تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م .، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م . في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990م . بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م .، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وموافقة المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، اصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية والصناعة. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال. الأموال: الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. غسل الأموال: كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون. المتحصلات: أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون. التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها بأمر يصدر من السلطة المختصة. المصادرة: نزع ملكية الأموال بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. الوسائط: أي شيء يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون. المنشآت المالية: أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أي منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كالتأمين والأسواق المالية وغيرها.
المادة (2) : 1. يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة: أ- تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها. ب- إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. ج- اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات. 2. لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية: أ- المخدرات والمؤثرات العقلية. ب- الخطف والقرصنة والإرهاب. ج- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة. د- الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. هـ- جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. و- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها. ز- أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (3) : تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عيها في القانون.
المادة (4) : للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام. وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها. وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.
المادة (5) : ا. مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام. 2. لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي
المادة (5) : 1- في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي: أ- الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها. ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها. 2- إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها. 3- إذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال.
المادة (6) : يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.
المادة (7) : تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (8) : 1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2- إذا ورد البلاغ بحالات غسل أموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ.
المادة (9) : يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: - المصرف المركزي. - وزارة الداخلية. - وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. - وزارة المالية والصناعة. - وزارة الاقتصاد والتجارة. - الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية. - مجلس الجمارك في الدولة.
المادة (10) : تختص اللجنة بما يأتي: - اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة. - تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها. - تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. - اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة. - أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة. وتحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، كما تحدد اللائحة التنظيمية مواعيد وطريقة عمل اللجنة.
المادة (11) : على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية أن تضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها إلى الوحدة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (12) : على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (12) : 1- تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية. 2- تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات المشبوهة على النموذج المعتمد لهذا الغرض.
المادة (13) : يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معا مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
المادة (14) : يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم،مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات اذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
المادة (15) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال.
المادة (16) : يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشان قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا.
المادة (17) : يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل أموال بقصد الإضرار بشخص آخر.
المادة (18) : يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم ولا تقل عن (2000) ألفي درهم. ويتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة إلى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى.
المادة (19) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (19) : 1- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 2- لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 3- تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في جريمة تمويل الإرهاب.
المادة (20) : تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولية الجنائية او المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.
المادة (21) : يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه فى الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال او مستخدمة فيها.
المادة (22) : يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات او وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
المادة (23) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون، بناء على اقتراح اللجنة وعرض الوزير.
المادة (24) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن