تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة خاصة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الش ...
المادة (2) : 2- 1 اسم الشركة هو "شركة أبوظبي للتمويل - ش.م.خ", شر ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلّها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها ...
المادة (4) : 4- 1 مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها. ...
المادة (4) : 4- 1 مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها. ...
المادة (5) : 5-1 تكون الأغراض الرئيسية للشركة مزاولة الأعمال والنشاطات التالية سواء في دولة الإمارات العربية الم ...
المادة (5) : 5-1 تكون الأغراض الرئيسة للشركة مزاولة الأعمال والنشاطات التالية سواءً في دولة الإمارات العربية الم ...
المادة (6) : 6- 1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (500.000.000) خمسمائة مليون درهم موزع على (500.000.000) خمسمائة مليون ...
المادة (7) : 7- 1 جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ...
المادة (8) : 8- 1 يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة. و ...
المادة (8) : 8- 1 اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بالكامل، أي بأسهم عددها (500.000.000) خ ...
المادة (9) : 9- 1 قدرت المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها بس ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (10) : 10- 1 تستخرج صكوك الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاماً متسلسلة ويوقع ع ...
المادة (11) : بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تكون ...
المادة (12) : وقع هذا العقد من عدة نسخ، لكل من المتعاقدين نسخة، وتحفظ النسخ الأخر ...
المادة (12) : بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تكون ...
المادة (14) : 14- 1 أسهم الشركة ...
المادة (15) : كل سهم يخوّل مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وف ...
المادة (16) : 16-1 مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو ...
المادة (17) : 17- 1 لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلك ...
المادة (19) : 19- 1 مع مراعاة حم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقو ...
المادة (20) : 20- 1 مع مراعاة النظم والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 58/ 3/ ...
المادة (21) : إدارة الشركة 21-1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (10) عشرة أعضاء، يقوم كل مساهم بتسمية أثن ...
المادة (22) : 22-1 يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة (2) سنتين، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ...
المادة (23) : 23- 1 يحق لكل مساهم، بالتناوب، تسمية رئيس مجلس الإدار ...
المادة (24) : 24- 1 يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصات ...
المادة (26) : 26- 1 يملك حق التوقيع عن الشركة بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم على اختلاف درجاتها و ...
المادة (27) : 27- 1 يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس ...
المادة (28) : 28- 1 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون دوماً من بينهم عضواً و ...
المادة (31) : 31- 1 مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية في ...
المادة (32) : 32- 1 يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساء ...
المادة (33) : تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون ال ...
المادة (35) : 35-1 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ...
المادة (36) : 36- 1 توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران با ...
المادة (37) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (39) : 39- 1 يوقف أي تعامل في أسهم الشركة كما لا يجوز قيد انتقال ملكيتها في سجل الأسهم في الشركة خلال المد ...
المادة (41) : 41- 1 يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ...
المادة (42) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (43) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المس ...
المادة (44) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ...
المادة (45) : 45- 1 لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك في الزمان والمكان اللذين يحدد ...
المادة (46) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو مساهمين ي ...
المادة (48) : 48- 1 مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة ...
المادة (49) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (50) : 50- 1 قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ...
المادة (51) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ...
المادة (52) : 52- 1 تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسن ...
المادة (53) : 53-1 يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في ا ...
المادة (55) : 55-1 على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على ...
المادة (56) : 56- 1 لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو ...
المادة (57) : 57- 1 توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: ...
المادة (58) : 58-1 يتم التصرف في المال الاحتياطي وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية العادية بناءً على اقتراح من مجل ...
المادة (59) : 59- 1 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجا ...
المادة (60) : 60- 1 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدا ...
المادة (61) : 61- 1 تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وأي مدير في الشرك ...
المادة (62) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (63) : 63- 1 إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير ...
المادة (64) : 64- 1 عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدار ...
المادة (65) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون ...
المادة (66) : 66- 1 ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً ...
المادة (67) : 67- 1 يودع هذا النظا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن