بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976، بإنشاء ديوان المحاسبة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 1976م واصبح نص المادة كما يلي:
1 - يخضع لرقابة الديوان المسبقة كل مشروع اتفاق أو عقد يتعلق بالاشغال العامة والتوريد والايجار وغيرها من العقود والاتفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة أو لغيرها من الاشخاص المعنوية العامة أو ترتيب التزامات عليها وذلك إذا بلغت قيمة الانفاق أو العقد الواحد مليوني درهم فأكثر وأيا كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية والصناعة تعديل هذا الحد اذا رأى المجلس المصلحة في ذلك ولا يجوز بحال من الاحوال تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد انقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه من رقابة الديوان المسبقة.
2 -يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه عدم إخضاع بعض مشاريع العقود والاتفاقات المسبقة .
3- إذا اقتضت المصلحة العامة تعديل الاتفاق أو العقد الذي سبق ان تمت الرقابة عليه بنسبة لا تزيد عن 30% يجوز للجهة المعنية إجراء هذا التعديل دون الرجوع المسبق للديوان شريطة اخطاره وتزويده بنسخة من الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تارخ نشره
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة