تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م . في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م . في شأن الشركات التجارية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م .، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985م . في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م .، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م .، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م .، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة. الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة. السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها وإعدادها للاستعمال التجاري. الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لأحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق. ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع.
المادة (2) : تنشأ في عاصمة الدولة هيئة تسمى "هيئة الأوراق المالية والسلع" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذا له وتلحق بالوزير. وللهيئة أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق. ويحظر على الهيئة أن تمارس أعمال التجارة أو يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تمتلك أو تصدر أية أوراق مالية.
المادة (3) : تستهدف الهيئة تحقيق الأغراض الآتية: 1- إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين. 2- تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات. 3- العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
المادة (4) : أولاً: للهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها - ممارسة الصلاحيات الآتية: 1- اقتراح الأنظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء: أ- النظام الخاص بعملها. ب- النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه. ج- النظام الخاص بقبول وإدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق. 2- وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة: أ- النظام الخاص بعمل السوق. ب- النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم. ج النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. د- النظام الخاص بعضوية السوق. هـ- النظام الخاص بالإفصاح والشفافية. و- نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع. 3- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها. 4- الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. 5- القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون. ثانياً: يجوز للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (5) : تتمتع الهيئة - في حدود الغرض الذي أسست من أجله - بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من: - عضوين يمثلان الوزارة. - عضوين يمثلان وزارة المالية والصناعة. - عضو يمثل المصرف المركزي. - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والصناعة. وينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه، كما يعين مقررا له يدون محاضر اجتماعاته ويتولى أعمال السكرتارية دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (7) : يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس.
المادة (8) : تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز التمديد لنصف الأعضاء للفترات التالية على ألا تجاوز مدة العضوية تسع سنوات. وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.
المادة (9) : يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
المادة (10) : تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو يشهر إفلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
المادة (11) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال. وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (12) : يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الآتية: 1- التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من هذا القانون. 2- تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقأ لأحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه. 3- إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية. 4- إلزام السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات. 5- التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 6- إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 7- القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق أهداف الهيئة.
المادة (13) : يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريرا عن أعمال السوق.
المادة (14) : يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري مدير تنفيذي متفرغ يعينه المجلس.
المادة (15) : يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.
المادة (16) : أولاً: تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية. 2- ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي: أ- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق. ب- الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق. ج- الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى. ثانياً: تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة (17) : تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة.
المادة (18) : تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها وإظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا للأسس المحاسبية النافذة في الدولة. ولا تسري على الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (19) : يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجرى التعيين وتحديد الأتعاب بقرار يصدره المجلس سنويا.
المادة (20) : تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ترخص من الهيئة ويشترط الربط الإلكتروني المتبادل للأسواق على مستوى الدولة. ويتولى إدارة السوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة على ألا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، ويخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
المادة (21) : يلتزم مدير عام السوق ونائبه وكل عضو من أعضاء السوق بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور إستلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
المادة (22) : يمارس مجلس إدارة السوق الاختصاصات الآتية: 1- تعيين مدير عام السوق ونائبه. 2- وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية. 3- المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين. 4- رفع التقارير والبيانات إلى الهيئة وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح.
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الآتية: 1) رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق. 2) الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق. 3) أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول.
المادة (24) : 1) يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته. 2) تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس. 3) يقع باطلا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (25) : الوسطاء يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.
المادة (26) : يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي: 1) الالتزام بأحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق. 2) الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة.
المادة (27) : يجوز لمجلس إدارة السوق أن يوقع على الوسطاء أيا من الجزاءات الآتية: 1) الإنذار. 2) الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف درهم. 3) مصادرة الكفالة المصرفية جزئيا أو كليا. 4) وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أسبوع، فإذا زادت مدة الوقف عن أسبوع يحال الأمر إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه. 5) التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق.
المادة (28) : يجوز التظلم أمام الهيئة من قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة (27) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار. ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائيا.
المادة (29) : يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (3) و(4) من المادة (27) وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون، ويكـون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء.
المادة (30) : يتم عرض أسعار الأوراق المالية والسلع في السوق وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه الأنظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.
المادة (31) : يتم نقل ملكية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق باتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير.
المادة (32) : يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو التعامل في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق. ويجوز للمجلس أن يقرر بذات الأغلبية تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته.
المادة (33) : يجوز للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا - بالإفصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه. وله في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه.
المادة (34) : على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إبلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها. ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى التي يراها مناسبة.
المادة (35) : تلتزم الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.
المادة (36) : لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.
المادة (37) : لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
المادة (38) : يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الإفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلا أي تعامل لا يتم وفقأ للإفصاح المشار إليه.
المادة (39) : لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أو موظفيها إستغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق. ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.
المادة (40) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وسيط أو ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان أسماء العملاء، وذلك فضلا عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (36) و(37) و(39) من هذا القانون.
المادة (42) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون.
المادة (43) : دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (44) : تضع الهيئة بالتشاور مع الأسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (45) : إستثناءً من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس.
المادة (46) : يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها. كما تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
المادة (47) : يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (48) : يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (49) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن