تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات, وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته. وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2001م في شأن ربط ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م. وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م. وعلى قرار الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة رقم (64) لسنة 2004م في شأن إقرار الحساب الختامي للجامعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م والصادر بناء على إقرار مجلس الجامعة للحساب الختامي المذكور في اجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 6/6/2004م. وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : 1. تعتمد الوظائف الفعلية الزائدة عن تقديراتها المعتمدة في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2001م في شأن ربط ميزانية الجامعة للسنة المالية 2001م دون أن يصدر بها قرار من مجلس الجامعة بالمخالفة للمادة (11) من اللائحة المالية والمحاسبية للجامعة والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2. تعتمد المناقلة المالية التي تمت بين أبواب ميزانية الجامعة للسنة المالية 2001م بموجب قرار سمو الرئيس الأعلى للجامعة رقم (242) الصادر بتاريخ 31/12/2001م بالمخالفة لأحكام المادة (39) من قانون إنشاء الجامعة والمادة (10) من اللائحة المالية والمحاسبية للجامعة اللتين عقدتا الاختصاص بإجراء المناقلات بين أبواب الميزانية لمجلس الجامعة والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق. 3. تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الجامعة للسنة المالية 2001م والبالغة (99.451.673.07) درهماً بالتعلية لحساب البند (7/243- أمانات العقود وأوامر الشراء) التي يتجاوز تنفيذها السنة المالية 2001م بموجب قرار سمو الرئيس الأعلى للجامعة رقم (33) لسنة 2002م الصادر بتاريخ 21/4/2002م بعد انتهاء العمل بميزانية الجامعة للسنة المالية 2001م بالمخالفة لأحكام المادتين (1), (26) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م وأحكام المادة (2) من اللائحة المالية والمحاسبية للجامعة. 4. يعتمد استحداث البند رقم (1/200- علاوات أخرى) بمبلغ (-/6000) درهم في اعتمادات ميزانية الجامعة للسنة المالية 2001م دون استصدار قرار من سمو الرئيس الأعلى للجامعة بالمخالفة لأحكام المادة (158 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون (4) لسنة 1976م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة. 5. تعتمد العقود المنفذة وما ترتب عليها من نفقات خلال السنة المالية 2001م لعدم استكمال إجراءات التأشير المسبق على مشروعاتها من قبل ديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام المادتين (6) و(9) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديله بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2001م والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق. 6. تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة للسنة المالية 2001م وتخص مكتب القبول والتسجيل التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغت (-/794.000) درهم بالمخالفة لأحكام البند السادس من المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م بإنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 7. يعتمد ما تم تخصيصه من إيرادات الجامعة الذاتية المحصلة خلال السنة المالية 2001م لتغطية نفقات معينة بموجب قرارات صادرة عن سمو الرئيس الأعلى للجامعة والمبينة في الجدول رقم (4) المرفق بالمخالفة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادتين (3) و(44) من اللائحة المالية والمحاسبية للجامعة وتعديلاتها. 8. تعتمد التبرعات التي استلمتها عمادة المكتبات في الجامعة والبالغة (-/100.000) درهم بموافقة سمو الرئيس الأعلى للجامعة على كتاب عمادة المكتبات رقم (ح.ك/622 /2001) بتاريخ 24/7/2001م دون أن يقرر مجلس الجامعة قبولها بالمخالفة لأحكام المادة (7) من قانون إنشاء الجامعة رقم (4) لسنة 1976م وتعلية قيمة التبرع لحساب البند (7/251- أمانات الإنفاق لصالح الغير) قبل إضافته لحساب الإيرادات المحصلة بالمخالفة لأحكام المادة (3) من اللائحة المالية والمحاسبية للجامعة وتعديلاتها. 9. تعتمد المصروفات المخصومة على الباب والبند غير المختصين في اعتمادات ميزانية الجامعة للسنة المالية 2001م بالمخالفة لقرار سعادة مدير الجامعة رقم (786) لسنة 1995م في شأن تنظيم التبويب الإداري والنوعي لميزانية الجامعة والمبينة في الجدول رقم (5) المرفق. 10. تعتمد القرارات الإدارية وغيرها الصادرة خلال السنة المالية 2001م بالمخالفة لقاعدتي الاختصاص ونفاذ القرارات الإدارية والمبينة في الجدول رقم (6) المرفق.
المادة (2) : أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً قدره (87/737.980.879) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/740.000.000) درهم, وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (13/2.019.120) درهماً. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً قدره (05/665.369.174) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/740.000.000) درهم وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (95/74.630.825) درهماً. ج. بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة للسنة المالية المنتهية في 1/12/2001م (نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (82/72.611.705) درهماً, ويتم تمويله عن طريق وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن