تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"، وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2016 بشأن مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، و(24) من القانون الأصلي، النصوص التالية: التعريفات المادة (2) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المركز: مركز دبي للأمن الاقتصادي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. الجهات الحكومية: وتشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية. الجهات الحكومية الاتحادية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة الاتحادية. الجهات الحكومية المحلية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة. السلطة القضائية: السلطة القضائية المختصة في الإمارة. الجهات المعنية: الجهات الحكومية، وأي جهة أخرى يمكن للمركز التنسيق معها لغايات تمكينه من مزاولة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به وتحقيق أهداف هذا القانون. الجمعية الخيرية: أي مؤسسة فردية، أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة، تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية، تمارس نشاطها في الإمارة، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم. المبلغ: الشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبلاغه عن أي أمر قد يتضمن المساس بالأمن الاقتصادي للإمارة. المنشأة: أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الجهات الخاضعة لاختصاص المركز المادة (6) يخضع لاختصاص المركز، الجهات التالية: 1. الجهات الحكومية المحلية. 2. الجهات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح. 3. الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية. 4. المنشآت. 5. الجمعيات الخيرية. 6. أي جهة أخرى يعهد إلى المركز بمراقبتها بقرار من مجلس الإدارة. اختصاصات المركز المادة (7) يعتبر المركز أحد الجهات الحكومية المعنية بالأمن الاقتصادي في الإمارة، ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، المهام والصلاحيات التالية: 1. مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز. 2. رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية بالإمارة، والحد من الظواهر السلبية لها. 3. رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة. 4. متابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في الإمارة. 5. الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة. 6. الرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية أو التي ترد إليها. 7. الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها. 8. وضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات. 9. اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة. 10. إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي. 11. تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها. 12. إعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل العامة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، تمهيدا لعرضها على رئيس المجلس التنفيذي. 13. إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة. 14. المشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة. 15. متابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية. 16. مكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها. 17. متابعة القضايا التي يختص بها المركز، بما فيها الجرائم العابرة للدول، بالتنسيق مع السلطة القضائية. 18. عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي. 19. أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون. الجهاز التنفيذي للمركز المادة (9) أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- تتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده مجلس الإدارة. ج- يسري على موظفي المركز بتاريخ العمل بهذا القانون أحكام عقود العمل المبرمة معهم وذلك إلى حين اعتماد نظام شؤون الموارد البشرية المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته المادة (10) أ- يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولا مباشرة أمام مجلس الإدارة عن أداء المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. ج- يتولى المدير التنفيذي الإشراف على الأعمال اليومية للمركز وتنظيم أعماله، وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام السلطة القضائية، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القانون، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، تمهيدا لاعتماده من رئيس المجلس التنفيذي. 3. اعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإدارية والمالية والفنية وأنظمة العقود والمشاريع والمزايدات الخاصة بالمركز، بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة. 4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لإقرارهما، تمهيدا لاعتمادهما من الجهة المختصة في الإمارة. 5. الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز، وتعيين الموظفين من ذوي الكفاءة والاختصاص. 6. إعداد التقارير السنوية المتعلقة بأداء المركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 7. اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المركز. 8. التوقيع باسم المركز ونيابة عنه على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفا فيها. 9. متابعة أداء الوحدات التنظيمية للمركز للمهام المنوطة بها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل فيها. 10. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وتحديد أتعابهم وفقا للوائح المعمول بها في المركز. 11. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلف أو يفوض بها من مجلس الإدارة. د- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من موظفي المركز، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا. إصدار القرارات التنفيذية المادة (24) يصدر رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن