تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بإنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي، وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي رقم (4) لسنة 2016"
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المركز: مركز دبي للأمن الاقتصادي المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. الجهات الحكومية: وتشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية. الجهات الحكومية الاتحادية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة الاتحادية. الجهات الحكومية المحلية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة والتي تساهم فيها، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة. السلطة القضائية: السلطة القضائية المختصة في الإمارة. الجهات المعنية: الجهات الحكومية وأي جهة أخرى يمكن للمركز التنسيق معها لغايات تمكينه من مزاولة الاختصاصات المنوطة به وتحقيق أهداف هذا القانون. الجمعية الخيرية: أي مؤسسة فردية، أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة و غير معينة، تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية، وتمارس نشاطها في الإمارة، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم. المبلغ: الشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبلاغه عن أي أمر قد يتضمن المساس بالأمن الاقتصادي للإمارة. المنشأة: أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي. 2- دعم الاستقرار المالي للإمارة وحماية اقتصادها. 3- حماية استثمارات الإمارة من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد الإمارة. 4- ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المصرح لها بالعمل في الإمارة. 5- مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال. 6- التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في الإمارة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. 7- تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم. 8- ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة. 9- تشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.
المادة (4) : ينشأ في الإمارة بموجب هذا القانون مركز يسمى "مركز دبي للأمن الاقتصادي" باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهداف هذا القانون.
المادة (5) : يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة.
المادة (6) : يخضع لاختصاص المركز، الجهات التالية: 1- الجهات الحكومية المحلية. 2- الجهات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح. 3- الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية. 4- المنشأة. 5- الجمعيات الخيرية. 6- أي جهة أخرى يعهد إلى المركز بمراقبتها، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يعتبر المركز أحد الجهات الحكومية المعنية بالأمن الاقتصادي في الإمارة، ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، المهام والصلاحيات التالية: 1- مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب و التنظيمات غير المشروعة و غيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز. 2- رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية بالإمارة، والحد من الظواهر السلبية لها. 3- رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة. 4- متابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في الإمارة. 5- الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة. 6- الرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية و التي ترد إليها. 7- الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة و المغادرة منها. 8- وضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، و أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات. 9- اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة. 10- إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن. 11- تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها. 12- إعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي. 13- إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة. 14- المشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة. 15- متابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية. 16- مكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها. 17- متابعة القضايا التي يختص بها المركز، بما فيها الجرائم العابرة للدول، بالتنسيق مع السلطة القضائية. 18- عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي. 19- أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة (8) : يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة (9) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- تتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده رئيس المجلس التنفيذي. ج- يسري على موظفي المركز بتاريخ العمل بهذا القانون أحكام عقود العمل المبرمة معهم وذلك إلى حين اعتماد نظام شؤون الموارد البشرية المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (10) : أ- يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يتولى المدير التنفيذي الإشراف على الأعمال اليومية للمركز وتنظيم عماله وتمثيله في علاقته مع الغير و أمام السلطة القضائية، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد السياسات والخطط الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القانون، والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده. 3- اعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإدارية والمالية والفنية و أنظمة العقود والمشاريع والمزايدات الخاصة بالمركز. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهة المختصة في الإمارة لاعتمادهما. 5- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز، وتعيين الموظفين من ذوي الكفاءة والاختصاص. 6- إعداد التقارير السنوية المتعلقة بأداء المركز، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي. 7- اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المركز. 8- التوقيع باسم المركز ونيابة عنه على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفا فيها. 9- متابعة أداء الوحدات التنظيمية للمركز للمهام المنوطة بها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل فيها. 10- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وتحديد أتعابهم وفقا للوائح المعمول بها في المركز. 11- أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المجلس التنفيذي. ج- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المركز، على ن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة للحكومة. 2- أي موارد أخرى يقرها رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (12) : أ- يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب - تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : لغايات تمكين المركز من ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون، يكون للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، السلطات التالية: 1- الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بكافة الوسائل المتاحة. 2- اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية. 3- تبادل المعلومات والبيانات. 4- التدقيق المالي والإداري. 5- ضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز وفقا لأحكام هذا القانون. 6- الطلب من النيابة العامة التحفظ على الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق و أية أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين. 7- التنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية للاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات التحقيق في الأفعال الماسة بالأمن الاقتصادي والتي تمت خارج الدولة. 8- وقف التعامل مؤقتا في سوق الأوراق المالية، و في طرح أسهم أي شركة للتداول، و أي أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية و حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه، و تجميد و تعليق و إعادة العمل بأي لائحة أو نظام يتعلق بالسوق المالي و بأي عملية من عملياته.
المادة (14) : على موظفي المركز الالتزام بما يلي: 1-التصريح خطيا للمركز وفور استلام مهام العمل عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو زوجه أو أولاده القصر، وكذلك مساهمته هو أو زوجه أو أولاده القصر لدى أي منشأة مالية، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير. 2- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها أو وصلت إلى علمه بمناسبة عمله في المركز. 3- عدم نشر أو إفشاء أو كشف أو نقل أي معلومات أو بيانات أو الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق سرية تتعلق بالمركز أو الجهات الخاضعة لاختصاص المركز أو اطلع عليها أو وصلت إلى علمه بمناسبة عمله إلى أي شخص أو جهة أخرى دون الحصول على موافقة المركز الخطية المسبقة على ذلك، ويستمر التزام موظفي المركز بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عملهم في المركز.
المادة (15) : يحظر على المركز ممارسة أي أعمال تجارية أو مصرفية، أو القيام بأي نشاط يحقق له الربح، أو أن يكون له نفع خاص في أي مشروع.
المادة (16) : يكون للمركز ولأغراض البحث والتحري والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون طلب تفاصيل الحسابات والأرصدة والحركات المصرفية، والإفصاح عن الذمة المالية لأي شخص طبيعي أو اعتباري بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى هذه الجهات التعاون التام مع المركز في هذا الشأن.
المادة (17) : للمركز تقديم الدعم اللازم للسلطة القضائية والجهات المعنية لضمان تحصيل الأموال العامة المستحقة لهذه الجهات في ذمة الغير وإيداعها في حساب خاص لدى دائرة المالية.
المادة (18) : يضع المركز الإجراءات والآليات اللازمة، وفتح قنوات الاتصال والتواصل مع أفراد المجتمع، لمعاونته في أداء مهامه وممارسة صلاحياته المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (19) : أ- يتولى المركز توفير الحماية اللازمة للمبلغ، وتشمل هذه الحماية ما يلي: 1- توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته. 2- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته و أماكن تواجده. 3- حمايته في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة. ب- لغايات هذا القانون، لا يعتبر إبلاغ المركز عن الأمور التي تمس الأمن الاقتصادي للإمارة مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة التي يعمل المبلغ لديها أو التي يتعامل معها. ج- تعتبر حرية المبلغ وأمنه وحمايته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني أو تأديبي بحقه إلا إذا كان البلاغ كاذبا.
المادة (20) : تعتبر سرية كافة البيانات والمعلومات التي تقدمها الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، ولا يجوز للمركز أو أي من العاملين لديه أو أي شخص له علاقة بالمركز إطلاع الغير عليها أو الكشف عنها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (21) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر: 1- يعاقب كل من أفشى أي معلومات أو بيانات تعتبر سرية وفقا لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 50.000 درهم. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (10.000) درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم. ب - يحدد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه المخالفات الإدارية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والغرامة المالية المقررة لكل منها.
المادة (22) : تكون لموظفي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة والجهات المعنية عند الاقتضاء.
المادة (23) : أ- على جميع الأفراد والجهات المعنية التعاون مع المركز وتلبية طلباته وفقا لأحكام هذا القانون، وإمداده بكل ما من شأنه تمكين المركز من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، وعدم إعاقته عن أدائها. ب- للمركز عند الضرورة، وفي حال رفض أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون السماح للمدير التنفيذي أو أي من موظفيه المختصين بمباشرة المهام المقررة لأي منهم قانونا أن يلجأ إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءات التحفظ على البيانات أو المعلومات أو الخزائن أو الصناديق، أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد فيها الأشياء أو البيانات المطلوبة.
المادة (24) : يصدر المدير التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن