تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة تسمى (ديوان المحاسبة) وتلحق بالمجلس الوطني الاتحادي، ويقوم الديوان بمهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية، وذلك كله على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته الداخلية. وتكون عاصمة الدولة مقرًا للديوان، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (2) : يشكل ديوان المحاسبة من رئيس الديوان يعاونه نائب الرئيس وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين. وتبين اللائحة الداخلية القواعد المتعلقة بنظام موظفي الديوان ومستخدميه وبوجه خاص شروط تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والأحكام المتعلقة بتأديبهم وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في قانون ونظم الخدمة المدنية، ويحدد عدد الوظائف في ميزانية الديوان سنويا.
المادة (3) : يتكون الديوان من عدد من الإدارات والمراقبات تبين اللائحة الداخلية كيفية تنظيمها واختصاصاتها وأسلوب سير العمل فيها.
المادة (4) : يمارس الديوان الرقابة المالية على الجهات الآتية: 1- الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية. 2- المجلس الوطني الاتحادي. 3- المؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة. 4- الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25% أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية. 5- أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان بمراقبتها. وللديوان، بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة، أن يمارس الرقابة المالية على الدوائر الحكومية في الإمارة وكذلك مالية الهيئات والمؤسسات التابعة لها وجميع الشركات التي يكون للإمارة حصة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو التي تضمن حكومة الإمارة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية.
المادة (5) : يمارس الديوان على الأموال المشار إليها في المادة الأولى رقابة مسبقة ورقابة لاحقة وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (6) : يخضع لرقابة الديوان المسبقة كل مشروع اتفاق أو عقد يتعلق بالأشغال العامة والتوريد والإيجار وغيرها من العقود والاتفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة أو لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو ترتيب إلتزامات عليها وذلك إذا بلغت قيمة الاتفاق أو العقد الواحد 500 آلف درهم فأكثر، وأيا كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد. ولا يجوز بحال من الأحوال تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه من رقابة الديوان المسبقة.
المادة (7) : يباشر الديوان رقابته المالية على مشروع الاتفاق أو العقد المشار إليه في المادة السابقة ويبلغ الجهة المختصة بالنتيجة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استلامه أوراق العقد أو الاتفاق والمستندات المتعلقة به، ولا يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال هذا الميعاد من مستندات واستفسارات. وتمتد رقابه الديوان إلى التحقق من أن الاعتمادات المخصصة في الميزانية تسمح بالتعاقد وأن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد طبقت وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأن مشروع الاتفاق أو العقد بما حواه من شروط وأحكام يتفق مع القوانين المالية ويؤمن المصلحة المالية للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة.
المادة (8) : إذا لم يخطر الديوان الجهة المختصة بنتيجة البت في مشروع الاتفاق أو العقد خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة، كان للجهة المختصة أن تبرم الاتفاق أو العقد وذلك دون إخلال بحق الديوان في ممارسة الرقابة اللاحقة بالنسبة إلى العقد أو الاتفاق بعد إبرامه.
المادة (9) : إذا اعترض الديوان على مشروع العقد أو الاتفاق ولم تر الجهة المختصة الأخذ باعتراضه، فعليها إعلام الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالحجج التي تستند إليها. فإذا أصر رئيس الديوان على رأى الديوان، وجب عرض الأمر على الوزير المختص أو من يمارس اختصاصه في الجهة المعنية للنظر فيه. فإذا كان للوزير رأي مغاير لرأي رئيس الديوان، قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان. ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس على أنه، إذا كان قرار المجلس مخالفا لرأي رئيس الديوان وجب على رئيس الديوان أن يتقدم بتقرير مفصل عن الواقعة إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بقبول العقد أو الاتفاق. ويعرض هذا التقرير على المجلس الوطني الاتحادي في أول جلسة تالية لوصوله.
المادة (10) : يمارس الديوان، في مجال الرقابة اللاحقة، الاختصاصات التالية:- 1- التحقق من أن الأجهزة الإدارية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها. ويقوم الديوان في سبيل ذلك بالتدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقق من صحة حساب تلك المستحقات وللتثبت من أن المتحصل هو المستحق قانونا ومن أن العمليات المالية المتعلقة بتحصيل تلك المستحقات وتوريدها قد تمت بصورة نظامية وأصولية وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والحسابية. 2- التحقق من أن النفقات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية التقديرية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها، قد تمت طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية والحسابية وأحكام الميزانية. وفي سبيل ذلك يقوم الديوان بوجه خاص بالتحقق من أن الاعتمادات قد استعملت بلا إسراف وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وأن التصرفات المالية قد تمت طبقا للقوانين واللوائح المالية والحسابية وأحكام الميزانية. 3- مراقبة جميع حسابات خارج الميزانية (حسابات التسوية) من أمانات وسلف وحسابات جارية للتحقق من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية. 4- مراقبة القروض التي تبرمها الأشخاص المعنوية العامة وذلك للتأكد من: أ- سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض. ب- التحقق من توريد أصل القرض وفوائده وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. أما القروض التي تبرمها الدولة، فتكون رقابة الديوان مقصورة بالنسبة إليها على ما ورد في الفقرة (ب) سالفة الذكر. 5- مراقبة استثمار الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة لأموالها وذلك للتحقق من مدى سلامة الأوجه التي تستثمر فيها تلك الأموال ومدى ملائمة العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك. 6- مراقبة حسابات المستودعات والمخازن وقيودها والتدقيق في دفاترها وسجلاتها والمستندات المتعلقة بها وكذلك التحقق من سلامة عمليات الجرد السنوي ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى تكديس المواد المخزونة أو تلفها واقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على تلك المواد وصيانتها والقواعد اللازمة لوضع خطط سليمة لتموين المستودعات والمخازن. 7- مراقبة تنفيذ المشروعات الإنمائية الواردة في الخطة وذلك للتحقق من سلامة استعمال الاعتمادات المقررة لتلك المشروعات في الميزانية ومما إذا كان إنجاز المشروعات المذكورة قد تم ضمن حدود التكلفة والمدد المقررة لها وجاء محققا للأهداف المحددة في الخطة مع بيان أسباب الإنحراف والقصور. 8- فحص الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان فضلا عن الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتشغيل والمتاجرة لمؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي الخاضعة لرقابته والمستندات المؤيدة لها للتعرف على حقيقة مركزها المالي وتحديد مدى سلامة عوائدها وتحديد حقوق الدولة والأشخاص المعنوية العامة قبلها وإلتزاماتها تجاهها، وللديوان أيضا فحص تقارير مراقبي حساباتها. 9- جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القيمة للتحقيق من مدى مطابقتها للقيود.
المادة (11) : يقوم الديوان، في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي: 1- الكشف عن حوادث الإختلاس والإهمال والمخالفات المالية والتحقيق فيها وبحث بواعثها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل علاجها. 2- دراسة وفحص مختلف القوانين واللوائح والأنظمة المالية والحسابية وأسلوب سير العمليات المالية للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح ما يراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة.
المادة (12) : يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل حساب من الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان تعرض فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهة المعنية. ويقدم هذا التقرير، قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير إلى المجلس الوطني الاتحادي ويبلغ إلى كل من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء. وإذا كان التقرير يتعلق بمؤسسة أو شركة وجب تبليغه أيضا إلى مجلس إدارة المؤسسة وإلى الجمعية العمومية للشركة قبل انعقادها لإقرار الميزانية والحسابات الختامية بثلاثين يوما. ويجوز لهذه المجالس جميعها دعوة رئيس الديوان أو نائبه لحضور جلساتها التي تناقش فيها تقارير الديوان وله أن يتحدث ويدلي بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة. ولرئيس الديوان كذلك أن يقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية عن القضايا التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسؤولة عليها.
المادة (13) : يمارس الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بطريقي التدقيق والتفتيش وله أن يقوم بالتفتيش على الهيئات الخاضعة لرقابته من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية ذاتها. وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها الديوان والتي لا يجوز اطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها.
المادة (14) : للديوان حق التدقيق في أي مستند أو سجل أو أوراق يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بالرقابة على الوجه الأكمل.
المادة (15) : تجري عمليات التدقيق في مقر الديوان أو في مقر الجهة التي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لها.
المادة (16) : يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية ويخضعون بسبب ذلك لتفتيش الديوان ومراقبته، على أنه بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بإعداد تقرير بشأن الإجراءات أو التصرفات المنسوبة إليهم، ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير إلى المجلس الوطني الاتحادي ويبلغ إلى كل من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء.
المادة (17) : يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات. وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات، وأن تلبي طلبات الديوان، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها - وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.
المادة (18) : يكتفي من أجل إثبات صرف النفقات السرية أن يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقرارا موقعا منه يتضمن بيان المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصص لوزارته بالميزانية، وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات.
المادة (19) : تعتبر مخالفة مالية، في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يأتي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح. 2- مخالفة أحكام الميزانية العامة للدولة وكذلك الميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير يترتب عليه أن تصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو إلحاق ضرر بالأموال التي تشملها الرقابة أو تأخر في إنجاز المشروعات الإنمائية. 4- إختلاس الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الإئتمان عليها. 5- الارتباط بنفقات غير ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة. 6- عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته. 7- عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مراسلاته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 8- التأخر، دون مبرر، في إبلاغ الديوان، خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بما تتخذه جهة الإدارة المختصة من عقوبات في شأن المخالفات المالية التي يبلغها الديوان إليها أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذها، وبوجه عام كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه الأكمل.
المادة (20) : يتولى الديوان التحقيق في المخالفة المالية سواء كانت تلك المخالفة مما كشفه الديوان، أو كشفته جهة الإدارة. ويتخذ رئيس الديوان بشأنها أحد القرارات التالية: 1- حفظ الأوراق إذا كان الفعل لا يشكل مخالفة مالية أو ثبت عدم ارتكاب الموظف له. 2- إحالة الأوراق إلى جهة الإدارة لفرض العقوبة التأديبية التي يراها الديوان على المخالف إذا كان توقيع هذه العقوبة مما يدخل ضمن اختصاص تلك الجهة. وعلى الجهة الإدارية أن تصدر قرارها، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق، بفرض العقوبة التأديبية التي طالبها الديوان بفرضها، وأن تبلغ رئيس الديوان بالقرارات التي اتخذتها في شأن المخالفات المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذه القرارات. 3- رفع الدعوى أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في هذا القانون للفصل فيها بمراعاة القواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون، وقانون الخدمة المدنية، وكذلك القواعد والإجراءات الواردة في اللائحة الداخلية، بما لا يتعارض وأحكام القانونين المشار إليهما. ويعتبر مجلس التأديب، المشكل طبقا لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى جميع المخالفات المالية المحالة إليه من الديوان، محكمة القانون العام، وذلك أيا كانت الجهة التي يتبعها مرتكب المخالفة.
المادة (21) : يتولى محاكمة موظفي الحلقة الأولى فما فوقها، أو الذين تدخل رواتبهم في مربوطها أو تجاوزها، مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وعضوية نائب رئيس ديوان المحاسبة، وعضو آخر يعينه مجلس الوزراء لا تقل درجته المالية عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية. فإذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية يشغل إحدى الحلقتين الثانية أو الثالثة، أو يدخل راتبه في مربوط إحداهما، تولى محاكمته مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل، وعضو عن ديوان المحاسبة يختاره رئيس الديوان ولا تقل وظيفته عن مراقب، وعضو عن الوزارة أو الجهة التي وقعت فيها المخالفة يختاره الوزير المختص ولا تقل درجته المالية عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية. ويبلغ مجلس التأديب قراره في المخالفة المالية إلى الديوان خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة (22) : لا يعفى الموظف من العقوبة إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
المادة (23) : تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوعها. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المخالفون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. وتنقضي الدعوى في جميع الأحوال بوفاة المتهم.
المادة (24) : يبقى الموظف مسؤولا عن المخالفات المالية ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب، وتجوز إقامة الدعوى التأديبية عليه بشرط ألا تكون قد انقضت أو سقطت بمضي المدة وفقا لأحكام المادة السابقة. ويعين مجلس التأديب المختص بمحاكمته تبعا لدرجته أو راتبه عند تركه الخدمة. ويجوز بقرار من مجلس التأديب إيقاف صرف معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته.
المادة (25) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف الذي ترك الخدمة هي: 1- غرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة. وتستوفي هذه الغرامة بالخصم من معاش الموظف أو مكافأته إن وجدت في الحدود القانونية، أو بالطرق والإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال والمستحقات العامة. 2- الحرمان من معاش التقاعد بما لا يجاوز الربع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3- تنزيل المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع من تاريخ الحكم.
المادة (26) : إذا أسفر التحقيق في المخالفة المالية عن وجود جريمة جزائية ، أحال الديوان الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
المادة (27) : يكون للديوان، في سبيل القيام بالتحقيق في المخالفات المالية، الحق في الاتصال المباشر بجميع الموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة للرقابة والاطلاع على أي مستند أو سجل أو أوراق يراها لازمة للتحقيق، وله كذلك اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المالية والاستماع إلى الموظفين والمستخدمين والتحقيق معهم وإيقافهم احتياطيا عن العمل والحجز على الأموال و استعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الأموال التي تشملها الرقابة واسترداد الأموال الضائعة أو المصروفة على غير وجه حق. ويتم إيقاف الموظفين أو المستخدمين احتياطيا عن العمل والحجز على الأموال بقرار من رئيس ديوان المحاسبة، على أن يبلغ الوزير المختص بذلك القرار.
المادة (28) : للديوان، في سبيل مراقبته بعض الجوانب الفنية في الهيئات الخاضعة لرقابته، أن يستعين بمن يرى من الخبراء والفنيين، ويصدر بتحديد مكافآتهم وأجورهم قرار من رئيس الديوان وذلك بالنسبة إلى كل حالة على حدة.
المادة (29) : إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، تعرض جهة الإدارة الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره المجلس، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة لديوان المحاسبة بموجب هذا القانون.
المادة (30) : يكون رئيس الديوان من المواطنين ويعين بمرسوم اتحادي. ويعامل معاملة الوزير من حيث الراتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية، ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.
المادة (31) : رئيس الديوان غير قابل للعزل، ولا تنتهي ولايته إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة. 2- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. 3- ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية. 4- إسناد منصب آخر إليه بموافقته. 5- صدور قرار من السلطة المختصة بمحاكمة الوزراء. 6- صدور قرار من المجلس الوطني الاتحادي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (32) : يؤدي رئيس ديوان المحاسبة، قبل مباشرته مهام وظيفته، اليمين التالية، أمام المجلس الوطني الاتحادي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستورها وقوانينها، وأن أعمل على صيانة الأموال العامة، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق وأن أحافظ على سرية الأعمال".
المادة (33) : لا يجوز لرئيس الديوان أثناء توليه منصبه أن يلي أية وظيفة عامة أخرى، كما لا يجوز له، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز له أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة أو هيئة.
المادة (34) : يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي يرسله في الميعاد القانوني إلى وزير المالية، ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه من رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
المادة (35) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، وتكون له بالنسبة إلى موظفي الديوان جميع الاختصاصات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير، كما تكون له جميع السلطات المخولة لوزير المالية، وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الديوان في الميزانية العامة، وفيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المقررة للديوان فيها، دون أن يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو مجلس الخدمة المدنية.
المادة (36) : يكون نائب الرئيس من المواطنين ويكون تعيينه ومستشاري الديوان والمديرين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الديوان.
المادة (37) : يعاون نائب الرئيس، رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، ويحل محل الرئيس أثناء غيابه أو خلو منصبه، كما يجوز للرئيس أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته.
المادة (38) : فيما عدا الوظائف المنصوص عليها في المادتين (30، 36)، يكون التعيين في وظائف الديوان بقرار من رئيس الديوان.
المادة (39) : تنشأ في الديوان لجنة لشؤون الموظفين، تؤلف برئاسة نائب رئيس الديوان وعضوية أحد مستشاري الديوان، وثلاثة من كبار الموظفين الفنيين يختارهم رئيس الديوان بقرار منه. ويتولى رئيس قسم شؤون الموظفين بالديوان أعمال أمانة السر. وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع شؤون موظفي الديوان، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.
المادة (40) : لا يجوز عزل موظفي الديوان الفنيين إلا بالطريق التأديبي، كما لا يجوز نقلهم أو ندبهم إلى وظيفة أخرى خارج الديوان إلا بعد أخذ رأيهم وموافقة رئيس الديوان. وتبين اللائحة الداخلية المقصود بعبارة "الموظفين الفنيين" حيثما وردت في هذا القانون.
المادة (41) : للمجلس الوطني الاتحادي أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان، وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.
المادة (42) : في حالة حل المجلس الوطني الاتحادي، يلحق الديوان مؤقتا برئيس الدولة.
المادة (43) : يخطر رئيس الديوان رئيس المجلس الوطني الاتحادي قبل قيامه بأجازاته السنوية.
المادة (44) : تصدر اللائحة الداخلية بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الديوان، وتتضمن بوجه خاص تنظيم جميع المسائل المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون، وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (45) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن