تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته، - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي، - وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. السلطات الرقابية في الدولة: المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. القطاع العام: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال. الهيئات التابعة للحكومة: الشخص الاعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها. المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له. المنشآت المالية المرخصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة. البنوك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى. المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة. الهيئة العليا الشرعية: الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون. منشأة الصرافة: الشخص الاعتباري المرخص له وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقدية داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحددها المصرف المركزي. مكتب التمثيل: المكتب المرخص له وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة مالية مؤسسة في مناطق اختصاص أخري. الأنشطة المالية المرخصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون. الفرد المصرح له: أي شخص طبيعي مصرح له وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحددة. المهام المحددة: مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة. الأموال الخاصة: رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون. الاحتياطيات الأجنبية: الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته. المتعاملين الأوليين: أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي. التسهيلات المتاحة: أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها. نظام البنية التحتية المالية: يقصد به إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأ، أو مشغلا، أو مرخصا، أو خاضعا لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة. النظام المحدد: أي نظام بنية تحتية مالية محدد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. نظام المقاصة والتسوية: أي نظام ينشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية. نظام الدفع للتجزئة: أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات. تسهيلات القيم المخزنة: تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات. شخص مشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها. منشأة التسوية: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك. أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه. الاحتياطي الإلزامي: النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها. الأوراق المالية المؤهلة: الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي. النقد: العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم". القاعدة النقدية: تشمل ما يأتي: (1) النقد المصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال. السنة: السنة الميلادية.
المادة (2) : 1) يعتبر المصرف المركزي مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه. 2) لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به. 3) تقتصر مهمة ديوان المحاسبة وفقا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي وليس له أن يتدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) : يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي: 1) الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي. 2) المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. 3) ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية. وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة. ب. ممارسة امتياز إصدار النقد. ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية. د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة هـ. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني. و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
المادة (5) : 1) يكون رأس مال المصرف المركزي عشرون مليار (20.000.000.000) درهم. 2) يتم تحويل سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون (17.500.000.000) درهم من حساب الاحتياطي العام، وذلك لزيادة رأس المال إلى الحد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. 3) يجوز زيادة رأس المال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتدفع هذه الزيادة إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة. 4) لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون. 5) يقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يجاوز أربعة (4) أضعاف رأس المال المدفوع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة. 6) يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي وذلك بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة و/أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الاحتياطي العام. 7) يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه نسبة الأرباح التي يحتفظ بها المصرف المركزي إلى حين بلوغ الرصيد الإجمالي لحساب الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (5) من هذه المادة. 8) إذا كان حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع.
المادة (6) : تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (7) : تجرى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقا للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.
المادة (8) : يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دوريا مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية.
المادة (9) : 1) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما يأتي: أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية. ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة. 2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي: أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات. ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمحافظ
المادة (11) : 1) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معا.
المادة (12) : يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1) أن يكون إماراتي الجنسية. 2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية. 3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه. 4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5) ألا يكون وزيرا عاملا أو عضوا في المجلس الوطني الاتحادي. 6) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية. 7) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.
المادة (13) : إذا استقال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقا لشروط العضوية المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (14) : 1) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي أو أخل إخلالا جسيمة بواجباته. ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول. ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون. د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان. 2) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.
المادة (15) : يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي: ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 1) إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 2) وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها. 3) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول. 4) إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة. 5) وضع السياسات وإصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة. 6) وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة. 7) إصدار الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. 8) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذا له. 9) اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي. 10) اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي. 11) اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون. 12) اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي. 13) اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها. 14) تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 15) إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي. 16) الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة. 17) اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية. 18) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا الأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) : 1) لمجلس الإدارة أن يشكل اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز أن تكون هذه اللجان منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان ومجالس استشارية تتضمن في عضويتها أشخاص من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس. 2) لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو أية لجنة منبثقة منه ببعض صلاحياته. 3) لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان التي يتم تشكيلها وفقا للبند (1) من هذه المادة سنويا وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.
المادة (17) : 1) تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية" لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5) ولا يزيد عن سبعة (7) من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية. 2) يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار نظام عمل الهيئة، ومهامهما ومسؤوليات أعضائها، ومدة تعيينهم، وتلحق هذه الهيئة بالمصرف المركزي. 3) تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك حسب ما يحدده مجلس الإدارة. 4) تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون. 5) تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 6) تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وعلى المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 7) للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة وعلى نفقة المنشأة المعنية.
المادة (18) : لمجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي بمسمى نواب أو مساعدين للمحافظ أو غيرها من المسميات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة بهم ورواتبهم ومخصصاتهم.
المادة (19) : 1) على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضوا في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية أو في مجلس إدارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام. 2) لا يشمل الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (20) : يضع مجلس الإدارة نظاما في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.
المادة (21) : 1) يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل ستين (60) يوما. 2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
المادة (22) : 1) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره خمسة (5) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المحافظ . 2) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (23) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق، وله أن يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
المادة (24) : يكون المحافظ مسؤولا عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
المادة (25) : 1) يعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانونا من المسؤولية المدنية تجاه الغير فيما يتعلق بـ: أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة. ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والإفادات والآراء التي تصدر عنهم والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم. وكل ذلك ما لم يثبت سوء النية بقصد الإضرار بالغير. 2) يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي.
المادة (26) : 1) يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقا مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر ساريا حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة. 2) وتعتبر من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية. 3) يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحا به أو مفروضا قانونا أو متى كان الإفشاء موجها إلى الجهات والسلطات داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) : 1) على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته بمجلس الإدارة عند تعيينه وعند نشوء أي تعارض، وإذا كان لعضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفا فيه، فعليه أن يعلن عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقا لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة. 2) على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أية مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه ولا يجوز له الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن. 3) يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة.
المادة (28) : 1) للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية المعنية لدى الدول الأخرى والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقا للقانون مع مراعاة ما يأتي: أ. أن يكون الطلب قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ب. ألا يكون الطلب مخالفا للقوانين والأنظمة السارية في الدولة. ج. أن يكون طلب التعاون جادا ومهما. د. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام. 2) على المصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها ممارسة صلاحياته على المنشآت المالية المرخصة العاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.
المادة (29) : للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (30) : 1) للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد التي تصدر عنه، المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة لإبداء الرأي حولها بموجب إشعار عام للجهات ذات الصلة. 2) للمصرف المركزي دعوة الأطراف المعنية لإبداء الرأي حول مشاريع الأنظمة والقواعد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة التي يحددها. 3) للمصرف المركزي عدم نشر مشاريع الأنظمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى بأن النشر يتعارض مع المصلحة العامة وتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه.
المادة (31) : 1) تهدف السياسة النقدية إلى المحافظة على سلامة واستقرار النظام النقدي في الدولة، من أجل ضمان الاستقرار والثقة اللازمة في الاقتصاد الوطني. 2) على المصرف المركزي تحديد الأدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف العملة الوطنية وأسواق النقد في الدولة. 3) يحدد المصرف المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء نظام سعر صرف العملة الوطنية. 4) للمصرف المركزي، لأغراض تشغيلية، اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (32) : 1) للمصرف المركزي أن يفرض حدا أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسبا. 2) على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (33) : للمصرف المركزي أن يضع نظام أو قواعد لتحديد الحد الأقصى لمجموع العمليات الائتمانية التي تجريها المنشآت المالية المرخصة مع عملائها مقارنة بمجموع مواردها المستقرة أو مجموع ودائع عملائها، ويجوز أن يكون هذا التحديد لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لكافة المنشآت المالية المرخصة.
المادة (34) : يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، ويتم التنسيق قبل كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، ومديونية الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات التابعة للحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تساهم فيها أو تديرها، وخططهم الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.
المادة (35) : يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أية منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
المادة (36) : 1) على القطاع العام والجهات الأخرى، وفقا لما يراه مجلس الإدارة مناسبا، أن تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها، لغرض القيام بمهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ويشمل ذلك جميع الإحصاءات النقدية والاقتصادية وإحصاءات ميزان المدفوعات وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي أن ينشر كليا أو جزئيا الإحصاءات التي يراها مناسبة. 2) على المصرف المركزي الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الدولة الأخرى فيما يتعلق بتوفير و/أو نشر المعلومات والإحصاءات غير المنشورة المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات.
المادة (37) : 1) المصرف المركزي إجراء البحوث والتحليلات في مجالات الاقتصاد الكلي وإدارة السياسة النقدية والعمليات المصرفية والمالية التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية لاقتصاد الدولة. 2) على المصرف المركزي نشر وإصدار تقارير إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف المركزي، ومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحليلات البيانات ذات الصلة، للتحقق من سلامة وفاعلية قرارات السياسات.
المادة (38) : يبدي المصرف المركزي رأيه للحكومة في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي تطلبها منه الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية.
المادة (39) : 1) يشارك المصرف المركزي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات. 2) للمصرف المركزي بيع وإدارة الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، مباشرة أو بواسطة المتعاملين الأوليين، وذلك بناء على اتفاق مع الحكومة المعنية.
المادة (40) : 1) يقوم المصرف المركزي بشراء العملات الأجنبية من الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بيعها لها، وفقا لأسعار الصرف السائدة في الأسواق، من أجل تحقيق أهداف سياسته النقدية ولاستيفاء احتياجات الحكومة المعنية من العملة الوطنية و/أو العملات الأجنبية. 2) يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بمقابل، وله كذلك أن يقوم بمقابل بإجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 3) على الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فتح حسابات بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء عمليات التحويلات من خلال هذه الحسابات. 4) تودع لدى المصرف المركزي أموال الحكومة بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق، ولحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تودع أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق. 5) لجهات القطاع العام الأخرى أن تودع لدى المصرف المركزي أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي عن هذه الأموال فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب ما يحدده المصرف المركزي. 6) للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفا أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الائتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة (10%) من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة (1) من تاريخ منحها، وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة. 7) للمصرف المركزي الاكتتاب في الأوراق المالية وأدوات الدين التي تصدرها الحكومة بفترات استحقاق تتجاوز السنة (1) في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة فقط، ويتعين على الحكومة سداد المستحقات بما فيها الفوائد في مواعيدها، وفي حال التأخر عن السداد في ميعاد الاستحقاق أو القيام بالسداد المبكر قبل ميعاد الاستحقاق، يتم فرض فائدة حسب ما هو محدد في اتفاقية الدين.
المادة (41) : فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقا لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقا للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.
المادة (42) : 1) للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية: أ. حسابات بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها. ب. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلا لهذه الجهات. 2) للمصرف المركزي أن يفتح حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
المادة (43) : للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية: 1) شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة. 2) قبول وإيداع الودائع النقدية ودفع أو تقاضي فوائد عنها، وفقا لأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون. 3) إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين. 4) إجراء كافة عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العامة والبنوك المحلية والأجنبية، ومنشآت الصرافة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية الأخرى. 5) إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيع، وإعادة شراء، وخصم وإعادة خصم، واسترداد تلك الأوراق المالية لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية. 6) شراء، وإعادة شراء، وبيع، وخصم، وإعادة خصم الأوراق المالية المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته الأجنبية، وفقا للشروط والأحكام المعتمدة. 7) شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة للمنشآت المالية المرخصة الإسلامية. 8) منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الائتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويحددها من وقت لآخر. 9) منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض. 10) الحصول على قروض وسلف أو ضمانها أو تأمينها، أو منح اعتمادات بأية عملة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لغرض ممارسة أعماله. 11) ممارسة كافة العمليات الأخرى التي تحقق أهداف المصرف المركزي.
المادة (44) : على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على سير عمليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشكل سليم وفعال، وذلك وفقا للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (45) : 1) يضع المصرف المركزي القواعد التي تنظم الأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل الحكومة بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصالح، وتشمل هذه القواعد كافة جوانب إصدار وحفظ وتداول تلك الأوراق المالية في الدولة. 2) للمصرف المركزي أن يعين المتعاملين الأوليين للأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل القطاع العام داخل الدولة، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها. 3) لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام في الأسواق المالية في الدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين المعتمدين لديه والمستوفين لمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.
المادة (46) : للمصرف المركزي، وفقا للتعليمات والقواعد المنصوص عليها في سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، استثمار احتياطياته الأجنبية في كافة أو أي من الأدوات التالية: 1) السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى. 2) العملات الورقية والمعدنية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية. 3) الأوراق المالية الصادرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية. 4) المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى اللازمة لإدارة انكشاف المصرف المركزي على أسعار الفائدة والعملات والائتمان والذهب والمعادن الثمينة الأخرى. 5) أي أصول مالية أخرى يعتبرها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار فيها كاحتياطيات أجنبية، وبموافقة مجلس الإدارة.
المادة (47) : للمصرف المركزي، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، أن يوظف أو يستثمر جزء من أمواله الخاصة فيما يأتي: 1) شراء وبيع الأوراق المالية والاكتتاب في القروض التي يصدرها القطاع العام أو تكون مضمونة منه أو شراء أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو تتمتع بامتياز في الدولة. 2) الاستثمار في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار والمنشآت المالية غير المرخصة من قبله. 3) امتلاك العقارات، وحقوق الملكية، والأموال المنقولة، وجميع الأمور المتصلة بذلك.
المادة (48) : للمصرف المركزي أن يعين أطرافا خارجية لإدارة احتياطياته الأجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (49) : للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذا لمهامه المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس بمفرده أو يشترك مع أية جهة أخرى، في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض محددة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (50) : 1) يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة. 2) فيما عدا الاحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق امتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لاستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التي تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها. 3) للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 4) للمصرف المركزي أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل، عقارات أو قيما منقولة ضمانا الاستيفاء حقوقه. 5) للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة. 6) يتم بيع المال المرهون وفقا للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف المركزي. 7) يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقا لحكم البند (6) من هذه المادة فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.
المادة (51) : 1- يعفى المصرف المركزي من الآتي: أ- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة برأس ماله أو باحتياطياته أو إصدار النقد أو بدخله. ب- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في أية شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها. 2- يعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة (52) : تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
المادة (53) : لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.
المادة (54) : يشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم" بـ (د هـ إ) بالأحرف العربية وبـ (AED) بالأحرف اللاتينية وينقسم الدرهم إلى مائة (100) فلسا.
المادة (55) : 1) إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه. 2) يحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول عملة ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى.
المادة (56) : 1) تعتبر العملة الورقية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية. 2) تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهما، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
المادة (57) : 1) يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية. 2) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 3) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها. 4) على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
المادة (58) : 1) يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي. 2) يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة. 3) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 4) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.
المادة (59) : 1) توضع في التداول العملة الورقية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة. 2) لمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من العملة الورقية مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة. 3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى خمسة عشر (15) يوما. 4) العملة الورقية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال عشر (10) سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم العملة الورقية خلالها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي. 5) يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية المسحوبة من التداول تطبيقا لحكم البند (4) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن. 6) لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة ولا بقبول العملة الورقية المزورة أو تأدية قيمتها. 7) يدفع المصرف المركزي قيمة العملة الورقية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.
المادة (60) : 1) توضع في التداول فئات العملة المعدنية وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مقدار هذه العملة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة. 2) يجوز بقرار من مجلس الإدارة سحب أية فئة من العملة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة. 3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 4) العملة المعدنية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي. 5) إذا فقدت العملة المعدنية معالمها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها لأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف وجب على المصرف المركزي سحبها من التداول دون تعويض حامليها.
المادة (61) : يحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن استبدال النقد المشوه أو المتلف أو الممزق.
المادة (62) : على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية وفقا لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية: 1) سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى. 2) أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية. 3) أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.
المادة (63) : 1) لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات من الأصول الأجنبية المشار إليها في المادة (62) من هذا المرسوم بقانون في جميع الأوقات عن سبعين بالمائة (70%) من قيمة القاعدة النقدية. 2) لمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تزيد عن اثني عشر (12) شهرة.
المادة (64) : 1) لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة في أو من داخل الدولة إلا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2) لا يتم الترويج لأي من الأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند أي تواصل بأية وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أية معاملة أو العرض لإبرام أية اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالية المرخصة. 3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 4) لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بصورة عامة أو بصورة خاصة من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة أو الترويج لها.
المادة (65) : 1) تعد الأنشطة التالية أنشطة مالية خاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون: أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها. ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. د. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال. هـ. تقديم خدمات الوساطة النقدية. و. تقديم خدمات القيم المخزنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي. ز. تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية. ح. الترتيب و/أو التسويق للأنشطة المالية المرخصة. ط. العمل كأصيل في المنتجات المالية التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالية المرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأية منتجات مالية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي. 2) لمجلس الإدارة ما يأتي: أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالية المرخصة والممارسات المتعلقة بها. ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو حذف أنشطة أو ممارسات من هذه القائمة أو تعديلها، بعد التنسيق والاتفاق مع السلطات الرقابية في الدولة من خلال لجنة الأنشطة المالية المشار إليها في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون. 3) في حال رغبة أية منشأة مالية مرخصة ممارسة أنشطة مالية مرخصة من قبل السلطات الرقابية في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.
المادة (66) : 1) تنشأ في الوزارة لجنة فنية تسمى بـ "لجنة الأنشطة المالية" بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزارة وعضوية ممثل عن كل سلطة من السلطات الرقابية في الدولة لدراسة، وإبداء الرأي في أي مقترح لتنظيم أي نشاط مالي غير الأنشطة المذكورة في قوانين السلطات الرقابية في الدولة، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة وآلية ممارسة مهامها. 2) يتم الحصول على موافقة السلطة الرقابية المعنية إذا ما اقترحت لجنة الأنشطة المالية إضافة نشاط مالي معين غير مذكور في قانون السلطة المعنية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لترخيصها ورقابتها.
المادة (67) : 1) لأي شخص وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره. 2) يصدر مجلس الإدارة أنظمة وقواعد ومعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص بممارسة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك ما يأتي: أ. معايير الجدارة والأهلية. ب. الموارد اللازمة لممارسة النشاط. ج. أنظمة الضوابط والمراقبة. 3) يجوز لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا لتقديره الخاص ولما يراه محققا للمصلحة العامة.
المادة (68) : 1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تمارس أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها. 2) لا يجوز لأي شخص أن يعرف عن نفسه على أنه منشأة مالية مرخصة إن لم يكن كذلك.
المادة (69) : 1) يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضا ضمنيا للطلب. 2) لمجلس الإدارة رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي حسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية. 3) لمجلس الإدارة قبل إصدار قرار الرفض أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة. 4) يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون قرار الرفض. ب. الأسباب الموجبة للرفض. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (70) : 1) لمجلس الإدارة فرض شروط أو قيود على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص. 2) لمجلس الإدارة قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يحددها. 3) ويتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (71) : 1) لمجلس الإدارة تعليق، أو سحب، أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة مالية مرخصة، في الحالات الآتية: أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالية المرخصة واحدا أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها. ب. إذا خالفت المنشأة المالية المرخصة أيا من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي. ج. إذا أخفقت المنشأة المالية المرخصة عن اتخاذ أية تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي. د. إذا لم تمارس المنشأة المالية المرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة لمدة تجاوز السنة. هـ. إذا تم إيقاف الأعمال أو الأنشطة مدة تجاوز السنة. و. إذا رأى المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ز. إذا تقدمت المنشاة المالية المرخصة المعنية بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص بشكل كلي أو جزئي. ح. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالية المرخصة أو ملاءتها المالية للخطر. ط. إذا نقص رأس مال المنشأة المالية المرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي. ي. إذا تم دمج المنشأة المالية المرخصة مع منشأة مالية أخرى. ك. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالية المرخصة. ل. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلي المنشأة المالية المرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة. م. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة الأجنبية أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة. 2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3) ويتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم أو الطعن، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المحددة في البند (2) من هذه المادة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، ويجوز الإعلان عن ذلك بأية وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.
المادة (72) : 1) لا يجوز لغير البنوك المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأية لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها. 2) يستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية: أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية. ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك. ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها مجلس الإدارة.
المادة (73) : 1) ينشأ بالمصرف المركزي سجل إلكتروني يسمى بـ "سجل قيد المنشآت المالية المرخصة" تقيد فيه المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وكافة البيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قرارا من مجلس الإدارة وينشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي. 2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مرخص إلا بعد قيدها في السجل. 3) تودع حصيلة رسوم الترخيص والقيد في السجل في حساب خاص لدى المصرف المركزي ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه، قرار من مجلس الإدارة.
المادة (74) : 1) يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة. 2) يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 3) يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (75) : يضع مجلس الإدارة نظاما خاصا بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (76) : 1) مع مراعاة الأنشطة المالية والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط تملك الأشخاص أسهم البنوك المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها على ألا تقل في كافة الأحوال نسبة المساهمة الوطنية عن ستون بالمائة (60%). 2) لمجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط نسب تملك الأشخاص المواطنين والأجانب لأسهم المؤسسات المالية الأخرى المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها.
المادة (77) : 1) على المنشآت المالية المرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في السجل. 2) يبت المصرف المركزي في الطلب وإذا قرر رفض إجراء القيد عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قرارا نهائيا بصدده.
المادة (78) : 1) للمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجلس الإدارة إصدار أنظمة يحدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل هذه المنشآت بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها. 2) تستثنى المنشآت المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تباشرها لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص مما يأتي: أ. أحكام البند (1) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون. ب. أحكام البند (2) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية العضو في الاتحاد.
المادة (79) : 1) تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المنشأة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزما. 2) تعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة المعنية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها. 3) يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المنشأة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملا خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها. 4) في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المنشأة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائيا في هذا الشأن. 5) تنشأ في كل منشأة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة المنشأة المعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال المنشأة المعنية بفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة أو القسم مجلس إدارة المنشأة المعنية، ولا يكون لموظفيها أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية، ويرأس هذه الإدارة، القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنشأة المعنية.
المادة (80) : 1) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة العليا الشرعية، يبين فيه مدى امتثال إدارة المنشأة المعنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تمارسها والمنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها والمستندات التي تستخدمها، ويتضمن التقرير المذكور ما يأتي: أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بتنفيذ مهامها. ب. مدى توافق السياسات، والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات المالية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية للمنشأة المعنية مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية. ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع فتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. د. بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية. 2) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة الشرعية العليا بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين (2) من انتهاء السنة المالية وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.
المادة (81) : في حالة خضوع المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا لقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يجوز للديوان أن يتدخل في تسيير أعمال تلك المنشآت أو التعرض لسياستها.
المادة (82) : في حالة ثبوت قيام المنشأة المالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بأعمال لا تتفق مع هذه الأحكام وفقا لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية، يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشأة المعنية بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها توفيق أوضاعها خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى المصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات تصحيحية في حالة عدم تمكن المنشأة المعنية من توفيق أوضاعها.
المادة (83) : 1) لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تحدد المهام المحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد اللذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط. 2) مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، وكبار المدراء، والمسؤولين، والأفراد المصرح لهم. 3) لا يجوز لأي فرد تولي أية مهام محددة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي. 4) على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحددة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي. 5) على كل فرد مصرح له وفقا لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح. 6) لا يجوز لأي فرد أن يعرف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحا له من قبل المصرف المركزي.
المادة (84) : 1) للمنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحددة أو بتولي مهام محددة إضافية. 2) للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب. 3) على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحددة.
المادة (85) : 1) يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفض ضمنيا للطلب. 2) لمجلس الإدارة رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محددة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن شروط ومتطلبات منح التصريح لم يتم استيفاؤها. 3) يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون
المادة (86) : 1) للمصرف المركزي أن يقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محددة. 2) للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يحددها. 3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره وعلى الإشعار أن يتضمن المعلومات التالية: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (87) : 1) للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء أو التصريح الصادر لفرد بتولي مهام محددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية: أ. إذا فقد أو خالف الفرد المصرح له واحدة أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام محددة. ب. إذا خالف الفرد المصرح له أيا من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي. ج. إذا أخفق الفرد المصرح له في اتخاذ أية تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي. د. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. هـ. إذا أشهر إفلاس الفرد المصرح له. و. إذا رفض الفرد المصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة. 2) في جميع الأحوال، يلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها. 3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المصرح له بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (88) : 1) للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام محددة تتعلق بالأنشطة المالية المرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المحددة. 2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام محددة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (89) : 1) على المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع أن تمتثل لكافة القواعد، والأنظمة، والمعايير، والتعاميم، والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي بشأن الإقراض أو الأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه. 2) للمصرف المركزي أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل في المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوجيهات أو التدابير أو الإجراءات أو الوسائل عامة أو فردية.
المادة (90) : يتولى مركز المخاطر لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الائتمانية التي يحصل عليها من المنشآت المالية المرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضروريا في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.
المادة (91) : 1) على كل منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، يبين فيه كافة التسهيلات الائتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ:- أ. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية. ب. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك، أو مدير، أو وكيل، أو ضامن أو كفيل. ج. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديرا أو وكيلا لهذه الشركة. د. أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديرا، أو مسؤولا تنفيذي، أو وكيلا، أو ضامنا أو كفيلا للشركة. هـ. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا لأحكام المادة (95) من هذا المرسوم بقانون. و. أي منشأة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية. ز. أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة. ح. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة. ط. أي شخص آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقا للضوابط التي يضعها. 2) يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة المالية أو من تاريخ الطلب المقدم من قبل المصرف المركزي. 3) للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن أي تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قبل المنشأة المالية المرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضررا بمصالح المودعين في المنشاة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ. الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يحددها. ب. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات ائتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيودا معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسبا.
المادة (92) : 1) للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت المالية المرخصة القيام بكل أو بعض مما يأتي: أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة. ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة. ج. التعامل مع أشخاص معينة. 2) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة. ) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (93) : يحظر على البنوك أن تمارس أعمالا غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية: 1) ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي. 2) شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية: أ. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المحددة من قبل مجلس الإدارة من مجموع رأسمالها واحتياطياتها. ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث (3) سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناء على المبادئ التوجيهية المحددة من قبل مجلس الإدارة. 3) شراء وتملك أسهم البنك أو التعامل بها، بما يتعدى النسب المحددة من قبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال سنتين من تاريخ تملكها. 4) شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يحددها مجلس الإدارة من أموال البنك الخاصة ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها. 5) يصدر مجلس الإدارة نظاما للبنوك بشأن الحدود القصوى للشراء والتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو الهيئات التابعة لها أو أي شركة من الشركات التجارية الأجنبية؛ ولا تنطبق هذه الحدود القصوى على الأوراق المالية التي يصدرها القطاع العام أو يضمنها.
المادة (94) : 1) استثناء من المادة (153) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات ائتمانية إلى أعضاء مجالس إداراتها أو إلى موظفيها أو إلى أقاربهم حسب ما يحددهم مجلس الإدارة. 2) يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع منح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان أسهمهم فيها. 4) يصدر مجلس الإدارة نظاما للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشأن الحدود القصوى لمنح التسهيلات الائتمانية لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية.
المادة (95) : 1) لا يجوز لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقا لتقدير المصرف المركزي، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة. 2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة. 3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.
المادة (96) : لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة فتح أي فرع داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.
المادة (97) : 1) على المنشآت المالية المرخصة القيام بالأتي: أ. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات وغير ذلك من المستندات التي يحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ب. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي. ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقا للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير. 2) يحظر على المنشآت المالية المرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الاتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالامتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 3) على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت المالية المرخصة بشكل دوري. 4) يحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها، وعلى المنشآت المالية المرخصة أن تقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن. 5) تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة. 6) للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.
المادة (98) : 1) على المنشآت المالية المرخصة، وممثليها القانونيين، ومسؤولي الامتثال لديها، ومدققي حساباتها مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فورا عما يأتي: أ. حدوث أية تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكليتها أو كيانها أو وضعها العام. ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له. 2) لا يعتبر المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الالتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعارا وفقا لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأيا للمصرف المركزي إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل أولئك المذكورين في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. 3) يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (99) : 1) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي. 2) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي في موعد لا يجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بالآتي: أ. نسخة من الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية. ب. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أية ملاحظات ذات صلة. ج. نسخة من تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية. د. نسخة من تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية. د) للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي: أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يحددها المصرف المركزي. ب. أية معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.
المادة (100) : 1) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة الاندماج مع، أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك. 2) مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ. 3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدور القرار على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لإحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (101) : لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة المالية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية مساهميها وموافقة المصرف المركزي.
المادة (102) : 1) يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الاحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، والتي تتعلق بما يأتي: أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أية أغراض أخرى. ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة. ج. التقيد بحدود التركزات الائتمانية. د. التقيد بحدود الانكشاف على الأطراف ذوي الصلة. هـ. استيفاء أية متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير. 2) لمجلس الإدارة اتخاذ أية إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة. 3) للمصرف المركزي توجيه أية منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة وذلك في الحالات الآتية: أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند. ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضروريا لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد. 4) من الممكن أن تشمل التوجيهات والتعليمات المذكورة في البند (3) من هذه المادة ما يأتي أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة. ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال
المادة (103) : للمصرف المركزي أن يحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وتشمل ما يأتي: 1) الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يجوز لها إجراؤها اعتبارا من تاريخ معين. 2) الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد بالنسبة إلى أمواله الخاصة. 3) أية حدود قصوى أخرى يحددها المصرف المركزي.
المادة (104) : 1) يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت المالية المرخصة ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويحدد الشروط الواجب توفرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين كبار موظفيها، على أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة المدرجة في الأسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية. 2) على المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفيها. 3) لمجلس الإدارة وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أية منشأة مالية مرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفي تلك المنشأة.
المادة (105) : يعد المصرف المركزي دليلا إلكترونيا يتضمن كافة القواعد والأنظمة والمعايير والقرارات والتعاميم الصادرة عنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني بصورة منتظمة.
المادة (106) : لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (107) : 1) للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسبا أو ضروريا للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة. 2) في حال القيام بالتفتيش على الشركات التي تمتلكها المنشآت المالية المرخصة أو تلك التابعة لها والخاضعة لأي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن. 3) للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه فيه في ممارسة أي من الأنشطة المالية المذكورة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها. 4) على المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تقدم إلى الموظف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزوده بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة. 5) لموظفي المصرف المركزي استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش. 6) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة. 7) للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له ما يأتي: أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الأنشطة التي تمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية. ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع فورا. ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الإشراف على بعض العمليات وذلك خلال فترة معينة يحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيرا من خارج المصرف المركزي. د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أية جزاءات يراها مناسبة. 8) تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (108) : للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك؛ ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية المعنية.
المادة (109) : للمصرف المركزي أن يكلف خبير أو شخص مؤهل ومختص في الأنشطة المالية المرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مرخصة معينة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (110) : يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (111) : 1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مرخصة. 2) يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
المادة (112) : تبدأ السنة المالية للمنشأة المالية المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
المادة (113) : 1) على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 2) تعد الفروع والأقسام القائمة في الدولة والعائدة لمنشأة مالية مرخصة محلية كانت أو أجنبية منشأة واحدة في مسك الحسابات.
المادة (114) : 1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تعين كل سنة مدققا أو أكثر معتمدين من المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة المالية المرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققا لها وأن يحدد مكافأته على أن تتحملها المنشأة المعنية. 2) تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبين في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة وما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة المالية المرخصة المعنية الى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين (20) يوم عمل على الاقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 3) لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، قرارا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الأرباح القابلة للتوزيع. 4) يتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وتقدم ثلاث (3) نسخ عن كل من التقريرين للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. أما بالنسبة للمنشأة المالية المرخصة المنشأة في نطاق اختصاص آخر ترسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي وتقدم ثلاث (3) نسخ منه للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره. 5) لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها ولا أن يكون من العاملين فيها ولا ممن يباشرون أعمالا استشارية لمصلحتها. 6) لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات ائتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أية التزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية. 7) يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات المالية للمنشأة المالية المرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أية إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقا لتقديره الخاص. 8) للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضروريا، تقديم تقرير على نفقة المنشأة المالية المرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له. 9) يصدر مجلس الإدارة نظاما وسجلا للمدققين المعتمدين لديه المصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت المالية المرخصة.
المادة (115) : 1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة المعلومات والبيانات الآتية: أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة، ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة المالية المرخصة المعنية في مناطق اختصاص أخرى، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص في الصلة. ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين ونوابهم أو مساعديهم. ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة المالية المرخصة المعنية. 2) للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسبا.
المادة (116) : 1) يقوم مجلس الإدارة بوضع إطار لإعادة الهيكلة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع وذلك للحد من الآثار التي قد تترتب جراء اختلال مركزها المالي على النظام المالي في الدولة، بما في ذلك الآثار المتعلقة باختلال المركز المالي للشركات المملوكة من قبلها أو التابعة لها. 2) يتضمن إطار إعادة الهيكلة مجموعة من المسببات الإحترازية والنوعية، والتي تشير إلى مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى اختلال المركز المالي للمنشآت المذكورة في البند (1) من هذه المادة؛ وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم المصرف المركزي، حسب ما يراه مناسبا، باتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية لحماية المنشأة المعنية ومودعيها: أ. فرض حد أدنى لسيولة المنشأة المعنية بما يتناسب مع المخاطر الناجمة عن أنشطتها. ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافية لدعم رأس المال المدفوع طبقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ج. إصدار قرار بدمج المنشأة المعنية في منشأة مالية مرخصة أخرى. د. الموافقة لأي منشأة مالية للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية. هـ. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري أو حسب إطار زمني آخر وما يتعلق بها من تدابير وإجراءات. و. القيام مباشرة خلال مدة يحددها مجلس الإدارة بإدارة المنشأة المعنية، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية وتجمد فورا صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة. ز. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها. ح. إصدار قرار بطلب تصفية أو حل المنشأة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسبا، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانين السارية. ط. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مرخصة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى ولها فرع عامل في الدولة يتم اعتماد نفس الإجراءات التي تطبق في نطاق الاختصاص إذا كانت تحقق حماية أفضل للعملاء بالدولة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية. ي. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. 3) للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضروريا، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي تدابير أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (117) : ) في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أحد المنشآت المالية المرخصة، يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، تصدران محليا، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) أيام عمل. 2) ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي: أ. إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم. ب. اسم وتفاصيل الاتصال للجهة المكلفة بإعادة الهيكلة ومهامها أو المصفي المكلف ومهامه. 3) إذا جرت إعادة الهيكلة أو التصفية نتيجة شطب المنشأة المالية المرخصة من سجل قيد المنشآت المالية المرخصة، كان لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والمؤسسة المكلفة بإعادة الهيكلة أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.
المادة (118) : يستمر المصرف المركزي في مراقبة فعالية أية منشأة مالية مرخصة خاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائيا.
المادة (119) : لا تحول أحكام المواد (116)، و(117)، و(118) من هذا المرسوم بقانون دون تطبيق أية أحكام قانونية أخرى نافذة في الدولة تتعلق بإعادة الهيكلة والتصفية.
المادة (120) : 1) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف کان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الأحوال المصرح بها قانونا. 2) يظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب. 3) يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة ومديريها أو العاملين لديها أو المتعاملين معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانونا. 4) يسري هذا الحظر على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها. 5) على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل المعلومات المصرفية والائتمانية باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة. 6) لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي: أ. الاختصاصات المخولة قانونا للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه. ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية. ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب المستفيد. د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقا لأحكام قانون المعاملات التجارية المشار إليه. هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات. و. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
المادة (121) : 1) على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها. 2) على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سويا على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي. 3) لا يسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحددة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.
المادة (122) : لمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الوزارة، أن يصدر نظاما لضمان ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله.
المادة (123) : يضع مجلس الإدارة الأنظمة التي تكفل لكل شخص طبيعي الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المالية الملائمة له.
المادة (124) : 1) للمصرف المركزي ما يأتي: أ. إنشاء وتطوير و/أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وأية التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها للغير. ب. ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بنظم مماثلة داخل وخارج الدولة. ج. إنشاء و/أو تشغيل نظم الإيداع المركزي للأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وبيانات المعاملات النقدية والمالية المتداولة في الدولة، وربطها بالنظم المماثلة داخل وخارج الدولة. 2) يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية في الدولة والجهات الأخرى المعنية وذلك فيما يتعلق بإنشاء نظم بيانات المعاملات النقدية والمالية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة. 3) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بالنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.
المادة (125) : يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي: 1) سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية، والنقد الرقمي، وتسهيلات القيم المخزنة، وتنظيم نظم الدفع الإلكتروني للتجزئة، والخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية الخاضعة لترخيصه وإشرافه. 2) اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للحد من المخاطر التي قد تقع على النظام المالي والاقتصادي للدولة المتعلقة بالعمليات والنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (126) : 1) للمصرف المركزي أن يحدد أي نظام بنية تحتية مالية بأنه ذو أهمية نظامية، إذا رأى وفقا لتقديره بأن أي عطل تشغيلي لذلك النظام، أو عدم الكفاءة في أدائه أن يؤثر سلبا على معالجة العمليات اليومية للمنشآت المالية العاملة في الدولة أو على استقرار النظام المالي في الدولة. 2) لغرض تحديد نظام بنية تحتية مالية معين، يجب استيفاء أحد الشروط الآتية: أ. أن يكون النظام المعني مشغلا داخل الدولة. ب. أن يكون النظام المعني قادرا على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويلات المالية المقومة بالعملة الوطنية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون. ج. أن يكون النظام المعني قادرا على تقديم تحويلات، ومقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المالية لأنشطة الدفع للتجزئة، مقومة بأية عملة. 3) على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله بأنه ذو أهمية نظامية، أن يقوم بما يأتي: أ. إبلاغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رسمي موضحا الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأية شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد. ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن عشر (10) أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذا النظام. ج. إصدار قراره في شأن منح صفة نظام محدد وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد. 4) يجوز لمشغل النظام المحدد أو منشأة التسوية للنظام المعني بالتظلم من قرار التحديد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. 5) تعتبر نظم المقاصة والتسوية التي تم إنشاءها وتطويرها و/أو تشغيلها بموجب أحكام المادة (124) من هذا المرسوم بقانون نظم محددة. 6) على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بأنه ذو أهمية نظامية، أن يقدم وجهة نظره في هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية؛ وعلى السلطة الرقابية المعنية، في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد، أن تقوم بما يأتي: أ. إبلاغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأية شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد. ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن عشر (10) أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذا النظام. ج. إصدار قرارها النهائي في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة نظام محدد للنظام المعني وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد. 7) للمصرف المركزي إلغاء صفة "نظام محدد" لأي نظام بنية تحتية مالية مرخص من قبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقا لتقديره، بأن ذلك النظام لم يعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام رسميا بهذا القرار حسب الأحوال.
المادة (127) : 1) يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على عمليات النظم المرخصة من قبله وضمان متانتها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي النظم أو منشآت التسوية لهذه النظم اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات. 2) يكون المصرف المركزي مسؤولا عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على النظم المحددة المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي: أ. إلزام مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لهذه النظم بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن وأية معايير دولية ذات صلة. ب. التحقق من عمل النظم المحددة على نحو سليم ومنتظم. ج. التحقق من متانة المركز المالي لمشغلي النظم المحددة ومنشآت التسوية لهذه النظم، عند الضرورة. د. الطلب من مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لتلك النظم تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. 3) للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
المادة (128) : 1) للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله النظام بنية تحتية مالية، وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادرا للقيام بعملياته؛ ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون. 2) للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادرا للقيام بعملياته، أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال؛ ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه؛ وفي حال الموافقة يتم إتباع الإجراءات والضوابط المعمول بها لديها. 3) في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد، وفقا لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.
المادة (129) : 1) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون وفي سبيل تحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه ومنها: أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قبل المصرف المركزي وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي نظم البنية التحتية المالية ولمنشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها. ب. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد نظم البنية التحتية المالية والإشراف عليها، وفقا لأحكام المادة (126) والمادة (127) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها. 2) للمصرف المركزي إعفاء مشغلي نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله أو منشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.
المادة (130) : 1) على مجلس الإدارة أن يصدر نظاما يحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وتعتبر أي من الحالات التالية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها: أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للنظم والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة. ب. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة. ج. عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضروريا لجعل النظام متوافقا مع المعايير المحددة من قبله. د. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المقترضة لهذا النظام، فيما يتعلق بشخص مشارك. هـ. إخفاق شخص مشارك في إخطار مشغل النظام ومنشأة التسوية لهذا النظام والمصرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه تحت التصفية. و. تشغيل نظام بدون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون. ز. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أية جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية محددة. ح. إخفاق مشغل نظام في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك. ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة. ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق بنظام معين أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد. ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة، يعتبره المصرف المركزي مخالفا. 2) للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تسويتها. 3) يقوم المصرف المركزي بإخطار الشخص المخالف وفقا للبند (1) من هذه المادة، بشكل رسمي، بالإجراءات والتدابير التي سوف يتم اتخاذها ضده، ومنحه مهلة لا تجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار للتظلم من قرار المصرف المركزي، وفي حالة رفض التظلم يجوز للمتظلم رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا. أما في حالة عدم رد الشخص المخالف على قرار المصرف المركزي خلال المهلة المحددة في هذا البند يعتبر قرار المصرف المركزي في هذا الشأن نهائيا وواجب التنفيذ.
المادة (131) : 1) تعتبر كافة المعاملات التي تتم من خلال نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية: أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك. ب. تسوية التزام بالدفع ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية. 2) لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.
المادة (132) : 1) عند بدء إجراءات تسييل أصول شخص تحت التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي: أ. أمر تحويل. ب. أي تصرف في الأملاك عملا بأمر التحويل. ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه النظم. د. قواعد وإجراءات هذه النظم الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه النظم. هـ. أي إجراء يتم اتخاذه لتسييل أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه النظم، خلافا للترتيبات المفترضة الخاصة به. 2) لا يجوز لمأمور أو أمين التفليسة أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 3) لا يجوز في حالات الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع. 4) لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الالتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك النظم.
المادة (133) : 1) لمشغل نظام بنية تحتية مالية يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذا النظام، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي تقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني. 2) في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة: أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية. ب. تصبح الالتزامات الصافية، غير المسددة، والمستحقة لشخص مشارك في النظام أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من مقاصتها بعد، مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال. 3) لا يتم، خلال عملية الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل النظام المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أية تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقا للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.
المادة (134) : 1) فيما لم يرد به نص صريح في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون، أو يقيد، أو يؤثر على: أ. أي حق، أو ملكية، أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام، أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أية معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126). ب. أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية. 2) لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب: أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل النظام المعني، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك. ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في النظام المعني. ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للنظام المعني.
المادة (135) : 1) يلتزم الشخص المشارك في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) بالقيام بإخطار مشغل النظام أو منشأة التسوية للنظام المعني والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عمليا، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات التالية، سواء داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى: أ. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته. ب. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته. ج. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك. 2) لا يعتبر الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا: أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة، أو ب. كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزما بإخطار مشغل النظام وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (136) : 1) تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة ذات المحكمة، وعضوين من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الإدارة. 2) يصدر مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لرئيس اللجنة وعضويتها من القضاة. 3) يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، قرار بنظام عمل اللجنة يتضمن: أ. كافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها. ب. مكافآت ومخصصات أعضاء اللجنة. 4) تكون مدة العضوية في اللجنة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، وفي حالة شغر منصب أي عضو لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية يعين خلف له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق. 5) يجب ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة. 6) يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض. 7) تختص اللجنة وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية: أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها، ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني. ج. انتداب من تراه مناسبا من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع. د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها. 8) إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200.000) ألف درهم. و) للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع. 10) يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائيا، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
المادة (137) : 1) مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذا له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، وفقا لتقديره الخاص، أن يوقع واحدا أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية: أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت. ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة. ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والأنشطة. د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة. هـ. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة. و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. ز. فرض غرامة مالية بواقع أربعمائة (400) نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدخل والأرباح. ط. فرض غرامة تعادل ضعف (1) إلى عشرة (10) أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدده المصرف المركزي، والتي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة. ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تقل عن مليوني (2.000.000) درهم ولا تجاوز مائتين مليون (200.000.000) درهم. ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية. ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد. م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف. ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن مائة ألف (100.000) درهم ولا تجاوز مليوني (2.000.000) درهم. س. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي من المهام المحددة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى. 2) يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح) بقرار من المحافظ وتكون الجزاءات الأخرى بقرار من مجلس الإدارة. 3) في كافة الأحوال يتم إبلاغ المخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (138) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (139) : يعاقب بالحبس أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللجان المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم بإفشاء أية معلومات سرية بالمخالفة لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف (100.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (140) : يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مدة لا تزيد عن عشرين (20) سنة وبغرامة لا تجاوز مائة مليون (100.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (141) : يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1.000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.
المادة (142) : 1) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تجاوز ستة (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100.000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (143) : يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم.
المادة (144) : يعاقب بالحبس كل من يخالف تعليمات المصرف المركزي بشأن اختلال المركز المالي المشار إليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبغرامة لا تقل عن مليون (1.000.000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين ( 10.000.0000 ) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (145) : يعاقب بالحبس كل من خالف أيا من أحكام المواد (72) أو (96) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف (500.000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (146) : يعاقب بالحبس كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (83) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف (500.000) درهم مع غرامة إضافية يومية تقدر بخمسون ألف (50.000) درهم في حال استمرار المخالفة، على ألا يجاوز إجمالي الغرامة خمسة ملايين (5.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (147) : يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات التالية مدة لا تجاوز سنتين (2) وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف (500.000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1) تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي. 2) إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو المدققين التابعين للمصرف المركزي. 3) إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة. 4) عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو توفير المعلومات للمصرف المركزي. 5) التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.
المادة (148) : يعاقب بالحبس كل من أفشى متعمدا سرية المعلومات المصرفية والائتمانية المشار إليها في المادة (120) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100.000) درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف (500.000) درهم.
المادة (149) : 1) في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة. 2) يكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابة عنه.
المادة (150) : يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المشار إليها في المادة (130) من هذا المرسوم بقانون وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف (100.000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (151) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.
المادة (152) : يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.
المادة (153) : على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (154) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون, ويلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية, كما يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
المادة (155) : للمصرف المركزي فرض رسوم ومصاريف تقديم الخدمة ومنح التراخيص والتصاريح التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة وحجم المهام والأنشطة والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
المادة (156) : تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون الأجنبية على المنشات المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقا للقوانين السارية في الدولة.
المادة (157) : للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنتشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي.
المادة (158) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن