تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 191 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن تنظيم مبيدات الآفات الزراعية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993, وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة , وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له , وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية , وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شان استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة, وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس , وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من إخطارها والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض , وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية , وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك , وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية, وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك, وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية, وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للبلديات, وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووزيرة الاقتصاد, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الخارجية. الوزير : وزير الخارجية. الجمارك : الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية في الدولة. السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو من نتاج فكري. لجنة الرقابة : اللجنة الوطنية للسلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. لجنة السلع الاستراتيجية : اللجنة الوطنية للرقابة على تصدير وإعادة تصدير السلع الاستراتيجية. السلطة المختصة : الجهة الاتحادية المختصة. الجهة المعنية : الجهة المحلية المختصة في كل إمارة. الاستيراد : إدخال السلعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية. التصدير : إخراج السلعة الوطنية المنشأ من الدولة , بما في ذلك السلع المنتجة في المناطق الحرة , عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية , أو إعادة تصدير أية سلعة. إعادة التصدير : الإخراج من الدولة للسلع التي سبق استيرادها إليها وتم التخليص عليها جمركيا , أو المودعة في المناطق الحرة أو في المستودعات أو المخازن الجمركية ولم تستوف الرسوم الجمركية عنها. عبور (الترانزيت): عبور سلعة, غير مرسلة إلى شخص في الدولة, محملة على وسيلة نقل, من منفذ جمركي في الدولة وخروجها ثانية, دون إنزال السلعة من وسيلة النقل ومع بقائها تحت الرقابة الجمركية, والأمنية حسب مقتضى الحال. الشحن المرحلي : رفع السلع, غير المرسلة إلى شخص في الدولة, من وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى الدولة وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل أخرى بغرض إخراجها من الدولة وبشرط أن يجري ذلك بموجب بوليصة شحن بحري أو جوي أو (مانفيست) مع بقائها تحت الرقابة الجمركية, والأمنية حسب مقتضى الحال. السلع الاستراتيجية : السلع ذات الاستخدام العسكري أو الحربي أو ذات الاستخدام المزدوج أو ذات الاستخدام في أسلحة الدمار الشامل أو التي تستخدم لصنع أو تطوير هذه الأسلحة والتقنيات المتصلة بها وفق ما هو محدد في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون. السلع ذات الاستخدام المزدوج : سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية أو استخدامات في صنع أو تطوير أسلحة الدمار الشامل وفق ما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القانون. إقليم الدولة : أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها التي تقع تحت سيطرة حكومة الدولة ويشمل ذلك المناطق الحرة أو أية مناطق ذات وضع اقتصادي خاص. وسيلة النقل : أية وسيلة نقل بحرية أو قطار أو عربة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى. التقنية : معلومات محددة وضرورية لتطوير أو إنتاج أو استعمال سلعة استراتيجية أو سلعة ذات استخدام مزدوج والتي تأخذ شكل بيانات تقنية متضمنة أو مدمجة في : 1- مخططات التصميم والخطط والرسوم البيانية والنماذج والمعادلات والجداول أو التصاميم الهندسية. 2-التفاصيل والأدلة والتعليمات المكتوبة أو المسجلة على جهاز. تقنية السلع الاستراتيجية : أية تقنية محددة في الجدول الملحق بهذا القانون. وثيقة : أي مستند أو سجل أو جزء منهما سواء أكانت بشكل ورقي أو بصيغة إلكترونية محفوظة على أية وسيلة مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية وأية صورة فوتوغرافية أو خريطة أو مخطط أو جدول بياني أو صورة أو رسم أو أي جهاز مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به معلومات أو صور مرئية أو صوت أو أية بيانات أخرى بأي شكل كانت وبحيث يكون بالإمكان , سواء بمساعدة معدات أخرى أو بدونها , استرجاعها أو إنتاجها منه. نشاط ذي صلة : تطوير أو إنتاج أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو كشف أو تحديد هوية أو نشر أي سلاح نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو تطوير أو إنتاج أو صيانة أو تخزين صواريخ قادرة على حمل ذلك السلاح. جهاز : أي وسيط ملموس مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به معلومات أو صور مرئية أو صوت أو أية بيانات أخرى بأي شكل كانت وبحيث يكون بالإمكان, بمساعدة من معدات أخرى أو بدونها, استرجاعها أو إنتاجها منه.
المادة (2) : دون الإخلال باختصاص الجهات المعنية ومع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها, يكون للسلطة المختصة حظر أو تقييد استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أية سلعة, أو عبور (الترانزيت) أو الشحن المرحلي للسلع, أو حصر ذلك بجهة رسمية في الدولة, إذا كانت السلعة تشكل خطرا على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني أو كانت السياسة الخارجية للدولة تستدعي ذلك, مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الكمية التي قد تفرض على السلع وفقا للتشريعات النافذة بالدولة.
المادة (3) : 1. تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزيرة الاقتصاد لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للسلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير" برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد وعضوية ممثل عن كل من : - وزارة الدفاع - وزارة المالية والصناعة - وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة العدل - وزارة الطاقة - وزارة الصحة - وزارة البيئة والمياه - جهاز أمن الدولة - الهيئة الاتحادية للجمارك - الأمانة العامة للبلديات - ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم اختيارهم من وزير الاقتصاد بالتشاور مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء في الاتحاد . ويجوز للجنة الرقابة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية في الدولة . 2- تكون اختصاصات لجنة الرقابة على النحو الآتي : أ- التعاون والتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير وفقا لأحكام هذا القانون وتقديم المشورة الفنية اللازمة بهدف عدم المساس بمصالح الدولة أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها ب- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها الجهات المعنية بشأن حظر أو حصر أو تقييد أية سلعة وفقا لأحكام هذا القانون . ج - رفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بنطاق عملها إلى وزيرة الاقتصاد . د - التنسيق مع لجنة السلع الاستراتيجية فيما يتعلق باختصاص كل منهما. ه - إعداد مقترحات حول إجراءات وشروط ومتطلبات الحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير للسلع المشمولة بأحكام المادة (2) من هذا القانون وتحديد مقدار الرسوم التي يتم استيفاؤها بالنسبة لتلك التصاريح ، وإحالتها إلى وزيرة الاقتصاد لاعتمادها تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها . و - رفع تقارير دورية نصف سنوية إلى وزيرة الاقتصاد ، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ، عن أعمالها ومقترحاتها والقرارات الصادرة عنها وغيرها من الأمور المتعلقة باختصاصات هذه اللجنة. ز - أية مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها تكلف بها من قبل مجلس الوزراء . 3- يصدر بنظام عمل اللجنة قرار من وزيرة الاقتصاد .
المادة (4) : تبت السلطة المختصة في طلب التصريح بالاستيراد والتصدير المقدم إليها بخصوص السلع المشمولة بأحكام المادة (2) من هذا القانون ، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ، ويجب أن يكون قرار رفض التصريح مسببا وللمتضرر التظلم من القرار إلى السلطة المختصة خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار ويتعين البت في التظلم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه . وللمتضرر اللجوء للقضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم .
المادة (5) : على السلطة المختصة إخطار لجنة الرقابة بالسلع التي تخضع للحظر أو الحصر أو التقييد وبأية تعديلات تطرأ عليها وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (6) : يعتبر التصريح بالاستيراد أو التصدير شخصيا ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه إلا بموافقة الجهة التي أصدرته وعلى السلطة المختصة تحديد فترة صلاحية التصريح وعدد مرات استخدامه.
المادة (7) : للسلطة المختصة التي أصدرت التصريح وفقا لأحكام هذا القانون إلغاؤه في أي من الحالتين الآتيتين : 1- إذا تم حظر أو حصر استيراد أو تصدير السلع التي منح التصريح لأجلها . 2- إذا فقد حامل التصريح أحد شروط منحه .
المادة (8) : 1- يحظر على أي شخص القيام بما يأتي : أ - تصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية المحددة في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون . ب- إخراج أية وثيقة من الدولة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها تقنية متعلقة بالسلع الاستراتيجية . ج - نشر أو تسريب أية تقنية تخص السلع الاستراتيجية بالوسائط الإلكترونية أو جعلها متاحة على أجهزة الحاسوب في الدولة لاطلاع شخص في بلد خارج الدولة عليها سواء أكان هذا هذا الشخص محددا أم لا وسواء كان ذلك بناء على طلب أو رهنا بشرط أو بخلاف ذلك . د - إجراء شحن مرحلي لأي من السلع الاستراتيجية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون . 2- يحظر على أي شخص تصدير أو إعادة تصدير أية سلعة غير واردة في الجدول الملحق بهذا القانون أو شحنها مرحليا أو إدخالها على سبيل العبور (الترنزيت) ، أو الإخراج من الدولة لأية وثيقة تحتوي على أية تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها ، أو نشر أو تسريب تقنية ، وذلك في الحالتين الآتيتين : أ - إذا تم إخطاره من قبل رئيس الجهاز التنفيذي للجنة السلع الاستراتيجية أن السلع أو التقنية ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة . ب - إذا كان الشخص يعلم أن السلعة أو التقنية ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة.
المادة (9) : يستثنى من تطبيق أحكام المادة (8) من هذا القانون ما يأتي : 1- أي تصرف صدرت الموافقة علية من قبل لجنة السلع الاستراتيجية . 2- تصدير أية وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها أية تقنية أو نشر أية تقنية ، إذا كان ذلك ضروريا لتركيب أو تشغيل أو صيانة أية سلعة تم تصديرها أو شحنها مرحليا أو إدخالها على سبيل الترانزيت بعد أن تم الحصول على الموافقة أو ثبت عدم وجود حاجة للموافقة بشأنها لعدم ورودها في الجدول الملحق بهذا القانون .
المادة (10) : أولا : يحظر على أي شخص أن يقوم بالتوسط أو التفاوض أو القيام بأي فعل لتسهيل إبرام العقود الآتية : 1- عقود التملك أو التصرف في أي سلعة مشار إليها في البند (ثانيا) من هذه المادة إذا علم أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن هذا العقد سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل تلك السلعة من دولة غلى أخرى . 2- عقود التملك أو التصرف أو النشر لأية : أ - تقنية مشار إليها في البند (ثالثا) من هذه المادة . ب - وثيقة تحتوي على تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها وذلك إذا كان يعلم أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بان العقد سيؤدي إلى نشر هذه الوثيقة أو نقلها من دولة إلى أخرى . ثانيا : تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على السلع الآتية : 1- السلع المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون . 2- أية سلعة مما يأتي : أ - السلعة التي إخطار الشخص المعني خطيا من قبل رئيس الجهاز التنفيذي للجنة السلع الاستراتيجية بانها ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم ، كليا او جزئيا لنشاط ذي صلة . ب - السلعة التي يعلم الشخص إنها ستستخدم ، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة . ج- السلعة التي يكون لدى الشخص أسباب وجيهة تدفعه للشك بأنها ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم ، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة . ثالثا : تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على أية تقنية : 1- إذا تم إخطار الشخص المعني خطيا من قبل رئيس الجهاز التنفيذي للجنة السلع الاستراتيجية بأنها ستستخدم أو يحتمل أنها ستستخدم ، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة . 2- إذا كان الشخص المعني يعلم إنها ستستخدم ، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة . رابعا : يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي : 1- أي تصرف يتعلق بأية سلعة مشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثانيا) من هذه المادة من قبل شخص مرخص . 2- أي تصرف يتعلق بأية سلعة مشار إليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من هذه المادة أو بأية تقنية مشار إليها في البند (ثالثا) من هذه المادة أو بأية وثيقة مسجل عليها أو مخزن فيها أو مجسد بها هذه التقنية إذا كان التصرف قد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة السلع الاستراتيجية وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون . 3- أية عقود تملك أو تصرف أو نشر لأية تقنية أو وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها التقنية ، إذا كان ذلك ضروريا لتركيب أو تشغيل أو صيانة السلعة في أي بلد أجنبي أذا لم تكن السلعة واردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
المادة (11) : 1- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للرقابة على السلع الاستراتيجية " برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثل عن كل من : - وزارة لدفاع - وزارة المالية والصناعة - وزارة الداخلية - وزارة الاقتصاد - وزارة الطاقة - وزارة الصحة - جهاز أمن الدولة - هيئة الطيران المدني - الهيئة الاتحادية للجمارك - الهيئة الاتحادية للبيئة - اتحاد غرف التجارة والصناعة - ممثل عن جميع المناطق الحرة في كل إمارة تختاره حكومة الإمارة المعنية . ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من الوزير . ويجوز للجنة السلع الاستراتيجية أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية . 2- تختص لجنة السلع الاستراتيجية بما يأتي : أ - إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب من القانون ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ب - إعداد التعديلات على الجدول الملحق بهذا القانون ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . ج - البت في طلبات الموافقة والترخيص المقدمة وفقا لأحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون . د - متابعة عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا الباب. ه - النظر في التظلمات التي يتقدم بها طالب الموافقة أو الترخيص على عدم منحه الموافقة أو الترخيص . و - التنسيق مع لجنة الرقابة فيما يتعلق باختصاص كل منهما . ز - رفع تقارير دورية نصف سنوية للوزير ، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء عن أعمالها ومقترحاتها والقرارات الصادرة عنها ومعوقات العمل سواء الفنية أو الإدارية أو غيرها من الأمور المتعلقة باختصاصات هذه اللجنة بما يهدف إلى تطوير أعمالها . ح - أية مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها تكلف بها من مجلس الوزراء . 3- للجنة السلع الاستراتيجية أن تفوض بعض أعضائها أو لجانا تشكل من أعضائها بجزء من اختصاصاتها على أن يزود هؤلاء اللجنة بتقارير عن الأعمال التي تم التفويض بها .
المادة (12) : 1- يكون للجنة السلع الاستراتيجية جهاز تنفيذي يشكل في الوزارة برئاسة ممثل عنها ويضم عددا من الموظفين الفنيين والإداريين من الوزارة ويختص رئيس لجنة السلع الاستراتيجية بالإشراف على عمل الجهاز التنفيذي . يختص الجهاز التنفيذي بما يأتي : أ - تلقى طلبات الحصول على الموافقات المشار إليها في المادة (9) وفي البند رابعا /2 من المادة (10) من هذا القانون وعرضها على لجنة السلع الاستراتيجية ، وتبليغ مقدمي الطلبات بقرار اللجنة . ب - تلقى طلبات الترخيص للقيام بالتصرفات المشار اليها في البند رابعا /1 من المادة (10) من هذا القانون وعرضها على لجنة السلع الاستراتيجية ، وتبليغ مقدمي الطلبات بقرار اللجنة. ج - متابعة عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا الباب . د - تبليغ المعنيين بالإخطارات المشار إليها في المادتين (8) و (10) من هذا القانون . ه - نشر قرارات لجنة السلع الاستراتيجية وتعميمها على السلطة المختصة والجهات المعنية ، وفقا لما تحدده اللجنة. و - العمل كنقطة اتصال مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الباب. ز - توفير خدمات السكرتارية للجنة السلع الاستراتيجية. ح - أية مهام أخرى يكلف بها من قبل لجنة السلع الاستراتيجية. 2- يكون لطالب الموافقة أو الترخيص المشار إليهما في المادتين (9) و (10) من هذا القانون في حال رفض طلبه ، أو رفض تجديده أو إلغائه ، التظلم إلى رئيس لجنة السلع الاستراتيجية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار حول الطلب ، ويتعين البت في التظلم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه . وللمتضرر اللجوء للقضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
المادة (13) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لائحة تحدد فيها : 1- فئات التراخيص لمزاولة نشاط ذي صلة وفئات الموافقات التي يمكن أن تمنحها لجنة السلع الاستراتيجية وفترة صلاحية وصيغة وأسلوب طلب الحصول على كل من فئات التراخيص وفئات الموافقات ونماذجها وشروط منح كل منها أو رفضه أو إلغائه أو تجديده أو استبداله والرسوم المستحقة على ذلك . 2- المعلومات والسجلات الواجب على الشخص أن يحتفظ بها عن أي تصرف منح لأجله تصريحا أو أي تصرف رخص له بالقيام به . 3- قواعد وضوابط التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام هذا الباب .
المادة (14) : يلتزم كل من يباشر تصرفاً بناء على موافقة أو ترخيص بما يأتي: 1- إخطار لجنة السلع الإستراتيجية بالتفاصيل المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تحدده اللائحة المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون. 2- الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تحدده اللائحة المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون. 3- تزويد لجنة السلع الإستراتيجية بأية وثائق أو معلومات تطلبها تتعلق بذلك التصرف.
المادة (15) : يحظر على اي شخص نشر أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثيقة بشأن السلع الاستراتيجية التي يتم تقديمها إلى لجنة السلع الاستراتيجية بموجب أحكام هذا الباب ، إلا بموافقة خطية مسبقة من رئيس لجنة السلع الاستراتيجية ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : 1 - إذا كان إفشاء المعلومات بناء على طلب من السلطات القضائية في الدولة . 2 - بقرار يصدر من مجلس الوزراء لتمكين حكومة أجنبية من التحقيق مع شخص أجنبي في بلدها أو محاكمته عن جريمة ارتكبت على إقليم تلك الدولة ، وذلك بالشروط الآتية : أ - أن تتعلق الجريمة بسلع استراتيجية أو تقنيتها أو أي شيء يمكن أن يستخدم لتطوير أو إنتاج أو تشغيل أو تخزين أو تملك أي سلاح نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو صاروخي قادر على حمل تلك الأسلحة ب - ألا يخل النشر أو النقل أو الإفشاء بسيادة الدولة أو أمنها أو سلامتها أو مصالحه الحيوية الأخرى . ج - ألا تستخدم المعلومات المطلوبة إلا للتحقيق أو المحاكمة التي طلبت من أجلها وأن تتعهد السلطة الحكومية الأجنبية بالتقيد بأي شرط تفرضه الدولة على استخدام هذه المعلومات. د - أية شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء .
المادة (16) : 1- يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المادتين (8) و (10) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بمصادرة السلع محل الجريمة . 2- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (14) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود . 3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ - كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (15) من هذا القانون . ب - كل من قدم معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق تحتوي على بيانات مزورة أو مزيفة أو غير صحيحة بقصد الحصول على الموافقة أو الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون . 4- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
المادة (17) : يكون لموظفي السلطة المختصة والجهات المعنية الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة والجهات المعنية ولجنة السلع الاستراتيجية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، كل في حدود اختصاصه .
المادة (18) : 1- على السلطة المختصة والجهات المعنية تزويد وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد باللوائح والقرارات السارية المفعول التي صدرت عنها قبل العمل بهذا القانون فيما يخص حظر أو حصر أو تقييد اي سلعة . 2- على السلطة المختصة تزويد وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد بالقرارات التي تصدرها تنفيذا لأحكام هذا القانون .
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزيرة الاقتصاد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (20) : على السلطة المختصة والجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن