بشأن تشكيل المجلس الوزاري للخدمات.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سيا ...
المادة (2) : يشكل مجلس وزاري يسمى "المجلس الوزاري للخدمات" برئاسة سمو وزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من:
1 - وزير ...
المادة (3) : يتولى المجلس مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات ال ...
المادة (4) : للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصه الحق في طلب أية بيانات أو إيضاحات من الأجهزة الحكومية, ويجوز للمجلس ...
المادة (5) : يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأقل, ويتولى رئيس المجلس دعوته للانع ...
المادة (6) : 1 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور غالبية أعضائه.
2 - جلسات المجلس سرية, ويحرر محضرا للجلسة يتضمن ...
المادة (7) : للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يراه من المستشارين والخبراء, على أن لا يكون لهم صوت معدود ...
المادة (8) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2006 ب ...
المادة (9) : على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, ويعم ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء