تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصـلاحيات الوزراء، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002م في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2002م بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006م في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته، - وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء, أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 15، 20، 22، 28، 31، 41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (7): يختص مجلس الإدارة بما يأتي: 1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفقا لأفضل الممارسات العالمية. 3. وضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات. 4. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس, المتعلقة بالهيئة والتي تدخل في اختصاصها. 5. دراسة المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها. 6. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مستشار الأمن الوطني لاعتمادهما. 7. اعتماد خطة الاستجابة الوطنية وآلية التعامل بين الهيئة والجهات الأخرى. 8. قبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، بعد موافقة المجلس على ذلك. 9. أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة يكلف بها من المجلس. المادة (15): 1. تشكل فرق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني بقرار يصدر من مستشار الأمن الوطني، بناء على توجيهات رئيس المجلس، وتشمل جميع الجهات المعنية، وتشكل على المستوى المحلي بقرار يصدر من السلطة المحلية المختصة بالإمارة ويشمل جميع الجهات المختصة في الإمارة. 2. لمستشار الأمن الوطني إصدار توجيهاته بتحديد مستوى الطارئ وتفعيل فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي أو الوطني، وتحديد مكان اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية، الجهات المعنية التي تستدعي الحاجة مشاركتها في فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. المادة (20): يجوز لمستشار الأمن الوطني بالتنسيق مع رؤساء جهات العمل المعنيين، أن يصدر قرار يحظر فيه على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة، أو الجهات ذات المنفعة الخاصة كتجار المواد الغذائية وعمال النقل، أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم إلا بإذن خاص من جهة العمل وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالتعويضات والأجور المترتبة على الأحكام الواردة في هذه المادة. المادة (22): لمستشار الأمن الوطني بناء على توصية مجلس الإدارة، وقف عمل أي مؤسسة خاصة أو شركة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة بصفة مؤقتة، وإخلاء المباني والتركيبات والمجمعات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم استخدامها كليا أو جزئيا، في حالة ثبوت عدم التقيد بإجراءات السلامة والأمن المهني والمؤسسي أو في حالة وجود أخطاء مباشرة تنذر بحدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ أحكام هذه المادة. المادة (28): لرئيس المجلس، بناء على اقتراح مستشار الأمن الوطني، أن يكلف أي جهة لإصلاح أو إعادة تأهيل المرافق والمنشآت التي تعرضت للضرر أو الهدم أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، طالما كانت تمارس هذا الاختصاص. المادة (31): يجوز لمستشار الأمن الوطني أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بصفة مؤقتة وذلك مقابل تعويض عادل عن أي من الحالات الآتية: 1. استخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمدارس والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين وغير ذلك. 2. الانتفاع باستخدام المنقولات وآلات شق الطرقات ووسائل النقل وأدوات وأجهزة أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها، عن مدة استعمالها وعما يصيبها من تلف أو نقص. 3. الانتفاع باستخدام الاتصالات وشبكات نقل المعلومات والأقمار الصناعية. 4. استدعاء أي شخص تدعو إليه الحاجة، ليساهم في أعمال المساعدة والإغاثة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تقدير التعويض العادل المنصوص عليها في هذه المادة وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن. المادة (41): يجوز لمستشار الأمن الوطني بناء على اقتراح المدير العام, وتوصية مجلس الإدارة، طلب الاستعانة بالقوات المسلحة لدعم مجهودات السلطات المدنية، وذلك بالتنسيق مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها الاستعانة بالقوات المسلحة.
المادة (2) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن