بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 المشار إليه النص التالي :
يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم
اتحادي بناء على اقتراح المجلس ، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة .
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة