تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات و صلاحيات الوزراء و القوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1986 في شأن أحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيه والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 بإنشاء المركز الوطني للحاسب الآلي والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسن 1992، وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ، وبناء على ماعرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأقاف، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها. البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر, قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما. نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل الإلكترونية أو غير ذلك. الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. المستند الإلكتروني: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر, ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية. وسيلة تقنية المعلومات: أية أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة. البيانات الحكومية: ويشمل ذلك بيانات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية.
المادة (2) : 1- كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3- فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من زور مستندا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية معترفا به قانونا في نظام معلوماتي. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره.
المادة (5) : كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : كل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو أتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة (8) : كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، بدون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (10) : كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الإستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالإستعانة بطريقة احتيالية أو بإتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11) : كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الإستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.
المادة (12) : كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الإستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم.
المادة (13) : يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. فإن كان المجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة.
المادة (14) : كل من دخل، بدون وجه حق، موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات: 1- الإساءة إلى إحدى المقدسات أو الشعائر الإسلامية. 2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 3- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. 4- حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له.
المادة (16) : كل من إعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد - ولو كانت صحيحة - عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17) : كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة (18) : كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة (19) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ولا تزيد على مائتي ألف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير المشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو إنشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال.
المادة (20) : كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (21) : كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (22) : يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه حق موقعا أو نظاما مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية إما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك. فاذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. ويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.
المادة (23) : كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بذات العقوبة المقررة لها.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، وذلك إغلاقا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
المادة (25) : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (27) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة (28) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن