تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، - بعد الإطلاع على الدستور ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية ، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، - وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة . الوزارة : وزارة الصحة . الجهة الصحية : وزارة الصحة ، وأية جهات أخرى تعنى بالشؤون الصحية في الإمارات . الوزير : وزير الصحة . اللجنة : لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب . المركز : مركز الإخصاب الذي يتم فيه إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب والتي تشتمل على جميع التدخلات السريرية والبيولوجية بهدف المساعدة على الحمل بدون اتصال طبيعي . تقنيات المساعدة على الأنجاب : الوسائل الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب بدون اتصال طبيعي .
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على مراكز الإخصاب العاملة في الدولة والتي تطلب الترخيص للعمل في الدولة .
المادة (3) : أ - تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالدولة وتتبع الوزارة على أن يراعى في تشكيلها أن تضم عناصر فنية وشرعية وقانونية ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وإجراءات العمل بها ب - يكون مقر اللجنة في وزارة الصحة . ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . د - مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . هـ - تعتمد توصيات اللجنة من الوزير ، ويجوز التظلم منها بعريضة تقدم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بها ، ويتعين البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، وللمتضرر اللجوء للقضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة للبت في التظلم .
المادة (4) : تختص لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بما يلي : 1 - التوصية بمنح الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد مستوى نشاطها وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص . 2 - دراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها وإقرارها على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لهذا القانون . 3 - تشكيل لجنة فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة التقارير والشكاوى والقيام بأعمال الرقابة على مراكز الإخصاب وأي موضوع تراه لجنة الإشراف وتحدد مكافأة هذه اللجان الفنية من قبل وزير الصحة . 4 - أية مهام أخرى تسند إليها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية أو بقرار من مجلس الوزراء . وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو الجمعيات أو المراكز العلمية أو الهيئات المتخصصة لإبداء المشورة اللازمة في الموضوعات المعروضة عليها .
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (6) : مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون المنشآت الصحية الخاصة المشار إليه ، لا يجوز منح ترخيص لأي مركز في الدولة إلا بعد التحقق من الشروط الفنية والمواصفات وتوافر المعدات والأجهزة الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة (7) : يجب على كل شخص يتقدم بطلب للحصول على ترخيص بإنشاء مركز في الدولة أن يلتزم بتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : تشتمل تقنيات المساعدة على الإنجاب على ما يأتي : 1 - تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيوانات المنوية إلى الجهاز التناسلي للمرأة ( IUI ). 2 - تلقيح البويضة مجهريا بحيوان منوي خارج جسم المرأة ( IVF ) أو الحقن المجهري ( ICSI ) واستعمال البويضة لاحقا. 3 - إدخال بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية ( GIFT )، وأجنة ( ZIFT ). 4 - أية تقنيات تلقيح معتمدة عالميا ، ويتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة الإشراف والرقابة .
المادة (9) : يلتزم المركز المرخص له بموجب أحكام هذا القانون عند ممارسة تقنيات المساعدة على الإنجاب بالشروط والضوابط الآتية : 1 - أن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الوحيدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فلا يتم الانتظار لمدة سنة . 2 - أن تتم تقنية المساعدة على الإنجاب بموافقة كتابية من الزوجين . 3 - أن يقر الزوج بقيام العلاقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند التلقيح وعند زرع البويضة الملقحة . 4 - ألا يكون في تقنية المساعدة على الإنجاب خطر على حياة الزوجة أو ضرر بليغ على صحتها طبقا للمتعارف عليه طبيا ويثبت ذلك بشهادة من طبيب أخصائي . 5 - تتم تقنية المساعدة على الإنجاب على يد متخصصين مؤتمنين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 6 - أن تتم تقنية المساعدة على الإنجاب بحضور الزوج إلى مركز الإخصاب . 7 - أية شروط أو ضوابط أخرى يحددها مجلس الوزراء .
المادة (10) : يحظر على المركز ممارسة الطرق التالية لتقنيات المساعدة على الإنجاب : 1 - أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجته . 2 - أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم هذه الزوجة . 3 - أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة متطوعة بحملها . 4 - أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة من امرأة وتزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى . 5 - أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى له .
المادة (11) : يلتزم المركز بخصوص البويضات الزائدة عن الحاجة بما يأتي : 1 - حفظ البويضات غير الملقحة للسحب منها عند الحاجة ويجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفاديا لوجود فائض من البويضات الملقحة . 2 - إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه فتترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي .
المادة (12) : يتعين على المركز إبلاغ الزوجين بشرح مفصل للتقنيات المختلفة المساعدة على الإنجاب والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة من مختلف التقنيات إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز .
المادة (13) : يجب على المركز عند الشروع في تقنيات المساعدة على الإنجاب أن يلتزم بما يأتي: 1 - ألا يزيد عدد الأجنة أو البويضات المنقولة على ثلاثة إذا كان سن الزوجة ( 35 ) خمسة وثلاثين سنة فأقل ولا يزيد على أربع فيما زاد على هذه السن . 2 - حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لإنجاب مستقبلي لصالح الزوجين لمدة لا تزيد على خمس سنوات طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 3 - الحصول على موافقة الزوجين الكتابية سنويا وتدوينها في سجلات المختبر بشأن رغبتهما في الإبقاء على حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة وإخطار الوزارة بذلك . 4 - إتلاف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة والبويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة عند وفاة أحد الزوجين أو في حالة الطلاق وذلك بتركها دون عناية طبية . 5 - إتلاف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة بناء على طلب الزوجين .
المادة (14) : يحظر على المركز أو أية جهة أخرى أيا كانت صفتها استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية أو لإجراء الأبحاث أو إدخال تعديلات جينية في سمات المواليد أو التصرف فيها لآخرين .
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون يجوز بإذن كتابي من الزوجين السماح للمركز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع Pre - implantation Genetic Diagnosis بغرض التعرف على الأمراض الوراثية على أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة .
المادة (16) : يلتزم المركز بتطوير ورفع كفاءة الفنيين العاملين لديه في مجال التلقيح المعملي وفقا لبرنامج تدريبي تعتمده الوزارة .
المادة (17) : يجب على إدارة ومختبرات المركز ومسؤولي حاضنات الأجنة القيام بأعمالهم في تقنيات المساعدة على الإنجاب وفقا للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (18) : يحظر على المركز إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارجها أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارج الدولة .
المادة (19) : يجب على المركز الالتزام بالتنظيم الدقيق للحيوانات المنوية والبويضات غير الملقحة والملقحة والأجنة وتوفير أقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر لمنع استخدامها أو استغلالها أو استبدالها بما يؤدي إلى خلط الأنساب .
المادة (20) : يحظر إنشاء بنوك للأجنة في الدولة أو التعامل معها .
المادة (21) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معايير تقييم مراكز الإخصاب وأسباب إلغاء أو وقف ترخيصها
المادة (22) : يلتزم المركز بتقديم تقرير سنوي للوزارة عن عدد عمليات الإخصاب ونوعها ونسب النجاح المحققة فيها.
المادة (23) : يلتزم المركز بضمان الجودة والنوعية فيه وخاصة فيما يتعلق بنظم التحكم داخل المختبر باتباع المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة (24) : يلتزم المركز بأن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لقيد جميع العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه السجلات وشروطها والبيانات التي يجب تدوينها بها.
المادة (25) : يلتزم المركز بأن يضع قبل بدء نشاطه لائحة داخلية بنظام العمل فيه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية قوانين أو أنظمة صادرة في هذا الشأن
المادة (26) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .
المادة (27) : 1 - يجوز إنشاء مراكز إخصاب حكومية وفق الشروط والضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بشأن تقنيات المساعدة على الإنجاب . 2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط اللازمة لحصول الجهات غير الحكومية على الترخيص اللازم لممارسة أعمال المركز المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة (28) : يجوز وقف نشاط المركز مؤقتا لحين البت في المسئولية عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون وقف هذا النشاط بقرار يصدر من الوزارة . وللمركز التظلم إلى هذه السلطة من قرار الوقف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . ويتعين البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وللمتضرر اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة للبت في التظلم .
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (5) (9) (10) (14) (18) (20) من هذا القانون .
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (13) (19) من هذا القانون .
المادة (31) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (32) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
المادة (33) : للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بغلق المركز .
المادة (34) : لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها القوانين واللوائح والنظم الاتحادية والمحلية المعمول بها .
المادة (35) : على المراكز القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به
المادة (36) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .
المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن