بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1996م.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1996، في شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 1996،
وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 1996/12/31،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم (28) الصادر بتاريخ 1997/11/25بشأن إقرار الحساب الختامي المذكور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : أ- تعتمد المصروفات الفعلية المصروفة بالتجاوز في بنود ميزانية الهيئة والواردة تفصيلا بالجدول رقم (1) المرافق - التي تم إنفاقها بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شان قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
ب - يعتمد المبلغ المورد إلى بند غير مختص في إيرادات الهيئة - وهو بند الإيرادات المتنوعة وقدره (3833.33) درهما.
المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 مبلغا وقدره (89/15.633.517) درهما. بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/16.000.000) درهما, وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره 11/366.482) درهما.
ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 مبلغا قدره (83/16.171.023) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات للسنة المالية ذاتها مبلغا قدره (-/16.000.000) درهم, بزيادة قدرها (83/171.023) درهما عن تقديرات الإيرادات.
ج) بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة للسنة المالية 1996 (زيادة الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (94/537.505) درهما ويتم توريده لوزارة المالية والصناعة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة