تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تشتمل الميزانية العامة لدولة الاتحاد على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوزارات وأجهزتها خلال السنة المالية. والسنة المالية اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (2) : تعد وزارة المالية تقدير الإيرادات بعد الاتصال بباقي الوزارات والجهات المعنية، وعليها أن تنتهي من إعدادها خلال شهر سبتمبر السابق على بدء السنة المالية.
المادة (3) : يبين تقدير الإيرادات أنواع الإيرادات المختلفة وأساس التقدير مع المقارنة بتقديرات السنة السابقة وأسباب ما عساه أن يوجد من فروق بين تقديرات كل من السنتين.
المادة (4) : يكون تقدير الإيرادات مبنيا على مقدار الإيرادات الفعلية وتدرج نفقات التحصيل في تقدير المصروفات. ويصحب تقدير الإيرادات بيان بالإحصاءات التي بني عليها التقدير مع الإشارة إلى العوامل التي يكون من شأنها أن تؤثر في التقدير خلال السنة المالية. ويشمل تقدير الإيرادات الحصص التي تخصصها إمارات الاتحاد من مواردها السنوية لميزانية الاتحاد.
المادة (5) : يخصص مجموع الإيرادات المقدرة في السنة المالية للمصروفات المربوطة في الميزانية العامة عن ذات السنة المالية.
المادة (6) : توزع ميزانية المصروفات إلى وزارات وتتألف الوزارات من إدارات وتحدد بقرار من وزير المالية إدارات الميزانية، بحسب ترتيب وزارات الحكومة وجهات الصرف المختلفة بعد الاتفاق مع الوزارات.
المادة (7) : كل وزارة وإدارة في الميزانية تشتمل على أبواب أربعة، يخصص الباب الأول منها للمرتبات والأجور، ويخصص الباب الثاني للمصروفات العامة ويخصص الباب الثالث للمصروفات الخاصة، ويخصص الباب الرابع للمشروعات. وينقسم كل باب إلى بنود بحسب نوع المصروف وتحدد وزارة المالية البنود التي ينقسم إليها كل باب.
المادة (8) : تعد الوزارات كل فيما يخصها تقديرا مبدئيا للمصروفات، وذلك طبقا للتعليمات التي ترسلها وزارة المالية في هذا الشأن. ويبين هذا التقدير أنواع المصروفات بابا بابا وبندا بندا، مع ذكر تقديرات السنة السابقة، وأسباب ما تطلب زيادته أو إلغائه من الوظائف وما تطلب زيادته أو تخفيضه من الاعتمادات الأخرى المقررة للمصروفات, ويدرج راتب الموظف في الميزانية على أساس متوسط درجته.
المادة (9) : تقدم الوزارات إلى وزارة المالية التقدير المبدئي للمصروفات خلال شهر سبتمبر السابق على بدء السنة المالية.
المادة (10) : إذا تأخرت وزارة في تقديرها للمصروفات عن الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، جاز لوزارة المالية بعد إخطار الوزارة المتخلفة أن تتولى بنفسها تقدير هذه المصروفات على أساس ميزانية السنة الجارية لهذه الوزارة، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بالوزارة.
المادة (11) : إذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الإيرادات للميزانية العامة، عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حدا أقصى للمصروفات لا تجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الإيرادات.
المادة (12) : تبحث وزارة المالية مع كل وزارة تقدير مصروفاتها وإيراداتها ويتولى مجلس الخدمة المدنية تقدير حجم الباب الأول وبحث تفصيلاته مع كل وزارة لتحديد عدد الوظائف ودرجاتها بقدر ما تقتضيه حاجة العمل. وتتولى لجنة تخطيط وتنسيق المشروعات تحديد المشروعات التي يجري تنفيذها خلال السنة المالية. فإذا أقرت وزارة المالية مصروفات جميع الوزارات أعدت مشروع الميزانية العامة من إيرادات ومصروفات وفقا للأحكام السالف ذكرها.
المادة (13) : يعرض مشروع الميزانية العامة على وزير المالية للموافقة عليه.
المادة (14) : يعد وزير المالية، بعد الموافقة على مشروع الميزانية العامة تقريرا عن هذا المشروع يتضمن عرضا عاما للحالة المالية والاقتصادية للبلاد.
المادة (15) : يعرض وزير المالية مشروع الميزانية العامة مصحوبا بالتقرير على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب أن يتم الإقرار قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
المادة (16) : يحال مشروع القانون الخاص بالميزانية السنوية متضمناً تقدير الإيرادات والمصروفات قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه.
المادة (17) : يرفع مشروع القانون الخاص بالميزانية السنوية عقب مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبا بما أبداه المجلس الوطني الاتحادي من ملاحظات وتصدر الميزانية بقانون.
المادة (18) : في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية. يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة، على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وذلك بناء على عرض وزير المالية.
المادة (19) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها, وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون. ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة (113) من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة. ويجوز للوزارة المختصة بموافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء مجاوزة اعتماد باب من أبواب المصروفات، إذا قابله وفر في اعتماد باب آخر.
المادة (20) : على وزارة المالية أن ترسل إلى كل وزارة نسخة من ميزانيتها فور صدور قانون الميزانية.
المادة (21) : لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة.
المادة (22) : لا يجوز لأية وزارة مجاوزة اعتماد بند من بنود الميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر من نفس الباب، وذلك بطلب من الوزير المختص وموافقة وزارة المالية.
المادة (23) : لا يجوز لأي وزارة الصرف من أحد بنود الباب الثالث إلا بعد الحصول على إفراج مالي مسبق من وزارة المالية. ولا يجوز لأية وزارة مجاوزة اعتماد أحد البنود في الباب الثالث إلا إذا قابله وفر في بند آخر في نفس الباب، وبعد الحصول مقدما على إذن من وزارة المالية.
المادة (24) : إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانيتها اعتمادا لهذا المشروع يدرج الباقي من المشروع في ميزانية السنة التالية.
المادة (25) : لا يجوز لأية وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مقبلة ومع ذلك يجوز إبرام عقود الإيجار والصيانة والتوريدات والمشروعات لمدة تجاوز السنة المالية بإذن من وزارة المالية.
المادة (26) : كل اعتماد في الميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية يبطل العمل به، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25).
المادة (27) : تقوم كل وزارة وكل جهة، بفتح سجلات للصرف تتفق مع أبواب الميزانية وبنودها، وتقدم إلى وزارة المالية كشفا بالمصروفات والإيرادات عن كل شهر خلال الأسبوع الثاني من الشهر الذي يليه. وتقوم وزارة المالية بفتح سجلات مماثلة لكل وزارة ومطابقتها شهريا مع الوزارات.
المادة (28) : تنظم بقانون طرق المراجعة المالية على الوزارات وجهات الصرف المختلفة، للاستيثاق من أن ما جاء بالسجلات المنصوص عليها في المادة السابقة مطابق للواقع، ومن أن تنفيذ الميزانية أبوابا وبنودا مطابق لأحكام القوانين والمراسيم واللوائح والتعميمات المالية.
المادة (29) : يجب على جميع المسئولين عن الشئون المالية في الوزارات أن يقدموا لوزارة المالية، ولمن يقومون بالمراجعة المالية البيانات التي يطلبونها منهم، وأن يطلعوهم على جميع السجلات والأوراق والمستندات التي يرون الاطلاع عليها أثناء قيامهم بالمراجعة، ويترتب على الإخلال بهذه الواجبات توقيع الجزاء المناسب.
المادة (30) : يتم الصرف من ميزانيات الوزارات والدوائر المختلفة بواسطة الإدارة المالية بالوزارة وتعين هذه الإدارة الطرق التي تتبع في تنفيذ ذلك وفقا للقواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
المادة (31) : تسلم جميع الرسوم التي تستوفيها الوزارات والغرامات التي تحصلها وأية إيرادات أخرى إلى الإدارة المالية بالوزارة لتنفيذ القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة (32) : تعد كل وزارة حسابها الختامي للإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية في ميعاد لا يجاوز شهرين من انقضاء السنة المذكورة.
المادة (33) : يبين في الحساب الختامي للإيرادات مجموع ما حصل في كل قسم من أقسامها مع ذكر الأسباب التي أدت إلى زيادة ما حصل عما قدر في الميزانية العامة أو إلى نقصه عنه. ويبين كذلك ما لم يتم تحصيله من الإيرادات والأسباب التي دعت إلى ذلك.
المادة (34) : يبين في الحساب الختامي للمصروفات اعتماد كل بند من بنود الميزانية وما أدخل عليه من تعديل خلال السنة، كما تبين المصروفات الفعلية لكل بند، وأسباب الفروق بين الاعتمادات التقديرية والمصروفات الفعلية.
المادة (35) : تضع وزارة المالية التعليمات اللازمة بالقواعد التفصيلية الواجب على الوزارات إتباعها في إعداد الحساب الختامي، وبالبيانات الواجب ذكرها فيما يتعلق بالحسابات تحت التسوية والديون المستحقة للحكومة وأموال الحكومة المودعة في البنوك أو في جهات أخرى، وبالإجراءات الواجب إتباعها فيما يتعلق بجرد الخزائن الحكومية وجرد الأصناف الموجودة في أي مخزن حكومي وبغير ذلك من القواعد التي تكفل إظهار المركز المالي الحقيقي للدولة في نهاية السنة المنقضية.
المادة (36) : تعد كل وزارة حسابها الختامي في ضوء التعليمات الواردة في المادة السابقة وترسله إلى وزارة المالية مرفقا بملاحظات السلطة المختصة بالمراجعة المالية إن وجدت ورد الوزارة على تلك الملاحظات. وتتولى وزارة المالية دراسة الحساب الختامي لجميع الوزارات وملاحظات المراجعة المالية وتعد تقريرا بنتيجة هذه الدراسة ومعه مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي العام للدولة يعرض على مجلس الوزراء مرفقا به ما قدم من ملاحظات في شأنه ويحال إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية للسنة المنقضية لمناقشته وإبداء ملاحظاته قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره وإصداره من رئيس الدولة.
المادة (37) : يتولى وزير المالية إصدار لائحة تنفيذية للميزانية والحسابات والمخازن وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظم المتبعة حالياً.
المادة (38) : تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون.
المادة (39) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه وعلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن