تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات ، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2004 بشأن دمج وتحديد اختصاصات بعض الوزارات ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 2008 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :-
المادة (1) : يشكل مجلس يسمى "المجلس الوزاري للخدمات" برئاسة وزير شؤون الرئاسة وعضوية عدد من وزراء الخدمات، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، على أن يكون وزير شؤون مجلس الوزراء نائبا للرئيس، ويحل هذا المجلس محل المجلس الوزاري للخدمات المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2008، ويسري في شأن اجتماعاته ما يسري في شأن اجتماعات مجلس الوزراء.
المادة (2) : تنشأ وزارة جديدة تسمى وزارة التجارة الخارجية ، وتتولى الاختصاصات التالية :- 1 - اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية . 2 - الترويج للدولة في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة . 3 - إجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية . 4 - تطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التجارة الخارجية . 5 - إدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية . 6 - اقتراح التشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها . 7 - تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية . 8 - أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء .
المادة (3) : 1 - تنشأ وزارة جديدة تسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء ، وتتولى الاختصاصات الآتية :- أ - تقديم الدعم لمجلس الوزراء ، وإدارة الشؤون المتعلقة به ، بما في ذلك الإشراف على أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2007 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء . ب - دراسة الموضوعات والمشاريع التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء وتقديم المشورة بشأنها ، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها . ج - متابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ، ووضع مؤشرات الأداء لكل منها . د - القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بإستراتيجية الحكومة الاتحادية وبالاختصاصات المناطة بالوزارة ، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء . ه - أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء . 2 - يكون لوزارة شؤون مجلس الوزراء نظمها الإدارية والمالية والوظيفية والتعاقدية المستقلة التي تصدر بقرار من الوزير ، وتخصص لها المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها ويتم الصرف من هذه المبالغ والرقابة عليها وفقا للأنظمة المطبقة فيها ، وتتولى وزارة المالية توفير تلك المبالغ ، وتستثنى من أحكام الرقابة الإدارية والمالية الخارجية .
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، النص الآتي: ’’تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات والسلطات المختصة بتنفيذ الاختصاصات الآتية:- 1- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الداخل. 2- وضع السياسة العامة للوقاية من الجريمة ومكافحتها والإشراف على تنفيذها على مستوى الدولة. 3- إنشاء وتنظيم قوات الأمن الاتحادية والإشراف عليها. 4- تنسيق وتوثيق التعاون بين قوات شرطة الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 5- الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد لشؤون الأمن الداخلي حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. 6- الإشراف على تنظيم حركة المرور في الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى اعتبارها طرقا رئيسية. 7- الاضطلاع بكافة الشؤون المتعلقة بالجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب. 8- الإشراف على أعمال الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات الوقائية والأعمال اللازمة للحيلولة دون وقوع الكوارث الأخطار وحصرها وتخفيفها والتعامل معها وإزالة آثارها. 9- اقتراح التشريعات ذات الصلة باختصاصات الوزارة. 10- أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.‘‘
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (8) من القانون الاتحادي (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، النص الآتي: ’’تحدد اختصاصات وزارة الصحة على النحو الآتي: 1- إعداد السياسات والخطط الطبية والصحية للدولة ومراقبة تنفيذها. 2- إعداد ووضع الآليات اللازمة للتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية بالدولة بما يضمن التكامل فيما بينها والارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية والإشراف على تنفيذها. 3- إعداد خطط وسياسات مكافحة الأمراض الأوبئة في الدولة والإشراف على تنفيذها 4- الترخيص لمزاولة الأشخاص والمنشآت للمهن وللأنشطة الطبية والصحية في الدولة والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة. 5- تنظيم وإدارة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح التشريعات المنظمة لها في الدولة. 6- الرقابة الفنية والإدارية على جميع المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية التابعة للدولة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة. 7- وضع الآليات اللازمة لتشجيع الدراسات والبحوث الطبية والصحية ونقل التكنولوجيا الطبية. 8- اقتراح التشريعات والأنظمة الصحية والطبية في الدولة ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها. 9- نشر الوعي والتثقيف الصحي في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 10- تمثيل الدولة لدى المنظمات الصحية المحلية والإقليمية والدولية. 11- أية اختصاصات أخرى تكلف بها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.‘‘
المادة (6) : تحدد اختصاصات وزارة البيئة والمياه على النحو الآتي :- 1 - وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات في مجالات البيئة والموارد المائية والزراعية والحيوانية والسمكية ومكافحة التصحر ، والحفاظ على التنوع البيولوجي . 2 - وضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والمياه والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي للدولة والسلامة الإحيائية في الدولة من خلال إحكام تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض . 3 - تفعيل حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية . 4 - تقييم الموارد المائية وتحديد البرامج والوسائل الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها . 5 - زيادة الجودة النوعية للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ، ووضع الخطط المناسبة لتنميتها . 6 - إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث والدراسات التطبيقية والقيام بالأبحاث والدراسات العلمية الكفيلة بتحقيق أهداف واختصاصات الوزارة . 7 - اقتراح التشريعات ذات الصلة باختصاصات الوزارة . 8 - تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات واللقاءات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة . 9 - أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء .
المادة (7) : تحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد على النحو الآتي: 1- الاختصاصات الواردة لها في القانون رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته. 2- الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك الاختصاصات الآتية: أ- اقتراح السياسات التجارية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. ب- توفير الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. ج- تمثل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية. د- تطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. هـ- اقتراح التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، ومراقبة تنفيذها. 3- تنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الصناعة والمقررة لوزارة المالية والصناعة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته إلى وزارة الاقتصاد. 4- أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
المادة (8) : تلغى وزارة تطوير القطاع الحكومي المنشأة بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
المادة (9) : 1- يستبدل بمسمى وزارة المالية والصناعة الواردة في القوانين الاتحادية واللوائح والقرارات السارية مسمى ’’وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد‘‘، وذلك بحسب الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون. 2- تستبدل بمسميات الوزراء الموضحة أدناه، المسميات الآتية: أ- وزير المالية والصناعة: وزير المالية أو وزير الاقتصاد، وذلك بحسب الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون. ب- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: وزير شئون مجلس الوزراء.
المادة (10) : في حال عدم تحديد اختصاص لأي من وزراء الدولة بمقتضى القانون ، يكلفه رئيس مجلس الوزراء بالمهام التي يراها مناسبة .
المادة (11) : تعد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعيين 2 رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الهيئات والمؤسسات الاتحادية وإعادة تشكيل هذه المجالس قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون صحيحة ونافذة .
المادة (12) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأن أوضاع موظفي الوزارات التي ألغيت أو نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى وزارات أخرى وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (13) : يفصل مجلس الوزراء في أي خلاف ينشأ حول تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (15) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن