تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيا ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة سوق دبي المالي ...
المادة (1) : أ) تأسست شركة مساهمة عامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية لعام 1984م والقوانين المعدله له، والق ...
المادة (2) : أ) اسم الشركة هو سوق دبي المالي، شركة مساهمة عامة. ب) تلتزم وتخضع الشركة لجميع الأحكام الواردة في ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز ل ...
المادة (4) : مدة الشركة (500) خمسمائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان ...
المادة (5) : تحدد الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها على النحو المنصوص عليه بالمادة (4) من عقد التأسيس. ويجوز ل ...
المادة (6) : رأس مال الشركة 8.000.000.000 درهم (ثمانية مليارات درهم) مقسم إلى 8.000.000.000 سهم بقيمة درهم واحد ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة أو مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في ...
المادة (8) : تم دفع القيمة الاسمية للأسهم الح ...
المادة (9) : اكتتب المساهمون المؤسسون عيناً في كامل الأسهم البالغ قيمتهم الاسمية 8.000.000.000 درهم (ثمانية مليا ...
المادة (10) : أ) يعمل أعضاء مجلس الإدارة على الاحتفاظ بسجل للمساهمين وعلى تدوين أسماء وعناوين وجنسيات المساهمين و ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما ي ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي ال ...
المادة (15) : أ) مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا النظام حسبما قد يكون منطبقاً ويجوز للمساهم أن يتنازل عن جم ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها و ...
المادة (17) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ ا ...
المادة (18) : أ) مع مراعاة أحكام المادة (2) (ب) من هذا النظام والمادة (200) من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة (2) (ب) من هذا النظام والمواد (179) و (180) و (181) و (183) من قانون الشركات ...
المادة (20) : أ) وفقاً لأحكام المادة (2) (ب) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية ...
المادة (21) : أ) يبقى كل من أعضاء مجلس الإدارة في منصبه لفترة تنتهي بانتهاء اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث ...
المادة (22) : أ) يتولى مجلس الإدارة من وقت لآخر تعيين رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة من بين أعضائه بشرط أن يكون ال ...
المادة (23) : أ) يجوز لمجلس الإدارة أن يعين واحداً من بين أعضائه عضواً مفوضاً وإذا ما بقي العضو المفوض في منصبه ب ...
المادة (24) : أ) يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات ويمارس كافة الأعمال والأمور نيابة عن الشركة حسبما يرخص للشركة ...
المادة (25) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عض ...
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (27) : أ) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز لأحد الأعضاء أن ينيب عضواً ...
المادة (28) : أ) إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس، يعتبر ...
المادة (29) : يجوز لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يعين مديراً عاماً سواء كان من بين أعضائه أم لا، وذلك للمدة ووفقاً ...
المادة (30) : يعين مجلس الإدارة أميناً للسر للمدة ولقاء الأتعاب ووفقاً للشروط التي يوا ...
المادة (31) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أية التزامات شخصية فيما يتعلق بتع ...
المادة (32) : يتحمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام كامل المسئولية تجاه الشركة ومالكي الأسهم والغير عن جمي ...
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته تتكون مكافأة مجل ...
المادة (34) : تمثل الجمعية العمومية التي تنعقد أصولاً جميع المس ...
المادة (35) : أ) يحق لكل مساهم حضور الجمعيات العمومية للشركة ويكون له الحق في عدد من الأصوات مساو لعدد الأسهم الت ...
المادة (36) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين محليتين من الصحف اليو ...
المادة (37) : أ) يقرر مجلس الإدارة جداول أعمال الجمعيات العمومية. ب) وفي الأحوال التي تنعقد فيها الجمعية العمومي ...
المادة (38) : على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العمومية تسجيل أسماءهم في سجل يحفظ في مركز الشركة لهذا الغرض ...
المادة (39) : يجوز إغلاق سجل المساهمين في الشركة طبقاً لتقدير مجلس الإدارة وذلك في تاريخ نشر الدعوة لعقد الجمعية ...
المادة (40) : أ) لا يجري تداول الأعمال في أي جمعية عمومية ما لم يكتمل نصاب قانوني للمساهمين. ب) تسري على النصاب ...
المادة (41) : أ) يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعية العمومية بصفتها العادية وغير العادية وفي حال غيابه يتولى ا ...
المادة (42) : أ) يجري التصويت في الجمعيات العمومية حسب الإجراء الذي يحدده رئيس الاجتماع ما لم تقرر الجمعية إجراء ...
المادة (43) : لا يحق لمن يحضر الجمعية العمومية أصالة عن نفسه أو نيابة عن من يمثلهم أن يشترك في التصويت بشأن أية ...
المادة (44) : أ) يدعو مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة سنوياً وذلك خلال الأربعة أشهر التي ...
المادة (45) : يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لعقد جمعية عمومية عادية متى ما رأى ذلك ضرورياً وعلى المجلس توجيه الدعوة ...
المادة (46) : يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية متى رأى ذلك ضرورياً وعلى المجلس توجيه الدعوة ...
المادة (47) : مع مراعاة أحكام المادة (2) (ب) يجوز للشركة تعديل عقد تأسيسها وهذا النظام الأساسي بموجب قرار خاص تجي ...
المادة (48) : مع مراعاة أحكام المادة (129) من قانون الشركات التجارية لا يجوز للجمعية العمومية أ ...
المادة (49) : تكون كافة قرارات الجمعية العمومية المجازة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ووف ...
المادة (50) : تعين الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الإدارة هيئة شرعية تكون قراراتها ملزمة وتتكون من ثلاثة إل ...
المادة (51) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في مراكز الهيئة الشرعية التي تخلو ...
المادة (52) : تنتخب الهيئة الشرعية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع تعقده بعد تع ...
المادة (53) : يعين مجلس الإدارة مراقباً شرعياً للشركة تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مطابقتها للف ...
المادة (54) : تتولى الهيئة الشرعية إصدار الفتاوى الخاصة بكافة أنشطة الشركة، فيما يعرضه عليها مجلس إدارة الشركة أو ...
المادة (55) : يحدد مجلس الإدارة مخصصات ومكا ...
المادة (56) : لا يكون اجتماع الهيئة الشرعية صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها وتصدر توصيات وقرارات الهيئة ب ...
المادة (57) : إذا حدث خلاف بين الهيئة الشرعية وإدارة الشركة في شرعية أمر ما يرفع الأمر ...
المادة (58) : يكون للهيئة الشرعية حق الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات ا ...
المادة (59) : لا يجوز وقف أي عضو من أعضاء الهيئة الشرعية عن العمل أو عزله إلا بقرار من الجمعية العمومية بناء على ...
المادة (60) : تقدم الهيئة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس الإدارة يبين خلاصة ما تم عرضه عليها من حالات وما جر ...
المادة (61) : تصدر الهيئة الشرعية لائحة خاصة تبين طريقة عملها وتنظيم اجتماع ...
المادة (62) : وفقاً لأحكام المادة (2) (ب) تعين الشركة مدقق حسابات أو أكثر بموجب توصية من مجلس الإدارة بقرار من ال ...
المادة (63) : تكون صلاحيات والتزامات مدقق الحسابات وفقاً لتلك المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله على وجه ...
المادة (64) : أ) يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية السنوية تقريره الذي يحتوي من بين الأمور الأخرى على البيا ...
المادة (65) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة باستثناء الس ...
المادة (66) : أ) على مجلس الإدارة اتخاذ الترتيبات في الاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة حسبما يلزم لإعطاء صورة صحيحة و ...
المادة (67) : أ) مع مراعاة المادة (2) (ب) من هذا النظام توزع صافي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع التكاليف وا ...
المادة (68) : متى تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني المشار إليه في المادة (55) فقرة أ-1 من هذا النظام (50%) خمسين بال ...
المادة (69) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (70) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1) انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (71) : تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس ما ...
المادة (72) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد، تعيين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس ال ...
المادة (73) : يقرر مجلس الإدارة طريقة حفظ ختم الشركة العام في مأمن ولا يستعمل الختم إلا بترخيص من المجلس أو من لج ...
المادة (74) : يجب أن تمنح تعويضات كاملة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وباقي أعضاء المجلس والمدير العام ...
المادة (75) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي ر ...
المادة (76) : يبطل ويلغي هذا النظام الأساسي كافة الأ ...
المادة (77) : يجوز للشركة حسبما ورد بالمادة (47) من هذا النظام الأساسي أن تغير هذا النظام أو تضيف إليه بأي طريقة ...
المادة (78) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن