تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الإطلاع على الدستور ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 38 ) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 ، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 84 ) لسنة 2000 في شأن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 والبروتوكول الملحق بها ، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 66 ) لسنة 2003 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 46 ) لسنة 2003 في شأن الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي ( 2009 )، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 95 ) لسنة 2007 في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ، - وبناء على ما عرضه وزير الطاقة ، وموافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة . الحكومة : حكومة الدولة . الهيئة : الهيئة الاتحادية للرقابة النووية . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير العام : مدير عام الهيئة . الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية . الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص . القطاع النووي : القطاع الذي تمارس فيه الأنشطة الخاضعة للرقابة . الأنشطة الخاضعة للرقابة : الأنشطة الوارد ذكرها في المادة 25 من هذا المرسوم بقانون . المواد الخاضعة للرقابة : 1 - أية مواد مشعة أو مواد وأدوات خاصة أو نفايات مشعة أو وقود مستهلك أو أية مادة أو منتج أو خدمة أو موجودات ملموسة أو غير ملموسة ترى الهيئة بأنها مرتبطة أو قد يكون لها أي ارتباط أو اتصال بالقطاع النووي أو تلك التي يتم تصنيفها كذلك من وقت لآخر بموجب اللائحة التنفيذية . 2 - أية مواد مشعة أخرى أو مصادر أشعة مؤينة يتم تصنيفها من الهيئة بأنها بحاجة إلى إشراف مباشر . اتفاقية الضمانات : الاتفاقية المبرمة بين الدولة والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة ( 2003 ) والبروتوكول الإضافي الملحق بها لسنة ( 2009 ). معايير الأمان : معايير الأمان المعتمدة بموجب النظام الأساسي للوكالة . الترخيص : الموافقة الصادرة عن الهيئة والتي تخول المرخص له القيام بنشاط محدد أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق أو نشاط ، أو أية موافقة أخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة . المرخص له : الشخص الحائز على رخصة سارية المفعول . نشاط : إنتاج المصادر الإشعاعية واستخدامها واستيرادها وتصديرها لأغراض صناعية وبحثية وطبية ، ونقل المواد المشعة وإخراج المرافق من الخدمة وأي من أنشطة التصرف في النفايات المشعة . التقييم : عملية إجراء تحليل منهجي وتقييم لمدى المخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة والمواد الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية ، وذلك بهدف البت باستيفاء المتطلبات وكفاية وفاعلية العملية والتشجيع على إجراء التحسينات ، بما في ذلك تحسينات الأمان . التخصيب : أية معالجة أو عملية يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم الذي تزيد النسبة الكتلية لمحتواه من اليورانيوم – 235 أكثر من 0.72 %. أنشطة التقييم : تشمل أنشطة المراجعة والفحص والتفتيش والاختبار والمراقبة والتدقيق وتقييم النظراء والمراجعة الفنية التي تتم إما عن طريق التقييم المستقل أو التقييم الذاتي . إغلاق : إجراءات إدارية وفنية تتخذ بمستودع نفايات مشعة في نهاية عمره التشغيلي – مثل تغطية النفايات الموضوعة ( في حالة مستودع قريب من السطح ) أو الردم و / أو الختم ( في حالة مستودع جيولوجي والممرات المؤدية إليه ) – وإنهاء وإكمال الأنشطة في أية مبان ذات صلة بمستودع نفايات مشعة . مستودع نفايات مشعة : مرفق نووي توضع فيه النفايات المشعة لغرض التخلص منها . إدخال في الخدمة : العملية التي يتم بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم واستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة . وقد تشمل كلاّ من الاختبارات غير النووية و / أو غير الإشعاعية والاختبارات النووية و / أو الإشعاعية . تشييد : عملية صنع مكونات مرفق وتجميعها ، والقيام بأعمال الإنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الاختبارات ذات الصلة . إخراج من الخدمة : إجراءات إدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على مرفق ( ما عدا مستودع النفايات المشعة أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها ، والتي تُغلق ولا تُخرج من الخدمة ). تصميم : عملية وضع تصور لمرفق ما أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك . تصريف : الإطلاق المخطط له والمحكوم لمواد مشعة إلى البيئة ، سواء كانت في شكل غازي أو سائل أو أي شكل آخر . تخلص : وضع النفايات في مرفق ملائم دون نية استردادها . جرعة : مقياس للطاقة التي تودعها الإشعاعات في هدف ما . حالة طارئة : حالة غير اعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر أو من العواقب الضارة على صحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة . وتشمل حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو انبعاث مواد كيميائية خطرة أو العواصف أو الزلازل ، كما تشمل الحالات التي تتطلب ضرورة التصرف الفوري من أجل التخفيف من آثار خطر محتمل . إجراء طارئ : إجراء يتم اتخاذه من أجل تخفيف عواقب حالة طارئة . خطة طوارئ : وصف لمفهوم وسياسة أهداف العمليات الخاصة وللهيكل والسلطات والمسؤوليات اللازمة للتصدي لحالة طارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال ، وتُستخدم كأساس لإعداد خطط وإجراءات وقوائم مرجعية أخرى . تأهب للطوارئ : القدرة على اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف بفاعلية من عواقب حالة طارئة . تصد للطوارئ : اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من عواقب حالة طارئة وقد يوفر أيضا أساسا لاستئناف النشاط الاجتماعي والاقتصادي المعتاد . منطقة طوارئ : المنطقة التي تتخذ فيها الإجراءات الاحترازية و / أو منطقة تخطيط الإجراءات الوقائية العاجلة . إعفاء : قرار الهيئة بأن مصدراً ما أو ممارسة ما ، مستثناة من الخضوع لبعض أو لكل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن التعرض ( بما في ذلك التعرض المحتمل ) بسبب ذلك المصدر أو تلك الممارسة طفيف للغاية لدرجة لا تتطلب تطبيق هذه الجوانب الرقابية أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل للوقاية بغض النظر عن المستوى الفعلي للجرعات أو المخاطر . المرفق : أي مكان يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها – أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات – على نطاق يلزم فيه مراعاة الاعتبار للوقاية والأمان ، بما في ذلك المرافق النووية ، ومنشآت التشعيع ، ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام ، ومرافق التصرف في النفايات . حادث : أي حادث أو حادثة ، متعمد أو غير متعمد ، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث التي كادت أن تقع ، أو نحو ذلك من الحوادث ، أو الأفعال غير المأذون بها ، الإيذائية أو غير الإيذائية ، التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من منظور الوقاية أو الأمان . تفتيش : إجراءات فحص أو مراقبة أو قياس أو اختبار يتم القيام بها لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والمواد ، إضافة إلى تقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وكفاءة العاملين . إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البيولوجية . صيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والمنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الجوانب الوقائية والتصحيحية ( أو الإصلاحية ). نظام إداري : مجموعة من المكونات التنظيمية والعمليات والإجراءات المترابطة والمتفاعلة فيما بينها لوضع السياسات والأهداف وتحقيقها على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية . تخزين : الاحتفاظ بالمصادر المشعة أو الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق يكفل احتوائها ، بقصد استعادتها . مرفق نووي : المرفق وما يرتبط به من مبان ومعدات والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها ، ويشمل مستودع النفايات المشعة . المادة النووية : وتشمل : - البلوتونيوم ، ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيزه النظيري من البلوتونيوم – 238 نسبة 80 %. - اليورانيوم – 233 . - اليورانيوم المخصب في النظير 235 أو 233 . - الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات . - أية مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر من المكونات المذكورة آنفا . الأمان : حماية الأفراد والبيئة من المخاطر الإشعاعية ، وأمان المرافق والأنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية ، بما في ذلك أمان المرافق النووية والأمان الإشعاعي وأمان التصرف في المواد المشعة والأمان في نقل المواد المشعة ، ووسائل منع وقوع الحوادث وتخفيف عواقبها ، ولا يشمل جوانب الأمان غير المتصلة بالمجال الإشعاعي . أمان نووي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقب الحوادث التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية . أمن نووي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون به إليها أو نقلها غير المشروع أو التصرفات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها . المراجعة الدورية للأمان : إعادة تقييم بصورة منهجية لأمان مرفق أو نشاط قائم ، يتم القيام بها على فترات منتظمة على ضوء الآثار التراكمية الناتجة من مرور الزمن والتعديلات والخبرة التشغيلية والتطورات التقنية والجوانب المتعلقة باختيار الموقع ، بغرض ضمان مستوى عال من الأمان طوال فترة خدمة المرفق أو النشاط . تقييم الأمان : يشمل ما يلي : 1 . تقييم جميع الجوانب التي تخص ممارسة ما تكون ذات صلة بالوقاية والأمان . وبالنسبة للمرفق المرخص ، يشمل ذلك تحديد موقع المرفق وتصميمه وتشغيله . 2 . التحليل الذي يهدف إلى التنبؤ بأداء نظام ما وأثره ، بحيث يكون مقياس الأداء هو الأثر الإشعاعي أو هو أي مقياس عام آخر للأثر على الأمان . 3 . العملية المنهجية التي تُجرى طوال عملية التصميم لضمان وفاء التصميم ( المقترح أو الفعلي ) بجميع متطلبات الأمان ذات الصلة . يشمل تقييم الأمان عملية تحليل الأمان الذي تطلبه الهيئة ، ولكن لا يقتصر عليه . تعرض مهني : التعرض الإشعاعي الذي يصيب العاملين أثناء أداء عملهم ، باستثناء عمليات التعرض المستبعدة والتعرض الناجم عن ممارسات معفاة أو مصادر معفاة وذلك وفقا لما تحدده الهيئة . التشغيل : القيام بجميع الأنشطة لتحقيق الغرض الذي شُيِّد من أجله مرفق مرخص من الهيئة . مشغل : أي شخص مأذون له و / أو يكون مسؤولا عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو أمان النقل ، عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق نووية أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمرخص لهم والمستشفيات والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص . مصدر يتيم : مصدر مشع لا يخضع للتحكم الرقابي ، إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذا التحكم الرقابي ، أو لأنه ترك أو فقد أو سُحب أو سُرق أو نُقل بطريقة أخرى دون إذن . حماية مادية : تدابير لحماية المواد النووية أو المرافق المأذون بها بقصد منع الوصول إلى المواد الانشطارية أو نقلها دون إذن أو تخريبها من نواح تتصل بالضمانات ، حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون الدولة طرفاً فيها . معالجة : أية عملية تُغيّر خصائص النفايات ، بما في ذلك عمليات التمهيد للمعالجة والمعالجة والتكييف . تعرض عام : تعرض يصيب أفراد الجمهور من مصادر إشعاعية ، ويشمل التعرض الناتج عن مصادر وممارسات مصرح بها وعن حالات التدخل ، ولا يشمل أي تعرض مهني أو تعرض طبي أو تعرض لإشعاعات أساسية طبيعية تحدث محليا بصورة عادية . ضمان الجودة : نظام إداري يهدف إلى توفير الثقة في استيفاء متطلبات معينة توكيدا للجودة . وقاية من الإشعاعات : الوقاية من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة ، ووسائل تحقيق هذه الوقاية . مصدر إشعاعي : مولّد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث ومفاعلات القوى . مصدر مشع : مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب ، وليست معفاة من التحكم الرقابي . ويشمل ذلك أيضا أية مادة مشعة تنطبق إذا كان المصدر المشع يسمح بالتسرب أو كان مكسورا ، ولكنه لا يشمل المادة الموضوعة في كبسولات لغرض التخلص منها ، أو المواد النووية الموجودة داخل دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث والقوى . نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة ، أو ملوثة بها ، بمعدلات تركيز أو أنشطة تتجاوز المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبما تحددها الهيئة . تصرف في النفايات المشعة : جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة والتمهيد لمعالجتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها . مرفق تصرف في النفايات المشعة : مرفق يتم تحديده خصيصا لمناولة النفايات المشعة أو معالجتها أو تكييفها أو تخزينها بشكل مؤقت أو التخلص منها بصورة دائمة . تحكم رقابي : أي شكل من أشكال الرقابة أو التنظيم تطبقه الهيئة على مرافق أو أنشطة لأسباب تتعلق بالوقاية من الإشعاعات أو بأمان المصادر المشعة أو أمنها . تفتيش رقابي : تفتيش تضطلع به الهيئة أو يتم الاضطلاع به بالنيابة عنها للتأكد من امتثال المشغل لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها والشروط المحددة في الترخيص . إعادة معالجة : معالجة أو عملية الغرض منها استخلاص النظائر المشعة من الوقود المستهلك لأغراض الاستخدام اللاحق . مواد مشعة : المواد المصنفة من قبل الهيئة باعتبارها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي . وقود نووي : مادة نووية قابلة للانشطار في شكل عناصر مصنوعة لكي تحمل في مفاعل قوى أو مفاعل بحثي . وقود نووي مستهلك : وقود نووي تمت إزالته نهائيا من مفاعل بعد التشعيع لغرض عدم استخدامه كوقود نووي بشكله الحالي . مفاعل : جهاز يستخدم فيه الوقود النووي حيث يتم فيه السيطرة على عملية الانشطار النووي والاحتفاظ بالأجواء المناسبة لاستمرار عملية الانشطار النووي دون وقوع انفجارات أثناء الانشطارات المتسلسلة ، ويشمل مفاعلات القوى ومفاعلات البحوث . إجراءات التنفيذ : إجراءات تقوم بها الهيئة تهدف إلى ضمان التزام المشغل بأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح المعمول بها وبالشروط التي تحددها الهيئة ، وتشتمل على الإجراءات التصحيحية والإنذارات الخطية وسحب الترخيص وأية عقوبات إدارية أو غرامات مالية تفرضها الهيئة وفقا لهذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها . وتراعي الهيئة عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ تناسب الفعل المرتكب مع الإجراء الذي اتخذ بشأنه .
المادة (2) : 1 - يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تطوير وتنظيم القطاع النووي داخل الدولة للأغراض السلمية بشكل حصري بما يتفق مع السياسة العامة للدولة في تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ، والمعاهدات والاتفاقيات المعنية التي تكون الدولة طرفاً فيها . تعطى الأولوية عند تطوير وتنظيم القطاع النووي في الدولة للأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات . 2 - يحظر تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة داخل الدولة .
المادة (3) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة ، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الخاصة وغيرها .
المادة (4) : 1 - تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة عامة تسمى " الهيئة الاتحادية للرقابة النووية " لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها . 2 - تعمل الهيئة على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات . 3 - يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة .
المادة (5) : تتولى الهيئة تحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة ، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات وتنفيذ الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات النووية التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بمهام الهيئة . تقوم الهيئة بالتحقق من مدى الالتزام بحظر استخدام المرافق النووية والمواد والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة في غير الأغراض السلمية ، وذلك لتحقيق التحكم الفعال فيما يتعلق بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات . في سبيل تنفيذ مهامها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، يكون للهيئة الصلاحيات الآتية : 1 - إجراء ودعم البحوث وتطوير الدراسات اللازمة في مجال عمل الهيئة . 2 - وضع المعايير وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها وإعادة النظر في القرارات الصادرة عنها دون الإخلال بمتطلبات الأمان . 3 - العمل مع كافة الجهات المختصة في الدولة لضمان عدم الانتشار النووي والتنسيق معها فيما يتعلق بالأمن النووي . 4 - إنشاء والاحتفاظ بسجل للدولة للمحاسبة والتحكم بالمواد النووية وفقا لمتطلبات الواردة في اتفاقية الضمانات المشار إليها . 5 - الاحتفاظ وإدارة سجل خاص للمصادر المشعة . 6 - الاحتفاظ بسجل لجرعات الإشعاع التي يتم التعرض لها والانبعاثات المشعة على البيئة التي تنتج عن النشاطات الخاضعة للرقابة . 7 - التأكد من حفظ السجلات الخاصة بأمان المرافق والأنشطة وإمكانية استرجاع البيانات منها بسهولة . 8 - التفتيش على المواقع والمرافق ذات الصلة في أي وقت بما في ذلك الدخول إليها لتمكين الهيئة من الممارسة الفعالة لمهامها . 9 - التحقق من مدى تطبيق المتطلبات الرقابية والتنظيمية . 10 - الاتصال المباشر مع الجهات الحكومية عند الضرورة . 11 - توضيح المتطلبات الرقابية والتنظيمية وقرارات وآراء الهيئة إلى الجمهور . 12 - توفير المعلومات عن الحوادث والوقائع غير الطبيعية وأية معلومات أخرى إلى الجهات الحكومية والمنظمات الوطنية ، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة ، والجمهور . 13 - التنسيق مع الجهات الحكومية وبيوت الخبرة التي تتمتع بالكفاءة في مجالات معينة مثل الصحة والأمان والوقاية البيئية والأمن ونقل البضائع الخطرة . 14 - التنسيق مع الجهات الرقابية خارج الدولة والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة وبيوت الخبرة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الرقابية في مجال الطاقة النووية . 15 - مراجعة وتحليل ما يقدمه المشغلون من معايير أمان وأمن قبل وبعد إصدار الترخيص . 16 - ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور حالات تؤثر على الأمان . 17 - القيام بإجراءات التنفيذ الضرورية عند ظهور أية مخالفات تتعلق بالأمان . 18 - وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات بما في ذلك طلبات التقدم للحصول على ترخيص وقبول الإشعارات ومنح الإعفاءات من التحكم الرقابي . 19 - توفير الإرشادات للمشغل لتطوير وتقييم الأمان وغيرها من المعلومات المتعلقة به . 20 - المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون . 21 - توفير المعلومات للجهات الحكومية ، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة ، والجمهور وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن . 22 - تقييم الخبرة التشغيلية في مجال الأمان النووي للإفادة منها في عمل الهيئة . 23 - وضع متطلبات إجراءات التحليل الأمني والمراجعة الأمنية الدورية وإخطار المشغل والتأكد من التزامه بها . 24 - تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والنشاطات المتعلقة بعمل الهيئة . 25 - التأكد من كفاءة موظفي المشغل لتشغيل المرافق أو مباشرة الأنشطة بصورة آمنة . 26 - التأكد من أن المشغل يقوم بإدارة الأمن النووي والأمان النووي بصورة فاعلة وصحيحة . 27 - التأكد من أن العلاقة مع المشغل علاقة مبنية على الشفافية . 28 - رصد الإشعاعات حول المرافق النووية . 29 - فحص الضوابط الخاصة بالجودة . 30 - المبادرة والتنسيق والمتابعة مع الجهات الأخرى وأعمال البحث والتطوير الخاص بالأمان . 31 - رصد ومتابعة التعرض الإشعاعي والفحص الطبي بشكل مستقل عند الضرورة . 32 - وضع إستراتيجية لضمان الوقاية من الإشعاعات من المصادر اليتيمة . 33 - تطبيق مبادئ ضمان الجودة على كافة الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة لها .
المادة (6) : تختص الهيئة ، دون سواها ، بإصدار ترخيص ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة في الدولة وأية تراخيص أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أية لوائح أخرى تصدرها الهيئة ، أو تعديل تلك التراخيص أو تعليقها أو إلغائها أو رفض إصدارها مع بيان أسباب الرفض ، وللهيئة وضع الشروط المتعلقة بالتراخيص وفقا لهذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه .
المادة (7) : تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وتقديم المشورة والمعلومات لها فيما يتعلق بالأمان النووي والوقاية من الإشعاعات وبمسائل الأمان المتعلقة بالمواضيع الآتية : 1 - الحماية البيئية . 2 - السلامة والصحة المهنية والعامة . 3 - التأهب للطوارئ والتخطيط له . 4 - النفايات المشعة . 5 - المسؤولية التي تقع على الجمهور ( بما في ذلك تطبيق الأنظمة الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمسؤولية تجاه الغير ) 6 - الحماية المادية والضمانات . 7 - استخدام الماء واستهلاك الغذاء . 8 - التخطيط واستخدام الأراضي . 9 - الأمان والسلامة عند نقل البضائع الخطرة .
المادة (8) : على الهيئة التحقق والتحري عن أي أمر قد تعتبره مخالفا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية أو أية لوائح صادرة بموجبه أو قرارات الهيئة أو أي من شروط الترخيص ، علمت به الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير . يلتزم الشخص المخالف بتعويض الهيئة عن التكاليف والمصاريف التي تكبدتها خلال تحققها من وقوع أي مخالفة في حال ثبوتها ، ويعتبر التقدير الصادر عن الهيئة بشأن تلك التكاليف والمصاريف نهائيا ، على ألا يخل ذلك بأية عقوبات أو غرامات منصوص عليها في أي قانون آخر .
المادة (9) : أ - تراعي الهيئة في أدائها لمهامها أعلى معايير الشفافية وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بإتاحة اطلاع الجمهور على كافة المعلومات ذات الصلة بأعمالها وعلى وجه الخصوص : 1 - كافة التراخيص الصادرة عنها وأي تعديل أو إيقاف أو إلغاء يطرأ عليها . 2 - كافة المعلومات التي تتعلق بطلبات ترخيص أو نشاط خاضع للرقابة بما في ذلك بيان الأسباب الموجبة لمنح أو رفض الترخيص أو منح الترخيص المشروط . 3 - كافة الشروط المصاحبة للترخيص المشروط وأي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط الترخيص الصادر عن الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون . 4 - كافة اللوائح السارية المفعول وأي تعديل يطرأ عليها . 5 - كافة الإرشادات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون . 6 - ملخص نتائج أعمال التحقيق أو التفتيش التي قامت به الهيئة عن نتائج اختبار المواد . 7 - كافة العقوبات التي تم إيقاعها لمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة . 8 - ملخص القرارات الصادرة بمنح عضو أو أعضاء من المجلس صلاحية إصدار القرارات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون . ب - استثناء مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجوز للهيئة ، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة حجب أو تعديل أية معلومات أو وثائق تعتبرها سرية ، أو إذا رأت أن الإفصاح عنها سيؤدي بدون وجه حق للإضرار بأي شخص أو سيؤثر سلبا على الأمان النووي أو الحماية المادية أو الأمن النووي أو تضمنت تلك المعلومات أسرارا تجارية أو فنية كما يصنفها المشغل وفقا للمعايير التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن .
المادة (10) : 1 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى بذات أداة التعيين . 2 - يشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة المشهود له بالكفاءة ، ولا يمارس ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، أي نشاط خاضع للرقابة وألا تتعارض مصالحه الخاصة مع مصالح الهيئة . 3 - يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . 4 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس الجلسة . 5 - للمجلس أن يعقد اجتماعاته بالحضور الشخصي أو عن طريق الهاتف أو الفيديو الهاتفي ، على أن توثق هذه الجلسات ويوقع عليها من قبل الرئيس والأعضاء . 6 - يصدر بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء . 7 - للمدير العام حق حضور اجتماعات المجلس ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراته . 8 - يصدر المجلس اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته .
المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة وخططها الإستراتيجية والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة . 3 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة . 4 - إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية ولوائح شؤون الموظفين واللوائح الفنية اللازمة لعمل الهيئة والمتطلبات والمعايير والشروط المتعلقة باختصاصاتها الواردة في هذا المرسوم بقانون والتعليمات والإرشادات وغير ذلك من القرارات المنظمة لعملها بما في ذلك الآتي : أ - حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من أية مخاطر إشعاعية حالية ومستقبلية . ب - تحديد الإعفاءات من متطلبات التحكم الرقابي ووضع المعايير والإجراءات ، على أن يراعى مدى الخطر المرتبط بالمنشأة أو النشاط وتحديد الإجراءات والخطوات اللازم إتباعها في هذا الشأن . ج - تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لإخراج مرفق أو نشاط من التحكم الرقابي . د - تحديد المسؤوليات عند تولي عدة مشغلين القيام بأنشطة بالتتابع وتسجيل نقل المسؤوليات . ه - تشكيل لجان استشارية لتقديم الرأي والمشورة للهيئة . و - تحديد آلية إخضاع الجهات الحكومية والخاصة للإجراءات التنظيمية التي تضعها الهيئة ، ومدى تطبيق المتطلبات الجديدة على المرافق والنشاطات القائمة . ز - وضع وتطوير مبادئ التنظيم والرقابة بما في ذلك معايير الأمان والأمان النووي والأمن النووي والتأكد من صحتها وكفايتها ومدى مراعاتها للمعايير والتوصيات الدولية . ح - توقيع العقوبات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط أو أحكام الترخيص وفقا للوائح التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة . ط - إجراءات التنظيم والرقابة على تصميم المرافق والأنشطة . ي - وضع وتطوير واعتماد لوائح وإرشادات وتوجيهات تكون أساسا لأعمالها الرقابية والتنظيمية بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والتأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ والإخراج من الخدمة . 5 - اقتراح رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرار بها . 6 - الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة على أن يصدر بها قرار من الرئيس . 7 - تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد مهامها . 8 - تعيين المدير العام للهيئة . 9 - أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء . وللمجلس تفويض أي من صلاحياته للرئيس أو أي من أعضاء المجلس . يقدم رئيس المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاطات الهيئة لوزير شؤون الرئاسة .
المادة (12) : 1 - يجوز لأي من أعضاء المجلس الاستقالة من منصبه بموجب إخطار يقدمه للرئيس شريطة أن لا تقل مدة هذا الإخطار عن ستين يوما ويتم رفع الإخطار لمجلس الوزراء . 2 - ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك يعتبر تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن حضور اجتماعاته لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول بمثابة إخطار باستقالته . 3 - لا يجوز لأعضاء المجلس أثناء فترة عضويتهم الإفصاح أو التصريح عن أي من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة دون موافقة المجلس . ويلتزم عضو المجلس بحفظ سرية المشاورات والمعلومات التي اطلع عليها بحكم منصبه طوال مدة عضويته ، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء عضويته بالمجلس .
المادة (13) : 1 - لمجلس الوزراء أن يستبدل عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية : أ - العجز العقلي أو الجسدي ذلك الذي يمنع عضو المجلس من ممارسة مهامه لأكثر من تسعين يوما والذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الدولة . ب - إدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . ج - عند فقدان أي شرط من الشروط الواردة في هذا المرسوم بقانون . 2 - يجوز استبدال عضو المجلس لسوء السلوك أو لسوء الإدارة أو عند قيامه بأي تصرف يتعارض مع مصالح أو أهداف الهيئة .
المادة (14) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة من المجلس .
المادة (15) : يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية تحت رقابة المجلس وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ، وله بصفة خاصة ما يأتي : 1 - اقتراح السياسة العامة للهيئة وخططها الإستراتيجية والتشغيلية ورفعها للمجلس لإقرارها . 2 - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعها للمجلس . 3 - إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة . 4 - التنسيق مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها في ما يتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها . 5 - مراجعة كافة طلبات الترخيص ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس . 6 - اقتراح أي تعديل أو إلغاء لأي ترخيص . 7 - اقتراح قواعد لحماية سرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للمجلس لإصدارها . 8 - تفويض كبار موظفي الهيئة بأي من الصلاحيات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه . 9 - تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والقيام بأية مهام أخرى يكلفه المجلس بها .
المادة (16) : للمجلس استبدال المدير العام لأحد الأسباب الآتية : أ - العجز الجسدي أو العقلي ذلك الذي يمنع المدير العام من ممارسة مهامه لأكثر من تسعين يوما والذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الدولة . ب - إدانة المدير العام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . ج - سوء السلوك أو سوء الإدارة أو أي تصرف يتعارض مع مصالح أو أهداف الهيئة . د - مقتضيات المصلحة العامة . هـ - انتهاء مدة تعيينه في حال عدم تجديدها .
المادة (17) : يكون تعيين الموظفين في الهيئة وفقا للوائح والقرارات المعمول بها .
المادة (18) : تتولى الهيئة استلام الاعتمادات المخصصة لها والتصرف في أموالها ومواردها بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية باسمها وإدارتها والصرف منها وفقا للوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الهيئة ، وتتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية : 1 - الاعتمادات التي تخصصها الحكومة للهيئة . 2 - الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها . 3 - الهبات والإعانات والمنح التي يقرر المجلس قبولها ولا تتعارض مع أهداف الهيئة .
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
المادة (20) : 1 - تخضع الهيئة لأحكام قوانين المناقصات والمزايدات المطبقة لديها . 2 - يكون تصرف الهيئة في مواردها المالية وفقا للوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الهيئة .
المادة (21) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية ، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها .
المادة (22) : يعين المجلس مدقق حسابات مستقل ومسجل لدى الجهات المختصة في الدولة لتدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق ، وترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد إقرارها من المجلس مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .
المادة (23) : 1 - يُحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط خاضع للرقابة في الدولة ، بما في ذلك المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة . 2 - لا يجوز إصدار أية تراخيص إلا للأشخاص الاعتبارية الموافق عليها من السلطة المختصة في الدولة . 3 - يُحظر القيام بأي عمل بالمنطقة المحيطة بالمرافق النووية قد يؤثر على تشغيل تلك المرافق . وتحدد اللوائح المعمول بها في الهيئة نطاق هذه المناطق ومتطلبات الحصول على الترخيص والأنشطة التي قد تؤثر على سلامة تشغيل هذه المرافق .
المادة (24) : يحدد الترخيص الصادر عن الهيئة على وجه الخصوص بما يأتي : 1 - المرافق والأنشطة والموجودات الخاصة بالمصادر التي يشملها الترخيص . 2 - متطلبات إخطار الهيئة بأي تعديل على متطلبات الأمان . 3 - التزامات المشغل فيما يتعلق بمرفقه أو معداته أو المصادر المشعة أو موظفيه . 4 - أية قيود تفرض على التشغيل والاستخدام ( كالجرعات أو حدود التصريف أو الإجراءات المتخذة أو فترة الترخيص ). 5 - المعايير والشروط لمعالجة النفايات المشعة بمرافق تصريف النفايات المشعة . 6 - أية تصاريح إضافية يجب على المشغل الحصول عليها من الهيئة . 7 - متطلبات الإخطار عن الحوادث . 8 - متطلبات التقارير التي يتوجب على المشغل تقديمها للهيئة . 9 - السجلات التي يجب على المشغل الاحتفاظ بها والفترات الزمنية للإبقاء عليها . 10 - التأهب للطوارئ . 11 - أي متطلبات أخرى تحددها في اللائحة التنفيذية .
المادة (25) : تشمل الأنشطة الخاضعة للرقابة ما يلي : 1 - اختيار الموقع لتشييد المرفق النووي . 2 - إعداد الموقع لتشييد المرفق النووي . 3 - تشييد المرفق النووي . 4 - إدخال المرفق النووي في الخدمة . 5 - تشغيل المرفق النووي . 6 - إغلاق أي مرفق نووي أو تغيير تاريخ إغلاقه . 7 - إخراج المرفق النووي من الخدمة . 8 - إدخال أية تعديلات جوهرية تتعلق بالأمان على النظام الإداري والترتيبات التنظيمية لهياكل وأنظمة ومعدات المرافق النووية أو محتوياتها ، وتحدد الهيئة طبيعة التعديلات التي تتطلب موافقتها . 9 - حيازة أو استخدام أو تصنيع أو مناولة أية مواد خاضعة للرقابة أو أي جزء منها في الدولة . 10 - استيراد أو تصدير أية مواد خاضعة للرقابة من وإلى الدولة ، وذلك دون المساس بأية موافقات لازمة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 2007 المشار إليه . 11 - نقل أي مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة . 12 - إدخال أية مواد خاضعة للرقابة إلى المرفق النووي أو إخراجها منه . 13 - تخزين أية مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة . 14 - التخلص والتصرف في أية مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة . 15 - أي نشاط آخر يتم تصنيفه كنشاط خاضع للرقابة بموجب اللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجب هذا المرسوم بقانون ، ويهدف لتوفير الأمان والأمان النووي أو الأمن النووي أو الوقاية من الإشعاعات أو أي جزء أو مرحلة من أي نشاط مشار إليه في هذه المادة أو يتم تصنيفه كذلك بموجب اللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها . يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم إجراءات وشروط نقل المواد الخاضعة للرقابة ووسائل وطرق النقل المستخدمة داخل الدولة بالاسترشاد بالمعايير الصادرة عن الوكالة .
المادة (26) : 1 - يصدر المجلس القرارات المتعلقة بتحديد مدة وشروط ترخيص إدارة المفاعل النووي على أن لا تزيد مدة الترخيص عن ستين عاما ، ويصدر المجلس اللوائح التي تحدد المدد والشروط العامة لأي ترخيص يصدر عن الهيئة . 2 - يجوز للمجلس في حدود الالتزامات والاتفاقيات الدولية استثناء بعض المرافق والأنشطة من شروط الترخيص ، شريطة أن لا تمثل تلك المرافق أو الأنشطة تهديدا جوهريا لتحقيق الأولويات والأهداف المحددة في هذا المرسوم بقانون .
المادة (27) : 1 - فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة ، لا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محله على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة ، وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل هؤلاء الأشخاص . 2 - يجوز للشركات الأجنبية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة ، إنشاء فروع لها في الدولة بغرض القيام بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة أو تقديم المساعدة في ذلك دون الحاجة لتعيين وكيل خدمات محلي .
المادة (28) : 1 - يجب على مقدم الطلب قبل حصوله على الترخيص تقديم أدلة تفصيلية عن الأمان ، وتقوم الهيئة بمراجعة وتقييم هذه الأدلة وفقا للإجراءات التي تحددها ، على أن يتناسب مدى الرقابة التي تمارسها الهيئة مع حجم الإمكانات وطبيعة المخاطر . 2 - تصدر الهيئة دليلا يتضمن شكل ومحتوى الوثائق المرفقة بطلب الترخيص التي يودعها مقدم الطلب . يجب على المشغل توفير جميع المعلومات التي تحددها الهيئة خلال جداول زمنية يتفق عليها . 3 - تقوم الهيئة بعد المراجعة والتقييم بما يلي : أ - منح الترخيص أو الترخيص المشروط أو المقيد على نشاطات المشغل اللاحقة . ب - رفض منح الترخيص . 4 - تلتزم الهيئة بتوثيق أسباب القرارات الصادرة عنها . 5 - لمقدم الطلب الذي رُفض منحه الترخيص أو منح ترخيصا مشروطا التظلم من قرار الهيئة بموجب كتاب خطي مسبب إلى المجلس . 6 - يتم القيام بأي إصدار أو تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء للترخيص وفقا للإجراءات والمتطلبات المحددة في اللوائح التي تصدرها الهيئة .
المادة (29) : يجب على المشغل الالتزام بالأمور الآتية : 1 - إجراء تقييم للأمان . 2 - القيام بإعادة تقييم أمان منهجي أو مراجعة دورية للأمان طيلة عمر المرفق النووي . تقديم ما يلزم من معلومات ترى الهيئة أنها ضرورية للقيام بعملها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموردي المشغل ، وإن كانت هذه المعلومات خاصة وسرية .
المادة (30) : لا يُعفي حصول أي شخص على الترخيص وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من الحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة أخرى قد تكون مطلوبة من أي سلطة مختصة أخرى لأغراض متصلة بممارسته لعمله .
المادة (31) : للمجلس أن يعلق أو يلغي الترخيص في الحالات الآتية : أ - حدوث انتهاك خطير أدى بتقدير المجلس إلى وجود خطر إشعاعي على العاملين أو عامة الناس أو البيئة . ب - عدم امتثال المشغل المستمر والخطير لتعليمات وقرارات وأوامر الهيئة . ج - انطلاق مواد مشعة إلى البيئة نتيجة لتعطل أو تلف المرفق . د - أية حالات أخرى يقدرها المجلس وتشكل خطرا على الأمان النووي .
المادة (32) : 1 - تتم مراجعة وتقييم النشاط أو المرفق المحدد الخاضع للمراجعة والتقييم في كل مرحلة من مراحل العملية التنظيمية وفقا لمتطلبات الهيئة ولطبيعة وحجم الخطر المحتمل . 2 - تبين الهيئة للمشغل المبادئ والمعايير التي اعتمدت عليها عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالمراجعة والتقييم . 3 - تستند الهيئة على المعلومات المقدمة من المشغل كأحد الأسس التي تعتمدها في المراجعة والتقييم . تقوم الهيئة بالمراجعة والتقييم الشاملين لكل المعلومات والبيانات الفنية المقدمة من قبل المشغل أو مقدم الطلب لتحديد مدى التزام المرفق أو النشاط بمبادئ ومعايير الأمان على نحو يوضح تصميم المرفق والمعدات ومعايير الأمان التي اعتمد عليه التصميم وأساسيات التشغيل المقترحة من المشغل ، على أن تظهر هذه المعلومات ما يلي : أ - مدى أمان المرفق أو النشاط المقترح . ب - مدى تحقق الشروط التنظيمية من خلال دقة وكفاية المعلومات المقدمة . ج - مدى كفاءة الحلول التقنية وتحقيقها للأمان المطلوب ، لا سيما الجديدة منها ، إما عن طريق السلطات المختصة أو التجربة والاختبار . 4 - تعد الهيئة برنامجا خاصا بها لمراجعة وتقييم المرافق والأنشطة الخاضعة للتقييم وتطويره عند اللزوم ، ويشمل المراجعة والتقييم عند اختيار الموقع الأولي وتصميمه وبنائه وإدخاله إلى الخدمة وتشغيله وإخراجه من الخدمة أو إغلاقه . 5 - تخضع أية تعديلات على الجوانب المتعلقة بالأمان للمرفق أو النشاط للمراجعة والتقييم مع مراعاة حجم وطبيعة المخاطر المحتملة .
المادة (33) : يجوز للمجلس بقرار مسبب إعفاء أي من المصادر الإشعاعية أو الممارسات المتعلقة بها من الخضوع لكل أو بعض جوانب التحكم الرقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية للأمان وتقييم الهيئة لتلك المصادر والممارسات وفقا لمعايير الأمان .
المادة (34) : 1 - يجوز للمشغل التعاقد مع مقاول لتنفيذ أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة أو أي جزء منها بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المبينة في الترخيص . وعلى المشغل أن يزود الهيئة بالشروط الواردة في العقد والمتعلقة بممارسة المشغل للمسؤوليات المحددة في هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها وشروط ترخيصه . 2 - تبقى مسؤولية المشغل قائمة قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح المعمول بها وشروط الترخيص على الرغم من قيام المقاول بتنفيذ بعض الأنشطة الخاضعة للرقابة .
المادة (35) : 1 - تضع الهيئة برنامج تفتيش مخطط ومنهجي يعتمد على حجم وطبيعة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمرفق أو النشاط . 2 - تقوم الهيئة على نحو مستمر بالتفتيش المعلن والتفتيش غير المعلن ، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج عمليات التفتيش . 3 - بالإضافة إلى عمليات التفتيش الدورية ، يجوز للهيئة بعد إشعار المشغل بمدة قصيرة تحددها اللائحة التنفيذية القيام بالتفتيش الفوري على المرفق في حال ظهور حدث غير عادي . ولا يعفي هذا التفتيش المشغل من مسؤوليته بالتحقيق فورا في ظهور هذا الحدث . يلتزم مفتشو الهيئة بإعداد تقارير عن عمليات التفتيش ونتائجها وحفظها في الملف الرقابي للمشغل .
المادة (36) : 1 - تقوم الهيئة بتنفيذ برنامج التفتيش الرقابي الذي يشمل جميع مجالات المسؤولية المتعلقة بالنشاط الخاضع للرقابة للتأكد من امتثال المشغل لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها والشروط الواردة في ترخيصه . وللهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار نشاطات موردي الخدمات والبضائع للمشغل حسب الضرورة . 2 - للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ على المشغل عند ارتكابه لمخالفة أو امتناعه عن إزالة المخالفة وإلزام المشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح المعمول بها والشروط الواردة في ترخيصه . 3 - في حال عدم قيام المشغل بتصحيح المخالفة المرتكبة منه والمتعلقة بمسائل الأمان والأمان النووي والأمن النووي خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة ، تقوم الهيئة بإزالة وتصحيح أسباب ونتائج تلك المخالفة بأجهزتها الذاتية أو من خلال الاستعانة بمن تراه مناسبا وذلك للحد من مخاطر المخالفة ، مع إلزام المشغل المخالف تكاليف هذا الإجراء ، ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف نهائيا . 4 - تسعى الهيئة من خلال قيامها بالتفتيش إلى ضمان : أ - استيفاء المرافق والمعدات وتنفيذ الأعمال وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه . ب - صلاحية الوثائق والتعليمات ذات الصلة وضمان الالتزام بها . ج - كفاءة العاملين لدى المشغل والمقاول لممارسة مهامهم بفعالية . د - تحديد المخالفات وأوجه القصور وقيام المشغل بتصحيحها أو تقديم المبررات لذلك دون أي تأخير . ه - تحقيق الفائدة من نتائج التفتيش في مجال الأمان النووي وتطبيقها عند الاقتضاء . و - إدارة الأمان من قبل المشغل بالطريقة الصحيحة . 5 - لا يؤثر التفتيش الرقابي على مسؤولية المشغل الأساسية عن الأمان ولا يعتبر هذا التفتيش بديلا عن التزام المشغل بالقيام بنشاطات الرقابة والإشراف والتحقق التي ينبغي أن يقوم بها .
المادة (37) : 1 - على المشغل الالتزام بقرارات الهيئة وإزالة المخالفة المرتكبة ، وإجراء تحقيق وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مع الهيئة ، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع تكرار المخالفة ، وعلى المشغل في جميع الأحوال القيام بإزالة المظاهر غير الآمنة . 2 - على الهيئة التحقق من قيام المشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة . 3 - على الهيئة أن تطلب من المشغل الحد من النشاطات التي ينفذها عند وجود دليل على انخفاض مستوى كاف من الأمان وإلزامه باتخاذ أي إجراءات ضرورية . 4 - تحدد الهيئة السلطات وإجراءات التنفيذ التي يحق لمفتشيها اتخاذها فورا عند قيامهم بعمليات التفتيش . 5 - في الحالات التي لا يتمتع فيها مفتشو الهيئة باتخاذ إجراءات التنفيذ الفورية ، يلتزم المشغل بتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة فورا في حال قدر المفتشون احتمال حدوث خطر على صحة وأمان العاملين أو عامة الناس أو البيئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية .
المادة (38) : 1 - يصدر المجلس اللوائح التي تحدد الشروط التي يجب على المشغلين الالتزام بها . 2 - على الهيئة إعداد إرشادات توضيحية لكيفية الامتثال باللوائح . 3 - على الهيئة أن تأخذ في الاعتبار عند تطويرها للوائح والإرشادات ملاحظات أصحاب المصالح والمعلومات المتوفرة من الخبراء والمعايير والتوصيات المعترف بها دوليا كمتطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
المادة (39) : 1 - ينشأ بقرار من المجلس نظام وطني لحساب ومراقبة المواد النووية يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة ، وعلى الهيئة في سبيل ذلك : أ - التأكد من تنفيذ الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات وأية بروتوكولات إضافية لها ، في الممارسات والمنشآت التي تقع تحت إشرافها ، والعمل مع الجهات الحكومية في الدولة للوفاء بهذه الالتزامات . ب - القيام بعمليات التفتيش وفقا لاتفاقيات الضمانات والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الدولة . ج - إنشاء وإدارة نظام حساب ومراقبة المواد النووية . د - جمع المعلومات المناسبة بما فيها المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات تفتيش المرافق النووية وفقا للشروط التي تضعها الدولة . 2 - يلتزم الأشخاص الحاصلون على ترخيص حيازة مواد نووية بالأمور الآتية : أ - مسك سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية وتقديم تقارير عن تلك السجلات إلى الهيئة بالوقت والشكل الذي تحدده . ب - إخطار الهيئة والسلطات المختصة المعنية عن أي اختفاء أو اختلاس للمواد النووية فور حدوثه . ج - إخطار الهيئة بأي خرق لمعدات خاضعة لرقابة الهيئة أو لرقابة منظمة دولية أبرمت مع الدولة اتفاقية ضمانات لحماية المواد النووية حيث تخضع بموجبها المواد النووية للرقابة أو أي حادث سبب أن قد يسبب انتهاكا لسلامة المواد النووية فور التحقق من حصوله . د - السماح بدخول المفتشين المفوضين من قبل الهيئة . 3 - يصدر المجلس اللوائح المتعلقة بتحديد طريقة مسك السجلات الحسابية والتشغيلية وطريقة أداء نشاطات المراقبة وصياغة وتقديم التقارير عن تلك السجلات وعن آلية إخطار الهيئة بأية حادثة مرتبطة بالمواد النووية .
المادة (40) : 1 - يكون الأشخاص الحاملون لترخيص حيازة المواد الخاضعة للرقابة مسؤولين عن التصرف الآمن وتخزين النفايات المشعة من أماكن توليدها حتى تسليمها إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لغايات التخلص منها . 2 - يلتزم المرخص له بواجبات ومسؤوليات التعامل الآمن مع النفايات المشعة إضافة لالتزامه بتطبيق قواعد الأمن النووي والأمان النووي التي تحددها الهيئة . 3 - يصدر المجلس قواعد تفصيلية لتحديد كافة المتطلبات والمسؤوليات والواجبات المتعلقة بالتعامل الآمن مع النفايات المشعة .
المادة (41) : 1 - يصدر مجلس الوزراء سياسة طويلة الأمد لإدارة والتخلص من الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة . وتصبح النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك ملكا للدولة من وقت تسليمها إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لغايات التخلص منها . 2 - تحدد اللوائح شروط وإجراءات تسليم النفايات المشعة إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بما في ذلك النفايات المشعة التي لا تخضع للتسليم ، والأوقات المحددة للتسليم والرسوم الواجبة الأداء إلى الدولة من منتجي النفايات المشعة . 3 - يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون بأي صورة من الصور استيراد النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك الناتج من تطبيقات الطاقة النووية خارج الدولة بغرض التخزين طويل الأمد أو التخلص منها في إقليم الدولة .
المادة (42) : 1 - يلتزم أي شخص اعتباري مرخص له لإدارة مرفق نووي ينتج أو سيقوم بإنتاج نفايات مشعة بدفع مبالغ محددة في صندوق ائتمان يسمى " صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة " يصدر بتأسيسه قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس . وتشمل هذه المبالغ : أ - نفقات تشييد وتشغيل وإغلاق مرفق التصرف في النفايات المشعة ، بما فيها النفقات التي تنتج عن أعمال البحث والتطوير الضرورية لهذا الغرض . ب - نفقات إخراج المرفق النووي من الخدمة . ج - نفقات الإشراف الرقابي على الأنشطة المشار إليها في هذه المادة . د - نفقات إدارة صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة . 2 - يحدد مجلس الوزراء المبالغ الواجب دفعها من المرخص له بناء على اقتراح الهيئة ، وتحسب هذه المبالغ بناء على حصة المرخص له من النفقات الإجمالية المطلوبة لتنفيذ الأنشطة المحددة في البند ( 1 ) من هذه المادة التي يتوجب على المرخص له سدادها خلال فترة صلاحية الترخيص لتشغيل المرفق النووي . وفي حال كون المرخص له جهة مملوكة للدولة أو تقع تحت سيطرتها أو أي جهة حكومية أخرى ، يقوم المرخص له بإيداع مبلغ الالتزام المالي المترتب عليه فيما يتعلق بحصته في تنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرات المشار إليها في حساب ائتمان وتعاد للمرخص له المبالغ الفائضة عن تغطية حصته من إجمالي النفقات . 3 - تحدد اللائحة التنفيذية التي يصدرها المجلس الإجراءات المتعلقة بـ : أ - طريقة حساب وجمع المبالغ التي يتوجب دفعها لصندوق ائتمان الإخراج من الخدمة . ب - قيمة ونوع الضمانات الواجب إيداعها في صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة لتغطية الالتزامات المالية للمرخص له والمتعلقة بالأنشطة المشار إليها في هذه المادة التي لم تتم تغطيتها بالمبالغ المدفوعة . ج - إدارة أصول صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة . د . النفقات المشار إليها في هذه المادة والمدفوعة من صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة .
المادة (43) : 1 - يكون كل مرخص له مسؤولا عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث لأقل مستوى ممكن من الناحية العملية . 2 - يلتزم المرخص له بضمان توفير نظام إداري وموارد مالية وبشرية ملائمة لتحقيق الأمان النووي وعلى المرخص له تحديد مسؤولية وسلطة وواجبات الجهات التي تدخل ضمن النظام الإداري لتحقيق الأغراض الواردة في البند السابق . 3 - يتعين على كل مرخص له مراعاة العنصر البشري والإداري عند ممارسته للأنشطة الخاضعة للرقابة . 4 - تلتزم الهيئة بإعطاء الأولوية لحل لمسائل الأمان التي تظهر خلال فترة تشييد المرافق وذلك بناء على طلب المرخص له . 5 - يتعين على المرخص له ممارسة تقييم أمان منهجي وشامل واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأخطاء التي تظهر خلال تصميم وتشييد وإدخال المرفق النووي إلى الخدمة أو أي مرفق آخر خاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون طيلة عمره التشغيلي ، بما فيها ترتيبات إخراجه من الخدمة ، ويتم التقييم على مراحل خلال التشغيل . وتحدد اللوائح التنفيذية التي تصدر عن الهيئة نطاق هذا التقييم . 6 - يتعين على المرخص له ضمان بقاء التعرض العام والتعرض المهني والأشعة المؤينة وانبعاثات المواد المشعة إلى البيئة والناجمة عن ممارسة النشاطات الخاضعة للرقابة ضمن الحدود الدنيا المحددة خلال كافة مراحل التشغيل والنشاطات والتعهد بالمحافظة على الجرعات بأقل حد ممكن . ويتعين على المرخص له الاحتفاظ بسجلات عن الجرعات المقاسة والمقدرة وتوفير المعلومات إلى الهيئة وفقا للوائح المعمول بها لديها . 7 - يتعين على المرخص له توفير المعلومات المتعلقة بشؤون الأمان النووي الخاصة بنشاطاته المرخصة الخاضعة للرقابة والتي لا تدخل ضمن أسرار الدولة أو الأسرار الرسمية أو التجارية . 8 - يتعين على المرخص له إصدار دليل بإجراءات ممارسة أنشطته ، وعلى وجه الخصوص تشغيل وصيانة ومراقبة واختبار معدات مختارة ، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع شروط التشغيل الآمن وبرنامج ضمان الجودة المعتمد . ويلتزم المرخص له بتحديث وتعديل هذه الإجراءات عند الضرورة ، ووضع برنامج عمل لأداء الأنشطة المتعلقة بالأمان غير الواردة بدليل الإجراءات .
المادة (44) : 1 - يلتزم المرخص له بوضع نظام إداري للأمان واعتماد سياسات وإجراءات لتحديد وتطبيق متطلبات الجودة ولتصنيف المعدات الضرورية اللازمة للأمان النووي وفقا للوائح المعمول بها في الهيئة . 2 - يخضع برنامج ضمان الجودة الذي يضعه المشغل للمرافق النووية لرقابة واعتماد الهيئة . 3 - يتعين على المرخص له أن يحدد ويلتزم بمتطلبات ضمان الجودة ، بما في ذلك أحكام استخدام المعدات وتقديم الخدمات في كافة مراحل عمر المرفق . 4 - تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا المرسوم بقانون متطلبات أنظمة ضمان الجودة والإجراءات ونطاق اعتمادها وتصنيفات المعدات الضرورية اللازمة للأمان النووي .
المادة (45) : 1 - يكون توفير الحماية المادية للمواد النووية والمرافق وفقا لشروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها . 2 - تقوم الهيئة بالإشراف على تنظيم الحماية المادية للمواد النووية وفقا للبند السابق من هذه المادة .
المادة (46) : 1 - يلتزم المرخص له بوضع خطة الحماية المادية واعتمادها من قبل الهيئة ، وتشمل تلك الخطة وصف الإجراءات الفنية والأنظمة الداخلية والتعليمات التي يتوجب على المرخص له التقيد بها لضمان توفير الحماية المادية في جميع الأماكن التي تتواجد أو من الممكن أن تتواجد مواد نووية فيها . 2 - يجب تقديم خطة الحماية المادية مع طلب الحصول على ترخيص . 3 - يجوز للهيئة ، من وقت لآخر ، أن تطلب إجراء تعديلات على خطة الحماية المادية المقدمة من المرخص له . 4 - يجوز للهيئة فرض شروط إضافية على خطة الحماية المادية من خلال أنظمة أو قرارات تصدر لهذا الغرض .
المادة (47) : 1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعتبار مرفق معين والمواقع ذات الصلة بنشاطه مناطق حيوية تستوجب توفير الحماية المادية لها . 2 - يجب على السلطات المختصة بالدولة توفير الأمن اللازم للمناطق الوارد ذكرها في البند السابق من هذه المادة .
المادة (48) : يتعين على أي شخص مخول له التواجد ضمن حدود منطقة تحددها خطة الحماية المادية بأنها مناطق تتواجد فيها أو من الممكن أن تتواجد فيها مواد نووية ، الالتزام بجميع متطلبات الحماية المادية التي تحددها اللوائح المعمول بها وتلك التي يحددها المرخص له المعني ، على أن يتم استبعاد ذلك الشخص بصورة مؤقتة أو دائمة من هذه المنطقة عند إخلاله بأحكام هذه المادة .
المادة (49) : 1 - تلتزم السلطات المختصة والمرخص لهم بوضع إجراءات خاصة للتأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ . 2 - يكون الهدف من التأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ تحقيق ما يلي : أ - حماية السكان ( خطة طوارئ خارج الموقع ) وتنظيم مناطق التخطيط للطوارئ وتحديد الإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة لحماية السكان والممتلكات والبيئة عند وقوع أي حادث . ب - حماية المرفق النووي أو المرفق الذي يحتوي على مصادر أشعة نووية ( خط طوارئ داخل الموقع ) وتحديد الإجراءات التي يتوجب على المرخص له اتخاذها لتخفيف ومعالجة عواقب الحادث ، بالتنسيق مع خطة الطوارئ خارج الموقع .
المادة (50) : تتولى السلطات المختصة إعداد والاحتفاظ بخطة طوارئ خارج الموقع والتنسيق فيما بينها ومع المرخص له لتوفير الحماية المدنية وحماية العامة من الكوارث والحوادث .
المادة (51) : يتم تمويل خطة طوارئ خارج الموقع وتوفير المواد والموارد الفنية والبشرية لتنفيذها والاحتفاظ بها من الموازنة العامة للدولة .
المادة (52) : 1 - يتعين على المرخص له تقديم خطة الطوارئ ( داخل الموقع ) إلى الهيئة والسلطات المختصة في الدولة قبل إدخال المرفق النووي إلى الخدمة . 2 - تخضع خطة الطوارئ للاختبار العملي قبل إدخال المرفق النووي إلى الخدمة وخلال فترة التشغيل ، على أن يتم تقييم الأجزاء المختلفة للخطة بصورة دورية . 3 - تتولى الهيئة اعتماد خطة الطوارئ داخل الموقع قبل الإدخال في الخدمة .
المادة (53) : يتعين على المرخص له إطلاع موظفيه على خطة الطوارئ وتوفير التدريب الخاص للذين يتم تعيينهم للقيام بدور وظيفي في تنفيذ خطة الطوارئ .
المادة (54) : في حال وقوع أي حادث ، يلتزم المرخص له بالقيام بالأمور الآتية : 1 - إخطار الهيئة بوقوع الحادث فورا . 2 - تحذير السكان والسلطات المحلية الواقعة ضمن مناطق التخطيط للطوارئ والسلطات المختصة الأخرى على الفور وفقا لخطة الطوارئ المعتمدة . 3 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لمعالجة وتخفيف عواقب أي حادث . 4 - مراقبة التعرض الإشعاعي الذي يصيب الموظفين المعينين لتخفيف أثار الحوادث أو إزالتها . 5 - ضمان الرصد المتواصل للانبعاثات المشعة وأثرها على البيئة . 6 - تنفيذ أي التزامات أخرى محددة في خطط الطوارئ وفي هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها .
المادة (55) : تحدد اللوائح المعمول بها شرط وإجراءات تحضير خطط الطوارئ ومسؤولية الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ وواجباتهم والتدابير الخاصة بتخفيف أو معالجة عواقب الحوادث وإجراءات تحذيرات عامة وتدابير اختبار جاهزية التأهب للطوارئ .
المادة (56) : تعمل الهيئة مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة لأغراض التنسيق والإرشاد لرصد ومراقبة المصادر المشعة على حدود الدولة وكافة المناطق الأخرى الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (57) : يكون المشغل المسؤول الرئيسي عن كل ما يتعلق بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات .
المادة (58) : تحدد المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقا لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ووفقا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن . ويتحمل المشغل وحده مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالأفراد أو بالممتلكات نتيجة أي إهمال يقع من جانبه في تشغيل المرفق النووي أو نتيجة عدم مراعاة متطلبات الأمان والأمان النووي وذلك وفقا لهذه المعاهدات والاتفاقيات وتشريعات الدولة .
المادة (59) : يتحمل أي شخص يترك مصدرا للأشعة المؤينة أو يتسبب في جعله في وضع غير مقبول كافة النفقات التي تتكبدها الهيئة لضبط ذلك المصدر والحفاظ عليه والتخلص منه لضمان وقاية الصحة والسلامة العامة .
المادة (60) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون درهم ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهم وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتشغيل مرفق نووي دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
المادة (61) : يعاقب بغرامة مقدارها ( 500.000 ) خمسمائة ألف درهم كل شخص يقوم بأي عمل له صلة بمصادر الأشعة النووية دون الحصول على ترخيص بذلك .
المادة (62) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ( 500.000 ) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ( 50.000.000 ) خمسين مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 - كل من قام بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة دون الحصول على ترخيص بذلك أو دون أن يكون مستثنى من ضرورة الحصول على ترخيص بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون . 2 - كل من خالف متعمدا أو مهملا أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو شروط الترخيص التي تصدر عن الهيئة . 3 - كل من قام متعمدا بتغيير أو إتلاف أو كتمان أية معلومات أو وثائق مطلوبة من الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون . 4 - كل من قام متعمدا بتقديم معلومات مضللة إلى الهيئة بغرض التأثير على إصدار ترخيص . 5 - كل من قام بنشر أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثائق بشأن مادة نووية أو مرفق نووي دون وجه حق أو بصورة قد تؤدي إلى الإضرار بالحماية المادية للمواد النووية .
المادة (63) : يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن ( 2.000.000 ) مليوني درهم ولا تزيد على ( 50.000.000 ) خمسين مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام : 1 - بأي عمل ، بدون ترخيص ، يشتمل على استلام أو حيازة أو استخدام أو نقل أو تغيير أو التخلص من أو تبديد مادة نووية تسبب أو من المحتمل أن تسبب الوفاة أو الإصابة الجسيمة لأي شخص أو أضرار مادية للملكية . 2 - بسرقة مادة نووية أو الحصول عليها بدون وجه حق . 3 - باختلاس أو الحصول على مادة نووية بطريق الاحتيال . 4 - بمحاولة الحصول على مادة نووية عن طريق استعمال القوة أو التهديد أو بأي شكل من أشكال الإكراه والتخويف . 5 - بالتهديد باستعمال المادة النووية للتسبب بوفاة أو إلحاق ضرر بالغ بأي شخص أو ضرر مادي بالممتلكات أو القيام بأي اعتداء آخر . 6 - بأي عمل بمخالفة أحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم ( 95 ) لسنة 2007 المشار إليه .
المادة (64) : 1 - لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر . 2 - تُضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود .
المادة (65) : يكون لموظفي الهيئة المختصين والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له .
المادة (66) : 1 - تنقل إلى الهيئة اختصاصات الإدارة المختصة بالهيئة الاتحادية للبيئة ولجنة الوقاية من الإشعاع المحددة في القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها المشار إليه . 2 - ينقل إلى الهيئة من موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة جميع الموظفين العاملين في الإدارة المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة سواء ممن شملهم قرار وزير البيئة والمياه رقم ( 392 ) لسنة 2009 أو ممن لم يشملهم مع احتفاظهم بجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة واعتبار مدة خدمتهم متصلة ، وتؤول إلى الهيئة كافة الأجهزة والمختبرات والأدوات والمواد وجميع الموجودات الأخرى المستخدمة في الهيئة الاتحادية للبيئة في الإشراف والتنظيم والرقابة على استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها .
المادة (67) : تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى " لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة "، ويحدد القرار صلاحيات اللجنة ونظام عملها .
المادة (68) : تسري على العاملين في الهيئة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لشؤون العاملين في الهيئة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون .
المادة (69) : يصدر المجلس اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى والقرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (70) : تبقى تراخيص المواد المشعة الحالية الصادرة عن أية جهات حكومية في الدولة نافذة وفق إجراءاتها وشروطها لمرحلة انتقالية ، وعلى المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون خلال الإثني عشر شهرا التالية لبدء العمل بهذا المرسوم بقانون .
المادة (71) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها المشار إليه.
المادة (72) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن