بشأن تعديل نظام مشتريات البرامج والأفلام.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 الصادر بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وعلى الق ...
المادة (1) : اللجنة العليا هي السلطة المهيمنة على شئون البرامج والأفلام ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتطوير وترشيد ...
المادة (2) : تعقد اللجنة العليا لمشتريات البرامج والأفلام اجتماعات دورية مرة كل شهر ويجوز دعوة اللجنة للانعقاد إ ...
المادة (3) : يشكل في كل جهاز من أجهزة الإذاعة والتلفزيون والثقافة لجنة دائمة للبرامج برئاسة مدير كل جهاز وعضوية ...
المادة (4) : على مدير كل جهاز من الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة تقديم التقارير والبيانات المتعلقة بالخطة ...
المادة (5) : في حالة إقرار اللجنة العليا لمشروع السياسة العامة للبرامج والأفلام لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها ...
المادة (6) : تقوم لجنة الانتقاء المختصة بإعداد كشوف وسجلات يدون بها أسماء المؤسسات والشركات المتخصصة في المصنفات ...
المادة (7) : تنفيذا لأحكام المادة الخامسة يتعين على لجنة الانتقاء إجراء الاتصال الفوري بالمؤسسات والشركات المعتم ...
المادة (8) : تتولى لجنة الانتقاء فض مظاريف العروض المقدمة من المؤسسات والشركات، المتخصصة في إنتاج وتوزيع البرامج ...
المادة (9) : للجنة العليا التأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعروض ذاتها، ولها أن تفح ...
المادة (10) : للجنة العليا، للبت في العروض، أن تسترشد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا كما يجب ...
المادة (11) : تحرر عقود البرامج والأفلام فور اعتماد اللجنة العليا ووفق نماذج العقود المعتمدة من أربع نسخ على أن ت ...
المادة (12) : يتم استلام البرامـج أو الأفلام من الموردين أو المنتجين طبقا لشروط التعاقد وأوامر التوريد بعد فحصها ...
المادة (13) : إذا رفضت لجان الإجازة والاستلام المختصة مصنفا فنيا أو أكثر من المصنفات المتعاقد عليها، أو وجدت فيها ...
المادة (14) : تثبيت لجنة الإجازة والاستلام المختصة قرارها بالقبول أو الرفض للمصنفات الفنية المتعاقد عليها، وذلك ع ...
المادة (15) : وفي حالة رفض المصنفات الفنية الموردة يكون لمعالي رئيس اللجنة العليا أو من ينيبه سلطة الأمر بالاتصال ...
المادة (16) : يعرض أي خلاف بين أعضاء لجنة الإجازة والاستلام المختصة ورئيسها أو بين اللجنة والم ...
المادة (17) : يحظر القيام بأي التزام مالي بشأن شراء أو استئجار البرامج وال ...
المادة (18) : يصرف ثمن المصنفات الفنية المتعاقد عليها في أقرب وقت ممكن بعد إتمام إجراءات الإجازة والاستلام ومراجع ...
المادة (19) : على مديري الإذاعة والتلفزيون والثقافة تقديم تقارير تفصيلية بما تم إنجازه من برامج أو أفلام في الدور ...
المادة (20) : لا يجوز التعاقد على شراء أو استئجار أو إنتاج أي من البرامج أو الأفلام الإذاعية أو التلفزيونية ما لم ...
المادة (21) : على مديري الإذاعة والتلفزيون والثقافة كل في مجال اختصاصه رفع معاملة المصنفات الفنية المتعاقد عليها ...
المادة (22) : تشكل بقرار لاحق لجان ال ...
المادة (23) : تسري أحكام هذا القرار على إنتاج البرامج التلفزيونية وذلك مع عدم الإخلال ب ...
المادة (24) : للجنة العليا لمشتريات البرامج والأفلام إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا ...
المادة (25) : تبطل أي قرارات أخرى تخالف هذا القرار وي ...
المادة (26) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : أحمد بن حامد - وزير الإعلام والثقافة