تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون التالي نصه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. السلطة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة، ويشار إليها في باقي مواد القانون بالوزارة. اللجنة: لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقا للمادة (27) من هذا القانون. الوكالة التجارية: يقصد بها تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع، أو عرض، أو تقديم سلعة، أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح. الموكل: يقصد به المنتج، أو الصانع في الداخل، أو الخارج، أو هو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج أعمال التسويق بنفسه.
المادة (2) : تقصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد، أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطنين.
المادة (3) : لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بالوزارة، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل كما لا تسمح الدعوى بشأنها.
المادة (4) : يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق.
المادة (5) : للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورا عليه داخل منطقة الوكالة.
المادة (6) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة (7) : يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير.
المادة (8) : لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه حتى ولو كان عقد الوكالة محدد بمدة معينة، ولا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي بين الوكيل، والموكل، أو كانت هناك أسباب جوهرية تقتنع بها اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة (27) من هذا القانون.
المادة (9) : إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز مطالبة الموكل بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وتعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية، إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل أو الترويج لها، وأن عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل أضرار أو يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده، وذلك ما لم يثبت الموكل أن الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد.
المادة (10) : يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين على النموذج المعد لذلك بالوزارة، ويجب أن يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له، وأن يكون مشتملا على اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما وعنوانه، والأموال، والسلع، والخدمات، موضوع الوكالة التجارية ومنطقة نشاط الوكيل وتاريخ ابتداء وانتهاء عقد الوكالة. فإذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية وجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى اسم الشركة ونوعها وعنوان مركزها الرئيسي ومقدار رأسمالها.
المادة (11) : تصدر الوزارة قرارها في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال قبول الطلب يمنح الوكيل شهادة معتمدة تثبت قيده لديها وينشر القرار بقبول الطلب مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المختصة.
المادة (12) : للوزارة في حالة عدم توفر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون أن ترفض طلب القيد المقدم إليها على أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بكتاب مسجل بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره.
المادة (13) : يجب على الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته حال وفاته أن يتقدموا بطلب إلى الوزارة للتأشير في السجل بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا للأوضاع المبينة، وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من حصول التغيير أو التعديل.
المادة (14) : يجب على الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة، أو انقضاؤها أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقا به المستندات المؤيدة له لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الفسخ، أو الوفاة، أو الانقضاء وللوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أعيد إخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستين يوما أخرى، فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد.
المادة (15) : على الوكيل التجاري إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيده من سجل الوكلاء التجاريين خلال ستين يوما على الأكثر من تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل. وللوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من توفر أسبابه وذلك طبقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (16) : يجب أن يرفق بطلب القيد، أو التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز لجهة الاختصاص قبول هذه الطلبات مع تكليف الطالب باستيفاء المستندات اللازمة.
المادة (17) : على الوزارة إخطار دوائر البلديات والجمارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء الوكلاء المقيدين لديها في سجل الوكلاء التجاريين وما يطرأ على القيد من تغيير، أو تعديل، أو شطب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، أو التعديل أو الشطب.
المادة (18) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من الجهة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل كما يكون له أن يحصل على شهادة بعدم إجراء القيد.
المادة (19) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين أو طلب التأشير في السجل بتغيير، أو تعديل بياناته، وكذا الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد.
المادة (20) : يجب على الوكلاء التجاريين القائمين عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل طبقا للأحكام والشروط المنصوص عنها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه. وعلى أولئك اللذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. وإذا لم تستوف الوكالة التجارية الشروط المقررة لها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.
المادة (21) : يجب على الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة.
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يزاول أعمال الوكالة التجارية خلافا لأحكام هذا القانون، وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار السلطة المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة والتي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور صدوره.
المادة (23) : لا يجوز لأحد إدخال بضاعة أو منتجات، أو مصنوعات، أو مواد، أو غير ذلك من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل وعلى السلطة المختصة بناء على طلب الوكيل حجز تلك المستوردات في الموانئ، أو في مخازن المستورد حتى يتم الحكم بينهما.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهما قانون الجزاء، أو أي قانون جزائي آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ- قدم عمدا للسلطة المختصة، أو أية جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة بشأن القيد أو شطبه، أو التأشير في سجل الوكلاء التجاريين، فإذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد أو شطب، أو تأشير على خلاف أحكام هذا القانون أمرت المحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة بشطب القيد، أو إلغاء التأشير، أو إلغاء الشطب حسب الأحوال وينشر الحكم في الجريدة الرسمية. ب- اثبت بالمطبوعات، أو المكاتبات المتعلقة بالأعمال التجارية، أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وعلى خلاف الحقيقة أنه وكيل تجاري لشخص طبيعي، أو معنوي، أو وكيل لتصريف أو بيع، أو توزيع بضاعة، أو منتجات، أو مواد، أو غير ذلك من أموال. وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (25) : يعاقب بغرامة تقررها المحاكم كل من يخالف أحكام المادة (21) من هذا القانون.
المادة (26) : بالإضافة إلى العقوبات الواردة في هذا القانون يكون للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان الذي يباشر فيه الوكيل التجاري عمله. وللسلطة المختصة أن تقرر إعادة فتح المكان بناء على طلب ذوي الشأن عند إزالة أسباب الغلق أو بغرض التصفية.
المادة (27) : تشكل لجنة الوكالات التجارية بقرار من الوزير على النحو التالي: 1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير. 2- ممثل عن المجلس البلدي في كل إمارة معنية يختاره رئيس المجلس البلدي، أو الجهة صاحبة الترخيص التجاري. 3- ممثل من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في كل إمارة معنية يختاره رئيس الغرفة. 4- ممثل عن أمانة البلديات يختاره الأمين العام. 5- ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يختاره الأمين العام.
المادة (28) : تختص اللجنة بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية. وتستعين اللجنة في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسبا بتكليف خطي ويحظر على هؤلاء إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم بتكليفهم.
المادة (29) : يكون للموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة والقيد في السجل لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وإحالة الأمر إلى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
المادة (30) : يصدر بتحديد أسماء الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويحظر على هؤلاء الموظفين إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها، وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازى تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، أو الجزائية.
المادة (31) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (32) : على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن