بشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, وتعديلاته,
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004, في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة,
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007, بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل,
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011, في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث,
- وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى تعاريف المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل التعريف الآتي على أن يأتي لاحقا لتعريف المجلس:
"الرئيس: رئيس مجلس الأمناء."
المادة (2) : يستبدل بنص البندين (1) و(4) من المادة (5) والبنود (1, 2, 3, 4, 7) من المادة (6) والبند (1) من المادة (7) والمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل النصوص الآتية:
المادة (5):
1- يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير ويتكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس والمدير.
ويعتمد الوزير التوصيات التي يتخذها المجلس وفقا للاختصاصات التي يمارسها طبقا لأحكام هذا القانون.
4- يقر المجلس النظام الداخلي الخاص به ويعتمد ويصدر بقرار من الوزير.
المادة (6):
1- إقرار السياسة العامة التي يسير عليها المركز في سبيل تحقيق أهدافه, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.
2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وفقا للاعتمادات المخصصة له ضمن ميزانية الوزارة على أن يعتمد من الوزير.
3- إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمركز, ويعتمد ويصدر بقرار من الوزير.
4- إقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي المركز ولائحته المالية ونظمه الداخلية, وتعتمد وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير.
7- بحث الموضوعات المحالة إليه من الوزير أو الرئيس أو المرفوعة من المدير.
المادة (7):
1- تنفيذ قرارات الوزير.
المادة (8):
يتولى المدير إعداد مشروع الاعتمادات المالية اللازمة للمركز, ويعرضه على المجلس لإقراره قبل اعتماده من الوزير.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة