تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء القوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني. وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة . الجهات المختصة : الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني في الدولة . المحتوى : المعلومات والبيانات والخدمات الإلكترونية . المعلومات الإلكترونية : أي معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها . البرنامج المعلوماتي : مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر ، القابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة معينة . نظام المعلومات الإلكتروني : مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك . الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين مجموعتين أو اكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات . المستند الإلكتروني : سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط . الموقع الإلكتروني : مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية ، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات . وسيلة تقنية المعلومات : أي أداة إلكترونية مغناطيسية ، بصرية ، كهروكيميائية ، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية ، أو الوظائف التخزينية ، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر ، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين . البيانات الحكومية : هي البيانات أو المعلومات الإلكترونية الخاصة أو العائدة إلى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية لإمارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية . المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية : أي منشأة تكتسب وصفها المالي أو التجاري أو الاقتصادي بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص بالدولة . إلكتروني : ما يتصل بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية أو الكهروضوئية أو الرقمية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك . مواد إباحية الأحداث : أي صور أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره . العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية : مُعرّف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومان مشاركة في شبكة معلومات ، ويتم استخدامه لأغراض الاتصال . سري : أي معلومات أو بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها أو بإفشائها إلا بأذن مسبق ممن يملك هذا الإذن . الالتقاط : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها . الإساءة : كل تعبير متعمد عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيئاً أو ماساً بشرف أو كرامة ذلك الشخص أو الكيان .
المادة (2) : 1 - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات ، أو وسيلة تقنية معلومات ، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح ، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة . 2 - تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات . 3 - تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة شخصية .
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله .
المادة (4) : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون وخمسمائة ألف درهم كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو شبكة معلوماتية ، أو وسيلة تقنية معلومات ، سواء كان الدخول ، بقصد الحصول على بيانات حكومية ، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية ، أو تجارية ، أو اقتصادية . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم ، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر .
المادة (5) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير تصريح موقعاً إلكترونياً بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه .
المادة (6) : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير ، بحسب الأحوال ، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره .
المادة (7) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص طبي ، أو علاج أو رعاية طبية أو سجلات طبية .
المادة (8) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني .
المادة (9) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى ، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها .
المادة (10) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، وأدى ذلك إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو المعلومات . وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة . وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين عن أي فعل عمدي يقصد به إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل وإيقافه عن العمل أو تعطيله أو إتلاف محتوياته .
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند ، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .
المادة (12) : يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق ، عن طريق استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية ، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير ، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات . فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني .
المادة (13) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة ، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني ، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو برنامج معلوماتي . ويعاقب بذات العقوبة كل من : 1 - صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، أو برنامج معلوماتي ، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . 2 - استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسائل أخرى للدفع الإلكتروني ، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره ، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير . 3 - قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها .
المادة (14) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل ، بدون تصريح ، على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى وسيلة تقنية معلومات ، أو موقع إلكتروني ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو شبكة معلوماتية ، أو معلومات إلكترونية . ويعاقب بذات العقوبة كل من اعد أو صمم أو انتج أو باع أو اشترى أو استورد أو عرض للبيع أو أتاح أي برنامج معلوماتي أو أي وسيلة تقنية معلومات ، أو روج بأي طريقة روابط لمواقع إلكترونية أو برنامج معلوماتي ، أو أي وسيلة تقنية معلومات مصممة لأغراض ارتكاب أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
المادة (15) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو اعترض عمدا وبدون تصريح أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية . فإذا أفشى أي شخص المعلومات التي حصل عليها عن طريق استلام أو اعتراض الاتصالات بغير وجه حق فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة .
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار .
المادة (17) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو اشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار ، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها ، كل من انتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير ، عن طريق شبكة معلوماتية ، مواد إباحية أو أنشطة للقمار ، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العام . فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ، أو كان مثل هذا المحتوى مصمما لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم .
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من حاز عمدا مواد إباحية الأحداث باستخدام نظام معلومات إلكتروني ، أو شبكة معلوماتية ، أو موقع إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .
المادة (19) : يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك ، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ، أو وسيلة تقنية معلومات . فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة .
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية : 1 - استراق السمع ، أو اعتراض ، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية . 2 - التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أن نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها . 3 - نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية . كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد ، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر ، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها .
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ، بدون تصريح ، أي شبكة معلوماتية ، أو موقعا إلكترونيا ، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه .
المادة (23) : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو اشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية ، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة .
المادة (24) : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة .
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المادة (26) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها ، أو لاستقطاب عضوية لها ، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها ، أو تمويل أنشطتها ، أو توفير المساعدة الفعلية لها ، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات ، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية .
المادة (27) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة .
المادة (28) : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال ، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام .
المادة (29) : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها .
المادة (30) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على اي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير .
المادة (31) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة .
المادة (32) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة .
المادة (33) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع أو سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية ، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات .
المادة (35) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني ، إحدى الجرائم التالية : 1 - الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية . 2 - الإساءة إلى احد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 3 - سب أحد الأديان السماوية المعترف بها . 4 - تحسين المعاصي أو الحصن عليها أو الترويج لها . وإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها ، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة ، أو نال من الدين الإسلامي ، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له ، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع 7 سنوات .
المادة (36) : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية ، أو وسيلة تقنية معلومات ، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المادة (37) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أتى عمداً ، باستخدام شبكة معلوماتية ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أي من الأفعال الآتية : 1 - تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها . 2 - إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها . 3 - اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها . ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو للتحريض عليها .
المادة (38) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من قدم إلى أي منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة ، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة ، أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها ، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .
المادة (39) : يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو مشغل لموقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية خزن أو أتاح متعمداً أي محتوى غير قانوني ، مع علمه بذلك ، أو لم يبادر بإزالة أو منع الدخول إلى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة في الإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وأنه متاح على الموقع الإلكتروني أو شبكة المعلوماتية .
المادة (40) : يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها ، أو بمحو المعلومات أو البيانات أو إعدامها ، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم ، وذلك إما إغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة .
المادة (42) : تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
المادة (43) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية ، أو نظام المعلومات الإلكتروني ، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى ، أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة .
المادة (44) : تعتبر الجرائم الواردة في المواد (4 ، 24 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة . كما تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة ، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة .
المادة (45) : تقضي المحكمة ، بناء على طلب من النائب العام ، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها ، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم .
المادة (46) : يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون . كما يعد ظرفا مشددا ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة .
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة ، إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة المملوكة لأي منهما .
المادة (48) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
المادة (49) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم .
المادة (50) : يلغى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (51) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن