بشأن الإدراج المشترك.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...
المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما ل ...
المادة (2) : لا يجوز للشركات المحلية المدرجة أوراقها في أسواق الدولة إدراج أوراقها المالية في بورصات أو أسو ...
المادة (3) : ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك, يشترط لإدراج الشركات المحلية المدرجة في أسواق الدولة لأوراقها المالية ف ...
المادة (4) : لا يجوز لشركات المناطق الحرة المالية المدرجة أوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية المن ...
المادة (5) : ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يشترط لإدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدو ...
المادة (6) : تقدم طلبات الإدراج إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالم ...
المادة (7) : يتبع في المسألة النظر بطلبات الإدراج والبت فيها الأحكام المتعلقة بإدراج الأوراق المالية والسلع و ...
المادة (8) : تلتزم شركات المناطق الحرة المالية بعد إدراج أوراقها المالية في أسواق الدولة بجميع الأنظمة والتعليما ...
المادة (9) : 1- للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حصلت ظ ...
المادة (10) : للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء قرار تعليق إدراج أية ورقة مالية بناءً على طل ...
المادة (11) : للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية:
1- إذا اتخذ قرار ب ...
المادة (12) : فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، تطبق أحكام نظام السوق وكافة الأنظمة ال ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة