تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، وعلى قرار وزير شؤون الرئاسة رقم (2) لسنة 2004 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الرئاسة والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير شؤون الرئاسة رقم (16) لسنة 2007 في شأن إنشاء المركز الوطني للرصد الجوي والزلزالي، وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالألفاظ والمعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك، على النحو الآتي: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الجهات المعنية: جميع الجهات الاتحادية أو المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المعنية بشؤون الأرصاد الجوية والزلازل. الوزير: وزير شؤون الرئاسة. المركز: المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل التابع لوزير شؤون الرئاسة والصادر بشأنه قرار وزير شؤون الرئاسة رقم (16) لسنة 2007. المجلس: مجلس أمناء المركز. نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الأمناء. المدير: المدير التنفيذي للمركز. خدمات الأرصاد الجوية: تشمل تقديم معلومات الأرصاد الجوية للمعاونة في تأمين سلامة واقتصاديات وكفاءة النقل بالطرق البرية والبحرية والجوية، وكذلك بالنسبة للأشغال العامة والزراعة وغيرها. خدمات الهندسة الزلزالية: تشمل دراسات التسارع الأرضي والشدة الزلزالية المتوقعة وتفاعل الموقع مع الأمواج الزلزالية وتحويل هذه الدوال إلى أحمال زلزالية لتستخدم في كودات تصميم المنشآت.
المادة (2) : ينشأ المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل كوحدة تتبع الوزير مباشرة، ويكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة أبو ظبي، وللمجلس إنشاء فروع للمركز داخل وخارج مدينة أبو ظبي.
المادة (3) : يهدف المركز إلى توحيد مصدر معلومات الأرصاد الجوية والزلزالية ومراقبة التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية والهندسة الزلزالية إلى كافة القطاعات بما يتفق مع القوانين والنظم المطبقة في الدولة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الهدف على المستوى الإقليمي والدولي، وبمواكبة التطور العلمي، وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاص المركز.
المادة (4) : يختص المركز بكافة الاختصاصات المتعلقة بتقديم خدمات الأرصاد الجوية وخدمات الهندسة الزلزالية وما يتصل بهما والتي كانت تمارسها الجهات المعنية، ويمارس المركز-دون غيره-كافة الصلاحيات اللازمة لذلك بقرارات صادرة عن الوزير بناء على توصية مجلس الأمناء وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (5) : 1- يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل برئاسة الوزير ومن خمسة أعضاء بضمنهم نائب الرئيس والمدير التنفيذي. 2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. 4- يصدر المجلس النظام الداخلي الخاص به. 5- للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لمعاونته في أداء عمله دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات. 6- يختار المجلس مقررا له من بين موظفي المركز.
المادة (6) : المجلس هو السلطة المسئولة عن رسم السياسة العامة للمركز، ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما نص عليه في هذا المرسوم بقانون، وبوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة التي يسير عليها المركز في سبيل تحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذها. 2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية اللازمة للمركز وفقا الاعتمادات المخصصة له ضمن ميزانية الوزارة. 3- اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للمركز، ويصدر بقرار من الوزير. 4- اعتماد مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي المركز ولائحته المالية ونظمه الداخلية، وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير. 5- الموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات في الداخل والخارج، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح والنظم الداخلية للمركز. 6- رفع تقرير نصف سنوي عن كافة أوجه نشاط المركز إلى الوزير. 7- بحث الموضوعات المحالة إليه من الرئيس أو مرفوعة من المدير التنفيذي. 8- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء أو الوزير.
المادة (7) : يكون للمركز مدير هو الممثل القانوني له تحدد درجته الوظيفية ومخصصاته المالية في قرار تعيينه، ويتولى مدير المركز إدارة المركز وتصريف شؤونه، وذلك في حدود ما ينص عليه هذا المرسوم بقانون ونظم ولوائح المركز، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ قرارات المجلس والوزير. 2- القيام بجميع التصرفات المالية والإدارية ضمن الحدود المقررة في النظم واللوائح المعمول بها في المركز. 3- إعداد مشاريع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز وعرضها على المجلس. 4- وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس فيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسات والخطط. 5- التعيين في وظائف المركز وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة الموارد البشرية. 6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والحسابات الختامية الخاصة بها. 7- الموافقة على استقدام الخبراء والفنيين للمشاركة في مهام عمل بالمركز وتحديد مكافآتهم المالية، في حدود الاعتمادات المحددة لهذا الغرض والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن. 8- أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس أو الوزير.
المادة (8) : يتولى مدير المركز إعداد مشروع الاعتمادات المالية اللازمة للمركز، ويعرضه على المجلس للموافقة، وبعد الموافقة يرفع للوزير لنظر في تخصيص المبالغ المالية اللازمة.
المادة (9) : تتكون إيرادات المركز من: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للمركز من ميزانية الوزارة. 2- الرسوم والإيرادات الأخرى التي يحصلها المركز وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي تحدد بقرارات صادرة عن الوزير بناء على توصية مجلس الأمناء. 3- الهبات والمنح والوصايا غير المشروطة التي يوافق عليها الوزير بناء على توصية مجلس الأمناء.
المادة (10) : يشكل بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية لجان تقوم بجرد جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمقرر نقلها إلى المركز.
المادة (11) : 1- يكون للمركز مدقق حسابات أو أكثر يعينه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين المدققين الحسابيين المعتمدين في الدولة، ويحدد المجلس مكافآته. 2- يرفع مدقق الحسابات تقارير دورية إلى الوزير.
المادة (12) : ينقل إلى المركز العاملون الذين يقرر الوزير بناء على توصية مجلس الأمناء نقلهم من الجهات المعنية إلى المركز، بذات درجاتهم ومزاياهم المالية، على أن تسوى أوضاعهم الوظيفية وفقا للوائح والأنظمة المطبقة بالمركز.
المادة (13) : دون إخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- إعطاء معلومات أو خدمات خاصة بالأرصاد أو الطقس إلى أي جهة أجنبية بقصد مساعدتها على المساس بالأمن القومي للدولة. 2- تقديم خدمات الأرصاد الجوية والزلازل بمختلف أنواعها من رصد وإصدار ونشر التقارير والدراسات المتعلقة بتغيرات الطقس والمناخ والتحذيرات الجوية والزلزالية عن غير طريق المركز أو بدون الحصول على موافقة مسبقة منه. 3- إنشاء مراصد جوية أو تشغيل أجهزة الرصد الجوي والزلزالي بدون عرضها على المركز والتأكد من المواصفات الفنية للأجهزة ومطابقتها للمواصفات العالمية، والحصول على موافقة مسبقة من المركز على ذلك.
المادة (14) : يصدر الوزير بناء على توصية مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : يستمر العمل بالأنظمة واللوائح المطبقة في المركز بالنسبة للشؤون المالية والموارد البشرية، وغير ذلك من الأنظمة إلى حين صدور اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز وفقا لأحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) : يلغى قرار وزير شؤون الرئاسة رقم (16) لسنة 2007، في شأن إنشاء المركز الوطني للرصد الجوي والزلزالي.
المادة (17) : يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (18) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن