بشأن تحديد أسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : يكلف الموظفون الموضحة أسماؤهم فيما يلي بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن ت ...
المادة (2) : للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة حق دخول المحال والأماكن التي تزاول فيها أعمال الوكالة التجا ...
المادة (3) : تحرر محاضر لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ال ...
المادة (4) : يجوز للوكيل التجاري في حالة مخالفة أحكام المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار ...
المادة (5) : توضع البضاعة المضبوطة وفقا لأحكام المادة السابقة لدى صاحبها وتحت مسئوليته, ويحرر بذلك محضر يشتمل با ...
المادة (6) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (7) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة