بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سيا ...
المادة (2) : لا يجوز إدراج أية أوراق مالية ...
المادة (3) : يقتصر التعامل في الأسواق على الأوراق المالية التي تم إدراجها في ...
المادة (4) : يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية:
1- أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في الدولة أو التي ت ...
المادة (5) : يتم الإدراج بناء على طلب ا ...
المادة (6) : 1- يشترط لإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق ما يلي:
أ- أن ...
المادة (7) : تقدم طلبات الإدراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات اللازمة تبعاً لنوع الورقة المالي ...
المادة (8) : يوقع طلب الإدراج بالنسبة لشركات المساهمة رئيس مجلس إدارة الشركة المطلوب إدراج أوراقها المالية في ال ...
المادة (9) : يسأل أعضاء مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو تتقدم للإدراج عن ...
المادة (10) : لا تسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الشركات سواء كانت م ...
المادة (11) : تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات الإدراج بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويخصص لكل طلب ملف ...
المادة (12) : تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في طلب الإدراج.
فإذا كان الطلب مكتملا ...
المادة (13) : تعرض قرارات اللجنة على المجلس الذي يتخذ قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عر ...
المادة (14) : يخطر ذوو الشأن بقرار المجلس خلال ...
المادة (15) : يخول قرار المجلس بالموافقة على إدراج أية ورقة مالية الجهة المصدرة لتلك الورقة حق قيد تلك الورقة في ...
المادة (16) : إذا تمت الموافقة على إدراج الأوراق المالية لشركة ما في سوق معينة، قامت تلك السوق بمنح الشركة رمزاً ...
المادة (17) : لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها المالية في السوق ولا لمدير الشركة العام أ ...
المادة (18) : لا يجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة إلا إذا قامت تلك الشركات - قبل عشرة أيام من تاريخ إدر ...
المادة (19) : تلتزم الشركات أو الجهات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق في مواجهة الهيئة وتلك السوق بما يلي: ...
المادة (20) : 1- للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حدثت ظ ...
المادة (21) : للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء قرار تعليق إدراج أية ورقة مالية بناء على طلب ...
المادة (22) : للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية:
1- إذا اتخذ قرار بح ...
المادة (23) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء