تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير التخطيط، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:- الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وحدات القطاع العام: الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية للإمارات الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات العامة والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ملكية تامة وشركات الاقتصاد المختلط التي تجاوز حصة الحكومة فيها 50% من رأس المال. الوزير: وزير التخطيط. المركز: المركز الوطني للحاسب الآلي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني للحاسب الآلي.
المادة (2) : ينشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة مركز يسمى المركز الوطني للحاسب الآلي ويلحق بالوزير ويعتبر هذا المركز مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي تقوم عليها.
المادة (3) : يكون مقر المركز في عاصمة الدولة.
المادة (4) : الغرض من إنشاء المركز هو خدمة وحدات القطاع العام وذلك عن طريق تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لها مبوبة آليا وتوفير أعلى مستوى تقني مناسب لمعالجة البيانات والمعلومات آليا وميكنتها بشكل مركز وبأسلوب متطور. ويتولى المركز تدريب المواطنين على أداء الخدمات التي يقوم بها والعمل على رفع كفاءتهم علميا وعمليا لتحمل مسؤولية القيام بها وممارستها على نحو يكفل الارتقاء لأفضل مستوى من الأداء ويساعد على تدعيم وتنمية الاقتصاد الوطني.
المادة (5) : يكون للمركز في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:- 1- إجراء الدراسات والبحوث في وحدات القطاع العام للتعرف على طبيعة أعمالها حتى يمكن تزويدها بالمعلومات والخدمات التي يقدمها الحاسب الآلي وكذلك التعرف على القوى البشرية العاملة في تلك الوحدات في إدارة وتشغيل الحاسبات الآلية وتقدم الاقتراحات اللازمة لرفع كفاءة أداء العاملين. 2- تشجيع وحدات القطاع العام والقطاع الخاص على الاستفادة من خدمات الحاسب الآلي. 3- نشر الثقافة والمعرفة عن كيفية معالجة البيانات آليا ومدى ما تحققه من فوائد. 4- تقديم المقترحات المناسبة تمهيدا لتنفيذ التطبيقات على الحاسب الآلي. 5- وضع أولويات لتنفيذ التطبيقات المختلفة على الحاسب الآلي وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا الشأن مع إعطاء الأولوية لتنفيذ تطبيقات وزارة التخطيط. 6- إنشاء بنك معلومات يفيد في دراسة الاقتصاد الوطني ومتابعة تزويده بالمعلومات بصورة فورية بهدف توفير أكبر قدر من المعلومات أمام واضعي القرارات في مختلف وحدات القطاع العام والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم. 7- العمل على توفير أعلى مستوى تقني مناسب لمعالجة البيانات آليا بهدف تطوير أساليب الإدارة الحكومية ورفع كفاءة الأداء بها. 8- وضع النظم والمقترحات التي تساعد على تبادل المعلومات والبرامج بين أجهزة الحاسبات الآلية بوحدات القطاع العام. 9- مراعاة جانب الاقتصاد والتوفير في مجال استخدام الحاسبات الآلية وذلك بما يزيد من كفاءة الأداء فيها ويكفل الاقتصاد في الموارد المالية والبشرية. 10- متابعة التقدم والتطور السريع في علوم الحاسبات الآلية. 11- إنشاء مكتبة علمية تضم المراجع والكتب والدوريات المتخصصة في علوم الحاسب الآلي والمعارف المرتبطة به لتكون مرجعا للدارسين والعاملين في هذا المجال. 12- توفير الأجهزة المساعدة للحاسب الآلي بما فيها أجهزة إعداد المصغرات الفيلمية اللازمة لتصوير مستخرجات الحاسب الآلي. 13- الاشتراك في الندوات والدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجال الحاسب الآلي. 14- العمل على توثيق الروابط العلمية مع مراكز الحاسبات الآلية داخل الدولة وخارجها، وكذلك مع المنظمات الدولية. 15- إرسال بعثات للدراسة والتدريب في الخارج لتكوين الأجهزة الوظيفية الوطنية في مجال الحاسبات الآلية. وتحدد لائحة شؤون موظفي المركز الشروط والأحكام المتعلقة بهذه البعثات.
المادة (6) : يقوم المركز في سبيل تأدية المهام المنوطة به بحصر وحدات القطاع العام التي يمكن تقديم خدمات الحاسب الآلي لها في الدولة. وعلى وحدات القطاع العام مراعاة ما يأتي:- 1- تسهيل مهام المركز. 2- الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع المركز بشأن التطبيقات على الحاسب الآلي وعدم إدخال أي تعديل أو تغيير يؤثر على تنفيذ تلك التطبيقات إلا بعد الرجوع إلى المركز والاتفاق معه. 3- عدم قيام وزارات الحكومة الاتحادية والدوائر التابعة لها بشراء أو إيجار حاسبات آليه إلا بعد موافقة المركز. وعلى باقي وحدات القطاع العام أخذ رأي المركز قبل إجراء هذه التعاقدات.
المادة (7) : تتصل وحدات القطاع العام بالمركز بواسطة المحطات الفرعية بها.
المادة (8) : يكون للمركز مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي:- وزير التخطيط - رئيسا. وكيل وزارة المالية والصناعة. وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية. وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وكيل وزارة الداخلية. مدير عام دائرة شئون الموظفين. ثلاثة من موظفي وحدات القطاع العام يختارهم الوزير بقرار منه ويفضل من لهم الخبرة والاهتمام في استخدام الحاسبات الآلية. مدير الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط - أعضاء.
المادة (9) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز في حدود أحكام هذا القانون، ولمجلس الإدارة بوجه خاص القيام بما يأتي:- 1- الموافقة على الخطط العامة التي يسير عليها المركز في سبيل تحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار لائحة شؤون موظفي المركز ولائحته المالية ونظامه الداخلي وتصدر جميعها بقرار من الوزير. 3- إقرار مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي. 4- الموافقة على مشروعات الاتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات في الداخل أو الخارج وذلك ضمن الحدود المقررة في النظام الداخلي للمركز. 5- قبول الإعانات والهبات والمنح الدراسية التي لا تتعارض مع سياسة الدولة وأهداف المركز. 6- الموافقة على تعيين مدير المركز وشاغلي وظائف التوجيه وإنهاء خدماتهم طبقا للائحة شؤون موظفي المركز. 7- الاستعانة بالخبراء والفنيين مكافآتهم. 8- الاستعانة بالخبراء والفنيين وتحديد مكافآتهم. 9- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في اختصاصاته كسلطة توجيه للمركز.
المادة (10) : لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى آرائهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (11) : 1- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ويحدد في كتاب الدعوة مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال الذي سوف يعرض في الاجتماع. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أو من مدير المركز. 2- ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور رئيسه أو من يحل محله قانونا وثلثي الأعضاء على الأقل. 3- وتصدر قرارات المجلس في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 4- وتدون مناقشات مجلس الإدارة وقراراته حسب جدول الأعمال في محاضر تأخذ أرقاما مسلسلة ويوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين ويثبت في هذه المحاضر تاريخ ومكان كل جلسة وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين. 5- ويقوم بأمانة سر جلسات مجلس الإدارة من يختاره المجلس من موظفي المركز الذين لا تقل درجتهم عن "رئيس قسم".
المادة (12) : تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (13) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمركز ويمارس جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح المركز وينوب عنه أثناء غيابه الوزير الذي يحل محله في اختصاصاته كوزير للتخطيط. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض إلى مدير المركز بعض صلاحياته.
المادة (14) : يتولى مدير المركز إدارته وتصريف شؤونه، وذلك في حدود ما يقضي به هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وقرارات مجلس الإدارة ويقوم بوجه خاص بما يأتي:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز وحسابه الختامي وعرضهما على رئيس مجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة. 3- القيام بجميع التصرفات المالية ضمن الحدود المقررة في اللائحة المالية للمركز. 4- اقتراح مشروعات الخطط وبرامج المركز. 5- تنفيذ الخطط التي يوافق عليها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المركز وتقديم تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس عن مدى التقدم في تنفيذ هذه السياسة والخطط. 6- اقتراح الاشتراك في المؤتمرات الدولية والندوات والدورات وعرضها على رئيس مجلس الإدارة للموافقة عليها. 7- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للمركز.
المادة (15) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولائحة شؤون موظفي المركز يخضع موظفو ومستخدمو المركز لقانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة (16) : يكون للمركز ميزانية مستقلة يتم إصدارها بقانون. تلحق بميزانية الدولة وتعد على نمطها وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المتوقعة في السنة المالية المختصة.
المادة (17) : يجوز النقل من بند إلى بند من نفس الباب في الميزانية وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (18) : تتكون الإيرادات السنوية للمركز من:- 1- المبالغ المخصصة للمركز في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة. 3- الإيرادات التي يحققها المركز من ممارسة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاته لغير وحدات القطاع العام. وتنظم اللائحة المالية الأحكام الخاصة بتحديد مقابل خدمات المركز وطرق اقتضائه.
المادة (19) : يعد مدير المركز مشروع كل من الميزانية التقديرية والحساب الختامي ومشروع القانون المتضمن اعتماد كل منهما، وتعرض على مجلس الإدارة.
المادة (20) : تتم إدارة أموال المركز وتنظيم شؤونه المالية والحسابية وفقا للقواعد المقررة في اللائحة المالية للمركز.
المادة (21) : يعد مدير المركز فور تشكيل مجلس الإدارة مشروع ميزانية تقديرية مؤقتة تغطي الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ قانون إنشاء المركز ونهاية السنة المالية التي يتم فيها إنشاوءه.
المادة (22) : يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين وفقا للقواعد المعمول بها في الحكومة وذلك إلى حين صدور لائحة شؤون موظفي المركز على أن تعدل أوضاع هؤلاء الموظفين والمستخدمين طبقا لهذه اللائحة بعد صدورها.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن