تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985، في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993، في شأن الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، في شأن تجريم غسل الأموال، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004، في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006، في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010، بشأن المعلومات الائتمانية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومية الاتحادية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013، في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل باسم القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال "القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". كما يستبدل بعبارة "غسل الأموال" أينما وردت في المواد التي لم تعدل فيه، عبارة: "غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(18) و(20) و(23) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الأموال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي. الوحدة: وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة بالمصرف المركزي بموجب المادة (7) من هذا القانون. الجهات الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية. غسل الأموال: أي عمل من الأعمال المحددة في المادة (2) من هذا القانون. المتحصلات: أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة. المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أية جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك. التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو أحد أنشطتها. التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو تبديلها بأمر صادر من السلطة المختصة. المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. الوسائط: أي شيء يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب أية جناية أو جنحة. المنشآت المالية: أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أية منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي أو الهيئة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي أو الهيئة. تمويل الإرهاب: تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي أشخاص تنطبق عليهم أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه. المادة (2): 1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: أ- حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويل مصدرها غير المشروع. ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات. 2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال. 3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات. المادة (5): 1- مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام. 2- على الجهات المختصة بحفظ الأمن بناءً على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن. 3- لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي. المادة (6): يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي. المادة (7): 1- تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها. 2- على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها. 3- للوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة. 4- تتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها. المادة (8): 1- تتولى وحدة المعلومات المالية دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2- للنيابة العامة استطلاع رأي وحدة المعلومات المالية في البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. 3- يجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون. 4- يجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات. المادة (9): يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: - المصرف المركزي. - وزارة الداخلية. - وزارة الخارجية. - وزارة العدل. - وزارة المالية. - وزارة الاقتصاد. - وزارة الشؤون الاجتماعية. - الهيئة الاتحادية للجمارك. - جهاز أمن الدولة. - الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية. ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى. المادة (10): تختص اللجنة بما يأتي: 1- اقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة. 2- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها. 3- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. 4- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة. 5- أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة. المادة (11): 1- يتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وله على وجه الخصوص ما يأتي: أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها. ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها. ج- يجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة. 2- تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها. ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها. 3- الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة هي: أ- الإنذار. ب- الغرامة المالية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم. ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة. د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. هـ- إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر. و- إلغاء الترخيص. المادة (12) على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون. المادة (13) 1- يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 3- للمحكمة أن تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقي الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة. المادة (14): تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة. المادة (15): يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية. المادة (16): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة. المادة (18): يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون. المادة (20): يعفى المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير. المادة (23): يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً و(12) مكرراً و(19) مكرراً، نصها الآتي: المادة (5) مكرراً: 1- في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي: أ- الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها. ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها. 2- إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها. 3- إذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال. المادة (12) مكرراً: 1- تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية. 2- تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات المشبوهة على النموذج المعتمد لهذا الغرض. المادة (19) مكرراً: 1- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 2- لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 3- تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في جريمة تمويل الإرهاب.
المادة (4) : بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن