تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على المواد: 47 (2) و54 (4) و58 و110 (4) من الدستور المؤقت لاتحاد الإمارات العربية، وبناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى ، قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : تباشر كل وزارة اتحادية الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الاتحادية الأخرى الصادرة بمقتضى أحكام الدستور.
المادة (2) : وزارة الخارجية: يكون اختصاص وزارة الخارجية وفقا للقانون الذي يصدر بشأنها.
المادة (3) : وزارة الداخلية: تختص وزارة الداخلية بما يلي: 1) الاضطلاع بكافة الشؤون المتعلقة بالجنسية والجوازات والهجرة والإقامة. 2) حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الداخل. 3) إنشاء وتنظيم قوات الأمن الاتحادية والإشراف عليها. 4) تنسيق وتوثيق التعاون بين قوات شرطة الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 5) الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد لشؤون الأمن الداخلي حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. 6) الإشراف على شؤون الأمن والنظام والإدارة المحلية في العاصمة الدائمة للاتحاد. 7) الإشراف على تنظيم حركة المرور في العاصمة الدائمة للاتحاد أو الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية. 8) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها للوزارة بمقتضى قانون آخر.
المادة (4) : وزارة الدفاع: تختص وزارة الدفاع بما يلي: 1) تنظيم القوات المسلحة الاتحادية والإشراف على كل ما يتعلق بها. 2) تنظيم كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية والتعبئة العامة أو الجزئية بهدف المحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وذلك بالاتفاق مع سلطات الإمارات المعنية. 3) تنسيق التعاون بين القوات المسلحة الاتحادية والقوات المسلحة للإمارات لغرض الدفاع ضد أي عدوان خارجي وفقا للمادة (142) من الدستور المؤقت. 4) إعداد مشروعات قوانين استيراد الأسلحة والذخائر لغير استعمال القوات أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة. 5) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
المادة (5) : وزارة المالية والاقتصاد والصناعة: تختص وزارة المالية والاقتصاد والصناعة بما يلي: 1) إعداد الميزانية العامة للاتحاد بالتعاون مع الوزارات الاتحادية الأخرى والإشراف والمراقبة على تنفيذها إيرادا وصرفا بعد تشريعها. 2) الموافقة على المناقلة من فصل إلى فصل في الباب الأول والموافقة على المناقلة بين المواد في الفصل الواحد من الميزانية العامة للاتحاد. 3) إعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقروض الاتحادية والإشراف على تنفيذها. 4) إعداد الحساب الختامي لميزانية الاتحاد. 5) تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها ومراقبة تنفيذها. 6) الإشراف على تنفيذ الالتزامات المالية التي يرتبط بها الاتحاد. 7) تحصيل الإيرادات العامة للاتحاد. 8) تنظيم الشؤون المتعلقة بمشتريات الاتحاد والإشراف عليها. 9) الإشراف على شؤون النقد والعملة. 10) تنظيم المقاييس والمكاييل والموازين. 11) إدارة شؤون أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. 12) القيام بكافة شؤون التعداد والإحصاءات الخاصة بأغراض الاتحاد. 13) اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريجية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد. 14) تنسيق خطط التنمية الصناعية على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية المنشودة للاتحاد وذلك بالاتفاق مع الإمارات المعنية. 15) إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالبنوك والتأمين بأنواعه. 16) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
المادة (6) : وزارة العدل: تختص وزارة العدل بما يلي: 1) تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك. 2) إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية. 3) الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة. 4) إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية. وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين.
المادة (7) : وزارة التربية والتعليم: تختص وزارة التربية والتعليم بما يلي: 1) الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه. 2) نشر التعليم وتوفيره لكل مواطن وجعله إلزاميا في مرحلته الابتدائية ومجانيا في كل مراحله داخل الاتحاد. 3) وضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج محو الأمية. 4) إنشاء المدارس والمعاهد المهنية والصناعية والزراعية والجامعية والإشراف عليها. 5) الموافقة على إنشاء المدارس الخاصة ومراقبتها وتوجيهها. 6) إيفاد البعثات العلمية والإشراف عليها وتقديم المنح الدراسية. 7) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
المادة (8) : وزارة الصحة العامة: تختص وزارة الصحة العامة بما يلي: 1) توفير الرعاية الصحية بما في ذلك تدابير الوقاية والعلاج ومكافحة الأوبئة والأمراض. 2) إعداد البرامج الصحية والوقائية وبرامج التدريب وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصحة العامة والخدمات الطبية والإشراف عليها ويشمل ذلك إنشاء وتنظيم الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومنها مراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافة الصحية والمعازل وخدمات الإسعاف. 3) تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيادلة وتجارة الأدوية والتمريض والتوليد ومراقبة العقاقير الخطرة والمخدرة والمختبرات الطبية. 4) إنشاء المستشفيات والمستوصفات وإدارتها. 5) المراقبة الفنية والإدارية على جميع المؤسسات الطبية التابعة للدول غير الأعضاء في الاتحاد والترخيص لأية دولة أو هيئة أجنبية بتقديم خدمات طبية جديدة في الاتحاد. 6) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
المادة (9) : وزارة الأشغال العامة: تختص وزارة الأشغال العامة بما يلي: 1) شق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها. 2) تشييد المباني والمرافق العامة التابعة للاتحاد والإشراف على صيانتها. 3) الإشراف على إنفاق المبالغ المخصصة في الميزانية العامة لمشروعات الإنشاء والتعمير حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات وتنفيذ هذه المشروعات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. 4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
المادة (10) : وزارة المواصلات والبريد والبرق والهاتف: تختص وزارة المواصلات والبريد والبرق والهاتف بما يلي: 1) رسم السياسة المتعلقة بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية. 2) إعداد مشروعات القوانين الاتحادية الخاصة بشؤون الطيران والملاحة في أعالي البحار. 3) القيام بالمراقبة الجوية وترخيص الطائرات والطيارين. 4) تنسيق التعاون بين الإمارات الأعضاء بقصد تنظيم وتحسين وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية بينها. 5) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
المادة (11) : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: تختص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يلي: 1) إعداد مشروعات القوانين الاتحادية المتعلقة بالأمور التالية: أ) العمل والعمال. ب) التأمينات الاجتماعية. ج) مكافحة البطالة وتوفير العمل للمواطنين. د) الخدمات الاجتماعية ورعاية الأسرة. هـ) الجمعيات التعاونية وتشجيع الادخار العائلي. 2) تقديم المعونات الفنية والمادية للإمارات الأعضاء لتمكينها من تنفيذ التشريعات المشار إليها أعلاه. 3) الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. 4) الإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان أو تشرف عليها وكذلك الإشراف على تسجيلها وتوجيهها ودعم الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع. 5) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
المادة (12) : وزارة الإعلام: تختص وزارة الإعلام بما يلي: 1) الاضطلاع بكافة شؤون الإعلام الاتحادي بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمطبوعات والنشرات الاتحادية. 2) تنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات بما يتفق والسياسة العامة للاتحاد. 3) تنسيق التعاون الوثيق بين الإمارات الأعضاء من أجل ازدهار السياحة وتقدمها. 4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
المادة (13) : وزارة التخطيط: تختص وزارة التخطيط بما يلي: 1) وضع الخطط للمشاريع التي تنفذ على نطاق الاتحاد ومراقبة تنفيذها. 2) توجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة. 3) إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية. 4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
المادة (14) : وزارة الزراعة والثروة السمكية: تختص وزارة الزراعة والثروة السمكية بما يلي: 1) وضع السياسة الخاصة بالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وحمايتها وتشجيعها بالاتفاق مع سلطات الإمارات المعنية. 2) اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.
المادة (15) : وزارة الشباب والرياضة: تختص وزارة الشباب والرياضة بما يلي: 1) وضع السياسة العامة لتوجيه ورعاية الشباب وإرشاده إلى ما يرفع مستواه ويقوي روحه الوطنية. 2) اقتراح الخطط والنظم ومشروعات القوانين الخاصة برعاية الشباب. 3) إنشاء الأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية والاجتماعية والثقافية والمنشآت الرياضية وتشجيع الشباب للالتحاق بها. 4) تنظيم شغل أوقات فراغ الشباب ووضع البرامج المحققة لذلك. 5) تدعيم أنشطة رعاية الشباب في إمارات الاتحاد ومدها بالمعونة المالية. 6) العمل على تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والدورات الرياضية العربية والدولية بالاتفاق مع السلطات المعنية في الإمارات. 7) كل ما يعهد به إلى الوزارة من اختصاصات أخرى بمقتضى قانون أو لائحة.
المادة (16) : وزارة الإسكان: تختص وزارة الإسكان بما يلي: 1) دراسة وإعداد مشروعات تخطيط المدن والإسكان بمختلف أنواعه ومستوياته. 2) تصميم مشروعات تشييد الأبنية العامة الاتحادية. 3) القيام بالإجراءات الخاصة بصيانة أملاك الاتحاد العقارية. 4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أو لائحة.
المادة (17) : وزارة الكهرباء: تختص وزارة الكهرباء بما يلي: 1) اقتراح الخطة العامة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يتمشى مع التطور العمراني ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات الجمهور. 2) تنفيذ المشروعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتي يخصص لها الاتحاد اعتمادات مالية في ميزانيته. 3) إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والنقل على الشبكات الرئيسية التي ينفق عليها الاتحاد من ميزانيته. 4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أو لائحة.
المادة (18) : تتولى كل وزارة اتحادية إعداد كل ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بما تختص به من الشؤون وتعرضها على مجلس وزراء الاتحاد بعد صياغتها من إدارة الفتوى والتشريع.
المادة (19) : تقوم كل وزارة من الوزارات الاتحادية بكل ما تقتضيه معالجة الأمور الداخلة في اختصاصها بالاتصال بأية دولة أو هيئة أو منظمة عربية أو أجنبية أو دولية وتمثيل الاتحاد فيها وفي المؤتمرات الإقليمية والدولية ويشترط أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المادة (20) : تمارس كل وزارة اتحادية اختصاصاتها وفق توجيهات مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد وطبقا للقوانين الاتحادية وللسياسة العامة التي يرسمها المجلس الأعلى للاتحاد.
المادة (21) : يمارس كل وزير اتحادي السلطات والصلاحيات التالية ضمن وزارته: 1) اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2) الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. 3) تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته. 4) حق تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو كبار موظفي وزارته. 5) أية صلاحيات أخرى تخوله إياه القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.
المادة (22) : يختص وكيل الوزارة الاتحادية بمساعدة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها ويقوم بتنسيق العمل وتنظيمه بين دوائرها التي ترتبط به مباشرة ويكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير.
المادة (23) : يتشاور الوزراء الاتحاديون فيما يمارسونه من سلطات واختصاصات مع السلطات المعنية في الإمارات عندما يكون لممارستهم هذه السلطات والاختصاصات علاقة مباشرة بتلك الإمارة. وبالنسبة لمشروعات القوانين المقترحة من الوزارات الاتحادية فيجب أخذ رأي السلطات المعنية في الإمارات في شأنها قبل اتخاذ إجراءات إقرارها.
المادة (24) : تتولى أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها وبالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية تنفيذ المشروعات التي يخصص الاتحاد في ميزانيته مبالغ من إيراداته للإنفاق عليها. أما مشروعات الخدمات والمرافق العامة - سواء القائم منها حاليا أو ما يقام منها مستقبلا - والتي لم يخصص لها الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق عليها فإن كل إمارة تتولى إدارتها وإنشاء ما ترى إنشاءه منها وذلك عن طريق أجهزتها التنفيذية ومن ميزانيتها الخاصة.
المادة (25) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة باعتماد البناء التنظيمي لكل وزارة.
المادة (26) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن