تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بإنشاء مجلس النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك : الحكومة : الحكومة الاتحادية. القطاع العام : الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ملكية تامة. الوزير : وزير المالية والصناعة. المصرف : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي , مجلس الإدارة : مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. عضو مجلس الإدارة : عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ : محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. النقد : يشمل أوراق النقد والمسكوكات النقدية . أوراق النقد و المسكوكات : أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون أو التي سبق إصدارها بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بإنشاء مجلس النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. النقد الموجود سابقاً : أوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة عن مجلس نقد البحرين و سلطات قطر ودبي النقدية. العملة الأجنبية قابلة التحويل : كل عملة - عدا الدرهم - يعتبرها المصرف قابلة للتحويل بالنسبة لأغراض هذا القانون. حقوق السحب الخاصة : حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. السنة : السنة الميلادية.
المادة (2) : ينشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة مصرف مركزي يسمى (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ويعتبر هذا المصرف مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي تقوم عليها.
المادة (3) : 1- تجرى عمليات المصرف وتنظم ميزانيته وحساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية. 2- لا تسري على المصرف أحكام القوانين المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة بالمصرف. 3- لا تسري على أعمال المصرف أحكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون رقم (7) لسنة 1976بإنشاء ديوان المحاسبة وتقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة وليس له أن يتدخل في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياسته.
المادة (4) : يكون مقر المركز الرئيسي للمصرف في عاصمة الدولة ويجوز بموافقة مجلس الإدارة فتح فروع ومكاتب ووكالات له في الإمارات الأعضاء في الاتحاد وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.
المادة (5) : يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد. ويكون للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه ما يأتي: 1- ممارسة امتياز إصدار النقد وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2- العمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله إلى العملات الأجنبية. 3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي. 4- تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لأحكام هذا القانون. 5- القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. 6- تقديم المشورة للحكومة في الشؤون النقدية والمالية. 7- الاحتفاظ باحتياطي الحكومة من الذهب والعملات الأجنبية. 8 - العمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة. 9- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ويتولى جميع معاملات الدولة مع تلك الجهات.
المادة (6) : 1- رأسمال المصرف ثلاثمائة مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل. 2- يجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة. 3- لا يجوز إنقاص رأسمال المصرف إلا بقانون.
المادة (7) : على المصرف أن يكون حسابا للاحتياطي العام على النحو الآتي: أ- يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية وذلك بعد تنزيل نفقات الإدارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها الصافية. ب- يرحل صافي الأرباح إلى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ أربعة أضعاف رأس المال.
المادة (8) : إذا بلغ الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (ب) من المادة السابقة آلت إلى الحكومة الأرباح الصافية بأكملها.
المادة (9) : إذا كان حساب الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المصرف قامت الحكومة بتغطية العجز الواقع.
المادة (10) : يقوم مجلس الإدارة في نطاق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بتحديد كيفية توظيف أمواله الخاصة من رأس المال ومن احتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه.
المادة (11) : 1- يتولى إدارة المصرف مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه والمحافظ. 2- يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معا.
المادة (12) : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2- يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية والمالية.
المادة (13) : إذا استقال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (14) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي مصرف تجاري يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان ذلك بوصفهم ممثلين للقطاع العام. كما لا يجوز لأي منهم أن يكون وزيرا عاملا أو عضوا في المجلس الوطني الاتحادي.
المادة (15) : 1- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف ولا يجوز لأي منهما أن يشغل أي منصب أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي مصرف أو شركة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام. 2- ولا يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة القيام بالمهام التي تعهد بها الحكومة إلى أي منهما أو تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية أو في اللجان التي تشكلها الحكومة أو في المؤسسات والهيئات العامة.
المادة (16) : لا يجوز أن يكون عضوا أو يظل عضوا في مجلس الإدارة: أ- من أشهر إفلاسه أو توقف عن الدفع. ب - من سبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (17) : يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالتين الاتيتين. أ- إذا ارتكب عضو مجلس الإدارة أخطاء جسيمة في إدارة المصرف أو أخل إخلالا جسيما بواجباته. ب- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية أو لعذر مقبول.
المادة (18) : يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي يقوم عليها المصرف وذلك في حدود أحكام هذا القانون ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 1- تحديد سياسة المصرف النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية والإشراف على حسن قيام المصرف بمهامه 2- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول. 3- وضع النظام الداخلي للمصرف وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا القانون. 4- تقرير نظام خصم الأوراق التجارية. 5- تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف. 6- تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم المهنة المصرفية وقواعد الرقابة عليها في حدود أحكام هذا القانون. 7- تقرير نظام منح القروض والسلف للمصارف العاملة في الدولة وتعيين حدها الأقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها. 8- تقرير السلف الممنوحة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون. 9- إنشاء غرف المقاصة وتأسيس دائرة مركز الإخطار المصرفية. 10- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها خلال السنة . 11- الموافقة على ميزانية المصرف العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 12- الموافقة على تقرير المصرف السنوي. 13- وضع النظم المتعلقة بشؤون العاملين في المصرف وتحديد حقوقهم وواجباتهم وإنشاء صندوق لتقاعدهم وتحديد مدى إسهام المصرف فيه. 14- تعيين كبار العاملين في المصرف وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وذلك طبقا لنظام شؤون موظفي المصرف 15- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو المحافظ أو اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 26 ) من هذا القانون ببعض صلاحياته.
المادة (20) : يضع مجلس الإدارة نظاما في شأن راتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وحقوقهما الأخرى وكذلك في شأن مكافأت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ويصدر بهذا التحديد مرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (21) : (1) يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل خمسة وأربعين يوماً. (2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. (3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب الوزير منه ذلك أو ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
المادة (22) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه أو المحافظ. 2- مع مراعاة أحكام المادتين 62، 75 من هذا القانون تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3- إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف طرفاً فيه فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله.
المادة (23) : لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والفنيين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (24) : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمصرف ، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود ومختلف الوثائق ، وله أن يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته.
المادة (25) : يكون المحافظ مسؤولا عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته.
المادة (26) : تشكل برئاسة المحافظ لجنة تنفيذية على النحو الاتي : نائب المحافظ : نائبا للرئيس. ثلاثة مديرين : يختارهم مجلس الإدارة من بين مديري دوائر المصرف كما يختار من يحل محلهم عند غيابهم أو خلو منصبهم.
المادة (27) : تختص اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفقاً لقانون المصرف وأنظمته وكذلك بالنظر في الأمور التي يفوضها مجلس الإدارة فيها أو يعرضها المحافظ عليها وتتولى اللجنة التنفيذية بوجه خاص القيام في حدود السياسة العامة التي يقررها مجلس الإدارة بما يأتي: 1- تحديد سعر الصرف اليومي وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- دراسة طلبات الخصم وطلبات القروض والسلف المقدمة إلى المصرف من المصارف المحلية وتقرير قبول هذه الطلبات أو رفضها. 3- شراء وبيع الصكوك والسندات والاذونات والشهادات الأجنبية المنصوص عليها في البندين (4، 5) من المادة (74) من هذا القانون. 4- توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل رأسماله واحتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه وفقاً لأحكام هذا القانون. 5- الإشراف على حسن تطبيق النظم واللوائح الصادرة في شأن العاملين في المصرف. 6- البت في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف وحقوقه العقارية. 7- تقرير اللجوء إلى التحكيم وإقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف. 8- اقتراح مشروع ميزانية المصرف السنوية وحساباته الختامية وإعداد تقرير المصرف السنوي الذي يعرض على مجلس الإدارة مع تقرير مدققي الحسابات.
المادة (28) : للجنة التنفيذية أن تفوض مديري دوائر المصرف في بعض اختصاصاتها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها.
المادة (29) : 1- يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مدير أو أي من العاملين في المصرف أن يفشي للغير معلومات تتعلق بشؤون المصرف أو عملائه أو بشؤون المصارف أو المؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف ويكون قد حصل عليها بحكم عمله في المصرف ما لم يكن الإفضاء بهذه المعلومات تنفيذا لأحكام القانون. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.
المادة (30) : لا يجوز للمصرف أن يدفع للعاملين فيه أية مكافآت أو علاوات على أساس ما حققه المصرف من أرباح.
المادة (31) : يبدى المصرف رأيه للقطاع العام في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدى رأيه في الاستشارات التي يطلبها منه القطاع العام في الشؤون النقدية والمالية.
المادة (32) : يشترك المصرف في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات المالية والنقدية الدولية الخاصة بالحكومة الاتحادية ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.
المادة (33) : يقوم المصرف دون مقابل بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها ، وللمصرف أن يقوم دون مقابل بإجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (34) : تودع لدى المصرف دون غيره أموال الحكومة بالدرهم دون أن يؤدي المصرف أية فائدة عنها . ولحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تودع أموالها بالدرهم لديه دون أن يؤدي أية فائدة عنها أيضا. ويجوز بقرار من الوزير إلزام باقي جهات القطاع العام أو بعضها إيداع أموالها بالدرهم لدى المصرف ، وفي هذه الحالة يجوز أن يؤدي المصرف فائدة عنها في ضوء مقتضيات السياسة النقدية والائتمانية.
المادة (35) : 1- تودع باسم الحكومة لدى المصرف المبالغ التالية بالعملات الأجنبية دون أن يؤدي المصرف أية فائدة عنها : أ - مقدار مساهمة الإمارات الأعضاء في الاتحاد بميزانية الدولة السنوية. ب- الإيرادات الأخرى للحكومة بالعملات الأجنبية. 2- تودع الحكومة لدى المصرف خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون وديعة دائمة دون فائدة قدرها ألفا مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، وتزاد هذه الوديعة سنويا بمعدل 10% عما كانت عليه في السنة السابقة حتى تبلغ أربعة ألف مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 3- لجهات القطاع العام الأخرى أن تودع لدى المصرف أموالها بالعملات الأجنبية ويؤدي المصرف عن هذه الأموال الفوائد التي يتفق عليها مع الجهة المودعة.
المادة (36) : يشتري المصرف العملات الأجنبية من القطاع العام ويبيعها له وفقا لأسعار الصرف التي يعلنها المصرف.
المادة (37) : على الحكومة أن تبيع للمصرف العملات الأجنبية التي يحتاج إليها لتمكينه من تحقيق الأغراض التي يقوم عليها ولمجابهة احتياجات القطاع العام والخاص من العملات الأجنبية.
المادة (38) : فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف وفقا لحكم المادتين 34، 35 من هذا القانون لا يجوز للمصرف أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقا للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف.
المادة (39) : يتولى المصرف مباشرة أو بواسطة المصارف التجارية بيع وإدارة أذونات الحكومة وسندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها أو التي تصدرها أية مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة حكومية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللمصرف أن يبيع ويشترى هذه الأذونات أو السندات لحسابه وفقا لأحكام المادة ( 48) من هذا القانون.
المادة (40) : للمصرف أن يمنح الحكومة سلفا دون فائدة لتوفير أموال نقدية للخزانة العامة. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة من مجموع إيرادات الحكومة المحققة في ميزانيتها في السنة السابقة للسلفة. وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز نهاية السنة المالية التالية لمنح السلفة.
المادة (41) : يقدم المصرف إلى الوزير المعلومات التي يطلبها من المصرف عن الوضع النقدي والمصرفي في البلاد. كما يقدم إليه كل ثلاثة أشهر تقريرا يشمل كل النواحي المتعلقة بهذا الوضع.
المادة (42) : على القطاع العام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تسهم فيها الدولة أن تزود المصرف بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها.
المادة (43) : للمصرف أن يفتح حسابات بالدرهم أو بالعملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يقبل منها الودائع دون أن يؤدي أية فائدة عنها إلا في الحالات التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (44) : للمصرف أن يجري مع المصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون غيرها العمليات الآتية: 1- إصدار شهادات إيداع المصرف بالدرهم والتعامل بها بيعا وشراء في الحدود والشروط التي يقررها مجلس الإدارة. 2- بيع وشراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية الناشئة عن ديون حقيقية على ألا تجاوز مدة استحقاقها ستة أشهر وعلى أن تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون. 3- منح قروض أو سلف بالحساب الجاري لمدة سبعة أيام دون ضمان أو لستة أشهر على الأكثر لقاء ضمانات يعتبرها المصرف كافية.
المادة (45) : للمصرف أن يحدد لكل مصرف من المصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحد الأقصى للعمليات الائتمانية التي يجريها معه وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (46) : لا يجوز للمصرف أن يقبل تجديد سندات مستحقة الأداء مخصومة لديه ولا أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي المصرف.
المادة (47) : يجوز للمصرف وفقا للتعليمات التي يقررها مجلس الإدارة مباشرة العمليات الآتية: 1- أن يشتري ويبيع السبائك والمسكوكات الذهبية وأن يتعامل بها. 2- أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية. ولا يجوز إجراء هذه العمليات إلا مع الحكومات وهيئاتها العامة والمصارف المحلية والأجنبية والمركزية والمؤسسات المالية وصناديق النقد العربية والدولية. 3- أن تكون له حسابات لدى مصارف مركزية أو مصارف أجنبية أو مؤسسات مالية أو نقدية عربية أو دولية أو صناديق نقد عربية أو دولية. 4- أن يفتح حسابات لمصارف مركزية أو لمصارف أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية عربية أو دولية أو لصناديق نقد عربية أو دولية وأن يكون مراسلا أو معتمدا لهذه المصارف أو المؤسسات أو الصناديق. 5- أن يمنح سلفا أو اعتمادات لمصارف مركزية أو لمصارف أجنبية أو لمؤسسات مالية ونقدية عربية أو دولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض شريطة أن تكون هذه العمليات متلائمة مع مهامه كمصرف مركزي. 6- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية السندات والأذونات والصكوك المنصوص عليها في البندين 4، 5 من المادة (74) من هذا القانون.
المادة (48) : للمصرف أن يوظف أمواله الخاصة الناجمة عن رأسماله واحتياطياته فيما يأتي: 1- امتلاك العقارات والأموال المنقولة المخصصة لإدارة أعمال المصرف وسكن العاملين فيه أو الترفيه عنهم. 2- شراء وبيع الأذونات والاكتتاب في القروض التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو تكون مضمونة منها. 3- شراء وبيع أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة أو تتمتع بامتياز في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (49) : للمصرف أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (50) : لا يجوز للمصرف أن يزاول أي عمل تجاري ولا أن يتملك عقارا على خلاف أحكام هذا القانون ولا أن تكون له مصلحة مباشرة في أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية أو في أي مشروع ما لم يكن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (51) : تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (52) : 1- يفتح المصرف باسم الحكومة حسابا خاصا يقيد في الجانب الدائن منه ما يأتي: أ- الأرباح التي يحققها في نهاية السنة المالية نتيجة إعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة إلى قيمة الدرهم. ب - الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات المشار إليها في المادتين (70)، (73) من هذا القانون. 2- يقيد المصرف في الجانب المدين من الحساب الخاص الخسائر التي يتكبدها في نهاية السنة المالية نتيجة إعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة إلى قيمة الدرهم. 3- لا تدخل الأرصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في أرباح المصرف. أما الأرصدة المدينة الصافية فتقوم الحكومة بتسديدها بسندات على الخزانة العامة قابلة للبيع وبدون فائدة وتستهلك هذه السندات تباعاً من الأرباح الصافية لهذا الحساب المحققة في السنوات التالية.
المادة (53) : يتولى مراقبة حسابات المصرف مدقق أو أكثر أو شركة مدققين يختارهم سنويا مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية.
المادة (54) : 1- يقدم المصرف إلى الوزير بيانا شهريا بموجودات المصرف ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. 2- ويقدم المصرف كذلك إلى رئيس الدولة وإلى الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية : أ - نسخة عن الحسابات الختامية مصدق عليها من مدقق الحسابات وتنشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية. ب -تقريرا عن أعمال المصرف خلال السنة ولمحة موجزه عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
المادة (55) : للمصرف أن ينشر التقرير السنوي وأن يصدر التقارير والنشرات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة للمصلحة العامة.
المادة (56) : 1- للمصرف أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل عقارات وقيما منقولة ضمانا لاستيفاء حقوقه. 2- للمصرف إذا لم يستوف الحقوق المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية. ولا يخل ذلك بحق المصرف في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بالحقوق المضمونة.
المادة (57) : 1- يتم بيع المال المرهون وفقا لحكم المادة السابقة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف. 2- يستوفي المصرف مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقا لحكم الفقرة السابقة فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف أودع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين.
المادة (58) : يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف أيا كان نوعها سواء كانت تتعلق برأسماله أو باحتياطياته أو بدخله أو بالعقارات التي يملكها أو بالعقود والمحررات التي ينظمها. ويعفى المصرف كذلك من الكفالات والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة (59) : تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
المادة (60) : لا يجوز حل المصرف إلا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.
المادة (61) : وحدة النقد لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الدرهم ويشار إليه بحرفي (د هـ) وينقسم إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا.
المادة (62) : يصدر بتحديد سعر الصرف الرسمي للدرهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه وموافقة مجلس الوزراء. ويعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.
المادة (63) : يعلن المصرف عند الاقتضاء - سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية وذلك للأغراض التي يحددها.
المادة (64) : 1- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة: أ- يعتبر أي عقد أو بيع أو دفع كمبيالة أو سند أو صك أو ضمان يتعلق بالنقود وكل معاملة أو تعامل أيا كان نوعه يتصل بالنقود ويستلزم الوفاء بها أو يرتب التزاما بالوفاء بها وكان من المقرر أن يتم وينفذ ويتفق عليه ويبرم على أساس العملات الموجودة سابقا في غياب هذه المادة كأنه تم ونفذ واتفق عليه وأبرم بالدرهم بشرط أن لا يؤثر ذلك على أي التزام يقضي بدفع أي مبلغ من النقود في أي بلد آخر عدا دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تكون العملات الموجودة سابقا عملات قانونية. ب- تعتبر أية إشارة إلى العملات الموجودة سابقا في أي قانون أو أداة تشريعية أخرى أو لائحة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ نفاذ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه كما لو كانت إشارة إلى الدرهم كما تعتبر أية إشارة إلى أي مبلغ بالعملات الموجودة سابقا كما لو كانت إشارة إلى الدرهم. 2- عند تطبيق أحكام البندين أ، ب من الفقرة السابقة من هذه المادة، تحول المبالغ المحررة بالعملات الموجودة سابقا في تاريخ نفاذ المادة (13) من القانون الاتحادي رقم ( 2) لسنة 1973 المشار إليه على أساس سعر الصرف التالي: دينار بحريني واحد : يعادل عشرة دراهم. ريال قطري - دبي : يعادل درهماً واحداً.
المادة (65) : 1- إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه. 2- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحظر على أية مؤسسة أو شخص أن يصدر أو يضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أية دولة أخرى. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (66) : 1- يصدر المصرف الأوراق النقدية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الإدارة على أوراق النقد. 2- يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوزان المسكوكات النقدية غير الذهبية وعناصر التركيب ونسبة المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 3- يحدد الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة نوع القطع الذهبية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 4- على المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لطبع الأوراق النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك المسكوكات النقدية المشار إليها في البندين 2، 3 من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق، بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والمسكوكات والألواح والقوالب المتصلة بها.
المادة (67) : 1- تعتبر الأوراق النقدية التي تصدر عن المصرف أو التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها كامل قيمتها الاسمية. 2- تعتبر المسكوكات النقدية غير الذهبية التي تصدر عن المصرف أو التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه عملة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين درهما ومع ذلك إذا قدمت هذه المسكوكات إلى المصرف وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها. 3- يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديق المصرف سواء في ذلك تلك التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون أو التي تكون قد صدرت قبل نفاذه.
المادة (68) : توضع في التداول فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها. وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
المادة (69) : 1- لمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من الأوراق النقدية مقابل دفع قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة. 2- يحدد قرار السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى خمسة عشر يوما.
المادة (70) : 1- الأوراق النقدية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من صناديق المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب. فإذا انقضت السنوات الخمس دون أن تقدم الأوراق النقدية خلالها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون. 2- يتولى المصرف إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة ويتم إتلافها وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
المادة (71) : لا يلتزم المصرف بدفع قيمة الأوراق المفقودة أو المسروقة ولا بقبول الأوراق المزورة أو تأدية قيمتها.
المادة (72) : يدفع المصرف قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن أما الأوراق النقدية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.
المادة (73) : 1- توضع في التداول فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مقدار هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة. 2- يجوز بقرار من مجلس الإدارة سحب أية فئة من المسكوكات المشار إليها في الفقرة الأولى مقابل دفع قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة. 3- يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 4- المسكوكات النقدية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون. 5- إذا فقدت المسكوكات النقدية غير الذهبية معالمها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها لأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف وجب على المصرف سحبها من التداول دون تعويض حامليها.
المادة (74) : يجب أن يقابل النقد المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف غطاء مكون بصفة دائمة من العناصر التالية كلها أو بعضها: 1- سبائك ومسكوكات ذهبية. 2- ودائع بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بسهولة وحرية ومودعة في الخارج لدى المؤسسات المصرفية تحت الطلب أو بإخطار أو لأجل لا يتعدى اثني عشر شهرا. 3- أية احتياطيات دولية معترف بها كموجودات بما في ذلك موجودات الدولة لدى صندوق النقد الدولي، والمبالغ المقرضة له وحقوق السحب الخاصة. 4- صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون جميع هذه الأوراق من الدرجة الأولى ومحررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون كذلك سهلة التسويق في الأسواق المالية ومستحقة الأداء خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشراء. 5- سندات أو صكوك أجنبية من الدرجة الأولى غير التي ورد ذكرها في البند السابق محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية شريطة أن تكون سهلة التسويق في الأسواق المالية ومستحقة الأداء خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ الشراء. 6- السلف الممنوحة للحكومة بموجب أحكام المادة (40) من هذا القانون. 7- الأوراق التجارية الداخلية المحررة بالدرهم أو القروض والسلف الممنوحة للمصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشرط أن تكون مستحقة الأداء خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تحريرها أو إبرامها وعلى أن تتوفر فيها الشروط المبينة في النظام الذي يصدر عن مجلس الإدارة في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (75) : 1- لا يجوز أن تقل نسبة السبائك أو المسكوكات الذهبية وصافي الموجودات الخارجية المبينة في البنود 1، 2، 3، 4، 5، من المادة السابقة عن 70% من النقد المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف. 2- على أنه يجوز لمجلس الإدارة بأغلبية أعضائه و بعد موافقة مجلس الوزراء تنزيل هذه النسبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولا يجوز التنزيل مرة ثانية قبل بلوغ نسبة الـ 70% المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3- لا يجوز أن تزيد نسبة صافي الموجودات الخارجية المبينة في البند (5) من المادة السابقة على 20% من مجموع صافي الموجودات الخارجية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (76) : يعمل المصرف بصورة تدريجية على توفيق وضع الموجودات الخارجية والموجودات بالدرهم التي تدخل في حساب التغطية والتي تنقل إليه من مجلس النقد الحالي مع أحكام المادتين السابقتين.
المادة (77) : 1) تسري أحكام هذا الباب على : أ _ المصارف التجارية ب _ المصارف الاستثمارية جـ _ المؤسسات المالية د _ الوسطاء الماليين والنقديين هـ_ مكاتب التمثيل 2_ لا تسري أحكام هذا الباب على : أ - مؤسسات الائتمان العامة غير المصارف التجارية والتي تنشأ بقانون. ب - المؤسسات والأجهزة الاستثمارية الحكومية جـ -الصناديق الحكومية للتنمية. د - صناديق التوفير والادخار والمعاشات الخاصة. هـ - هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين.
المادة (78) : 1- المصارف التجارية هي كل منشأة تقوم بصفة معتادة بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع تحت الطلب أو لأشعار أو لأجل أو تقوم بتوظيف سندات قروض أو شهادات إيداع لاستعمالها كليا أو جزئيا في منح القروض والسلف لحسابها وعلى مسؤوليتها . وتقوم المصارف التجارية كذلك بإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة والخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من العمليات المصرفية التي ينص عليها قانون التجارة أو قضى العرف أنها من أعمال المصارف التجارية. 2- يقرر مجلس الإدارة أوجه نشاط وشروط عمل المصارف التجارية ذات التراخيص المحدودة وتعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون كالمصارف التجارية ما لم يستثنها مجلس الإدارة من بعض الأحكام أو التدابير. 3- تعتبر فروع أي مصرف عامل في دولة الإمارات العربية المتحدة كمصرف واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (79) : 1- يجب أن تتخذ المنشآت التي تمارس أعمال المصارف التجارية شكل شركات مساهمة عامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة فروع المصارف الأجنبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 - على المصارف التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها مع حكم الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (80) : 1- لا يجوز أن يقل رأسمال المصرف التجاري عن أربعين مليون درهم مدفوعا بكامله. 2- على فروع أي مصرف أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة 3- على المصارف التجارية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها مع حكم الفقرتين السابقتين وذلك خلال مدة يحددها مجلس الإدارة على أن لا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. 4- يجوز بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأسمال المصرف التجاري وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (81) : إذا نقص رأسمال المصرف التجاري عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة السابقة وجب عليه تدارك النقص خلال مدة تحددها اللجنة التنفيذية بشرط ألا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغه ذلك. وللجنة التنفيذية وحدها حق تقدير النقص الواقع في رأسمال المصرف التجاري.
المادة (82) : بالإضافة إلى الالتزامات التي يفرضها أي قانون تجاري على شركات المساهمة أو عقودها التأسيسية ، يجب على المصارف التجارية وعلى فروع المصارف الأجنبية أن تقتطع سنويا من أرباحها الصافية نسبة لا تقل عن 10% ( عشرة بالمائة ) ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأسمال المصرف التجاري أو من المبالغ المخصصة كرأسمال بالنسبة للفروع الأجنبية.
المادة (83) : 1- مع مراعاة الأحكام المعمول بها بشأن تأسيس شركات المساهمة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ، لا يجوز للمصارف التجارية أن تباشر أعمالها إلا بعد الترخيص لها بذلك بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه بناء على موافقة مجلس الإدارة. وتسجل المصارف التجارية المرخص لها في السجل المعد لذلك بالمصرف ، كما ينشر القرار الصادر بالترخيص لها في الجريدة الرسمية. 2- يقرر مجلس الإدارة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات المطلوبة كما يقرر الأحكام الخاصة بإنشاء الفروع وكل ما يتعلق بها. 3-في حالة رفض طلب الترخيص يقوم المصرف بتبليغ القرار إلى المنشأة ذات العلاقة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ قرار الرفض.
المادة (84) : لا يجوز لأي مصرف تجاري أن يفتح فرعا جديدا له داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها ولا أن يغير مكان الفرع أو يغلق فرعا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من مجلس الإدارة.
المادة (85) : 1- لا يجوز لغير المصارف التجارية والاستثمارية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها بتعابير مصرف أو بنك أو صاحب مصرف أو مصرفي أو بنكي أو أي تعبير مماثل لها وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة نشاطها. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (86) : 1- على المصارف التجارية المسجلة أن تطلب موافقة المصرف على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أوالتعديلات التي طرأت على البيانات التي قدمتها إلى المصرف عند طلب الترخيص . ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها على هامش السجل. 2- يبت المحافظ في طلب قيد التعديل فإذا قرر رفض إجراء القيد عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قرارا نهائيا بصدده.
المادة (87) : لا يجوز لأي مصرف تجاري مسجل أن يتوقف عن مباشرة عملياته ولا أن يندمج في أي مصرف آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس المجلس أو من يفوضه بناء على موافقة مجلس الإدارة . ولا يجوز إصدار الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا تثبت المصرف من وفاء المصرف التجاري بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه أو تسويتها على أي نحو يكون مقبولا لديه.
المادة (88) : 1- يجوز شطب المصرف التجاري من السجل في أي من الحالات الآتية : أ - بناء على طلب المصرف ذي العلاقة. ب - إذا لم يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله. جـ - إذا أوقف أعماله مدة تجاوز السنه. د - إذا أشهر إفلاسه. هـ - إذا اندمج مع مصرف آخر. و - إذا تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر. ز - إذا قام بمخالفة جوهرية للقوانين واللوائح والنظم والقرارات والتعليمات التي تنظم فعاليته وفقا لأحكام هذا القانون. 2- يجري الشطب في جميع الأحوال بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه بناء على موافقة مجلس الإدارة ، على أنه بالنسبة إلى الحالتين المشار إليهما في البندين ( و ) ، ( ز ) من الفقرة السابقة لا يجوز لمجلس الإدارة أن يوافق على الشطب قبل أن يطلب من المصرف التجاري ذي العلاقة تقديم ملاحظاته حول الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وذلك خلال المدة التي يحددها. 2- يترتب على قرار شطب المصرف التجاري سحب الترخيص الممنوح له تلقائياً. 4- يعتبر القرار الصادر بالشطب نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص القرار على تاريخ آخر لنفاذه. 5-فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند ( هـ ) من الفقرة الأولى يترتب على شطب المصرف التجاري من سجل المصارف تصفيته حتما وفقا للقوانين النافذة والتعليمات الواردة في قرار الشطب.
المادة (89) : يعد المصرف في بداية كل سنة بيانا بالمصارف المسجلة لديه وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
المادة (90) : يحظر على المصارف التجارية أن تزاول أعمالا غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية : أ - ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير. وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المحافظ. ب- شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية : -العقارات اللازمة لممارسة أعمالها أو لسكنى موظفيها أو الترفيه عنهم. - العقارات التي تتملكها استيفاء لديونها وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ. جـ- تملك أسهم المصرف أو التعامل بها ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين وعلى المصرف في هذه الحالة بيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها. د - شراء أسهم الشركات التجارية أو سندات القروض العائدة لها إلا في حدود 25% من أموال المصرف الخاصة ما لم تكن قد آلت إليها استيفاء لدين مستحق وعلى المصرف في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها. ولا يسري هذا الحظر على سندات القروض التي تصدرها الحكومة والمؤسسات العامة أو تكون بضمانتها.
المادة (91) : 1- يحظر على المصارف التجارية أن تمنح قروضا أو سلفا بالحساب الجاري إلى أعضاء مجالس إداراتها أو إلى مديريها أو من في حكمهم إلا بترخيص مسبق من مجلس الإدارة ويجب أن يجدد هذا الترخيص كل سنة . ولا يشمل هذا الحظر خصم السندات التجارية أو إعطاء الكفالات أو فتح الاعتمادات المستندية. 2- لا يجوز لأي مصرف تجاري أن يمنح تسهيلات ائتمانية لعملائه بضمان أسهمهم فيه. 3- لا يجوز لأي مصرف تجارى أن يمنح قروضا أو سلفا لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية تزيد في مجموعها عن 20/ من مجموع ودائعه إلا إذا كان متخصصا بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف على تجاوز هذه النسبة.
المادة (92) : لا يجوز لأي مصرف تجاري أن يصدر باسمه (شيكات مسافرين) إلا بترخيص مسبق من المصرف.
المادة (93) : 1- لا يجوز أن يكون أو يظل عضوا في مجلس إدارة أي مصرف تجاري أو مديرا له كل من حكم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو احتيال أو اختلاس أو في جريمة إصدار شيك دون رصيد بسوء نيه. 2- لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في المصرف التجاري أن يتولوا دون إذن من مجلس إدارة المصرف المذكور إدارة مصرف تجاري آخر أو عضوية مجلس إدارته.
المادة (94) : للمصرف أن يزود المصارف بالتعليمات أو التوصيات التي يراها محققة لسياسته الائتمانية أو النقدية ، وله أن يتخذ التدابير وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم. وبجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوصيات أو التدابير أو الوسائل عامه أو فرديه.
المادة (95) : 1- لمجلس الإدارة أن يضع نظاما يحدد فيه النسب التي تلتزم جميع المصارف التجارية دون تمييز بمراعاتها ضمانا لسيولتها وملاءتها وبصورة خاصة النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ - أموال المصرف التجاري الخاصة من جهة والمبلغ الإجمالي لودائعه أو تعهداته تحت الطلب أو لأجل من جهة أخرى . ب - أمواله السائله من جهة ومجموع تعهداته تحت الطلب أو لأجل من جهة أخرى . جـ - أمواله الخاصة من جهة أخرى ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى. 2- يحدد المصرف في الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المقصود من عبارات أموال المصرف الخاصة والأموال السائله والتعهدات وغيرها من العناصر.
المادة (96) : 1- لمجلس الإدارة أن يعين بالنسبة إلى المصارف التجارية ما يأتي: أ - الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم أو القروض والسلف التي بجوز له إجراؤها اعتبارا من تاريخ معين ب - الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد طبيعيا كان أم معنويا بالنسبة إلى أمواله الخاصة. جـ - الجزء من ودائعها الذي يجب عليها إيداعه نقدا كاحتياطي في المصرف. د - الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. هـ - أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع وأسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها من عملائها. 2- للمصرف أن يفرض على كل مصرف تجاري يخالف أحكام البند ( جـ ) من الفقرة السابقة غرامة مالية لا تزيد على اثنين بالألف يوميا من المبلغ الناقص عن الاحتياطي المتوجب عليه وتبقى هذه الغرامة نافذة إلى أن يغطى النقص.
المادة (97) : لا يكون للنظم أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المصرف وفقا لأحكام المادتين السابقتين أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المصارف وعملائها في وقت سابق على صدورها . ويجب أن يحدد المصرف المهل اللازمة لتمكين المصارف التجارية من توفيق عملياتها مع الأحكام المفروضة وأن يعين الأصول التي يجري على أساسها حساب النسب الإجبارية.
المادة (98) : على المصارف التجارية أن تراعي في استعمال الأموال التي تتلقاها من الجمهور بين مدة التوظيفات وأجل الودائع.
المادة (99) : تنشأ دائرة للرقابة على المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية تلحق بالمصرف . ويتم إنشاء هذه الدائرة وتحديد المهام والشروط التي يعمل على مقتضاها جهاز المراقبين بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (100) : 1- للمصرف أن يوفد في أي وقت مراقبا أو أكثر من موظفيه إلى المصارف التجارية إذا رأى ذلك ضروريا للتأكد من سلامة وضعها المالي ومدى تقيدها بأحكام القوانين والأنظمة في إدارة أعمالها. 2- على المصارف التجارية أن تقدم إلى المراقب المشار إليه في الفقرة السابقة جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بفعاليتها وأن تزوده بالمعلومات التي يطلبها منها في المواعيد المحددة 3- يرفع المراقب إلى المصرف تقريرا بالنتيجة التي أسفر عنها التفتيش ويبلغ صورة عن هذا التقرير إلى المصرف ذي العلاقة. 4- إذا تبين للمصرف بعد إجراء التفتيش المشار إليه أن أعمال المصرف التجاري تسير بطريقة غير سليمة أو غير قانونية، جاز له أن يطلب من المصرف ذي العلاقة اتخاذ الخطوات التي تمكنه من تصحيح الوضع كما يجوز بموافقة مجلس الإدارة تعيين موظف مؤهل لإرشاد المصرف التجاري ومراقبته على أن يتحمل المصرف ذو العلاقة مخصصاته.
المادة (101) : تبدأ السنة المالية للمصارف التجارية في اول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (102) : 1- على فروع المصارف الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر. 2- تؤلف الفروع والشعب القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعائدة لمصرف واحد محليا كان أو أجنبياً مصرفا واحدا في مسك الحسابات.
المادة (103) : 1- على كل مصرف تجاري يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يعين كل سنة من ذوي الكفاءة والخبرة مدققا أو أكثر أو شركة مدققين معتمدين من المصرف وذلك لمراجعة حساباته. فإذا لم يقم المصرف التجاري بتعيين المدقق كان على المصرف أن يعين مدققا للمصرف التجاري وان يحدد مكافأته على أن يتحمل بها المصرف المذكور. 2- تشمل مهمة المدقق إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر . وعلى المدقق أن يبين في تقريره ما إذا كانت الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحين ومطابقين للواقع وما إذا كان المصرف قد زوده بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منه لأداء مهمته. 3- يتلى تقرير مدقق الحسابات مع تقرير مجلس إدارة المصرف التجاري في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا كان المصرف من المصارف المحلية . وتقدم ثلاث نسخ من التقريرين للمصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .أما إذا كان المصرف أجنبيا فترسل نسخه من تقرير مدقق الحسابات إلى مركزه الرئيسي في الخارج وتقدم ثلاث نسخ منه للمصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 4- لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات عضوا في مجلس إدارة المصرف التجاري الذي عين لمراجعة حساباته ولا أن يكون من العاملين فيه ولا ممن يباشرون أعمالا استشارية دائمة لمصلحته.
المادة (104) : 1- للمصرف أن ينشئ في مركزه دائرة مستقلة يطلق عليها مركز المخاطر المصرفية وذلك في حدود الضوابط والشروط التي يقررها مجلس الإدارة. 2-على المصارف التجارية في سبيل سير العمل في هذه الدائرة أن تقدم إليها المعلومات والبيانات الدورية عن الاعتمادات الممنوحة منها وفق النماذج والتعليمات التي يضعها المصرف وخلال المهل التي يحددها. 3- تغطي المصارف التجارية نفقات هذه الدائرة وتوزع عليها وتحصل منها وفقا للقواعد والأصول التي يحددها المصرف.
المادة (105) : 1-على المصارف التجارية أن تزود المصرف بالبيانات والكشوفات والمعلومات الإحصائية وغير ذلك من المستندات التي يراها ضرورية لأداء مهمته. 2- للمصرف أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري. 3- يحدد المصرف طبيعة هذه البيانات والكشوفات والمعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها ، وعلى المصارف التجارية أن تقدمها للمصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها.
المادة (106) : تعتبر جميع المعلومات التي تقدم إلى المصرف وفقا لأحكام هذا القانون سرية عدا ما تعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع.
المادة (107) : للمصرف أن يفرض غرامة تأخير لا تجاوز مائتي درهم عن اليوم الواحد على المصارف التجارية التي لم تقدم الكشوف أو المعلومات المشار إليها في المادتين ( 104) ، ( 105) في المهل المحددة لذلك.
المادة (108) : 1-في حالة تصفية أحد المصارف التجارية ، يجب نشر الإعلان عن هذه التصفية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل تصدران محلياً. 2- ويجب أن يتضمن إعلان التصفية : أ - إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة شهور ليتسنى لزبائن المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم. ب - اسم المصفى المكلف بتأدية الودائع الباقية والعمليات الجارية بعد إغلاق مكاتب المصرف نهائيا والتي لم يعط الزبائن تعليمات بشأنها
المادة (109) : إذا جرت التصفية نتيجة شطب المصرف التجاري من سجل المصارف كان لرئيس المجلس أو من يفوضه أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرف وأن يبين المؤسسة المكلفة بتصفية العمليات المعلقة في هذا التاريخ.
المادة (110) : يستمر المصرف في مراقبة فعالية المصرف التجاري تحت التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبه نهائيا.
المادة (111) : لا تحول أحكام المواد (108) ، (109) ، (110) دون تطبيق أية أحكام قانونية نافذة تتعلق بالتصفية.
المادة (112) : 1- إذا خالف أحد المصارف التجارية نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو أي تدبير فرضه المصرف أو لم يقدم البيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة ، جاز للمصرف بالإضافة إلى غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون أن يوقع على المصرف التجاري المخالف أحد الجزاءات الآتية : أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. جـ - منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة أعماله هـ- شطبه من سجل المصارف. 2- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب ) من الفقرة السابقة بقرار من اللجنة التنفيذية أما الجزاءات الأخرى فلا يوقعها إلا مجلس إدارة المصرف. 3- وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي جزاء على المصرف التجاري إلا بعد سماع إيضاحاته.
المادة (113) : 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصارف الاستثمارية المصارف التي يطلق عليها عادة مصارف الأعمال أو التنمية أو الاستثمار أو ذات الأجل المتوسط والطويل أو ما يقابلها من التعابير أو التسميات والتي تتميز بصورة رئيسية عن المصارف التجارية المعرفة بالمادة ( 78) بأنه يمتنع عليها قبول ودائع لأقل مدة سنتين. 2- يجوز لهذه المصارف أن تقترض من مركزها الرئيسي أو من المصارف المحلية أو الأجنبية أو من السوق المالية. 3- يقرر مجلس الإدارة مدى نشاط هذا النوع من المصارف وشروط عملها وتطبق عليها أحكام هذا القانون ما لم يستثنها مجلس الإدارة من بعض الأحكام أو التدابير المتخذة.
المادة (114) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمؤسسات المالية المؤسسات التي يكون موضوع عملها الرئيسي إجراء عمليات تسليف أو إقراض أو عمليات مالية أو الإسهام في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس أو استثمار أموالها في قيم منقولة وغير ذلك من الأغراض التي يحددها المصرف. ولا يشمل نشاط المؤسسات المالية تلقي الأموال في صورة ودائع ولكن يجوز لها أن تقترض من مركزها الرئيسي أو من المصارف المحلية أو الأجنبية أو من الأسواق المالية.
المادة (115) : لا يجوز للمؤسسات المالية أن تباشر أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا أن تفتح فروعا لها في الخارج قبل الترخيص لها بذلك من قبل المصرف.
المادة (116) : يحدد مجلس الإدارة الشروط والإجراءات التي تحكم إصدار الترخيص والوثائق والبيانات التي ترفق بطلب الترخيص. ويتم قبول طلب الترخيص أو رفضه بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه بناء على موافقة مجلس الإدارة وينشر القرار الصادر بقبول الطلب في الجريدة الرسمية. ويبلغ قرار الرفض إلى المؤسسة طالبة الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.
المادة (117) : 1- على المؤسسات المالية أن تتقيد بالتوجيهات والتعليمات التي يزودها المصرف بها بخصوص التسليف أو الأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتنفيذ السياسة الائتمانية أو لحسن سير العمل في المؤسسة. 2- وللمصرف أن يرسل مندوبين عنه لتدقيق حسابات المؤسسات المالية إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة (118) : يكون سحب الترخيص الصادر للمصارف الاستثمارية أو المؤسسات المالية وفقا للأحكام وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (88).
المادة (119) : على المؤسسات المالية أن تقدم إلى المصرف خلال المهل التي يحددها ما يأتي: 1- ثلاث نسخ من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 2- البيانات والكشوفات والمعلومات الإحصائية التي يقررها ويبلغ بها المؤسسة المالية.
المادة (120) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوسطاء الماليين والنقديين أي شخص طبيعي أو اعتباري غير المؤسسات المالية ويزاول المهن أو الأعمال الآتية: أ- مهنة الصرافة القائمة على بيع وشراء العملات والأوراق النقدية والمسكوكات النقدية على اختلاف أنواعها وشيكات المسافرين. ب- عملاء البورصة وسماسرة بيع وشراء الأسهم والسندات المحلية والأجنبية سواء أكانوا محليين أو وكلاء ممثلين لمؤسسات أجنبية.
المادة (121) : لمجلس الإدارة أن يخضع مزاولة المهن المشار إليها في المادة السابقة لشرط الترخيص المسبق لمباشرة أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة كما له أن يحدد شروط الترخيص والالتزامات المترتبة عليها أو مراقبة فعاليتها وحالات سحب الترخيص وذلك كله وفق النظام الذي يقرره مجلس الإدارة.
المادة (122) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمكاتب التمثيل المكاتب التي تمثل المصارف أو المؤسسات المالية الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (123) : 1-لا يجوز لمكاتب التمثيل أن تباشر عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من المصرف 2- يصدر مجلس الإدارة نظاما خاصا بما يأتي: أ- الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات المطلوبة. ب - مدى نشاط وفعالية هذه المكاتب والواجبات المترتبة عليها وأحكام سحب الترخيص منها. 3- يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من مجلس الإدارة ويبلغ هذا القرار للجهة ذات العلاقة.
المادة (124) : 1- يقوم مجلس النقد في تاريخ العمل بهذا القانون بتصفية أعماله وحساباته وإعداد الحسابات الختامية لمجلس النقد عن الفترة المحاسبية الأخيرة معتمدة من مدققي الحسابات . كما يعد مجلس النقد تقريرا مفصلا عن وضع موجوداته ومطلوباته وغير ذلك من النواحي التي توضح مركزه المالي. 2- على مجلس النقد في تاريخ العمل بهذا القانون أن يفصل في الميزانية الختامية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصول المشكوك بتحصيلها عن الأصول السليمة المرتقب تسديدها وأن يدرج كل واحد من هذه الأصول في بند مستقل. 3- يقوم المصرف بتحصيل الأصول المشكوك بتحصيلها خلال خمس سنوات من تاريخ مباشرته لنشاطه. وبانتهاء السنوات الخمس المذكورة تنتقل الأصول الباقية غير المدفوعة من الأصول المشكوك بتحصيلها إلى الجهة الإدارية التي تعينها الحكومة على أن تؤدي قيمتها نقدا إلى المصرف.
المادة (125) : في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون : 1- تنتقل إلى المصرف جميع موجودات مجلس النقد ومطلوباته . 2- يتسلم المصرف من مجلس النقد جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي لم تطرح في التداول وجميع الأدوات والقوالب المتعلقة بطبع أوراق النقد وسك المسكوكات. 3- ينتقل إلى المصرف جميع العاملين في مجلس النقد مع كامل حقوقهم لديه.
المادة (126) : للمصرف أن يطرح في التداول الأوراق والمسكوكات النقدية التي أصدرها مجلس النقد كأنها أوراق المصرف ومسكوكاته.
المادة (127) : يحسب رأسمال مجلس النقد واحتياطياته من اصل رأسمال المصرف وعلى الحكومة تكملة الرصيد إلى أن يبلغ الحد المقرر له في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (128) : تعتبر الأعمال والنفقات التأسيسية المتعلقة بإنشاء المصرف والتي يعتمدها مجلس النقد نافذة المفعول وتسري في حق مجلس الإدارة كما لو كانت قد تمت بموافقته. وعلى مجلس الإدارة أن يستمر في تنفيذ أي عمل أو إجراء بوشربه بناء على موافقة مجلس النقد ولم يكتمل عند تأسيس المصرف كما لو كان مجلس الإدارة قد بدأ بتنفيذه.
المادة (129) : استثناء من أحكام المادة ( 51) من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للمصرف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية.
المادة (130) : اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بإنشاء مجلس النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي نص آخر يخالف أحكامه.
المادة (131) : يصدر المصرف دون غيره الأنظمة والتعليمات والقرارات والإجراءات التي يختص بإصدارها وفقا لأحكام هذا القانون. وإلى أن يصدر المصرف الأنظمة والتعليمات والقرارات والإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة تظل الأنظمة والتعليمات والقرارات والإجراءات التي أصدرها مجلس النقد وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه نافذة ما لم يقرر المصرف تعديلها أو إلغاءها.
المادة (132) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن