تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم العلاقات القضائية ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن تجريم غسل الموال ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ، وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المحكمة المختصة : المحكمة الاستئنافية المختصة. الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالوزارة. السلطة القضائية المختصة : المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي ، أو النيابة العامة. الجهة القضائية الأجنبية : السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية ، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقا لاتفاقية نافذة تكون الدولة طرفا فيها ، أو بموجب قرار دولى ملزم. الدولة الطالبة : الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة. الدولة المطلوب إليها : الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي. المطلوب تسليمه : كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقته عن اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية. المطلوب استرداده : كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو جزائي صادر ضده من محاكم الدولة . المحكوم عليه المطلوب نقله : كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة أو من محاكم جهة قضائية أجنبية حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية . دولة الإدانة : الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها . دولة التنفيذ : الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها .
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يرتب هذا القانون الحق لأية دولة في المطالبة بمباشرة أي من إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية .
المادة (4) : تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية ، وأية قوانين ذات صلة .
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون ، تطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية .
المادة (6) : يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم ، أو لمحاكمتهم جزائيا ، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم ، طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة (7) : يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي : 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقبا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ، أو بأي عقوبة أخرى أشد . 2- أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله ، إذا ارتكب في إقليم الدولة ، جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ، أو بأي عقوبة أخرى أشد . 3- إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر. 4- لا يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يشكل جريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.
المادة (8) : إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبا على كل منها في قانون كلا الدولتين فيمكن أن يتم إجابة طلب التسليم لجميع الجرائم حتى وإن كان أي منها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة السابقة ما دامت هذه الشروط مستوفاه - على الأقـل - في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم .
المادة (9) : لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية : 1- إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة . 2- إذا كان القانون في الدولة في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها . 3- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري ، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته ، أو نائبه ، أو أحد أعضاء المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلته أو رئيس الوزراء ،أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية . 4- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 5- إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي ، و الديني ن أو لجنسيته ، أو لآرائه السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه السباب الإضرار بمركز هذا الشخص. 6- إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها. 7- إذا كان المطلوب تسليم قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها . 8- إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة . 9- إذا كانت الدعوى الجزائية قد انفصلت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم . 10- إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة ، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهنية أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم ، أو إذا لم يتوفر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .
المادة (10) : إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة ، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات ، وإذا كان محكوما عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها . ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقته إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم .
المادة (11) : يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة ، مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ، ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة : 1- اسم وأوصاف الشخص المطلوب ، وصور فوتوغرافية له إن وجدت ، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته . 2- نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة ، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة. 3- نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها ، وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق . 4- نسخة رسمية من حكم الإدانة مبينا فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها ، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ ، وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص محكوم عليه .
المادة (12) : تحيل الإدارة المختصة طلب التسليم إلى النائب العام ، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة ، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعما للطلب غير كافية للفصل فيه ، فلها أن تطلب من الجهة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تحددها .
المادة (13) : لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة ، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الوزير بناء على عرض النائب العام ، إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك .
المادة (14) : يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها ، وأن التسليم قد تم بكامل اختياره وعن علم بنتائجه .
المادة (15) : يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال ، وبناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية ، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مؤقتا لحين ورود طلب التسليم . وفي هذه الحالة لا يجوز حبس المطلوب تسليمه مدة تزيد على خمسة عشر يوما إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم سببا مقبولا لتأخر طلب التسليم ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على أربعين يوما . وللنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره . ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب التسليم .
المادة (16) : للنائب العام أو لمن يفوضه ، فور تسلم طلب التسليم ، أن يامر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه ن ما لم يكن محبوسا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون . وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره .
المادة (17) : يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليه وعلى النيابة العامة إحاطته علما بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محام عند سماع أقواله .
المادة (18) : يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره مشفوعا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند إليها الطلب . وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب .
المادة (19) : تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه -إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع . وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحة وكتابية ، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام لإعمال حكم المادة (13) من هذا القانون .
المادة (20) : تصدر المحكمة المختصة قراراها في إمكانية التسليم طبقا للقانون ، ويكون قراراها مسببا .
المادة (21) : القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبع الإفراج فورا عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار .
المادة (22) : للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة . ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة إذا كان حضوريا ومن تاريخ إعلان الشخص المطلوب تسليمه في حالة صدور القرار في غيبته .
المادة (23) : يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة ، وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع التقرير ، ويعتبر ذلك إعلانا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيله .
المادة (24) : لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته باتا .
المادة (25) : لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم ، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة .
المادة (26) : لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الوزير . وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب العام أمرا بالإفراج عن المطلوب تسليمه ، إن كان مقبوضا عليه .
المادة (27) : في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه ، فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم إليها أولا ، مراعيا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة، مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حده وعلى وجه الخصوص : 1- خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة. 2- مكان وزمان ارتكاب الجريمة . 3- جنسية المطلوب تسليمه . فإذا اتحدت كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة ، يتم التسليم إلى الدولة الأسبق في طلب التسليم ، مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة.
المادة (28) : إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار جديد . وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الأجل السابق تُخطر الدولة الطالبة لتحديد أجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة ، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الأجل ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يوما .
المادة (29) : يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة ، وكذا عدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية : 1- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بانتهاء الإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها طواعية . 2- إذا وافق الوزير على ذلك ، بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا على النحو المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون ، على أن يكون مصحوبا بمحضر قضائي متضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب .
المادة (30) : تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة ثالثة ، وتصدر المحكمة قرارها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة .
المادة (31) : للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناء على طلب الدولة الأخيرة ، إذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية .
المادة (32) : تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية . وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم .
المادة (33) : للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد ، أو المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد . ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا ومختوما عليه وكذا سائر الأوراق المرفقة به . ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة ، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم ، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم ، والنصوص القانونية المنطبقة عليها ، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم . ويبلغ الطلب مرفقا به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق الإدارة المختصة إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي ، على أن تكون مترجمة لإلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك .
المادة (34) : للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر قضائي صادر وفقا للأوضاع المقررة قانونا ، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا ، ويبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية . وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة ، عن طريق الإدارة المختصة بالطريق الدبلوماسي .
المادة (35) : تعتبر مدة حبس المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة .
المادة (36) : إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده ، فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده ماس بحريته ، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها ، وتشكل جريمة معاقبا عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أشد .
المادة (37) : في غير جرائم الحدود ، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم عملا بأحكام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب استرداده. ويشترط عند تقديم ذلك التعهد في جرائم القصاص أن يتنازل أولياء الدم عن حقهم الشرعي في ذلك القصاص . ويقدم التعهد من الوزير ، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات لاستبدال العقوبة .
المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها ، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد ، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة .
المادة (39) : لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار إليه في المادة (38) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم .
المادة (40) : للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها .
المادة (41) : مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقا لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها ، أو استبدالها كليا أو جزئيا تحت رقابة السلطات المختصة وذلك بناء على طلب جهة قضائية أجنبية وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها . ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها .
المادة (42) : تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة ، كل في حدود اختصاصها ، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت . ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها .
المادة (43) : في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء قضائي في الدولة بشأن جريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتها القضائية ، فإنه يجوز للسلطة القضائية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية . وتشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي : 1- تحديد هوية وأماكن الأشخاص. 2- سماع أقوال الأشخاص. 3- تقديم الأشخاص المحتجزين للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية . 4- تبليغ الوثائق القضائية . 5- ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن . 6- توفير المعلومات والأدلة . 7- توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصدقة منها .
المادة (44) : يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى الإدارة المختصة بالوزارة بالطريق الدبلوماسي . وتقوم الإدارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه .
المادة (45) : يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي من جهة قضائية أجنبية وقبل استيفاء شروط طلب المساعدة القضائية الأمر بإجراءات تحفظية ستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة ، أو الحفاظ على أدلة إثبات أو مستندات يخشى ضياعها أو العبث بها . ويوقف العمل بتلك الإجراءات إذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن استيفاء شروط تنفذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة إلا إذا قدمت الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببا مقبولا .
المادة (46) : يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ، ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به . ويجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها ، وبصفة خاصة : 1-أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم . 2- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم . 3- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها . ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها من الجهة القضائية الأجنبية ، ما لم تقض الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا بها بغير ذلك .
المادة (47) : للإدارة المختصة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب .
المادة (48) : يجوز بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات .
المادة (49) : يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية المختصة في الدولة ، تمهيدا لإرسالها إلى الجهة القضائية الأجنبية .
المادة (50) : للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في إقليم الدولة أو تقديم أدلة معينة ، الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة .
المادة (51) : إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية الأجنبية ، فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الدولة وكذلك عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه أو تخلفه عن الحضور أمام تلك الجهات .
المادة (52) : في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية لمثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته أو الإدلاء بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهدا أو خبيرا ، شريطة موافقته مسبقا على ذلك ، تلتزم الجهة القضائية الأجنبية بإبقائه محبوسا وإعادته في اقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة ،وذلك مع مراعاة أحكام المادة (63) من هذا القانون . ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية : 1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها . 2- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها . 3- إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية إطالة مدة حبسه . 4- إذا كان من شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر .
المادة (53) : يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية : 1- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة إذا ارتكب في إقليم الدولة . 2- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية . 3- إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية . 4- إذا تعلق الطلب بجريمة مالية بحته ( كالجرائم الضريبية والجمركية ) . 5- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية ، أو كان وضع ذلك الشخص معرضا للأذى لأي من هذه الأسباب. 6- إذا كان الطلب يتصل بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة أو إذا كانت الملاحقة القضائية بخصوصه في الجهة القضائية الأجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة . 7- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد السباب المنصوص عليها في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة . 8- إذا كانت المساعدة القضائية المطلوبة تقتضي أم تنفذ تدابير جبرية قسرية قد لا تتسق مع القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة . 9- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب يعد جريمة بمقتضى القانون العسكري فقط ولا يعد كذلك وفقا للقوانين العقابية الأخرى.
المادة (54) : يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها في قوانين الدولة. ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الأجنبية ، تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع القوانين السارية .
المادة (55) : إذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة القضائية أداء أمانه لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم لتنفيذه ، تحاط الدولة الطالبة بذلك لإيداع الأمانة لدى السلطة القضائية المختصة .
المادة (56) : للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة ، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه . وتبين في أوراق الطلب أو الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ .
المادة (57) : لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق سلمت إلى الجهة القضائية الأجنبية تنفيذا لطلب مساعدة قضائية.
المادة (58) : يجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضائية بشأنها مع جهة قضائية أجنبية . ويحدد الوزير ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك.
المادة (59) : للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية . وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى الإدارة المختصة لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماسي . وتقوم الإدارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه .
المادة (60) : يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به ، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية ، أو لغة أخرى مقبولة لديها. ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها ، وبصفة خاصة ما يأتي : 1- أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم . 2- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم . 3- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الإطلاع عليها . 4- أية بيانات أخرى لازمة للحصول على الأدلة بناء على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه ، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب . ويحدد في الطلب ما إذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها .
المادة (61) : يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناء على طلب المساعدة القضائية صحيحا متى تم تنفيذه وفقا لقانون الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقا لشكل معين .
المادة (62) : يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة .
المادة (63) : إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية فلا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن أفعال جزائية أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها . كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه . ولا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو إجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب . وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متصلة اعتبارا من تاريخ إخطاره كتابة من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة مغادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدا فيه ، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته ، ولا يدخل ضمن ذلك المدة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة إقليم الدولة لأسباب خارجة عن إرادته .
المادة (64) : للنائب العام وتنفيذا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها ، الموافقة على الطلب المقدم من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مودع لدى إحدى المنشآت العقابية بالدولة تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة ، إذا توافرت الشروط الآتية : 1- أن تكون الجريمة الصادر بشانها الحكم معاقبا عليها بموجب قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية . 2- أن يكون الحكم الصادر بالإدانة باتا وواجب النفاذ . 3- أن يكون المحكوم عليه منتميا لجنسية دولة التنفيذ. 4- أن يوافق المحكوم عليه على نقله ، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة . 5- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة اشهر عند تقديم طلب النقل ، ومع ذلك يجوز في الحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير ، بالتنسيق مع وزير الداخلية ، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر . 6- تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.
المادة (65) : يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية : 1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام . 2- إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها جريمة عسكرية . 3- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في الدولة . 4- إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص لديها على المحكوم عليه .
المادة (66) : يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية : 1- إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها . 2- إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ مالية . 3- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
المادة (67) : يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها ، على أن يكون موضحا في البيانات الشخصية للمحكوم عليه والوثائق الدالة على جنسيته ومحل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه . ويجوز أن يقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم عليه محبوس لديها إلى الدولة التي يحمل جنسيتها . ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها .
المادة (68) : يكون طلب النقل مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ ، ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة : 1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من السلطة المختصة . 2- بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية ، واية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة . 3- موافقة المحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون .
المادة (69) : يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل .
المادة (70) : تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة .
المادة (71) : تبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق الإدارة المختصة بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه ، وكذلك بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها .
المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصة في دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى المنشآت العقابية لديها تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة .
المادة (73) : يكون طلب النقل كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق إثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخرى مقبولة لديها ، ومصدقا عليه رسميا من الجهات المختصة .
المادة (74) : يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العقابية بناء على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه .
المادة (75) : يجري تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولة وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتنفيذ ، وعليها أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها ، بما تم في شأن تنفيذ حكم الإدانة .
المادة (76) : تبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق الإدارة المختصة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه .
المادة (77) : يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله - بمجرد قبول طلب النقل - ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها ، أو إعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة .
المادة (78) : تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام ، ولا تسري عليه أحكام العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة الإدانة . على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص من دولة الإدانة .
المادة (79) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون ، يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه .
المادة (80) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن