تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن ، وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : 1. يعد مرتكبًا جريمة الاتجار بالبشر كل من: أ. باع أشخاصًا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما. ب. استقطب أشخاصًا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال. ج. أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير. 2. يعتبر اتجارًا بالبشر، ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي: أ. استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال. ب. بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء. 3. يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
المادة (1) : تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية: 1. تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية. 2. عرض الضحية إذا تبين أنه في حاجة لذلك على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، ويتم إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسي إذا لزم الأمر. 3. إيداع الضحية أحد مراكز الإيواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجة لذلك. 4. توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها. 5. السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك وبناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال. 6. جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية بناء على طلبه وتقدر المحكمة أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا ويتم صرف الأتعاب بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي تصرف الأتعاب.
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الاتجار بالبشر : تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء . جماعة إجرامية منظمة : جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فاكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى . جريمة ذات طابع عبر وطني : تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا : 1- ارتكبت في أكثر من دولة واحدة . 2- ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الأعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى . 3- ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة . 4- ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى . الطفل : أي شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره .
المادة (2) : يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات . وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية : 1- إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام إليها. 2- إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من المعاقين . 3- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية . 4- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ، أو من شخص يحمل سلاحا . 5- إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها . 6- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه . 7- إذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة . 8- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة . ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته .
المادة (4) : يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مـدته عـن خمس سنوات كل من استعمل القــوة أو التهـديد ، أو عــرض عطية أو مــزية من أي نـوع أو وعـد بشيء مـن ذلك لحمـل شـخص آخــر علـى الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غــير صحيحـة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (5) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو أخفى شخصا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك ، أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة .
المادة (6) : يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها .
المادة (6) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
المادة (7) : يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار بالبشر ، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحد فروعه .
المادة (8) : 1- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة . 2- يعد فاعلا للجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و (4) و (5) و (6) من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا ً أو اشترك عن علم في نقل أو إيواء الأشخاص الذين وقعت عليهم إحدى جرائم الاتجار بالبشر أو قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لإيقاع الإكراه عليهم .
المادة (9) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو الأدوات التي استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (10) : يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
المادة (11) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها . فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
المادة (11) : 1. لا يجوز مساءلة الضحية جنائيًّا أو مدنيًّا عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بكونه مجنيًّا عليه. 2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز مساءلة الضحية جنائيًّا ومدنيًّا عن جريمة الاتجار به في الحالات الآتية: أ) إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. ب) إذا كان وافدًا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة. ج) إذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك.
المادة (11) : يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (12) : تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر " يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها : - وزارة الخارجية . - وزارة الداخلية . - وزارة العدل . - وزارة العمل . - وزارة الشؤون الاجتماعية . - وزارة الصحة . - جهاز أمن الدولة . - هيئة الهلال الأحمر . - أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء .
المادة (13) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بما ياتي : 1- دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمقتضيات الدولية . 2- إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة . 3- دراسة التقارير المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر . 4- التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن . 5- نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة . 6- المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية . 7- القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال .
المادة (13) : يُعفى الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.
المادة (14) : تلتزم الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذا لأحكامه ، ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لذلك .
المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن