بشأن تحديد أسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامها.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : يكلف موظفو الوزارة وممثلوا الإمارات الموضحة أسماؤهم فيما يلي بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي ر ...
المادة (2) : للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة حق دخول المحال والأماكن التي تزاول فيها أعمال الوكالة التجا ...
المادة (3) : تحرر محاضر لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م والقوانين المعدلة ل ...
المادة (4) : يجوز للوكيل التجاري في حالة مخالفة أحكام المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار ...
المادة (5) : توضع البضاعة المضبوطة وفقاً لأحكام المادة السابقة لدى صاحبها وتحت مسؤوليته ، ويحرر بذلك محضر يشمل ب ...
المادة (6) : يلغى العمل بكل من :
1- قرارانا رقم (19) لسنة 1985.
2- و ...
المادة (7) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة