تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974م . في شأن الجمعيات ذات النفع العام والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. بإصدار قانون العقوبات ، وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشئون الخارجية – رئيس جمعية الهلال الأحمر ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الهيئة: الرئيس الأعلى للهيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة. اتفاقيات جنيف: اتفاقيات جنيف المعقودة في أغسطس 1949 والبروتوكلان الإضافيان الملحقان بها. الحركة الدولية: تمثل كلا من الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. الشارة: شارة الهيئة.
المادة (2) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة اتحادية مستقلة تسمى (الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة) تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع لها داخل الدولة ومكاتب خارجها.
المادة (4) : الهيئة هي الجهة الوطنية التي تقوم بنشاطات الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها وتعمل باعتبارها هيئة إغاثة طواعية تساعد وتساند السلطات العامة في الدولة في زمن السلم والحرب، وتدعمها في أعمالها في المجال الإنساني وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وأية اتفاقيات أخرى تكون الدولة طرفا فيها، والمبادئ الأساسية للحركة الدولية.
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حياة الإنسان وضمان احترام إنسانيته والتخفيف من معاناته وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المختصة والمعنية داخل الدولة وخارجها عن طريق الوسائل الآتية: 1- تقديم أوجه الرعاية الصحية الممكنة من خلال الوقاية من الأمراض وعلاج الأمراض المتفشية ووضع برامج التوعية والتأهيل، والقيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الرعاية الصحية، وإنقاذ المصابين والمرضى، والمساهمة في إقامة المستشفيات الميدانية في أماكن الأمراض المتفشية، وتقديم كل ما يحتاجه المصابون والمرضى من إسعاف وخدمات طبية وأدوية بجميع الوسائل المتاحة. 2- تنظيم عمليات الإغاثة وتنفيذها من خلال تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم معنوي ومادي للمتضررين في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة. 3- إقامة المشاريع الخيرية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للأرامل واليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولم شمل الأسر المشتتة. 4- تشجيع اشتراك النشء وجميع فئات المجتمع الأخرى في العمل التطوعي من خلال إقامة دورات وبرامج متخصصة وإعداد كوادر تطوعية مدربة لتحقيق أهداف الهيئة. 5- التعريف بمبادئ وأهداف الحركة الدولية، ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. 6- تمثيل الدولة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة.
المادة (6) : رئيس الهيئة هو الرئيس الأعلى الذي يعتمد السياسة العامة لها ويمثلها أمام الجهات العليا في الدولة، ويتم تعيينه بمرسوم اتحادي.
المادة (7) : عضوية الهيئة مفتوحة للجميع دون تمييز، ويحدد النظام الأساسي للهيئة شروط العضوية وسقوطها وسحبها، وفئات الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم.
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة، وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة في السنة، ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبه عند غيابه.
المادة (9) : 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة بمن فيهم رئيس المجلس، وفقا لأحكام النظام الأساسي. 2- يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونصف عدد أعضائه بقرار من رئيس الهيئة وينتخب الأعضاء الآخرون بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية. 3- تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز تجديدها وفقا لأحكام النظام الأساسي. 4- يشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، وأن يكون من الأشخاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، ومساندة العمل الخير والتطوعي. 5- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر الهيئة بدعوة من رئيسه أو من نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه عند غيابه، أو بناء على طلب خمسة من أعضائه على الأقل.
المادة (10) : مجلس الإدارة هو السلطة المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها لتحقيق أغراضها التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموالها. 2- إعداد النظام الأساسي للهيئة ولائحة شؤون العاملين بها وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية. 3- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة. 4- اقتراح التشريعات الخاصة بالهيئة. 5- إعداد الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية واعتمادهما من رئيس الهيئة. 6- التوصية بتعيين الأمين العام للهيئة. 7- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 8- فتح الحسابات الخاصة بالهيئة داخل الدولة وخارجها. 9- اعتماد خطة الطوارئ ومخصصاتها المالية. 10- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 11- اعتماد التقارير الدورية عن عمل الأمانة العامة. 12- إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية. 13- النظر في كل ما يحيله إليه رئيس الهيئة. 14- أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أو قرارات أو لوائح تصدر في هذا الشأن.
المادة (11) : يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس الإدارة، ويتولى تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقا لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الإدارة، كما يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. وتمارس الأمانة العامة على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية: 1- إعداد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموال الهيئة. 2- اقتراح النظم واللوائح الخاصة بعمل الهيئة. 3- اقتراح اللجان الدائمة والمؤقتة. 4- إعداد التقارير الدورية عن عمل الأمانة العامة. 5- إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. 6- النظر في كل ما يحيله إليها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة من موضوعات تدخل في اختصاصها. 7- أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أو قرارات أو لوائح تصدر في هذا الشأن.
المادة (12) : تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة يتم الصرف من بنودها وفقا للقواعد المحاسبية الواردة في اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة، ويجوز لمجلس الإدارة النقل من باب إلى باب، كما يجوز لرئيس المجلس النقل من بند إلى بند.
المادة (13) : تتصرف الهيئة في أموالها وفق ما يحقق أهدافها، وتتولى توفير احتياجاتها عن طريق المناقصات العامة والمحدودة أو بالممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك في حدود ميزانيتها السنوية، ووفقا لأحكام اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استثمار الوفر المحقق في الميزانية بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
المادة (14) : تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: 1- ما يخصص للهيئة سنويا في الميزانية العامة للدولة. 2- المساهمات التي تقررها الإمارات الأعضاء في الاتحاد لدعم الهيئة. 3- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الهيئة. 4- اشتراكات الأعضاء وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة. 5- إيرادات أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها. 6- الوفر المحقق في ميزانية الهيئة في السنوات السابقة. 7- أية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها مجلس الإدارة.
المادة (15) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة المخصصات المقررة للهيئة في حالة مشاركتها في المهام الإنسانية أو للقيام بعمليات إغاثة أو تقديم مساعدات تزيد على إمكانياتها المالية المتوفرة.
المادة (16) : تودع أموال الهيئة لدى أي من المصارف الوطنية بالدولة، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة فتح حساب خاص للهيئة في أية دولة أخرى، على أن يخصص لأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين في الكوارث الطبيعية وسائر حالات الطوارئ الأخرى وجميع أوجه الرعاية الإنسانية والصحية والاجتماعية، وذلك وفقا للائحة المالية والمحاسبية للهيئة.
المادة (17) : تفحص حسابات الهيئة من قبل مدقق حسابات قانوني أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة (18) : يعد مجلس الإدارة الميزانية السنوية والحساب الختامي ويعتمدا من رئيس الهيئة.
المادة (19) : تقدم الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمالها ونشاطاتها والمعوقات التي تعترضها.
المادة (20) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (21) : تعفى أموال وممتلكات الهيئة ومشترياتها، ومواد الإغاثة والمواد الإنسانية المرسلة من الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو من أية جهة خارجية أخرى من الضرائب والرسوم المقررة في الدولة بمختلف أنواعها.
المادة (22) : 1- يكون للهيئة شارة مميزة عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفاه متجهين إلى يمين الناظر إليه. 2- توضع شارة الهيئة على مقرها الرئيسي وفروعها ومكاتبها داخل الدولة وخارجها، كما توضع الشارة على ممتلكات الهيئة ومبانيها ومشاريعها وجميع وسائل النقل لديها.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (24) : يعاقب كل من استعمل اسم الهيئة أو أية تسمية مشابهة دون تصريح خطي منها، بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم شارة الهيئة أو عبارة (الهلال الأحمر) وهو غير مخول بذلك وارتكب عملا نتج عنه وفاة إنسان وتكون العقوبة الحبس إذا نتج عن ذلك ضرر بسلامة أو بصحة من وثق بحامل الشارة أو التسمية أو اعتقد بقيامه بعمل إنساني.
المادة (26) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شارة أو عبارة الهلال الأحمر بصورة غير مشروعة في الحصول على أموال أو تبرعات باسم الهيئة، أو كانت ستخصص لها، مع رد المبالغ المستحقة للهيئة، ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة.
المادة (27) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من وضع شارة الهلال الأحمر أو أية شارة مشابهة لها على ملصقات أو إعلانات أو مطبوعات تجارية أو لصقها على أية مواد بأية طريقة بدون ترخيص من الهيئة.
المادة (28) : يعد مجلس الإدارة السياسة العامة للهيئة ونظامها الأساسي ولائحة شؤون العاملين فيها وهيكلها التنظيمي وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية ويصدرها رئيس الهيئة.
المادة (29) : يستمر العمل بالنظام الأساسي والأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا في جمعية الهلال الأحمر، وذلك إلى أن يتم إصدار النظم واللوائح المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون، وتعتبر الهيئة امتدادا لجمعية الهلال الأحمر للدولة وتنتقل إليها جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الجمعية.
المادة (30) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن