تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، - القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، - القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، - القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، في شأن مكافحة الغش التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن الأموال المنقولة ضمانا لدين، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون اتحادي الآتي:
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. اللجنة: لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وحدة الاستثمار: الوحدة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر بالوزارة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. السلطة المختصة: الجهة المعنية بشؤون الاستثمار الأجنبي المباشر في أي من إمارات الدولة. سلطة الترخيص: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بترخيص النشاط الاقتصادي وبتأسيس الشكل القانوني لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الاختصاص. قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل جنسية الدولة ويقوم بالاستثمار في الدولة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. رأس المال الأجنبي: كل ما يمكن تقويمه بعملة الدولة، أو بأية عملة قابلة للتحويل حسب أسعار السوق وكل ما يعد في حكم رأس المال الأجنبي وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر: أي نشاط اقتصادي يتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات الواردة بقانون الشركات، ويتم من خلاله الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. شركة الاستثمار الأجنبي: الشركة التي تزاول مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. القائمة الإيجابية: القائمة التي تنص على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي سواء بنسبة 100% أو أية نسبة تقل عن ذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. القائمة السلبية: القائمة التي تتضمن القطاعات والأنشطة غير المتاحة للاستثمار الأجنبي المحددة بالبند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. الترخيص: الموافقة النهائية الصادرة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة. مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر: الحوافز التي يستفيد منها مشروع الاستثمار الأجنبي وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة. الموجودات الثابتة: أي من الأصول غير المتداولة، وتشمل الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم التي تستخدم حصرا في مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر. يوم عمل: أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية.
المادة (2) : أهداف المرسوم بقانون يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة، وخاصة ما يأتي: 1. ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي. 2. استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. 3. توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب. 4. زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة. 5. تحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
المادة (3) : نطاق السريان 1. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما وبين مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم تأسيسها وترخيصها بالدولة بعد العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستثنى من نطاق أحكام هذا المرسوم بقانون المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية بالدولة.
المادة (4) : رأس المال الأجنبي 1. يشمل رأس المال الأجنبي ما يأتي: أ- الأموال النقدية المحولة من الخارج إلى شركة الاستثمار الأجنبي بالدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة بالدولة والتي يتم توظيفها بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن. ب- أرباح وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة التي يتم توظيفها في إقامة مشاريع استثمارية جديدة أو زيادة رؤوس أموال مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر القائم. ج- الأوراق المالية والتجارية المحلية أو الأجنبية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن. 2. يكون في حكم رأس المال الأجنبي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الأموال المرتبطة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر الآتية: أ- الموجودات الثابتة. ب- الحقوق المعنوية، كحقوق الامتياز وبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المملوكة أو المسجلة وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة بالدولة.
المادة (5) : وحدة الاستثمار 1. تنشأ بالوزارة وحدة تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" تختص بما يلي: أ- اقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها، والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء. ب- إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وتقوم السلطات المختصة بتزويد وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. ج- تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي إلى توحيد وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة. د- رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة. هـ- الترويج للبيئة الاستثمارية بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية. و- رفع التوصيات للجنة بشأن مزايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. ز- إعداد تقارير دورية بشأن البيئة الاستثمارية بالدولة, ورصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر للعرض على مجلس الوزراء. ح- العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الحيوية والاستراتيجية. 2- تقيد شركات الاستثمار الأجنبي المرخص بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون في سجل خاص بوحدة الاستثمار يسمى "سجل الاستثمار الأجنبي المباشر", ويصدر قرار من الوزير يحدد آلية وإجراءات قيد وتجديد قيد شركات الاستثمار الأجنبي.
المادة (6) : لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر", برئاسة الوزير, وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة ويجوز أن تضم في عضويتها ممثلين عن بعض سلطات الترخيص والجهات المعنية بالدولة, ويتضمن هذا القرار تشكيل اللجنة ومدة العضوية فيها ونظام وآلية عملها. 2. تختص اللجنة بالدراسة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء بعد التنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية والسلطة المختصة وذلك بشأن ما يلي: أ- القائمة الإيجابية التي تتضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفروعها المسموح بمزاولتها من خلال مشروع استثمار أجنبي مباشر بالدولة. ب- إضافة بعض القطاعات والأنشطة إلى القائمة السلبية المشار إليها بالمادة (7/2) من هذا المرسوم بقانون. ج- التوصيات الواردة من السلطات المختصة بشأن الموافقة على طلبات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفروعها غير المدرجة في القائمة الإيجابية. د- المزايا التي تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة. هـ- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء تتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يجب على اللجنة عند مباشرة اختصاصاتها الواردة في البند "2" من هذه المادة مراعاة ما يلي: أ- التكامل مع الخطط الإستراتيجية بالدولة. ب- تحقيق عائد أفضل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ج- رفع نسبة الابتكار في الاقتصاد الوطني. د- توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية. هـ- محدودية الأثر على الشركات الوطنية التي تزاول نشاطا مماثلا. و- توافر درجة من الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية للمستثمر الأجنبي. ز- الاستخدام الأفضل للتقنية الحديثة. ح- تحقيق أثر إيجابي على البيئة. 4. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات مساعدتها للقيام بعملها.
المادة (7) : القطاعات والأنشطة الاقتصادية 1. يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء استثناء من بعض أحكام قانون الشركات والقوانين الاتحادية في الدولة مع الالتزام بحكم البند (3) من هذه المادة. 2- يستثنى من البند (1) من هذه المادة القائمة السلبية التي تخضع القطاعات والأنشطة فيها للتشريعات المنظمة لها بالدولة وهي على النحو التالي: أ- استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها. ب- التحريات والأمن والقطاعات العسكرية وتصنيع الأسلحة والمتفجرات والمعدات والأجهزة والملابس العسكرية. ج- الأنشطة المصرفية والتمويل وأنظمة الدفع والتعامل مع النقد. د- خدمات التأمين. هـ- خدمات الحج والعمرة وخدمات العمالة والخدم واستقدام الموظفين. و- خدمات المياه والكهرباء. ز- الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك. ح- خدمات البريد وخدمات الاتصالات والخدمات الصوتية والمرئية. ط- خدمات النقل البري والنقل الجوي. ي- خدمات الطباعة والنشر. ك- خدمات الوكلاء التجاريين. ل- تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة. م- مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أية قطاعات وأنشطة إلى القائمة السلبية المحددة بهذا البند, أو حذف أي منها. 3- مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة في المادة (6/3) من هذا المرسوم بقانون يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية اللجنة قرار بالقائمة الإيجابية, ويجوز أن يحدد القرار الإمارة أو الإمارات التي يسمح بإقامة مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها. 4- مع مراعاة هذا المرسوم بقانون, يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بناء على طلب الحكومة المحلية وتوصية اللجنة وعرض الوزير بالموافقة على مشروع استثمار أجنبي مباشر غير مدرج بالقائمة الإيجابية المشار إليها في البند (3) من هذه المادة. 5- يجب أن يتضمن القرار الصادر في البندين (3) و(4) من هذه المادة, الشكل القانوني الذي يتخذه مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة ملكية المستثمر الأجنبي سواء بنسبة 100% أو أية نسبة تقل عن ذلك والحد الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار الأجنبي والشروط والضوابط اللازمة بهذا الشأن والحد الأدنى لنسبة الكوادر الوطنية العاملة فيه والمزايا المتاحة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر ويجوز أن يتضمن قرار مجلس الوزراء استثناء شركات الاستثمار الأجنبي من بعض أحكام قانون الشركات والقوانين الاتحادية بالدولة بما يتفق وطبيعة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
المادة (8) : مزايا مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر 1- تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها. 2- مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة, لشركة الاستثمار الأجنبي إجراء التحويلات المالية خارج الدولة لعوائد مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك: أ- الأرباح السنوية الصافية. ب- حصيلة تصفية الاستثمار أو بيع كل أو جزء من مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر. 3- للعاملين في شركة الاستثمار الأجنبي الحق في تحويل رواتبهم وتعويضاتهم ومستحقاتهم إلى خارج الدولة مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة. 4- تتمتع شركات الاستثمار الأجنبي بمقتضى هذا المرسوم بقانون بضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية المقدمة للسلطة المختصة أو سلطة الترخيص وفقا لأحكامه, وبما لا يتعارض مع التشريعات بالدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. 5- مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون وأحكام قانون الشركات, يجوز لشركة الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على موافقة كتابية من سلطة الترخيص والسلطة المختصة ووحدة الاستثمار كل حسب اختصاصه, القيام بأي من التصرفات التالية:- أ- إدخال شريك أو عدد من الشركاء. ب- نقل ملكية شركة الاستثمار الأجنبي إلى مستثمر جديد. ج- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لشركة الاستثمار الأجنبي. د- الاندماج أو الاستحواذ. وفي جميع الأحوال تظل المزايا الممنوحة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر مستمرة شريطة الاستمرارية في مزاولة النشاط المرخص له به.
المادة (9) : ضمانات مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر 1. لا يجوز نزع ملكية مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر كليا أو جزئيا إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل مقدر في تاريخ نزع الملكية. 2. مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) والأحكام الواردة بهذا المرسوم بقانون, لا يجوز إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص, ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو التقييد من السلطة المختصة بالتنسيق مع سلطة الترخيص وإخطار وحدة الاستثمار بهذا الشأن, ويجوز الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار. 3. لا يجوز الحجز على أموال مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.
المادة (10) : شروط وإجراءات الترخيص 1. شروط وإجراءات الترخيص لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرج بالقائمة الإيجابية: أ- تحدد سلطة الترخيص والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة بالقائمة الإيجابية والوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة والقوانين المحلية المعمول بها في الأمارة المعنية والقرارات المنفذة لهم بهذا الشأن, بحيث تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها. ب- يقدم المستثمر الأجنبي إلى السلطة المختصة طلب الموافقة على ترخيص مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المدرجة بالقائمة الإيجابية بعد الحصول على الموافقة المبدئية من سلطة الترخيص. ج- تصدر السلطة المختصة موافقتها على طلب الترخيص في حال استيفائه الشروط والإجراءات المشار إليه بالبند (1/أ) من هذه المادة خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها ويتم قيد شركة الاستثمار الأجنبي في سجل الاستثمار الأجنبي المباشر وإصدار الترخيص لدى السلطة المختصة وإخطار وحدة الاستثمار للقيد بسجل شركات الاستثمار الأجنبي. د- يقترن باسم شركة الاستثمار الأجنبي شكلها القانوني وعبارة "استثمار أجنبي مباشر". هـ- يعتبر طلب الترخيص مرفوضا في حال انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1/ج) من هذه المادة, دون صدور قرار من السلطة المختصة في هذا الشأن. 1. شروط وإجراءات الترخيص لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المدرج بالقائمة الإيجابية: أ- يقدم المستثمر الأجنبي إلى السلطة المختصة طلب الموافقة على ترخيص مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المدرج بالقائمة الإيجابية. ب- للسلطة المختصة عدم الموافقة على طلب مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المدرج بالقائمة الإيجابية, كما يجوز لها بعد التنسيق مع سلطة الترخيص أن تعرض الطلب على اللجنة للنظر فيه بعد استطلاع رأي الحكومة المحلية بالإمارة المعنية ويرفع الوزير توصية اللجنة إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن, وللسلطة المختصة في حال صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الطلب أن تخطر مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومعلومات ومستندات, وتصدر السلطة المختصة الترخيص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.
المادة (11) : التظلم من قرار الرفض 1. إذا رفضت السلطة المختصة طلب الموافقة على ترخيص مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المدرجة بالقائمة الإيجابية أو انقضت المدة المشار إليها في المادة (10/ 1/ ج) جاز لمقدم الطلب التظلم أمام السلطة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل, من تاريخ صدور قرار الرفض أو انقضاء تلك المدة فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه, جاز لمقدم الطلب الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو فوات هذه المدة بحسب الأحوال. 2. يكون قرار السلطة المختصة برفض الطلب المقدم إليها بشأن الموافقة على مشروع استثمار أجنبي غير مدرج بالقائمة الإيجابية قرارا نهائيا وغير قابل للتظلم أو الطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (12) : تسوية المنازعات 1. مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي, يجوز تسوية الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ عن مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر بكافة الوسائل البديلة لفض المنازعات. 2. يكون لقضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر صفة الاستعجال عند نظرها أمام المحاكم المختصة بالدولة.
المادة (13) : التزامات شركة الاستثمار الأجنبي تلتزم شركة الاستثمار الأجنبي بما يأتي: 1. التقيد بالقوانين الاتحادية والمحلية بالدولة بما في ذلك المحافظة على سلامة البيئة من التلوث, وكل ما يتعلق بالمحافظة على الصحة العامة والأمن. 2. ممارسة النشاط المحدد في الترخيص. 3. الاستعانة بالكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة, على أن يتم الالتزام بالنسب والمعايير الخاصة بالتوطين المحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 4. مسك حسابات منتظمة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر. 5. تعيين مدقق حسابات أو أكثر من المرخصين في الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تجاوز ست سنوات متتالية. 6. تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية والوثائق التي تطلبها اللجنة أو وحدة الاستثمار أو السلطة المختصة أو سلطة الترخيص المتعلقة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر. 7. إخطار السلطة المختصة وسلطة الترخيص كتابيا بالتاريخ المقرر لبدء العمل أو الإنتاج الفعلي وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع.
المادة (14) : الجزاءات الإدارية 1. إذا أخلت شركة الاستثمار الأجنبي بالالتزامات المقررة عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، أو خالفت شروط ونشاط الترخيص الممنوح لها أو تم إيقاف مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر بدون سبب مشروع، يجوز لسلطة الترخيص أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه، اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات التالية: أ- الإنذار. ب- الحرمان من المزايا الممنوحة كليا أو جزئيا. ج- الغرامة الإدارية التي لا تجاوز مليون درهم. د- إيقاف المشروع لحين إزالة أسباب المخالفة أو الإيقاف لمدة معينة تحددها السلطة المختصة أو سلطة الترخيص، بحسب الأحوال. 2. للسلطة المختصة، بعد التسبيق مع سلطة الترخيص، وإخطار وحدة الاستثمار، إلغاء الترخيص في أي من الحالتين التاليتين: أ- عدم استجابة شركة الاستثمار الأجنبي لتصحيح المخالفة التي تم إخطارها كتابيا بلزوم تصحيحها. ب- تكرر ثبوت ذات المخالفة من شركة الاستثمار الأجنبي. 3. لشركة الاستثمار الأجنبي التظلم كتابيا أمام رئيس الجهة التي اتخذت ضدها أيا من الجزاءات الواردة بهذه المادة، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطارها بهذا الجزاء، وعلى رئيس سلطة الترخيص أو السلطة المختصة المقدم له التظلم البت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر مرفوضا ويجوز لشركة الاستثمار الأجنبي الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار أو اعتبار التظلم مرفوضا.
المادة (15) : صفة الضبطية القضائية 1. لموظفي الوزارة وسلطة الترخيص والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس سلطة الترخيص أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2. لرؤساء السلطات القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس سلطة الترخيص أو رئيس السلطة المختصة بالإمارة منح صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 3. لموظفي الضبط القضائي أن يدخلوا موقع شركة الاستثمار الأجنبي لأداء المهام المكلفين بها ومطابقة البيانات والمعلومات على الواقع والتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
المادة (16) : العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (10.000.000) عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أية معلومات تتعلق بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته فيما عدا الأحوال التي تسمح بها التشريعات النافذة بالدولة بخلاف ذلك.
المادة (17) : مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة 1. يحتفظ مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر القائم قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع المزايا المقررة له، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها، وذلك خلال المدة المحددة في تلك التشريعات أو الاتفاقيات أو العقود. 2. استثناء من حكم البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، تستفيد شركات الاستثمار الأجنبي القائمة بالدولة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون من المزايا والضمانات الواردة بالمادتين (8) و(9) من هذا المرسوم بقانون، شريطة توفيق أوضاعها والتزاماتها وفقا للشروط والمتطلبات المحددة في هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
المادة (18) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قرارا بالرسوم الاتحادية الواجب على شركات الاستثمار الأجنبي أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) : 1. على سلطة الترخيص والسلطة المختصة رفض مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كامل أو جزئي في الحالات التالية: أ- تهديد السلم أو الأمن الوطني. ب- التأثير على قطاع استراتيجي في الدولة. ج- التأثير على الصحة العامة أو الأخلاق وقيم المجتمع. د- التأثير على قطاع الدفاع. هـ- التأثير على سياسة الدولة الخارجية. 2. استثناء من حكم المادة (11/ 1) من هذا المرسوم بقانون، يكون القرار الصادر من سلطة الترخيص أو السلطة المختصة في الحالات المذكورة بالبند (1) من هذه المادة نهائيا ولا يجوز التظلم منه أو الطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (20) : إلغاء الأحكام والنصوص المتعارضة يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (21) : نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن