تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات ، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة وموافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة الوزارة : وزارة شؤون الرئاسة الوزير : وزير شؤون الرئاسة
المادة (2) : تنشأ وزارة تسمى وزارة شؤون الرئاسة وتمارس الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية الاختصاصات الآتية : 1 – رفع المشورة إلى رئيس الدولة في مجالات العمل المختلفة . 2 – دراسة الموضوعات التي يأمر بدراستها رئيس الدولة ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها . 3 – القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة وتطلعاتها المستقبلية واحتياجات الدولة والمجتمع . ورفع المشورة لرئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للوزارات والجهات المعنية . 4 – دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات قبل عرضها على رئيس الدولة ، ورفع المشورة بشأنها . 5 – إعداد الدراسات والتقارير عن الموضوعات العامة التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة وتحليلها ، ورفع المشورة بشأنها إلى رئيس الدولة . 6 – متابعة أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج الحكومية وتقييمها ، وعرض النتائج على رئيس الدولة ، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها . 7 – رصد التطورات السياسية وإعداد التقارير التحليلية اللازمة ، وإصدار النشرات الدورية والبيانات الإعلامية . 8 – إعداد وتطوير قواعد بيانات وإحصائيات في شتى القطاعات لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في الدولة . 9 – دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالجنسية ورفع المشورة بشأنها إلى رئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات اللازمة للجهات المعنية . 10 – دراسة الموضوعات المتعلقة بالقضايا التي يأمر بدراستها رئيس الدولة ، ورفع المشورة بشأنها لرئيس الدولة ، وإبلاغ التوجيهات اللازمة بشأنها للجهات المعنية . 11 – تلقي المكاتبات الموجهة إلى رئيس الدولة وتنظيم عرضها ، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية . 12 – تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ودوائرها والهيئات والمؤسسات العامة ورئيس الدولة . 13 – إنشاء وحدات تابعة مباشرة للوزير ، يكون لها أنظمتها ولوائحها الإدارية والمالية الخاصة بها ، والتي تصدر بقرارات من الوزير . 14 – أي اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الوزارة من قبل رئيس الدولة .
المادة (3) : الوزير هو المستشار الرئيسي لرئيس الدولة في الشؤون الخاصة بالرئاسة . ويمثل الوزير أو من ينوب عنه الوزارة أمام أجهزة الدولة العليا ، ويتولى الاتصالات والمشاورات العليا مع الوزارات والجهات والدوائر الأخرى .
المادة (4) : يمارس الوزير الصلاحيات الآتية : 1 – اقتراح السياسة العامة للوزارة والإشراف على تنفيذها . 2 – الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك . 3 – التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات . 4 – أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية . 5 – تخويل بعض الصلاحيات إلى كبار موظفي الوزارة .
المادة (5) : يصدر الوزير الهيكل التنظيمي للوزارة ويتكون الهيكل من عدد من القطاعات والإدارات والمكاتب والأقسام ويحدد فيه الاختصاصات المقررة لكل من هذه التقسيمات .
المادة (6) : للوزير أن يعين بصفة دائمة أو مؤقتة مستشارين وخبراء وفنيين ليتولوا تقديم المشورة له في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها .
المادة (7) : يصدر الوزير اللوائح الداخلية والمالية والتنظيمية المنظمة لسير العمل في الوزارة بما في ذلك جميع نظم التوظيف والتأديب للعاملين فيها ، وفيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح والنظم تطبق القوانين النافذة في شأن الخدمة المدنية في الدولة بناء على موافقة الوزير .
المادة (8) : تخصص للوزارة المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها عن طريق وزارة المالية ودائرة مالية أبوظبي ويكون الصرف من هذه المبالغ والرقابة عليها ، وفقا للأنظمة المطبقة في الوزارة ، وتستثنى من أحكام الرقابة المالية الخارجية .
المادة (9) : ينقل إلى الوزارة كافة الموظفين العاملين حاليا بمكتب رئيس الدولة والمنشأ بالمرسوم الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 ، وموظفي ديوان رئيس الدولة المنشأ بالمرسوم الاتحادي رقم 46 لسنة 1973م .، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون ، وتستمر معاملتهم بذات أوضاعهم الوظيفية إلى حين صدور نظم توظيفهم .
المادة (10) : يلغى المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 1998, في شأن إعادة تنظيم مكتب رئيس الدولة, والمرسوم الاتحادي رقم (46) لسنة 1973 في شأن ديوان رئيس الدولة, ويلحق بالوزارة أي جهات كانت ملحقة أو تابعة لمكتب رئيس الدولة أو لديون الرئاسة، كما يلغى كل نص آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (11) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن