بشأن نظام مشتريات البرامج والأفلام.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
وبناء ...
المادة (1) : إعادة تشكيل لجان الانتقاء والإجازة والاستلام للبرامج ...
المادة (2) : يكون مقر لجنة مشتريات البرامج والأفلام بوزارة الإعلام والسياحة، ومقا ...
المادة (3) : على لجان الانتقاء والإجازة والاستلام تنفيذ الإجراءات والتوجيهات الإدارية التي تصدر إليها ...
المادة (4) : يحظر القيام بأي التزام مالي بشأن شراء أو استئجا ...
المادة (5) : على مدير الإذاعة والتلفزيون ولجان الانتقاء، عند البدء بإجراءات اختيار البرامج والأفلام لشرائها أو ا ...
المادة (6) : تقوم لجنة مشتريات البرامج بدراسة التقارير المرفوعة إليها واتخاذ القرارات المنا ...
المادة (7) : على لجان الإجازة والاستلام مراعاة ما يلي:
1- المباشرة بفحص البرامج فور وصولها، ودون أي تأخير، تمهي ...
المادة (8) : وبما أن هناك برامج تقتضي طبيعتها توريدها بصورة متوالية وبموجب نظام زمني معين يرتبط بمواعيد محددة لل ...
المادة (9) : يحصر التعامل في شراء أو استئجار البرامج والأفلام أو إنتاجها إنتاجا خاصا مع الجهات المعروفة والموثوق ...
المادة (10) : يراعى إبرام اتفاقيات لفترات زمنية معينة أو لكميات محددة أو لكليهما معا كلما أمكن ذلك، على أن توافق ...
المادة (11) : مع مراعاة ما تقدم تلتزم كافة اللجان المشار إليها بالقوانين والأنظمة الحكومية، وللجنة مشتري ...
المادة (12) : يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 29 لسنة 1972 بتاريخ 4 - 11- 1972م، وكافة التع ...
المادة (13) : على وكيل الوزارة إصدار القرارات والأنظمة التنفيذية لهذا القرار، وما تقره ...
التوقيع : أحمد بن حامد - وزير الإعلام والسياحة