تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد: - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلا ...
المادة (1) : تؤسس شركة عرب لنك لتحويل الأموال - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدره (2.000.000) مليوني درهم موزع عل ...
المادة (1) : اسم الشركة هو: شركة عرب لنك لتحويل الأموال ش.م.خ Arab LINK Money Transfer Private Joint Stock Com ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وبناء على ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: شركة عرب لنك لتحويل الأموال ش.م.خ Arab liNk Money Transfer Priv ...
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز ل ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعل ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز ل ...
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإع ...
المادة (4) : أغراض الشركة الأغراض والوسائل التي أسست الشركة من أجلها هي القيام بما يلي سواء داخل أو خارج دولة ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة المدفوعة بمبلغ (2.000.000) مليوني درهم إماراتي مقسم إلى (2.000.000) مليوني سهم، ...
المادة (5) : أغراض الشركة الأغراض والوسائل التي أسست الشركة من أجلها هي القيام بما يلي سواء داخل أو خارج دولة ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ (2.000.000) مليوني درهم إماراتي مقسم إلى (2 ...
المادة (6) : اكتتب المؤسسون التالية أسمائهم بجميع الأسهم النقدية في الشركة وعددها مليوني سهم (2.000.000) قيمتها ...
المادة (7) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغ ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت ط ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون بجميع الأسهم النقدية في الشركة وعددها 2 مليون سهم (2.000.000) قيمتها الاسمية 2 مليون ...
المادة (8) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسي ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً متسلسلة ويوقع عليها عضوان ...
المادة (10) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير الاق ...
المادة (10) : حرر هذا العقد على خمسة نسخ، لكل من المتعاقدين نسخة والباقي لت ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم وأية مبا ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : يكون السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددو ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند ...
المادة (15) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه "سجل الأسهم" وذلك بعد تقديم ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (17) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعي ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد (179) و(180) و(181) و(183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مشكل من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل و(15) خمسة عشرة عضواً على الأكثر تن ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة تعي ...
المادة (22) : باستثناء مجلس الإدارة الأول الذي سوف يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة (20) أعلاه، ينتخب مجلس الإدارة ...
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غيرهم رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً للشركة، ويحدد ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه ...
المادة (25) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم على اختلاف درجا ...
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو أي مكان آخر يوافق عليه المجلس كلما دعت الحاجة إلى انع ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حال عدم حضور الرئيس أو نائبه يختار أ ...
المادة (28) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من (3) ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر ...
المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو ...
المادة (30) : مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخ ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ا ...
المادة (32) : بدون الإخلال بأحكام المادة (118) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية يتم ...
المادة (33) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا ...
المادة (34) : لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ...
المادة (35) : توجه الدعوات إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين محليتين من الصحف اليوم ...
المادة (36) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (37) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل ...
المادة (38) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة المستمدة من ...
المادة (39) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ل ...
المادة (40) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (41) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (42) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عم ...
المادة (43) : يعقد المؤسسون خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتتاب بكامل الأسهم في الشركة الجمعية العمومية التأ ...
المادة (44) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك، وتنعقد مرة على الأقل في السنة بناء ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات أو عشرة من ال ...
المادة (46) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس دعوتها للاجتماع إذا طلب ...
المادة (47) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وف ...
المادة (48) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (49) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ال ...
المادة (50) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ...
المادة (51) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (52) : ترسل دعوة لمدقق الحسابات مماثلة للدعوات المرسلة للمساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الذي يتوج ...
المادة (53) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة ال ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (55) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ...
المادة (56) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية وتكاليف الإدارة والتكاليف الأخر ...
المادة (57) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (58) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...
المادة (59) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (60) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (61) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية ...
المادة (62) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدا ...
المادة (63) : تلتزم الشركة باعتماد قواعد السلوك المهني وغيرها من السياسات الداخلية والمبادئ بما ينسجم مع أغراض وأ ...
المادة (64) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون ...
المادة (65) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (66) : يودع هذا النظام و ...
المادة (67) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً بالإحا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن