بشأن إنشاء مراكز إيواء النساء والأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : رئيس هيئة الهلال الأحمر
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2002م في شأن هيئة الهلال ا ...
المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما ل ...
المادة (2) : بمقتضى أحكام هذا القرار تنشأ مراكز إيواء النساء والأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة وتكون لها ا ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال ال ...
المادة (5) : 1- يتكون الهيكل الوظيفي للمراكز من رئيس الهيئة ومجلس الإدارة ورئيس المجلس والمدير التنفيذي ومدراء ا ...
المادة (6) : مجلس الإدارة
1- يتولى إدارة المراكز مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن (7) سبعة أشخاص بمن فيهم ...
المادة (7) : يمارس المجلس كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المراكز، ويتولى المجلس على وجه الخصوص الاختصاصات ا ...
المادة (8) : 1- يكون للمراكز ميزانية مستقلة ويتم الصرف من بنود الميزانية وفقاً للقواعد المحاسبية التي يحددها مجل ...
المادة (9) : 1- تتصرف المراكز في أموالها وفق ما يحقق أغراضها وتتولى توفير احتياجاتها عن طريق إجراء المناقصات الع ...
المادة (11) : تودع أموال المراكز لدى أحد المصارف الوطنية بالدولة ويجوز بموافقة مجلس الإدارة فت ...
المادة (12) : 1- تفحص حسابات المراكز من قبل مدقق قانوني للحسابات أو أكثر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها وع ...
المادة (13) : يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشأن إعفاء كافة أموال وممتلكات المراكز و ...
المادة (15) : تعمل المراكز في إدارة شؤونها الإدارية والمالية والفنية وفقا للسياسات والإجراءات المالية التي يحددها ...
التوقيع : حمدان بن زايد آل نهيان - رئيس هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة