تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ، وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والاقتصاد ، وموافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و (5) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) و (13) و (14) و (15) و (17) و (18) و (19) و (20) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه النصوص التالية : مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : الإمارات العربية المتحدة . الجمارك : الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية في الدولة . السلطة المختصة : الجهة الاتحادية المختصة . الجهة المعنية : الجهة المحلية المختصة في كل إمارة . اللجنة : الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء . السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو نتاج فكري. الاستيراد : إدخال السلعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية . التصدير : إخراج السلعة الوطنية المنشأ من الدولة ، بما في ذلك السلع المنتجة في المناطق الحرة ، عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية ، أو إعادة تصدير أي سلعة إعادة التصدير : الإخراج من الدولة للسلع التي سبق استيرادها إليها وتم التخليص عليها جمركياً ، أو المودعة في المناطق الحرة أو في المستودعات أو المخازن الجمركية ولم ستوف الرسوم الجمركية عنها . عبور ( الترنزيت ) : عبور سلعة ، غير مرسلة إلى شخص في الدولة ، محملة على وسيلة نقل ، من منفذ جمركي في الدولة ، وخروجها ثانية ، دون إنزال السلعة من وسيلة النقل ، ومع بقائها تحت الرقابة الجمركية ، والأمنية حسب مقتضى الحال . الشحن المرحلي : رفع السلع ، غير المرسلة إلى شخص في الدولة ، من وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى الدولة ، وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل أخرى ، بغرض إخراجها من الدولة ، وبشرط أن يجري ذلك بموجب بوليصة شحن بحري ، أو جوي ، أو ( منافيست ) مع بقائها تحت الرقابة الجمركية ، والأمنية حسب مقتضى الحال . السلع الاستراتيجية : السلع ذات الاستخدام العسكري أو الحربي أو ذات الاستخدام المزدوج أو ذات الاستخدام في أسلحة الدمار الشامل أو التي تستخدم لصنع أو تطوير هذه لأسلحة والتقنيات المتصلة بها وفق ما هو محدد في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون . السلع ذات الاستخدام المزدوج : سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية أو استخدامات في صنع أو تطوير أسلحة الدمار الشامل وفق ما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القانون . إقليم الدولة : أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تقع تحت سيطرة حكومة الدولة ويشمل ذلك المناطق الحرة أو أية مناطق ذات وضع اقتصادي خاص . التقنية : معلومات محددة وضرورية لتطوير أو إنتاج أو استعمال سلعة إستراتيجية أو سلعة ذات استخدام مزدوجي والتي تأخذ شكل بيانات تقنية متضمنة أو مدمجة في : أ - مخططات التصميم والخطط والرسوم البيانية والنماذج والمعادلات والجداول أو التصاميم الهندسية . ب - التفاصيل والأدلة والتعليمات المكتوبة أو المسجلة على جهاز . تقنية السلع الاستراتيجية : أية تقنية محددة في الجدول الملحق بهذا القانون . الوثيقة : أي مستند أو سجل أو جزء من أيهما سواء أكانت بشكل ورقي أو بصيغة إلكترونية محفوظة على أية وسيلة مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية وأية صورة فوتوغرافية أو خريطة أو مخطط أو جدول بياني أو صورة أو رسم أو أي جهاز مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به معلومات أو صورة مرئية أو صوت أو أية بيانات أخرى بأي شكل كانت وبحيث يكون بالإمكان ، سواء بمساعدة معدات أخرى أو بدونها ، استرجاعها أو إنتاجها منه . نشاط ذو صلة : تطوير أو إنتاج أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو كشف أو تحديد هوية أو نشر أي سلاح نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو تطوير أو إنتاج أو صيانة أو تخزين صواريخ قادرة على حمل ذلك السلاح . جهاز : أي وسيط ملموس مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به معلومات أو صور مرئية أو صوت أو أية بيانات أخرى بأي شكل كانت وبحيث يكون بالإمكان ، بمساعدة من معدات أخرى أو بدونها ، استرجاعها أو إنتاجها منه . مادة (5) على السلطة المختصة إخطار اللجنة بالسلع التي تخضع للحظر أو الحصر أو التقييد وبأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (8) 1 - يحظر على أي شخص القيام بما يأتي : أ - تصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية المحددة في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون . ب - إخراج أية وثيقة من الدولة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها تقنية متعلقة بالسلع الاستراتيجية . ج - نشر أو تسريب أية تقنية تخص السلع الاستراتيجية بالوسائط الالكترونية أو جعلها متاحة على أجهزة الحاسوب لأي الدولة لإطلاع شخص في بلد خارج الدولة عليها سواء أكان هذا الشخص محدداً أم لا بناءً على طلب أو رهناً بشرط أو بخلاف ذلك . د - إجراء شحن مرحلي لأي من السلع الاستراتيجية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون . 2 - يحظر على أي شخص تصدير أو إعادة تصدير أية سلعة غير واردة في الجدول الملحق بهذا القانون أو شحنها مرحلياً أو إدخالها على سبيل العبور ( الترانزيت ) ، أو الإخراج من الدولة لأية وثيقة تحتوي على أية تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها ، أو نشر أو تسريب أية تقنية ، وذلك في الحالتين الآتيتين : أ - إذا تم إخطاره من قبل اللجنة أن السلع أو التقنية ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة . ب - إذا كان الشخص يعلم أن السلعة أو التقنية ستستخدم كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة . مادة (9) يستثنى من تطبيق أحكام المادة (8) من هذا القانون ما يأتي : 1 - أي تصرف صدرت الموافقة عليه من قبل اللجنة . 2 - تصدير أية وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها أية تقنية أو نشر أية تقنية ، إذا كان ذلك ضرورياً لتركيب أو تشغيل أو صيانة أية سلعة تم تصديرها أو شحنها مرحلياً أو إدخالها على سبيل الترانزيت بعد أن تم الحصول على الموافقة أو ثبت عدم وجود حاجة للموافقة بشأنها لعدم ورودها في الجدول الملحق بهذا القانون . مادة (10) أولاً : يحظر على أي شخص أن يقوم بالتوسط أو التفاوض أو القيام بأي فعل لتسهيل إبرام العقود الآتية : 1 - عقود التملك أو التصرف في أية سلعة مشار إليها في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا علم أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن هذا العقد سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل تلك السلعة من دولة إلى أخرى . 2 - عقود التملك أو التصرف أو النشر لأية : أ - تقنية مشار إليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة . ب - وثيقة تحتوي على تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها وذلك إذا كان يعلم أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن العقد سيؤدي إلى نشر هذه الوثيقة أو نقلها من دولة إلى أخرى . ثانياً : تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على السلع الآتية : 1 - أية سلعة من السلع من السلع الاستراتيجية المحددة في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون . 2 - أية سلعة مما يأتي : أ - السلعة التي تم إخطار الشخص المعني خطياً من قبل اللجنة بأنها ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم ، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة . ب - السلعة التي يعلم الشخص أنها ستستخدم ، كلياً أو جزئياً ، لنشاط ذي صلة . ج - السلعة التي يكون لدى الشخص أسباب وجيهة تدفعه للشك بأنها ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم ، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة . ثالثاً : تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على أي تقنية : 1 - إذا تم إخطار الشخص المعني خطياً من قبل اللجنة بأنها ستستخدم أو يحتمل أنها ستستخدم ، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة . 2 - إذا كان الشخص المعني يعلم أنها ستستخدم ، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة . رابعاً : يستثنى من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي : 1 - أي تصرف يتعلق بأية سلعة مشار إليها في البند (1) من البند (ثانياً) من هذه المادة من قبل شخص مرخص . 2 - أي تصرف يتعلق بأية سلعة مشار إليها في البند (2) من البند (ثانياً) من هذه المادة أو بأية تقنية مشار إليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة أو بأية وثيقة مسجل عليها أو مخزن فيها أو مجسد بها هذه التقنية إذا كان التصرف قد تمت الموافقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون . 3 - أية عقود تملك أو تصرف أو نشر لأية وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها التقنية ، إذا كان ذلك ضرورياً لتركيب أو تشغيل أو صيانة في أي بلد أجنبي إذا لم تكن السلعة واردة في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون . مادة (11) 1 - تتبع اللجنة مجلس الوزراء ، وتشكل بقرار منه . 2 - يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح رئيس اللجنة . 3 - للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في نطاق الاختصاصات المسندة إليه . مادة (12) تختص اللجنة بما يأتي : 1 - إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب من القانون ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء . 2 - إعداد التعديلات بما في ذلك الحذف والإضافة على الجدول الملحق بهذا القانون ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه . 3 - التعاون والتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير وفقاً لأحكام هذا القانون وتقديم المشورة الفنية اللازمة بهدف عدم المساس بمصالح الدولة أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها . 4 - دراسة المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها الجهات المعنية بشأن حظر أو حصر أو تقييد أية سلعة وفقاً لأحكام هذا القانون . 5 - إعداد مقترحات حول إجراءات وشروط ورسوم الحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير للسلع المشمولة بأحكام المادة (2) من هذا القانون ، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها . 6 - البت في طلبات الموافقة والترخيص المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون . 7 - النظر في التظلمات التي يتقدم بها طالب الموافقة أو الترخيص على عدم منحه الموافقة أو الترخيص . 8 - رفع تقارير دورية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء ، عن أعمالها ومقترحاتها والقرارات الصادرة عنها ومعوقات العمل سواء الفنية أو الإدارية أو غيرها من الأمور المتعلقة باختصاصات اللجنة بما يهدف إلى تطوير أعمالها . 9 - تلقي طلبات الحصول على الموافقات المشار إليها في المادة (9) وفي البند رابعاً / 2 من المادة (10) من هذا القانون ، وتبلغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها . 10 - تلقي طلبات الترخيص للقيام بالتصرفات المشار إليها في البند رابعاً / 1 من المادة (10) من هذا القانون ، وتبليغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها . 11 - متابعة عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون . 12 - تبليغ المعنيين بالإخطارات المشار إليها في المادتين (8) و (10) من هذا القانون . 13 - نشر قرارات اللجنة وتعميمها على السلطة المختصة والجهات المعنية ، وفقاً لما يحدده رئيس اللجنة في هذا الشأن . 14 - العمل كنقطة اتصال مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون . 15 - إنشاء أو إلحاق أية لجان تقتضيها طبيعة العمل ، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء . 16 - أية مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها يكلف بها من مجلس الوزراء . مادة (13) يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة لائحة تحدد فيها : 1 - فئات الترخيص لمزاولة نشاط ذي صلة وفئات الموافقات التي يمكن أن تمنحها اللجنة وفترة صلاحية وصيغة وأسلوب طلب الحصول على كل من فئات التراخيص وفئات الموافقات ونماذجها وشروط منح كل منها أو رفضه أو الغائه أو استبداله والرسوم المستحقة على ذلك . 2 - المعلومات والسجلات الواجب على الشخص أن يحتفظ بها عن أي تصرف منح لأجله تصريحاً أو أي تصرف رخص له بالقيام به . 3 - قواعد وضوابط التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام هذا الباب . مادة (14) يلتزم كل من يباشر تصرفاً بناء على موافقة أو ترخيص بما يأتي : 1 - إخطار اللجنة بالتفاصيل المتعلقة بذلك التصرف على النحو الوارد في اللائحة المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون . 2 - الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 3 - تزويد اللجنة بأية وثائق أو معلومات تطلبها تتعلق بذلك التصرف . مادة (15) يحظر على أي شخص نشر أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثائق بشأن السلع الاستراتيجية التي يتم تقديمها إلى اللجنة بموجب أحكام هذا الباب ، إلا بموافقة خطية مسبقة من رئيس اللجنة ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : 1 - إذا كان إفشاء المعلومات أو الوثائق بناء على طلب من السلطات القضائية في الدولة . 2 - بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، لتمكين حكومة أجنبية من التحقيق مع شخص أجنبي في بلدها أو محاكمته عن جريمة ارتكبت على إقليم تلك الدولة ، وذلك بالشروط الآتية : أ - أن تتعلق الجريمة بسلع استراتيجية أو تقنينها أو أي شئ يمكن أن يستخدم لتطوير أو إنتاج أو تشغيل أو تخزين أو تملك أي سلاح نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو صاروخي قادر على حمل تلك الأسلحة . ب - ألا يخل النشر أو الإفشاء بسيادة الدولة أو أمنها أو سلامتها أو مصالحها الحيوية الأخرى . ج - ألا تستخدم المعلومات المطلوبة إلا للتحقيق أو المحاكمة التي طلبت من أجلها وأن تتعهد السلطة الحكومية الأجنبية بالتقيد بأي شرط تفرضه الدولة على استخدام هذه المعلومات . د - أية شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء . مادة (17) يكون لموظفي السلطة المختصة والجهات المعنية الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة والجهات المعنية واللجنة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، كل في حدود اختصاصه . مادة (18) يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم . وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لعملهم . مادة (19) يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة (20) على السلطة المختصة والجهات المعنية واللجنة تنفيذ أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه .
المادة (2) : تلغى المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (3) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن