بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م بإنشاء المركز الوطني للحاسب الآلي.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 8 والبندين (1) ، (2) من المادة 11، والمادتين15، 17 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يكون للمركز مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي:
وزير التخطيط رئيسا
ممثل عن وزارة المالية والصناعة)
ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية)
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة)
ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية)
ممثل عن وزارة الداخلية)
أعضاء
مدير عام شئون الموظفين)
مدير عام المركز الوطني للحاسب الآلي)
ثلاثة من موظفي وحدات القطاع العام
يختارهم الوزير بقرار منه)
ويفضل أن يكون ممثلوا الوزارات المذكورة
وموظفوا وحدات القطاع العام ممن لهم
الخبرة والاهتمام في استخدام الحاسبات الآلية.
مادة (11):
1- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ويحدد في كتاب الدعوة مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال الذي سوف يعرض في الاجتماع.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أو مدير عام المركز.
2- ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور رئيسه أو من يحل محله قانونا وخمسة من أعضائه على الأقل.
مادة (15):
فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، تسري أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وأحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد.
مادة (17):
يجوز النقل من بند إلى بند في نفس الباب في الميزانية وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة كما يجوز مجاوزة اعتماد باب من أبواب المصروفات إذا قابله وفر في اعتماد باب آخر في الميزانية وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة