بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 43 ) لسنة 1973 بتشكيل مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء على ما عرضه وزير الإعلام وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، النص الآتي :-
وزارة الإعلام والثقافة :
تختص وزارة الإعلام والثقافة بما يأتي :-
1- الاضطلاع بكافة شئون الإعلام والنشاط الثقافي في الدولة وتنسيق السياسة الإعلامية والثقافية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.
2- الإشراف على كافة وسائل الإعلام في الدولة وتطوير وسائل الإعلام الجماهيرية بما يحقق السياسة العامة للدولة ويكفل تنمية وعي المواطن وتثقيفه والترفيه عنه بشكل متوازن مع تزويده بالمعلومات المناسبة عن التطورات والأحداث الداخلية والدولية.
3- إبراز مواقف الدولة في المجالات الدولية والعربية واستقبال ممثلي الإعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة لاطلاع الرأي العام على مواقف الدولة في هذه المجالات.
4- العمل عن طريق وسائل الإعلام على نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه الروحية والخلقية ومحاربة العادات الضارة بالمجتمع وذلك كله بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
5- العمل على أحياء التاريخ العربي والتراث القومي والاهتمام بتسجيله تسجيلًا وثائقياً ليكون مرجعاً تاريخياً ومصدراً للنهوض بمستوى الآداب والفنون.
6- إصدار البيانات والتعليقات السياسية ونشرها داخلياً وخارجياً بالشكل الذي يتناسب والسياسة العامة للدولة.
7- التنقيب عن التراث التاريخي للبلاد وصيانته وإقامة المتاحف وإدارتها ووضع المؤلفات والنشرات اللازمة عن الآثار باعتبارها مصدراً هاماً للحضارة والتاريخ.
8- الإشراف على شئون السياحة والاهتمام بتنشيطها بكل الوسائل.
9- تمثيل الدولة في المؤتمرات الإعلامية والثقافية والفنية في الداخل والخارج وإقامة المهرجانات الفنية والإشراف عليها وذلك فيما لا يقع ضمن اختصاصات وزارات أخرى.
10- رعاية الفنون الشعبية والتشكيلية وتطوير الموسيقى والفن المسرحي وتشجيع التأليف والترجمة في مختلف النواحي الأدبية والفكرية وبما يحقق المناخ الملائم لنمو الملكات الخلاقة وإظهار المواهب الجديدة.
11- إقامة المواسم الثقافية ودعوة المفكرين والأدباء والفنانين إليها وذلك للإفادة من حصيلة الفكر الإنساني وفتح آفاق المعرفة للمواطنين.
12- الإشراف على إقامة المعارض داخل الدولة وتمثيلها في المعارض الدولية والعربية.
13- إنشاء دور الثقافة العامة ومكتبات الدولة العامة وإدارتها والإشراف عليها.
14- الإشراف على مكاتب الإعلام في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية.
15- الصلاحيات المخولة للوزارة بمقتضى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1973 في شأن المطبوعات والنشر وأية صلاحيات أخرى تخول للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.
المادة (2) : يستبدل بعبارة وزارة الإعلام والسياحة حيثما وردت في القوانين واللوائح عبارة وزارة " الإعلام والثقافة " .
المادة (3) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة