بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987, والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004, في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة,
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005, في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن,
وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 المشار إليه, النصان الآتيان:
"المادة الثانية":
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية, وتضاعف العقوبة في حالة العود.
"المادة الثالثة":
تتولى وزارة شؤون الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 المشار إليه أربع مواد جديدة يكون نصها الآتي:-
المادة الثانية مكررا (1):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم, كل من يستخدم وسائل الصعق الكهربائي أو أية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك لحث الهجن المشاركة في السباق على بذل جهد أكبر في هذا الشأن.
وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة الهجن المشاركة في السباق, كما تأمر بإبعاد المحكوم عليه غير المواطن.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من شارك الجاني في ارتكاب الجريمة أو ساعده أو حرضه على ارتكابها أو تستر عليه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة الثانية مكررا (2):
يترتب على الحكم بالإدانة طبقا للمادة الثانية مكررا (1) ما يأتي:
1. إلغاء نتيجة السباق بالنسبة للهجن المصادرة.
2. حرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من المشاركة في أية سباقات لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
المادة الثانية مكررا (3):
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من ويزر العدل بالاتفاق مع وزير شؤون الرئاسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة الثانية مكررا (4):
يصدر وزير شؤون الرئاسة اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة