو تلك الوظيفة أو غياب شاغلها يجوز بقرار من رئيس الديوان تكليف من يقوم بمهامها بصفة مؤقتة لحين التعيين عليها أو عودة شاغلها.
المادة (38) : يجوز لرئيس الديوان أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو أحد كبار موظفي الديوان.
المادة (39) : يستحق موظفو ديوان المحاسبة المعينين على وظائف دائمة مكافأة سنوية بمعدل الراتب الأساسي لثلاثة أشهر بالنسبة للموظفين الفنيين وبمعدل الراتب الأساسي لشهرين بالنسبة للموظفين الإداريين شريطة أن يكون الموظف قد أمضى في خدمة الديوان فترة لا تقل عن خمس سنوات. ويبدأ صرف هذه المكافأة في نهاية كل سنة اعتبارا من أول سنة ميلادية على سريان هذا القانون - وتزاد قيمة هذه المكافأة كل خمس سنوات بنسبة 5% وبحد أقصى 20% وتحدد اللائحة الداخلية شروط وكيفية صرف هذه المكافأة.
المادة (40) : فيما عدا الوظائف المنصوص عليها في المادتين (32), (37) يكون التعيين في وظائف الديوان بقرار من رئيس الديوان.
المادة (41) : يلتزم موظفو الديوان بمعايير السلوك المهني الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في أعمال الرقابة وأن يقوموا بتأدية أعمالهم بأمانة وبشكل مهني ومستقل وفق ما ورد بهذا القانون ولائحته الداخلية ويحظر عليهم ما يلي: 1) الجمع بين وظائفهم وأية وظيفة أخرى. 2) الجمع بين وظائفهم وعضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة. 3) الاشتراك في اللجان أو أداء أية أعمال في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أو غيرها من الجهات بأجر أو بدون أجر إلا بإذن مسبق من رئيس الديوان. 4) إطلاع الغير على ما بحوزتهم بحكم وظائفهم أو ممارستهم لاختصاصاتهم الرقابية من أوراق أو بيانات أو مستندات أو معلومات كما لا يجوز لهم تداولها أو نسخها أو توزيعها سواء بشكل مكتوب أو الكتروني إلا فيما تقتضيه ممارستهم لأعمال وظائفهم أو بإذن مسبق من رئيس الديوان. 5) العمل لدى الجهة التي كان يدقق عليها في السنة السابقة مباشرة لتقديم استقالته إلا بعد مرور سنة من انتهاء خدمته. 6) قبول الهدايا والرشا. 7) إفشاء أية معلومات أو إذاعة أية بيانات تتعلق بعمل الديوان وموظفيه أو الجهات الخاضعة لرقابته بما في ذلك ملفات ومستندات خطط التدقيق ونظريات وأساليب الرقابة والسياسات واللوائح الداخلية المعمول بها فيه. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات أو معلومات بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته الداخلية.
المادة (42) : يُصدر رئيس الديوان بطاقة تعريفية للموظفين الفنيين في الديوان على أن تتضمن البطاقة بجانب اسم الموظف ومهنته صورته الشخصية وأن تحمل توقيع الموظف وتوقيع رئيس الديوان, وتعتبر البطاقة بمثابة كتاب تكليف بمهمة الرقابة لدى الجهات الخاضعة للرقابة وعلى موظفي الديوان إبرازها للتحقق من شخصياتهم لدى تلك الجهات. تعتبر البطاقة ملكا لديوان المحاسبة وتنتهي بانتهاء خدمة الموظف أو بصدور قرار من رئيس الديوان بسحبها.
المادة (43) : يكون للديوان ميزانية مستقلة, ويضع رئيس الديوان مشروع الميزانية بالاتفاق مع رئيس المجلس الوطني الذي يرسله في الميعاد القانوني إلى وزير المالية, وعليه أن يدرج إجمالي الاعتمادات المقدرة فيه كما وردت إليه رقما واحدا في الميزانية العامة للدولة. ويكون لرئيس الديوان كافة السلطات والصلاحيات اللازمة بشأن إدارة واستعمال ميزانية الديوان, بما في ذلك توزيع اعتماداتها وتخصيص إيراداتها والرقابة على تنفيذها وإجراء المتناقلات بين برامجها وأبوابها وبنودها وذلك وفقا للأنظمة والقواعد المالية المطبقة في الديوان دون أن يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو أية جهة أخرى. لرئيس الديوان أن يطلب اعتمادا إضافيا يقدره بالاتفاق مع رئيس المجلس الوطني الذي يرسله إلى وزير المالية ليرفعه إلى مجلس الوزراء كما ورد إليه من المجلس الوطني.
المادة (44) : تعتبر أموال الديوان أموالا عامة, كما يعفى الديوان من كافة الضرائب والرسوم المحلية والاتحادية.
المادة (45) : يجوز للسلطات القضائية الاستعانة بأحد موظفي الديوان الفنيين لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات ويكون ذلك إما في صورة استيضاحات شفهية أو تقارير مكتوبة وبموافقة مسبقة من رئيس الديوان.
المادة (46) : لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان, ويكون لرئيس الديوان الإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة, وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.
المادة (47) : يخطر رئيس الديوان رئيس المجلس الوطني قبل قيامه بإجازاته السنوية.
المادة (48) : تصدر اللائحة الداخلية للديوان بقرار من رئيس الديوان, وتتضمن بوجه خاص تنظيم جميع المسائل المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون, وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه وتنظيم سير العمل بالديوان.
المادة (49) : يختص الديوان بتفسير نصوص هذا القانون ولائحته الداخلية, كما لا يجوز اقتراح تعديل أحكامه إلا بناء على طلب من رئيس المجلس الوطني أو رئيس الديوان.
المادة (50) : تعتمد كافة التصرفات والإجراءات التنظيمية التي اتخذها رئيس الديوان قبل صدور هذا القانون.
المادة (51) : يحل هذا القانون محل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له, كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (52) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن